الزميل العزيز / طارق الفولى
ما تسأل عنه جاء بنص المادة 11 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 والتي وقعت عليها
جمهورية مصر العربية بتاريخ 4/8/1967
والتى جاء نصها على أنه:ـ
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .
ولذا فالموضوع قد ينطبق أكثر على جريمة خيانة الأمانة وليس الشيك..
ولكم تحياتى
mm. يظل الإنسان عالما ما طلب العلم .. فإن ظن أنه قد علم .. فقد جهل .. وفوق ذى كل علم عليم ..
|