اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
6/27/2007 6:12:25 PM
  قضية وفاء قسطنطين ( صحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها وصحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا )      

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى

 

تحيــــــــــة طيبـــــــــــة وبعـــــــــــــد 000

 

مقدمه لسيادتكم كـــــلا مــــــــن :::::-

 

      1.          

 

السيد/ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ(يوسف البدرى) الداعية الإسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

 

      2.          

 

السيد الأستاذ/ طـــه محمــود عبــد الجليـــــل

 

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

 

ويقمون بالقاهرة ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى 27 شارع محمد عزوز من شارع أحمد زكى حدائق المعادى – القاهرة0

 

ضــــــــــــــــــد

 

السيد اللواء/  وزير الداخلية بصفته

 

ويتشــرفـــــون بعــــــــرض الآتــــــــــــى

 

** فوجئ الطالبان يوم السبت الموافق4 /12/2004 بخبر تناقلته وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت حول حدوث اعتصامات ومظاهرات داخل الكاتدرانية المرقسية بالعباسية أثناء تشيع جنازة الكاتب الراحل/ سعيد سنبل ،

 

**وبمتابعة الأمر بعد ذلك تبين للطالبين أن القصة كما سردها كبار الكتاب والمفكرين والصحفيين (مصطفي بكرى & فهمى هويدى & نشوى الديب & د/سليم العوا & المستشار/ طارق البشرى & د/مصطفى الفقى  وغيرهم ) فى مقالاتهم المنشورة في جرائد الأسبوع ، والأهرام ،والعربي ، مصر العربية ، والشرق الأوسط  وغيرها فى خلال الأسابيع الماضية - وبحسب ما أعلنه سيادة المستشار النائب العام في بيانه المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ   /12/2004 وحديثة المنشور في جريدة صوت الأمة بتاريخ11 / 1 /2005 وما هو ثابت في المحضر رقم 58 أحوال قسم السلام بتاريخ 1/12/2004  والمحضر رقم 8249/2004 جنح الويلى - أن مواطنة مصرية نصرانية على المذهب الأرثوذكسىتدعى/ وفاء قسطنطين مسيحا قسطنطين تبلغ من العمر حوالى 46 عاماً ونصف وتعمل مهندسة زراعية بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومتزوجة من كاهن بمطرانية البحيرة-كانت منذ عامين جالسة أمام جهاز التليفزيون فشاهدت بالمصادفة برنامجاً يتحدث فيه عالماً من علماء الإسلام ( الدكتور/ زغلول النجار) فبدأت تركز فيما تسمع وعلى أثره دخل الإسلام قلبها وأقتنعت به وبدأت تطلب الكتب الإسلامية لتعرف المزيد عنه حتى أسلمت سراً لله رب العالمين وشهدت شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وكتمت أمر إسلامها عن أفراد عائلتها باستثناء ابنتها /شيرى يوسف معوض وأخذت تؤدى فرائض من صلاه وصيام سراً وظلت على هذا الحال فترة سنتين ، وقبل رمضان الماضى شعرت بأنها لا تستطيع أن تحيا هكذا خاصة بعد أن علمت أن من أحكام الإسلام أنه لايجوز لمسلمة أن تبقى زوجة على ذمة رجل غير مسلم بل ينفسخ عقد زواجها بمجرد إسلامها فانتوت ترك منزل أسرتها في أبو المطامير بالبحيرة 0

 

   ?    وفى نهاية شهر نوفمبر  الماضى تركت منزلها بعد أن رتبت مع ابنتها كيفية ادارة المنزل فى غيبتها ورحيلها خصوصاً وأنها سبق أن ناقشت ابنتها فى الاسلام وأكدت اقتناعها به كعقيدة وأنها وصلت الى طريق اللا عودة وغادرت إلي القاهرة وتوجهت إلي منزل أسرة مسلمة تقيم في مدينة السلام كان أفرادها جيراناً قدامى لها في قرية حصة مليح بالمنوفية وابنتهم صديقة الطفولة لها -وأخبرتهم بسرها ورغبتها في إشهار إسلامها فدلوها على قسم شرطة السلام لأتخاذ إجراءات إشهار الإسلام 0

 

   ?    وتوجهت بصحبة صديقتها المسلمة مساء يوم الأربعاء الموافق 1/12/2004 إلي قسم شرطة السلام حيث تم تحرير محضر بأقوالها قيد برقم 58 أحوال أمام مأمور القسم وأثبتت في أقوالها بالمحضر -الذى وقعت عليها- إعلان رغبتها في إشهار إسلامها وقالت أنها غادرت محل إقامتها منذ عدة أيام دون تدخل من أى شخص وأنها أقامت طرف بعض معارفها في القاهرة والمؤقتة لحين استكمال إجراءات إشهار إسلامها ، و أنها أبداً لم تتعرض لأية ضغوط في هذا الشأن وقالت بأن أبنتها شيرى يوسف معوض على علم بذلك

 

   ?    ولأنها كانت قد نسيت بطاقتها الشخصية طلب منها مأمور القسم إحضار بطاقة إثبات شخصيتها والحضور في اليوم التالي لأتخاذ الإجراءات المتبقية في هذا الشأن 0

 

   ?    وفي اليوم التالى الخميس 2/12/2004 عادت السيدة/ وفاء قسطنطين إلي قسم شرطة السلام مجدداً ومعها إثبات الشخصية واستكملت أقوالها في المحضر وأبلغها مأمور القسم بأن التعليمات والإجراءات المتبعة توجب مراجعة المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية لعقد ما يسمى بجلسة نصح وإرشاد لها مع رجال الدين وأنه تم إبلاغ الكنيسة وجارى تحديد موعد لعقد جلسة النصح والإرشاد وأبدت السيدة/ وفاء استعدادها لذلك !!!0

 

   ?    وكان مأمور القسم قد أبلغ ضباط مباحث أمن الدولة المختصين لمعرفة حقيقة الأمر وعما إذا كانت وراءه أسرار أو ضغوط من أحد ، وأخبرتهم السيدة/ وفاء قسطنطين أنها تحفظ ثلث القرآن وقرأت عليهم بعضاً من آياته وبينت أنها أقبلت على الإسلام اقتناعاً به لا رغبة للزواج من أحد المسلمين أو لأى سبب آخر ، وبينت لهم أنها أمرأة ناضجة وعمرها أكثر من 46 عاماً ولديها أبناء كبار ، وناقشها الضباط في مسائل الدين لفترة طويلة ففوجئوا بثقافتها الدينية ومعرفتها الواسعة بالإسلام وأحكامه !!!! وقالوا لها في نهاية النقاش استعدى غداً صباحاً لتحديد موعد لجلسة النصح والإرشاد وكانت تعليمات وزارة الداخلية محددة بأن يرجى إخطار الكنيسة بأن السيدة/وفاء قسطنطين موجودة وترغب في إشهار إسلامها والمطلوب تحديد جلسة عاجلة لنصحها وإرشادها

