اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محسن فهمي
التاريخ
9/30/2009 7:49:51 AM
  هام جدا جدا في الشيك       

قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 إشترط في مادة 534 أن يكون الشيك بنكي وكلمة شيك مكتوبه في متن الصك " الشيك " أي بعبارة .... إدفعوا بموجب هذا الشيك "

ولا يكتفي بعبارة " أدفعوا بموجب هذا لأمرـ إسم المستفيد ـ "كما كان سابقا حتي ولو كانت كلمة شيك مكتوبه في الصك نفسه في أعلاه أو أسفله أو في يمينه أو في يسارة .....

فيجب أن تكون مكتوبه في متن الصك نفسه  بعبارة إدفعوا بموجب هذا الشيك لأمر ـ إسم المستفيد ـ

وإلا  لا يعد الصك شيكا ويفقد الحمايه الجنائيه ويصبح مدني ويحصل المتهم علي البراءة .....

 ولدي أحكام صادرة بالفعل في هذا الصدد

محسن فهمي

 


  طارق هاشم الفولى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  30/9/2009



هناك اتفاقية دولية مصر وقعة عليها ووافق عليها مجلس الشعب تتلخص فى انه لا يجوز حبس او سجن المعسر الذى عجز عن سداد ديونه ايا كان سند هذا الدين و لكن تتخذ ضده كافة الاجراءات المدنية بما فيها الموت الحكمى و لكن المحاكم المصرية لا تطبق هذه الاتفاقية مع انها تعتبر بعد موافقة مجلس الشعب عليها قانونا من قوانين الدولة..
الكلام ده صح ام لا


  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  30/9/2009



استاذنا الجليل سعدنا برؤياكم والتعرف على معاليكم...سلمتم ودمتم..وتبواتم من الجنة منزلا كلام سيادتكم صحيح فتلك الا تفاقية موجودة.....الا ان نظامنا لا ينفذ الا قررات واتفاقيات مؤتمرات السكان .بدليل صدور قانون الطفل تنفيذا لما يمليه ولى الا مر الا مريكى...صح ا م لا تقبل اسمى التحيات

ahmedelstl@hotmail.com


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  1/10/2009



الزميل العزيز / طارق الفولى

 

ما تسأل عنه جاء بنص المادة 11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981

 

بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها

 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها

 

جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967

 

والتى جاء نصها على أنه:ـ

 

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .

 

ولذا فالموضوع قد ينطبق أكثر على جريمة خيانة الأمانة وليس الشيك..

 

ولكم تحياتى

 


mm. يظل الإنسان عالما ما طلب العلم .. فإن ظن أنه قد علم .. فقد جهل .. وفوق ذى كل علم عليم ..


  محسن فهمي    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  1/10/2009



نعم  يا أستاذ طارق مصر موقعه علي هذة الأتفاقيه ولكن غير مفعله عمليا إذ أنك أن دفعت بها أمام المحكمه  سيكون الرد برفض دفعك بها لتعلق ذلك بأمور السيادة للدوله  فالأتفاقيه حبر علي ورق كما تفض الأستاذ / السطل بذكر ذلك مثل معظم الأتفاقيا والقوانين الغير مفعله عمليا والتي هي حبر علي ورق فقط


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  2/10/2009



لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .
-==============
أرى أن النص واضح بعدم انطباقه على الجرائم المالية فكلمة تعاقدي تبين أن هناك التزامات متبادلة بين الطرفين تحكمها شروط عقدية يمكن تفسيرها وتفنيدها بينما يشكل الشيك أداة وفاء وليست ائتمان مما يوجب توفير الحماية الكافية له حرصاً على استقرار المعاملات والثقة العامة

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  abdella    عدد المشاركات   >>  92              التاريخ   >>  2/10/2009



ولدي أحكام صادرة بالفعل في هذا الصدد


شكرا للاستاذ / محسن فهمى على الموضوع ولكن ليك احكام نقض يجب ان تطرحها للمناقشة

والاستاذة /  مجد عابدين ان موضوع اداة ائتمان او اداة وفاة كانت تطلق على الشيكات التى تحل محل الاموال فى التعامل اما ايصال الامانة لايوجد الا حيث يكون الجانى قد تسلم الشئ الذى اختلسة  او بددة بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 341 من قانون العقوبات المصرى
وان القانون لايجرم الاخلال بتنفيذ العقد ذاتة او يعاقب على الاخلال بتنفيذة وانما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد وبطلان العقد لايؤثر على حق المجنى علية فى ملكية هذا الشئ
وللموضوع بقية فى حينة
وشكرا لك  / يا استاذة مجد عابدين
عبدالله النجار
 الشرقية



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3973 / عدد الاعضاء 62