استعـــــراض كتاب
اعداد: نايف الشريف
1- الكتاب يحمل عنوان "الحماية القانونية لثبات رأس المال في شركات الأموال السعودية", (دراسة مقارنة) للمؤلف الدكتور محمد حسين إسماعيل وهو من منشورات معهد الإدارة العامة بالرياض, المملكة العربية السعودية, 2002م, وقد حوى 256 صفحة موزعة على ثلاثة فصول.
2- الفصل الأول خصص للتعريف بماهية الشركة ورأس مالها( الأركان الموضوعية العامة والخاصة, الشروط الشكلية, الشخصية المعنوية, أهلية الشركة, أسم الشركة, الذمة المالية وموطن وجنسية الشركة وأنواع الشركات). الفصل الثاني خصص لحماية رأس المال من الأرباح الصورية (شروط عدم صورية الأرباح, مصادر الأرباح, المسؤولية المدنية والجنائية عن الأرباح الصورية). الفصل الثالث خصص لموضوع الحماية وقواعد تخفيض رأس المال (الشروط العامة للتخفيض, ضوابط التخفيض وطرقه). يعد الكتاب إضافة مهمة للمكتبة القانونية السعودية حيث أن المؤلفات التجارية التي تعالج وضع الشركات السعودي هي من الندرة بمكان وحسب علمي أن هذا المؤلف هو الأول من نوعه الذي يتطرق لشركات الأموال السعودية من زاوية الحماية القانونية لرأس المال.
3- وقد قصد المؤلف بحماية رأس المال (ص 8) " القواعد القانونية التي تحمي هذا الوعاء (وعاء رأس المال) من مساس الشركاء به"....بمعنى أن قرارات توزيع الأرباح التي تؤخذ في نهاية السنة المالية يجب أن تكون أرباح حقيقية (إضافية) ولا تمس رأس المال. وبما أن الأرباح الصورية هي الجوهر الذي أتت فكرة الكتاب من أجله فقد خصص له فصلاً كاملاً (الفصل الثاني ص ص 111-164), حيث أوضح المؤلف بأن الربح الحقيقي هو الذي يفيض عن موجودات الشركة ص 128 والأرباح الصورية هي تلك "المقتطعة من رأس المال أو الاحتياطي القانوني أو إذا كانت موزعة بالرغم من وجود خسائر أو نجمت عن تقييم غير نزيه لأصول الشركة,....أو بسبب احتساب الديون المعدومة أو لإسقاط حقوق دائني الشركة من المطالبات, أو لعدم التقيد بقواعد الاستهلاك." ص 247 (الخاتمة), ايضاً أنظر ص 144, 161. ولمنع الصورية في الأرباح يجب إعمال القواعد الآتية: عدم استقطاع أرباح من رأس المال, عدم توزيع أرباح قبل جبر الخسائر, الأ تكون الشركة معسرة (ص ص 115-27).
4- ويسأل مجلس الإدارة في مواجهة الدائنين عن توزيع الأرباح الصورية, والفعل المعاقب عليه هو تلقي الأرباح الصورية و/أو توزيعها وبالتالي فالفاعلون (مدير الشركة او عضو مجلس الإدارة) يعاقبون حتى ولو لم يحصلوا على اي جزء من الأرباح الصورية.... ص 161 كما ان مسئولية المدير او عضو مجلس الإدارة قد تصل إلى تطبيق العقوبة الجنائية بحقهما وهي الحبس لمدة تتراوح بين 3 اشهر وسنة و/أو الغرامة التي تتراوح بين خمسة الاف وعشرين الف ريال, ص 159.
5- اختم, المؤلف أكثر من جيد حيث أنه مختصر إلى حد بعيد فالنقاط المطروحة تتم معالجتها بكل بساطة وسلاسة دون الخوض في التفصيلات ومع الإشارة بشكل مقتضب للوضع في الدول الغربية والعربية ولكن ايضاً بإختصار (مجرد الإشارة إلى نص قانوني أو فقهي أو حكم قضائي مع التعليق عليه بشكل مباشر وبلغة مختصرة). المراجع التي أعتمد عليها المؤلف لا بأس بها وتدل على أن الباحث قد بذل جهداً مميزاً في تجميعها وإن عابه عدم وجود مصادر حديثه هذا بالنسبة للمراجع الأجنبية حيث أن غالبيتها يرجع للعقد السابع والثامن من القرن الماضي...وكنت أتمنى وجود مصادر غربية حديثه كي نرى التطور التشريعي والقضائي والفقهي الذي طرأ الشركات الغربية في الحقبة الحديثة. كما كنت أتمنى ان توضع الحواشي في اسفل الصفحات بدلاً من وضعها في نهاية كل فصل. رغم هذا, لا أتردد في اقتراح المؤلف لمكتبة رجال القانون والمحاماة لأن صدوره يعد نقله جيدة في الفقه التجاري السعودي.