 

   ?    وفي صباح اليوم التالى يوم الجمعة الموافق 3/12/2004 أعيد فتح المحضر الذى أثبت فيه المأمور أنه تمت إحاطة الأنبا مطران البحيرة للأقباط الأرثوذكس برغبة السيدة/ وفاء بإشهار إسلامها والالتقاء بأى من رجال الدين بالكنيسة ، فطلب المطران إمهاله بعض الوقت للاتفاق على تحديد موعد اللقاء0

 

   ?    وعلى الفور راح المطران يجرى اتصالاته بقيادة الكنيسة بالقاهرة التى انزعجت للأمر وأصدرت تعليماتها بعدم الاستجابة لطلب الأمن وضرورة تسليم السيدة/ وفاء قسطنطين إلي الكنيسة 0

 

   ?    وفي هذه الأثناء ثارت شائعة مكذوبة ومغلوطة وانتشرت انتشار النار في الهشيم بين شباب النصارى في محافظة البحيرة وأمتدت إلي باقي محافظات مصر مفادها أن السيدة/ وفاء قسطنطين اختطفت وأجبرت على ترك النصرانية والدخول في الإسلام بل وأنها وقعت فى أحابيل علاقة غرامية مع زميلها المسلم في العمل المهندس محمد مرجونة الذى أغراها بالزواج منه ، وبأن إمام أحد المساجد فى بلدة أبو المطامير  هو الشيخ ناجى عبد اللطيف مهتم بدعوة النساء النصرانيات بالدخول فى الإسلام ، وأنه هو الذى أغراها بترك دينها واعتناق الإسلام ، وبأن الدولة ممثلة فى الأمن على علم بذلك وتتستر عليه ، وصدرت تعليمات القيادة الكنسية إلي جميع القساوسة في جميع أنحاء البلاد بالتعبئة العامة لشباب الكنيسة في جميع المحافظات وباستدعائهم إلي مقر الكاتدرانية بالعباسية مع توفير وسائل النقل لهم على أن يتجمع أكبر عدد ممكن في الكاتدرانية - وقت إقامة القداس على روح الصحفى الكبير الراحل سعيد سنبل الذى تم تدبير إقامته فى الكاتدرائية بعد أن كان مقرراً اقامته فى كنيسة أخرى!!!- للتعبير عن غضبهم وسخطهم على الحكومة وعلى إخوانهم المسلمين !!!!!!! أمام وسائل الإعلام ورجالات الدولة والشخصيات العامة التى ستكون حاضرة وتم تحضير اللافتات وصياغة الهتافات التى سيتم ترديدها 0

 

   ?    وجاء الشباب المصرى الذى غرر به -والذى لا نشك فى وطنيته واخلاصه لبلده -غاضباً وساخطاً نتيجة استغلال عاطفته الدينية وشحنه بتلك المعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة التى أعدها وروجها أعداء الوطن في الداخل والخارج لإشعال نار الفتنة فى مصر بين النصارى وإخوانهم المسلمين وإظهار صورة كاذبة تقول أن النصارى مضطهدون ويكرهون بالعنف والتهديد على ترك دينهم واعتناق الإسلام بغرض الضغط على الدولة للانصياع لأوامر الكنيسة وتسليم السيدة/ وفاء دون قيد أو شرط !!!! وحل ما يسمى بقضايا الأقباط المعلقة!!! وإعطائهم حقوقاً زعموا أنهم حرموا منها !!!!

 

   ?    وحاول الأمن مع قيادة الكنيسة أن يقدموا المعلومات الصحيحة عن الواقعة للشباب الغاضب  إلا أن قيادة الكنيسة كانت مصممة على الرفض !!!!

 

   ?    وفي مواجهة كبار المسئولين الحاضرين وأمام عدسات التليفزيون العالمية ويوم السبت الموافق4 /12/ 2004 أثناء الجنازة ، انطلقت حناجر الحشود الغاضبة المضللة من الشباب بالهتافات التى تحمل كل معانى التعصب والتطرف ورفعت اللافتات المعدة مسبقاً  المكتوب عليها شعارات تزعم وقوع اضطهاد مزعوم للأقباط في مصر 0

 

   ?    وللأسف الشديد حدث ما أراده المتآمرون على وحدة هذا البلد وسمعته وأمنه واستقراره من وصول رسالة إلي العالم عن حدوث فتنة كاذبة في مصر بين النصارى والمسلمين فيها وانتقلت القضية من المحلية إلي العالمية مشحونة بهذه الصورة المكذوبة عن العلاقة بين الطرفين في مصر وكأن الحرب أوشكت على أن تدور بينهما !!!! هذه الصورة الكاذبة كانت تحقيقاً لما يدور فى نفوس بعض المرضى الذين دبروا هذه الصورة المؤسفة عن عمد وقصد تصفية لحسابات مزعومة فى نفوسهم المريضة لابتزاز مصر حكومة وشعباً واستغلوا فى ذلك قادة الكنيسة- الذين لا نشك أيضاً فى وطنيتهم- إلا أنهم استعملوا كأداة لإشعال وإزكاء نار الفتنة 0

 

   ?    وإذا بنا نفاجئ بمقالات وأحاديث فجة على شبكات الانترنت وفي وسائل الإعلام الغربية لنفر من أعداء هذا البلد المقيمين بالخارج والعملاء للدول الكارهة لمصر وشعبها - أحدهم يستنجد بشارون لإنقاذ الأقلية النصرانية في مصر مما هم فيه من ظلم واضطهاد !!!!! وآخر يطلب من أمريكا التدخل !!! وثالث يزعم أن النصارى في مصر يذبحون ويقتلون لترك عقيدتهم 0

 

   ?    وكانت مراسم جنازة الراحل سعيد سنبل قد انتهت وانتظر الأمن أن ينصرف الشباب المحتشد والمعتصم داخل الكاتدراتية لكنه فوجئ بتعليمات كنسية عليا تقول "لا تغادروا  الكاتدراتية" لحين قيام الدولة بالانصياع لأوامر الكنيسة وتسليم السيدة/ وفاء دون قيد أو شرط ،وإلا فتح الطريق أمام الشباب الغاضب للثورة وظل الشباب محصنين داخل الكاتدراتية بعد أن هيئت لهم أسباب الإقامة والمعيشة من بطاطين فاخره وأطعمة وقد جاوز عددهم العشرة الآف !!!! ينتظرون أوامر كبار القساوسة وبعد عدة أيام  وللأسف الشديد رضخت الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية واستجابت لأوامر الكنيسة وتسليم السيدة وفاء بشروط وضعتها الكنيسة وهى :::::-

 

       1.         أن يتم تسليمها وتودع في أحد المقار التابعة للكنيسة في منطقة عين شمس 0

 

   2.    ألا يسمح لأحد سوى القساوسة أو من تريد الكنيسة بمقابلتها ويرفض نهائياً حضور أى عالم مسلم أو أى رجل أمن مسلم

 

   ?    وانتصرت إرادة الكنيسة على إرادة الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية واستجابت الحكومة صاغرة لهذه الطلبات كاملة وتجاهلت العرف المتبع والتعليمات الإدارية الملزمة المعمول بها فى هذا الشأن من أن مكان المقابلة يكون في مديرية الأمن وبحضور آخرين إلي جانب القساوسة وعلماء مسلمين !!!

