اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد عبدالمؤمن الشامي
التاريخ
3/28/2010 4:56:39 PM
  عقـــــــــد الصـــــــــرف في القانون اليمني      

عقـــــــــد الصـــــــــرف

مادة (594): الصرف بيع النقود بعضها ببعض وأصله بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالأخر سواء كانا مضروبين أم لا .

مادة (595): يشترط لصحة الصرف ما يأتي :-

أولاً : تقابض البدلين قبل إنتهاء مجلس العقد .

ثانياً : التماثل في البدلين عند إتحاد الجنس .

مادة (596): إذا ظهر زيف بعض الثمن فيبطل الصرف في المردود وما يقابله ، ويصح فيما بقى.

مادة (597): يبطل الصرف إذا تصرف أحد العاقدين في بدل الصرف قبل قبضه والجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفاً بما يقابلها من الثمن .

مادة (598): إذا بيع النقد مصوغاً بجنسه أو بغير جنسه وقبض بعض الثمن ثم أنفض المجلس صح البيع فيما قبض ثمنه وبطل فيما لم يقبض ثمنه ، ومع الجهالة يبطل العقد .

مادة (599): إذا إستحق بعض بدل الصرف بعد قبض الثمن فإن كان التبعيض لا يضر المشتري أخذ الباقي بحصته ولا خيار له وان كان يضره كان بالخيار بين اخذ ما بقي بحصته من الثمن أو رده .

مادة (600): إذا أجاز المستحق الصرف وكان مجلس العقد قائماً صح الصرف .

مادة (601): إذا إشتملت الصفقة على أجناس مختلفة صرف كل جنس إلى خلاف جنسه تصحيحاً لها ولا تصح الجريرة في الصرف وهى الزيادة المضافة إلى أقل البدلين من غير جنسه إلا إذا تساوت في القيمة مع الناقص منه .

مادة (602): يصح بيع النقد بالدين إذا كان الدين سابقاً فإن اتحدا جنساً وجب إتحادهما قدراً مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (581) في البيع فيما عدا التقابض .

مادة (603): يعتبر في حكم الذهب والفضة ما غلب ذهبه أو فضته ولا يعتبر في حكمهما ما غلب خليطه بغيره أو ساوى خليطه فضته وذهبه .

مادة (604): المعتبر في النقود التي غلب خليطها بغير جنسها من حيث كونها موزونة أو معدودة ما إعتاده الناس عداً أو وزناً .

مادة (605):حكم العملات التي غلب خليطها إن راجت كانت أثماناً في حكم النقود ، وإن لم ترج كانت سلعة وإن قبلها البعض دون البعض كانت كالزيوف يتعلق العقد بجنسها زيفاً إن علمه البائع وإن لم يعلم فبجنسها جيداً .

الباب الرابع

القـــــــــــــــــــــــــــرض

مادة (606): القرض هو دفع المقرض مالاً مثلياً أو قيمياً جماداً او حيواناً لا تتفاوت آحاده تفاوتاً عظيماً تختلف به القيمة كالحيوان بخلاف الدور والأراضي والجواهر التي تتفاوت قيمتها فلا يصح القرض بها ويلزم المستقرض أن يرد للمقرض عوضاً مماثلاً معلقاً في ذمة المستقرض .

مادة (607): أركـان القـــرض هي :

1- المقرض (دافع المال) .

2- المقترض (آخذ المال).

3- القرض (المال المنتفع به) .

مادة (608): ينعقد القرض بما يدل على التراضي به ، وقبض المستقرض للمال ويملك المال للمقترض .

مادة (609): يشترط لصحة القرض أربعة شروط هي :-

1- أن يكون المقرض أهلاً للتصرف والتبرع .

2- أن يكون القرض فيما يجوز بيعه .

3- أن يبين جنس القرض ونوعه وصفته .

4- أن يبين مقدار القرض بمعيار معروف كيلاً أو وزناً أو عداً أو ذرعاً .

مادة (610): إذا تم القرض صحيحاً ترتبت عليه أحكام خمسة هي :-

1- تملك المستقرض للمال .

2- يلزم المستقرض رد مثل القرض جنساً ونوعاً وصفة وقدراً .

3- يلزم المستقرض رد القرض للمقرض في موضع القبض .

4- يلزم الأجل المقيد بزمن أو حالة في القرض ، فلا يجوز المطالبه قبل حلوله وإذا كان القرض مطلقاً جازت المطالبة به في أي وقت ، وإذا مات المستقرض أثناء الأجل يورث الأجل ولكن لا تقسم التركة إلاّ إذا نزع منها ما يسد به القرض ولا يقسم أو يتصرف فيه إلاّ بعد الوفاء بالقرض أو للوفاء به، مع مراعاة ما جاء في المادة(617).

5- إذا إقترن القرض بشرط ربوي يلغى الشرط ويصح القرض ويلزم المستقرض رد مثل ما قبضه.

مادة (611): لا يجوز للمقرض أن يشترط رد عين القرض ولكن إذا ردت له لزمه قبولها .

مادة (612): إذا تعذر رد المثل لزمت المستقرض قيمته ، في المثلي يوم تعذره وفي القيمى يوم القبض .

مادة (613): يجوز شرط الرهن والكفيل في القرض .

مادة (614): لا يجوز أن يجر القرض على المقرض أية منفعة ولا يجوز أن يشترط المقترض إنقاص ما اقترضه ولا يجوز شرط عقد آخر في القرض .

مادة (615): يجوز بعد الوفاء وبغير شرط في العقد الإهداء للمقرض كما يجوز بغير شرط ، الوفاء بخير من القرض .

مادة (616): إذا طولب المستقرض ببدل القرض في غير مكان العقد لزمه الوفاء مالم يترتب على ذلك ضرر .

مادة (617): يجـوز لمن له دين في ذمة شخص آخر منظور إلى أجل أن يستعجل الأداء قبل حلول الأجـل مقابل أن يحط جزءاً من الدين في سبيل ذلك ويرتضيه الشخص الآخر .

مادة (618):السفتجة هي : أن يأذن شخص له مال عند آخر بأن يقترض (الآخر) من هذا المال ويطلب منه صاحب المال أن يقضيه بحوالة من مال له في بلد آخر وحكمها أن مقبض السفتجة وهو من عنده المال أمين فيما قبضه ضمين فيما استهلكه .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5982 / عدد الاعضاء 62