اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ealsharif
التاريخ
10/12/2008 10:52:22 AM
  طلب طلاق       نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

السلام عليكم

ما هي الإجراءات المتبعة لطلاق الأجانب بالمملكة فإذا كان الزوج مقيم بالمملكة و لديه عقد الزواج موثق من الخارجية المصرية  وزوجته بمصر و يرغب في تطليقها غياباً أمام الجهات الشرعية السعودية فما هو المطلوب منه لتوثيق و إثبات هذا الطلاق ؟ شكراً


  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  15/10/2008



اخى العزيز

لاتتسرع فى ذلك الموضوع فهو أبعض الحلال عند الله

اما طالما انك مصريى وعقد موثق من الخارجية المصرية والزوجة تعيش فى مصر يمكن لك التوجة إلى القنصلية المصرية وهى تقوم بالإجراءات لأنه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصريي رقم 25 لسنة 1929م والمعدل برقم 100 لسنة 1985م يلزم إبلاغ زوجتك بهذا الإجراء ويكون عن طريق الموثق

والله الموفق

مستشار قانونى


moud


  اسعد هيكل    عدد المشاركات   >>  68              التاريخ   >>  22/10/2008



  إقتباس : مشاركة moud999


اخى العزيز

 

لاتتسرع فى ذلك الموضوع فهو أبعض الحلال عند الله

اما طالما انك مصريى وعقد موثق من الخارجية المصرية والزوجة تعيش فى مصر يمكن لك التوجة إلى القنصلية المصرية وهى تقوم بالإجراءات لأنه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصريي رقم 25 لسنة 1929م والمعدل برقم 100 لسنة 1985م يلزم إبلاغ زوجتك بهذا الإجراء ويكون عن طريق الموثق

والله الموفق

مستشار قانونى

الاستاذ المستشار القانوني موود

كنا ننتظر من سيادتك بيان كيفية توثيق الطلاق بارادة الزوج المنفرده وفقا للقانون السعودي حيث استشارة الاخ السائل تتركز حول هذا السؤال !!! .

فهل تفضلت بالاجابه ؟؟

اسعد هيكل



  moud999    عدد المشاركات   >>  162              التاريخ   >>  24/10/2008



أخى الأستاذ / أسعد هيكل

سابقا أتهمتنى أننى لا أعرف الله

ولكن سأرد على سؤالك

وفقا للنظام السعودى والسائل يعلم هناك محكمة تسمى محكمة الضمان والانكحة يمكن له التوجة لها لتوثيق طلبة مع الشهود والقاضي يعطى له صك بذلك ولكن السائل يقول أن زوجتة تعيش بمصر ووفق القانون المصرى أنت أدرى منى بإجرائتها فطلبت منه التوجة للسفارة حتى نحافظ للزوجة

اما إذا قام بإجراءاته امام كمحكمة الضمان والأنكحة فسيحتاج ذلك إلى تصديق الصك من وزارة العدل السعودية والخارجية السعودية وفى النهاية سيتوجة للسفارة المصرية


moud


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  24/10/2008



الأ خ الفاضل

ما تقدم يخص الاجراءات في السعودية , أما القانون المصري فقد أجاز أن يتم الطلاق وفقا لتشريعات البلد التي يقيم بها الزوج بشرط ألا يتعارض ذلك مع التشريع المصري وأن يتم إثبات ذلك بالقنصلية المصرية خلال أجل محدد تم النص عليه .

وقد نظم القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الاحوال المدنية هذا الأمر في المادتين 9 , 60 علي النحو الآتي :

مادة 9 – كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية  حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام  قوانين  تلك  الدولة بشرط إلا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .

مادة 60- يجب علي المواطن الموجود بالخارج التبليغ عن واقعة زواجه أو طلاقه التي حدثت بالخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة لقنصلية جمهورية مصر العربية  أو لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات القيد فى إصدار وثيقة الزواج أو الطلاق من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج وتسليمها لصاحب الشأن .

حسني سالم المحامي




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2271 / عدد الاعضاء 62