 

   ?    وكان البابا شنودة يتابع المفاوضات مع الأمن أولاً بأول وقد تم الاتفاق على تسليم السيدة/ وفاء يوم الأربعاء الموافق8 / 12/ 2004 إلي الكنيسة في أحد الأماكن التابعة لها وهو بيت المكرسات النسائية وهو أحد البيوت المخصصة للسيدات الراغبات فى الالتحاق بسلك الرهبنة الأرثوذكسية وذلك في الساعة الثالثة ظهراً 0

 

   ?    ولأن السيدة/ وفاء كانت صائمة في هذا اليوم طلبت من رجال الأمن تأخير الموعد ساعتين حتى تتمكن من الإفطار وأداء صلاة المغرب !!!!!! قبل الذهاب إلي المكان المتفق علي عقد جلسة النصح فيه – وقد اعتبر البابا شنودة ذلك خلفاً للوعد فغادر المقر البابوى الى دير وادى النطرون معتكفاً احتجاجاً على تأخير الموعد مع عزمه على رفض القاء موعظة الأربعاء الاسبوعى وأشاع نوابه أنه قد يلغى الاحتفال بأعياد الميلاد حتى يتم حل كل المشكلات المعلقة للأقباط حسب زعمه0

 

   ?    وكان رجال الأمن قد حاولوا تقريب الموعد بقدر ما يستطيعون لإرضاء البابا الذى كان قد رحل الى وادى النطرون دون علمهم فاصطحبوا السيدة/ وفاء إلي كافتريا قريبة من الدار المزمع عقد الجلسة فيها، فتناولت إفطارها وأدت صلاة المغرب سريعاً  ثم سلمها الأمن لرجال الكنيسة0

 

   ?    وتم ذلك فى الوقت الذى أدى فيه إعلان خبر اعتكاف البابا الى إشعال غضب جموع الشباب المحتشد بشكل مستفز  غير مدرك لما يقول أو يفعل وانطلقت حناجرهم بالهتافات المعادية لإخوانهم المسلمين وللدولة !!! وحاولت الخروج في مظاهرة خارج أسوار الكاتدراتية إلي الطريق العام وانهالت الأحجار التى جرى إعدادها لهذه المعركة على رجال الشرطة الذين كانوا قابعين خارج أسوار الكاتدراتية عند محاولتهم منع هذه الحشود من الخروج حفاظاً على الأمن وأصابت منهم حوالى 57 ضابط وجندياً مما اضطر الأمن إلي إلقاء القبض على 34 متظاهراً منهم ولم يكتف الثائرين بذلك بل امتد اعتداؤهم على بعض الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث ومنهم مصطفي سليمان من جريدة الأسبوع & ونشوى الديب من جريدة العربي بل أمتد الاعتداء على الكنيسة البطرسية المجاورة وأحدثوا بها تلفيات كبيرة وقد أبلغ مطران الكنيسة النيابة للتحقيق في هذه الواقعة 0

 

   ?    واستمر التوتر إلي أن أعلن قادة الكاتدراتية أن السيدة/ وفاء سلمت للكنيسة عند ذلك هدأ الشباب وتوقفت المظاهرات0

 

   ?    وكانت السيدة/ وفاء قد خرجت من مقر أقامتها مرتدية حجاب المرأة المسلمة وسلمت إلي بيت المكرسات في ضاحية عين شمس الذى أغلقت أبوابه ونوافذه وانقطعت صلة الأجهزة المختصة بها بناء على الأوامر العليا للكنيسة بينما ظل كبار رجالها يترددون عليه طوال الوقت ، وبعد ستة أيام وفي 14/12/2004 خرجت السيدة/ وفاء قسطنطين من البيت في حال غير الحال !!!! مرتدية إيشارباً عليه صورة السيدة العذراء ومعلقة على صدرها صليب كبير حيث حملتها سيارة سوداء إلي مقر نيابة عين شمس مصحوبة ببعض المحامين الأقباط وعدد من القسس وأمام وكيل النيابة وخلال أربع دقائق قالت السيدة/ وفاء : أنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية وبعد ذلك خرجت من النيابة بصحبة القساوسة وحملت في سيارة إلي دير وادى النطرون حيث كان يعتكف البابا شنودة الذى كان في استقبالها وتم الأحتفال بعودتها ووزعت الجاتوهات والمشروبات الغازية المحفوظة- ووعدها البابا بحل مشاكلها مع زوجها وعينها مهندسة فى الكاتدرائية بالرغم من كونها موظفة عامة فى مصلحة الاصلاح الزراعى بالبحيرة وقانون العاملين بالدولة يحظر عليها الانشغال بعمل آخر !!!!0

 

   ?    ولم يكتف البابا بذلك بل أعلن من يتحدث باسمه أنه سيظل معتكفاً ومتوقفاً عن القيام بوظيفته الكنسية حتى تحل حميع ما أسماه بالقضايا الأخرى المعلقة للأقباط مع الدولة وحتى يفرج عن الــ 34 شاباً التى تم إلقاء القبض عليهم في أحداث الكاتدراتية وتم حبسهم احتياطيا على ذمة القضية رقم 8249/2004 جنح الوايلى وهو ما يعد من البابا تدخلاً أخر في شئون القضاء وتأثيراً على العدالة وإضاعة لهيبة الدولة ولياً لذراع السلطات وابتزازا القانون والدستور وهو ما لا يجوز وقفاً للمادة 166 من الدستور من السلطات و ما يمتنع أيضاً من باب أولى على الأفراد والهيئات ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور0  

 

   ?    ومواقف البابا هذه من الأحداث من امتناعه عن إلقاء موعظة الأربعاء الموافق 8/12/2004 حيث كانت الحشود التى جاءته مشحونة بأكاذيب من كل حدب وصوب بانتظاره في مقر الكاتدراتية لتستمع منه لكلمة تهدى الروع وتسكن الخواطر ثم خروجه من باب خلفى إلي دير وادى النطرون معلناً من خلفه اعتكافه احتجاجا وهو ما أشعل غضب الشباب وساعد على أنفلات الموقف ثم وبعد تسليم الكنيسة  السيدة/ وفاء قسطنطين بلا سند قانونى أو شرعى أشتراطه للعودة الأفراج عن المحبوسين أحتياطياً متدخلاً بذلك في شئون العدالة والقضاء كل ذلك جعل حكماء الأمة ومفكربها من الأقباط قبل المسلمين ينتقدون موقفه هذا ويعيبون عليه محاولتة بذلك القيام بدور سياسى وخلعه لرداء الزعيم الدينى وارتدائه لرداء الزعيم السياسى !!!!

