مادة ٣٢٣
" للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكف ى فيها عقوبة الغرامة فض ً لا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قا ضى المحكمة الجزئية الت ى من اختصاصها نظرالدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة".
مادة ٣٢٤
" لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة".
مادة ٣٢٥ مكررًا (الفقرتان الأولى والثانية:
" لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظرالدعوى أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردهوالمصاريف.
ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيًا فى المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التى لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتى لا يرى حفظها ".
مادة ٣٢٧ "فقرة أولى" :
" للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم."
قانون الاجراءات الجنائيه المصرى وهذه المواد مضافه ومعدله بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والقانون رقم 153 لسنة 2007
وبذلك يكون الامر الجنائى فى الجنح المعاقب عليها بالغرامه فقط بشرط ان يكون الحد الادنى للغرامه لا يزيد عن الف جنيه ,,,,, المخالفات والجنح التى تكون عقوتها الغرامه فقط بحد اقصى خمسمائة جنيه يكون وجوبيا على النيابه العامه اصدار امر جنائى فيها ,,,,, والطعن على الامر الجنائى يكون خلال عشرة ايام امام المحكمة الجزئيه اذا كان صادر من النيابه وبطريق الاستئناف اذا كان صادر من قاضى
__________
محمد نبيه
0123713024
|