 

   ?    وهو ما دفع الكاتب الكبير/ مصطفي بكرى في نهاية مقاله بجريدة الأسبوع التى يرأس تحريرها بتاريخ20/ 12/2004 إلي أن يطلب منه ومن قادة الكنيسة الاعتذار للشعب المصرى بأسره مسلمين وأقباطاً عماحدث بعدما اتضحت الحقائق بتصريحات كبار القساوسة من كذب الوقائع التى روجت في واقعة السيدة/ وفاء قسطنطين وثبوت بيقين أن أحداً لم يخطفها أو يجبرها على طلب إشهار إسلامها بل ذهبت بنفسها راضية مختارة إلي قسم الشرطة طالبة إشهار  إسلامها !!!

 

   ?    لكن للأسف الشديد لم يستحب البابا وكبار قادة الكنيسة من وارئه وأصروا على موقفهم بل إن البابا في حديثه المنشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 10/1/2005 أصر على عدم الاعتراف بهذا الأخطاء بل و برر موقف الكنيسة الخاطئ بل وبرر تدخله في شئون القضاء والعدالة بطلب الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية  8249/2004 جنح الويلى بتهمة التجمهر والتظاهر وإتلاف الممتلكات والاعتداء على رجال الشرطة أثناء وبسبب تأدية واجبهم في حفظ الأمن بقوله: أن الأمن هو الذى كان مخطئاً  وأنه من حقه أن يرعى أبناء الكنيسة وهؤلاء الشباب طلبة في مدارس ويريد ألا تفوتهم الامتحانات !!!!!

 

   ?    وفي هذه الأثناء دعا بعض حكماء الأمة ومثقفيها وعلمائها إلي إتاحة الفرصة للسيدة/ وفاء قسطنطين بالظهور على شاشة التليفزيون لعرض موقفها بحرية كاملة لتهدئة المشاعر الكامنة أى أن قيادة الكنيسة رفضت ذلك بإصرار بل وقد عرض هذا الاقتراح في مجلس الوزراء إلا أن بعض الوزراء الأقباط اعترضوا ورفضوا الأمر وتمت الاستجابة لمطلبهم !!!! وهو ما أشار اليه الكاتب الكبير مصطفى بكرى فى مقاله السابق الإشارة اليه0

 

   ?    مما يقطع وبحق كما قال الأستاذ/ مصطفى بكرى بأن الدولة كانت تشعر بظلم الاتهامات التى اعلنتها المظاهرات والهتافات وكانت تريد أن تكشف الحقيقة كاملة لكن الوزراء والكنيسة رفضوا ذلك جملة وتفصيلاً طمساً للحقيقة وتدليساً على الرأى العام المحلى والعالمى وبإرادة كنسية عليا تم غلق الملف وكان شيئاً لم يكن وتركت بذلك النيران مشتعلة في نفوس أغلبية أفراد الشعب المصرى لا تجد من يطفئها !!!!!

 

   ?    وحيث أن تصرف الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بقبولها تسليم السيدة/ وفاء قسطنطين دون قيد أو شرط يعد قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه بالإلغاء 0

 

   ?    وحيث أن قرار التسليم المشار إليه قد صدر باطلاً وغير مشروع لافتقاره لسنده من الدستور والقانون بل لمخالفته أحكامهما فإن الطالبين يبادرون بالطعن عليه بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيـــــــــــــة ::-

 

أولاً :- مخالفة القرار المطعون فيه للدستور لمخالفته لنص المادة الثانية منه 0

 

وفـــي بيـــــــان هـــــــذا نـــــــورد الآتــــــــــى

 

من المقرر بالمادة الثانية من الدستور أن الدولة اتخذت من الإسلام الذى يعتنقه غالبية شعبها ديناً رسمياً لها ومن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً لتشريعها-وبموجب نص المادة المشار إليها تلتزم السلطات العامة في الدولة بما تصدره من تشريعات أو قرارات بألا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية وإلا كانت مخالفة للدستور 0

 

   ?    وحيث أنه من المقرر في شريعة الإسلام أنه لا إكراه في الدين أى لا إكراه في الدخول في الإسلام فلا يجوز بحال إكراه غير المسلم على الدخول في الإسلام يقول تعالى " لا إكراه في الدين 00000 " ويقول عز من قائل " أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " ولكن إذا جاء غير المسلم لولى أمر المسلمين طالباً إشهار إسلامه فلا يجوز إرجاء إسلامه لأى سبب كان-ولو بدعوى عقد جلسة نصح وإرشاد له من رجال دينه السابق 0

 

   ?    وذلك الحكم ثابت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صح في الصحيحين " أنه كان إذا جاءه من يريد الإسلام وهو يخطب على المنبر يقطع خطبته فوراً وينزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويجلس على كرسى ويعلم الرجل الإسلام ويلقنه شهادة التوحيد ويقول له أذهب ألق عنك شعر الكفر وأغتسل فإذا رجع الرجل وصلى معهم قال صلى الله عليه وسلم " حسن إسلام صاحبكم " كما حدث مع ثمامة ابن أثال وغيره

 

   ?    ويقول أبن حجر الهيتمى في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام " ومن الخطر العظيم أن يرضى ولى أمر المسلمين بعدم إسلام غير المسلم القادم إليه لإعلان إسلامه ولو ضمنياً كان يسأله من يريد الإسلام أن يلقنه كلمة الإسلام فلم يفعل أو يقول له أصبر حتى أفرغ من شغلى أو خطبتى لو كان خطيباً ، وحتى ولو كان القادم يشير الى تفكيره فى الاسلام وإن لم يكن طالباً الإسلام فيما يظهر من حاله " أ.هـ ملخصاً

 

  ?   وعليه فإن ما جرى في مصر من عرف متبع وتعليمات إدارية في هذا الشأن من وجوب عرض من يريد إشهار الإسلام على واحد أو أكثر من كبراء عقيدته التى كان عليها بدعوى النصح له والإرشاد ويتكرر اللقاء ثم بعد ذلك يتم إشهار إسلام أو لا حسب النتائج بأن هذا الإجراء غير شرعى بالمرة يصادم ويخالف ما شرعه رسول الله وأجمعت عليه الأمة في هذا الشأن هذا فضلاً عن أنه إجراء لا يوجد له سند في القانون المصرى الوضعى وإنما كما ذكر المفكر الإسلامى المعروف وأستاذ القانون والمحامى البارز د/ محمد سليم العوا في مقاله المنشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 3/1/2005 فإن هذا الإجراء جرى به عرف منذ زمن بعيد لا يعرف بدايته ولعلها جاءت تحريفاً للأمر بامتحان المؤمنات الوارد في سورة الممتحنة التى يقول الله تعالى فيها " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 000000000 " ولعل ذلك حدث بغرض تطييب قلوب إخواننا النصارى شركاء الوطن وطمأنتهم أن أحداً لن يخرج من المسيحية إلي الإسلام إلا بعلمهم ، ولذلك وسع المصريون نطاق الامتحان بالمخالفة لحكم الآية المشار إليها وجعلوه شاملاً للرجال والنساء معاً وتنازلوا عن واجبهم في إجرائه إلي إخوانهم الكهنة والأقباط تأكيداً لروابط الأخوة الوطنية !!!!!

 

   ?    هذا عن مسألة تعليق إشهار إسلام شخص على عقد جلسة نصح له من أهل دينه السابق 0

 

   ?    أما عن مسألة تسليم ولى أمر المسلمين من جاءه رجلاً كان أو إمرأة يعلن إسلامه لأهل دينه السابق فإن المقرر شرعاً بالأدلة السابقة أنه لا يجوز في شريعة الإسلام لأنه من باب أولى إذا كان لا يجوز إرجاء إسلامه فلا يجوز رده بحال أو تسليمه لأهل دينه السابق وهذا حكم أجمعت عليه الأمة ،وليس في مصر ولا في غيرها من بلاد الإسلام كافة إجراء يبيح تسليم شخص ذكراً كان أو أنثى أعلن إسلامه إلي أهل دينه السابق بأى دعوى وتحت أى أعتبارات 0

 

   ?    بل والأكثر من ذلك أن الله سبحانه قال في شأن النساء خاصة فى سورة  الممتحنة " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، الله أعلم بايمانهن،  فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ، لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن000000000 " والمقصود بالامتحان هنا كما ذكر المفسرون نقلاً عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتأكد أن سبب إسلام المرأة هو رغبتها في الدين وأنها لم تخرج بغضاً لزوج أو رغبة في ترك أرض إلي أرض 0

 

   ?    وقال علماء الإسلام أن الآية خصت النساء بالذكر لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد شرط لقريش أن يرد إليهم من جاءه مسلماً من قريش وحلفائها فأنزل الله سبحانه هذه الآية لتعديل حكم النبى ويبين أن هذا الشرط خاص بالرجال دون النساء والحاصل أنه لا يجوز رد المرأة التى أتت إلي المسلمين مسلمة إلي أهل دينها الأول مهما كانت الأسباب أو الأعتبارات 0 نقلاً عن مقال د/سليم العوا المشار اليه0

 

  ?   وحيث أن الواقع الثابت الذى جرت عليه أحداث هذه الواقعة أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حاولت مع الكنيسة عقد جلسة نصح وإرشاد فقط مع السيدة/ وفاء في مديرية الأمن في حضور آخرين إعمالاً للعرف والتعليمات المتبعة رغم كون ذلك مخالفاً في الأصل للشريعة الإسلامية الواجب أتباع أحكامها بنص المادة الثانية من الدستور كما أنه لا سند له من قانون - إلا أنه مع ذلك رفضت الكنيسة ذلك وأصرت على تسليم السيدة/ وفاء لها دون قيد أو شرط ورفضت بإصرار حضور أى مسلم رجل دين أو غيره المناقشة معها واستجابت الداخلية لهذه الأوامر الصارمة بالمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية ولأحكام القانون والدستور وعليه يضحى قرار التسليم غير مشروع متعيناً القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغاءه 0

 

ثانياً :- مخالفة القرار المطعون فيه للقانون 0

 

وفـــي بيـــــــان هـــــــذا نـــــــورد الآتــــــــــى

 

   ?    حيث أنه من المقرر قانوناً وبحسب ما بينه العلامة المستشار/ طارق البشري في مقالاته في جريدة أفاق عربية بتاريخ30/12/2004 أنه لا يوجد قانون في مصر يسمح لسلطة ما بأن تسلم شخصاً ما إلي جهة معينه بسبب عقيدته وبأن الكنيسة ليست لها ولاية قانونية نظامية على النصارى المصريين ولا يوجد قانون يحدد مثل هذه الولاية وأن ولايتها عليهم لا تقدر أن تكون ولاية دينيه فقط تتعلق بالقلوب والضمائر والمعتقدات 0

 

   ?    وأن حق الكنيسة في رعاية أبنائها حق دينى فقط وليس حقاً قانونياً وليس من حقها تمثيل النصارى في إطارالجماعة الوطنية كما أنها ليست ممثلاً قانونياً للنصارى في مصر لأنهم جزء من الجماعة الوطنية التى تتكون منهم ومن إخوانهم المسلمين ولكل منهم حقوق وواجبات غير مسموح للكنيسة أو الأزهر بأن يكون واسطة بين المواطنين والدولة أو أن يحجب بعض المواطنين عن الدولة !!!

 

هذا وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن القول بوجوب إخطار الجهة الدينية التى تتبعها الطائفة أو الملة القديمة لمن يريد أن يشهر إسلامه لا مفهوم له إلا أن يكون لهذه الجهة الحق في أن توافق أو أن تعترض على حصول التغيير وهو وضع شائك والحكم الذى يقول به يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه 0

 

حكم محكمة النقض  جلسة 22/3/1996

 

تغيير المرء لدينه يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية ولا يتوقف على إخطار الطائفة القديمة 0

 

حكم محكمة النقض جلسة 31/1/1968

 

وهو ما يقطع بأن القانون لا يجيز للكنيسة الحق في أن توافق أو أن تعترض على إسلام النصرانى 0

 

   ?    وبتطبيق هذه المبادئ القانونية على حالة السيدة/ وفاء قسطنطين على ما هو ثابت بإقرارها في المحضر رقم 58 أحوال قسم السلام بتاريخ 1/12/2004 وما نشرته الصحف من وقائع صحيحة يتضح بيقين أنها صارت مسلمة وانضمت إلي جماعة المسلمين وخرجت من الولاية الكنسية منذ سنتين حتى وهى في بيت زوجها وذلك بأداء فرائضه من صلاه وصيام وارتداء حجاب المرأة المسلمة وأن إسلامها ذلك لا يتوقف على إخطار الكنيسة أو أية جهة كانت وأن مسألة إشهار إسلام على ما هو مقرر  قانوناً -كما قال وبحق المستشار / طارق البشرى فى مقاله السابق الإشارة إليه - المقصود بها توثيق ذلك في الجهات الرسمية لأنه ستترتب عليه مركز قانونية تتعلق بمعاملته في الميراث والزواج وما يكتب في البطاقة الشخصية من ديانه وغيرها أى أن إشهار الإسلام ليس إلا نوعا من إبلاغ الجهات الحكومية بهذا الأمر حتى يدرج الفرد في سجلاتها ويعامل على إساسها بعد تحديد مركزه القانوني وهذا الإجراء متعلق بالقوانين الوضعيةوليس له علاقة بمدى صحة إسلام الشخص من عدمه فالشرع والقانون قرران بأنه متى شهد الشخص بالشهادتين وكان مقتنعاً بما يفرضه من ضوابط ومحرمات ونواهى صار مسلماً ولو لم يتم إشهار إسلامه بل ولو لم يتم إعلان إسلامه أوإخبار أحد به 0

 

   ?    وعليه فكل الظروف والشواهد المعلنة تقطع بأن السيدة/ وفاء قسطنطين قد أسلمت بحفظها للقرآن الكريم وبأداء الفرائض من صوم وصلاه ثم ارتدائها الحجاب مما يسقط  عنها سلطان الكنيسة الروحى عليها0

 

   ?    وعليه فإن طلب تسليمها من الكنيسة كما قال المستشار العلامة/ طارق البشرى غير قانونى واستجابة الدولة لذلك وتسليمها للكنيسة يعد تسليماً غير قانونى فضلاً عن أن عملية التسليم نفسها والإبقاء عليها حتى الآن فيها عدوان صارخ على حريتها الشخصية لاسيما أنه غير مصرح لأحد بمقابلتها كما أن الدولة نفسها-ممثلة في النيابة العامة-لم تستطع أن تنفرد بها حيث دخل معها مجموعة من المحامين عن الكنيسة والقساوسة إلي وكيل النيابة وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات المعمول بها 0

 

   ?    مما يقطع بأن قرار تسليمها للكنيسة بالصورة التى تم بها يشكل عدواناً على القانون مما يجعله مشوباً بغير المشروعية ويستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه 0

 

ثالثاً :- مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 46 من الدستور 0

 

وفـــي بيـــــــان هـــــــذا نـــــــورد الآتــــــــــى

 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز " لا إكراه في الدين " ويقول عز من قائل " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين "

 

وتنص المادة 46 من الدستور على أنه " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "

 

وهذه النصوص مفادها أن الشريعة الإسلامية وهى المصدر الرئيسى للتشريع والدستور أوجبت على الدولة حماية حرية العقيدة بتمكين أفراد شعبها من اختيار الدين الذى يريدون بحرية ودون إكراه وحماية اختيارهم وأن تكفل لهم حرية في أداء شعائر دينهم 0

 

   ?    وحيث أن الثابت في واقعة السيدة/ وفاء قسطنطين أن الدولة - بأمر الكنيسة -حالت بينها وبين استعمالها لحرية عقيدتها في اعتناق الإسلام ديناً لها وسلمتها للكنيسة دون سند من قانون بل بالمخالفة الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق ولأحكام الدستور والقانون الواجب الأعمال وذلك لإجبارها على عدم الدخول في الإسلام والعودة للنصرانية أى أن الدولة بذلك ممثلة فى وزارة الداخلية وهى التى اتخذت الإسلام ديناً لها تحارب الإسلام بنفسها وتعطل أعمال أحكام دستورها وقانونها على يد رجال الإدارة ولم تكتف الدولة بذلك فحسب بل قصرت فى أداء واجبها في حماية السيدة/ وفاء قسطنطين تطبيقاً لأحكام القانون والدستور إذ بعد أن سلمتها للكنيسة انقطعت صلتها بها وصلة الناس بها ومنعت الكنيسة السلطات والهيئات والأفراد ووسائل الإعلام من الاتصال بها وأبقتها خلف ستار حديدى تتنزى فى قيود الكنيسة المفروضة عليها وعلى الدولة وأغلقت الملف بينما يشعر الجميع بالتقصير فى حقها  مما يشكل عدواناً صارخاً من وزارة الداخلية على شريعة الإسلام وأحكام الدستور والقانون ويصير قرار التسليم المطعون فيه غير مشروع بل منعدم مما يستوجب القضاء بوقف تنفيذه ثم إلغاءه

 

   ?    وحيث أن الظروف والملابسات التى أحاطت بواقعة تسليم السيدة/ وفاء قسطنطين والأحداث التى سبقتها ولحقتها تنبىء بما لا يدع محالاً لشك أن عدولها الظاهر عن طلب إشهار إسلامها كان وليد إكراه مادى ومعنوى واقع عليها سلب حريتها في الاختيار مازالت تعانى منه حتى الآن 0

 

      ?        وشواهد ذلك الآتـــــــــــى :-

 

  1.  أن السيدة/ وفاء قسطنطين ليست امرأة نصرانية عادية وإنما هى زوجة لرجل من كبار رجال كنيسة البحيرة أى كانت على درجة كبيرة من الثقافة الدينية العالية بأحكام دينها ومن المستحيل على مثلها أن تعتنق الإسلام إلا بعد تفكير عميق ودراسة جدية مستنيرة عميقة واسعة  دفعتها الى الاقتناع بالإسلام واعتناقه

 

  2.  أنها امرأة ناضجة تبلغ من العمر أكثر من 46 عاماً كما أنها امرأة مثقفة ومهندسة زراعية وهى في عملها محترمة وفي سلوكياتها مستقيمة كما نشر عنها في الصحف ومثلها من الصعب أن تخدع أو أن يتم التأثير عليها أو عمل غسيل مخ لها كما أشيع 0

 

  3.  أنها لم تعتنق الإسلام منذ فترة قصيرة بل كان ذلك منذ عامين وهى تعيش في بيت زوجها وتقوم بشئون بيتها وتربى أولادها وترعى زوجها المريض المبتور الساق دون تنكر لإنسانيتها معه وأنه والد

 

أبنائها وأقبلت على الإسلام ولم تكتفِ بأداء الشهادة بل كانت تؤدى فرائض الإسلام من صلاه وصيام وحفظت الكثير من سور القرآن مما لم يصل إليه الكثير من المسلمين فعلت ذلك ولم يعلم أحد بذلك إلا أبنتها شيرى 0

 

  4.  أنها هى بنفسها تركت منزلها في أبو المطامير بحيرة إلي القاهرة لإشهار إسلامها وذهبت إلي قسم شرطة السلام راضية مختارة غير مكرهه أو مجبرة أو راغبة في ترك زوجها والزواج من مسلم !!!! أو غير ذلك مما اشيع وأنها اختارت الإسلام بعد التعمق فيه عن اعتناق كامل وبعد دراسة متأنية وهو ما تثبته أقوالها الثابتة في الحضر رقم 58 أحوال قسم السلام بتاريخ 1/12/2004

 

  5.  تمسكها بالإسلام وأداء فرائضه وإظهار شعائره حتى آخر لحظة قبل تسليمها مكرهة إلي الكنيسة حيث كانت صائمة يوم تسليمها واشترطت على رجال الأمن تأخير موعد لقائها برجال الكنيسة لحين رفع آذان المغرب لتتمكن من الأفطار وأداء صلاة المغرب !!! ثم خروجها بعد ذلك مرتدية حجاب المرأة المسلمة على رأسها !!!!

 

  6.  إصرار الكنيسة دون سند قانونى أو دستورى على تسليمها إليها بحجة عقد جلسة نصح لها في مكان يتبع الكنيسة ورفضها أن يكون المكان في مديرية الأمن وإصرارها على عدم حضور آخرين مع القساوسة !!! 0

 

  7.  طول الفترة التى ظلت خلالها السيدة/ وفاء بمفردها مع القساوسة وكبار رجال الكنيسة منذ تسليمها وقبل خروجها وإعلانها العدول عن طلب إشهار إسلامها وعدم معرفة الأمن ما يجرى معها داخل المكان الذى سلمت إليه طوال هذه الفترة وفقدها حماية الدولة لذلك بناء على أوامر الكنيسة !!!!

 

  8.  حتى بعد أنتهاء جلسة النصح المزعومة لم تستطيع الحكومة ممثلة في النيابة العامة الإنفراد بها والحديث معها للوقوف على حقيقة أمرها لإصرار  القساوسة ومحامى الكنيسة على مرافقتها داخل غرفة التحقيق بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات وهو ما شكل ضغطاً نفسياً وإكراه أدبياً عليها

 

  9.  العزلة المريبة التى فرضت عليها من قبل الكنيسة عن العالم الخارجي حيث لم يسمح لها بالحديث مع الصحافة أو الظهور على شاشة التليفزيون المصرى وطمأنة الرأى العام من أن ثمة إكراه لم يقع عليها مع أن قواعد العقل والمنطق تفرض الاستجابة لذلك على الأقل لتبرئة الكنيسة أمام الرأى العام من شبهة التأثير عيلها للرجوع عن طلب إشهار إسلامها !!!

 

 10. إعلان الكنيسة على لسان السيدة / وفاء رفضها العودة إلي زوجها وبيتها وحياتها العادية وإقامتها بالكنيسة بل تسليمها عمل بالكاتدرانية!!!

 

 11. التضارب فى إصدار البيانات حولها من قبل رجال الكنيسة أنفسهم حيث أعلنوا فى أول بيان أنها سوف تعطى مهلة حتى تراجع نفسها فى إطار من حرية العقيدة والفكر ثم كان البيان الأخير أنها باقية على نصرانيتها عائدة الى بيت زوجها لتمارس حياتها كما كانت قبل الأحداث ثم صدر البيان الأخير بأنها ستطلق من زوجها ولن تعود إلى بيتها وستبقى راهبة مهندسة معينة بالكنيسة0

 

 12. وأخيرا فلا نشك فى أن رجال الإدارة المعنيين على علم تام بتفاصيل أكثر عما وقع للسيدة من اكراه مستمر  وما زال يقع داخل سجنها الكبير الكاتدرائية0

 

إن كل هذه الشواهد تقطع بوقوع إكراه على السيدة/ وفاء قسطنطين لا يعلم تفاصيله ومداه إلا الله ورجال الكنيسة وقد ترتب ذلك بسبب قيام الداخلية  بتسليمها للكنيسة متنازلة بذلك عن واجبها الذى فرضه عليها الدستور والقانون من حماية حريتها كمواطنة مصرية  في أختيار عقيدتها بالمخالفة الصارخة لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وهو ما

 

يستوجب معه المسارعة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه بما يترتب على ذلك من أثار وأخصها إعادة استرجاع السيدة/ وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة في الاختيار الحر المباشر بين الإسلام الذى سبق أن اعتنقته وأرادت إشهاره وبين النصرانية دينها الأول وذلك في جهة تتبع الدولة لا تتبع الكنيسة وبحضور علماء من الأزهر مع رجال الكنيسة 0

 

** وحيث إن  المحكمة الادارية العليا العليا قد اطردت فى أحكامها على انه يجب أن تكون المصلحة المبررة لإقامة الدعوى شخصية ومباشرة ، إلا انه فى مجال دعاوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام ، فإن القضاء الادارى يؤازره الفقه لا يقف فى تفسير شروط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الادارى المطلوب الغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية ، وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادىء المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شروط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له ، وجدير بالذكر أن اتساع شرط المصلحة الشخصية فى دعوى الإلغاء على النحو السابق لا يعنى الخلط بينها وبين دعوى الحسبة ، فلا يزال قبول دعوى الإلغاء منوطاً بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها ، ولكن لا يلزم أن تكون هذه المصلحة عاجلاً دائماً ، بل يكفى ان تكون المصلحة آجلة ، وليس من ريب فى أن رغبة المطعون ضدهم وهم ممن يدينون بالإسلام الوقوف على الحكم الصحيح شرعاً فى ختان الإناث صدوراً عن عقيدة لديهم من أنه أمر تندب إليه الشريعة سواء باعتباره من سنن الإسلام أو بوصفه مكرمة للمرأة ، وهو ما يمثل مصلحة شخصية لهم فى إقامة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب الطعن الماثل وهى مصلحة يؤثر فيها تأثيراً مباشراً القرار المطلوب إلغاؤه والذى حظر إجراء عمليات الختان للإناث فى غير الحالات المرضية0

 

حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 5257/43ق0ع بتاريخ 28/12/1997

 

***وحيث إن قرار الإدارة المطعون فيه بتسليم السيدة/ وفاء قسطنطين على النحو السالف بيانه قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال عملاً بحكم المادة الثانية من الدستور وهو عدم جواز تسليم من جاء للسلطات الرسمية لإعلان وإشهار إسلامه إلى أهل دينه الأول ، بل ولا يجوز إرجاء الاستجابة لطلبه بالإعلان والإشهار أو التلكؤ فى ذلك لأى سبب ولأى اعتبارات ، كما أهدر القرار المطعون فيه حكماً آخر من أحكام الشريعة وهو القاضى بكفالة حرية الاعتقاد وبعدم جواز إكراه شخص على عدم الدخول فى الإسلام ، وإلا عد ذلك صداً عن سبيل الله0

 

*** وحيث إن الطالبين جميعهم مواطنون من أهل مصر يدينون بالإسلام و القرار المطعون فيه بعدوان على دينهم وتعطيلاً لشرائعه ويجزمون بأن هذه الأحكام واجبة فى حق ولى الأمر لا يجوز له مخالفتها أو الخروج عنها خاصة أننا نعيش فى مصر المسلمة التى اتخذت من الاسلام ديناً رسمياً لها ومن الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع فيها0

 

فإن الطالبين بصفتهم هذه تتوافر فى حقهم المصلحة الشخصية فى إقامة هذه الدعوى بغرض معرفة ما تبنوه واعتقدوه من وجوب هذه الأحكام وعدم جواز مخالفتها من جهة الإدارة صحيحاً من عدمه 0

 

هذا بالإضافة إلى أنه وإن كانت صفة الطالبين جميعهم كمواطنين مصريين مسلمين كافية فى حد ذاتها لتوافر المصلحة المطلوبة لرفع هذه الدعوى – إلا أنه يزيد على ذلك أن الطالب الأول فوق كونه داعية  إسلامى فهو عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهو المجلس الذى أنشىء خصيصاً للتعريف بالإسلام والدعوة إليه ونشر تعاليمه وإحياء ما تعطل منها والدفاع عنه ضد كل هجوم مما يجعله فى حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه ويثبت له بهذه الصفة مصلحة مباشرة فى رفع هذه الدعوى 0

 

*** وحيث إن القرار المطعون فيه من وجه آخر يمثل إهداراً لحرية العقيدة وحرية آداء الشعائر الدينية بالنسبة لمواطنة مصرية وهى من الحريات العامة التى كفلها الدستور لكل مواطن مصرى0

 

وعليه فإن الطالبين بصفتهم مواطنين مصريين وبهذه الصفة فقط تكون لهم المصلحة اللازمة لاقامة هذه الدعوى0

 

وعليه فإن الطالبين بوصفهم مواطنين مصريين مسلمين تنعقد لهم بذلك الصفة وتتوافر لهم المصلحة اللازمة فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه0

 

*** وحيث إن القرار المطعون فيه وبناء على ما تقدم يعتبر مشوباً بعيب مخالفة الدستور والقانون مخالفة جسيمة تجعله به غير مشروع بل تصل به إلى درجة الانعدام لإهداره حرية مواطنة مصرية وحقها فى تغيير دينها إلى الاسلام ( دين الدولة الرسمى ) – وما تبعه من تقييد لحريتها بقرار مما الكنيسة وهى جهة لا تملك ذلك قانوناً بالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون0

 

*** وحيث إن المادة 71 من الدستور أعطت الحق لمن تقيد حريته ولغيره من المواطنين أن يتظلم إلى القضاء من الاجراء  الذى قيد حريته0

 

** لما كان ذلك فإن ركنى الجدية والاستعجال اللازم توافرهما فى طلب  وقف التنفيذ يكونان متوافرين ويحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى طلب إلغائه0

 

&& هذا ويقرر الطالبان أنهم مواطنون من شعب مصر يحبون وطنهم ويحرصون على أمنه واستقراره ووحدته ويرون أن هذا الحادث قد نكأ الجراح النازفة وأعلن المسكوت عنه وأظهر المكتوم فى طى الأيام حيث هاجت المشاعر لأسر مصرية مسلمة فقدت بناتهن داخل أروقة الأديرة والكنائس متنصرات دون أن تحرك الادارة ساكناً بعد أن أبلغوا الجهات المسئولة بهدوء وفى وقار واحترام بلا صراخ أو تعصب أو تجمهر أو تظاهر وكان جواب جهة الادارة  الصمت الخانق القاتل بعكس ما كان منها من رد فعل على المتعصبين الذين تظاهروا بناء على أكاذيب وشائعات من الاستجابة السريعة لمطالب الكنيسة بتسليم السيدة/ وفاء وهى مطالب غير دستورية ولا قانونية 0

 

** ويرى الطالبان أن السكوت على هذا الخطأ دون إصلاحه وتصحيحه بالرجوع إلى الحق بتطبيق حكم القانون والدستور على جميع أفراد الشعب ( مسلمين ونصارى ) على السواء اعمالاً لمبدأ المساواة وهو ما يعيد للقانون هيبته ويحفظ للدولة سلطانها وسيادتها حتى لا يتصور أحد من رعيتها مهما كان مركزه أنه قادر على انتهاك هيبة الدولة أو العبث بمقدرات ومقومات واستقرار وأمن هذا الوطن وشعبه0

 

ومن منطلق هذا كله أقام الطالبان دعواهم الماثلة بطلب تصحيح هذا الوضع الخاطىء إعمالاً  لمبدأ الشرعية وخضوع الدولة للقانون حكاماً ومحكومين والمساواة بين المواطنين جميعاً أمام القانون 0

 

*** والطالبان بذلك لا يثيرون فتنة بل يسعون لإخماد فتنة هائجة فى النفوس لن يخمدها إلا صدور  حكم عادل يعيد الحق إلى نصابه ويعيد للدولة سلطانها وهيبتها وللقانون سيادته وهذا هو صمام الأمان الذى يحفظ هذا البلد0

 

*** خاصة وأن هناك دعاوى صدرت من بعض إخواننا  النصارى بوجود اضطهاد واقع عليهم ونريد أن نوضح أن التاريخ والواقع يشهدا بطلان هذا الادعاء فمصر المسلمة ومنذ دخول الإسلام إليها يعيش فيها النصارى مع إخوانهم المسلمين فى ظل عدل الإسلام وسماحته آمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم يؤدون شعائر دينهم فى كنائسهم فى حرية وأمان ويشاركون فى كل مناصب الدولة وفى كل مؤسساتها وهيئاتها قضائية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية وعسكرية ، فمنهم الوزراء والقضاة وأعضاء فى مجلس الشعب والشورى ومنهم كبار قادة فى الجيش والشرطة ومنهم رجال اقتصاد ، ويشاركون إخوانهم المسلمين فى كل مجالات الحياة لا يسود بينهم فى ذلك إلا قانون الأصلح يأخذ مكانه 0

 

فمصر لأهلها جميعاً ( مسلمين وغير مسلمين ) يستظلون بسمائها ويشربون من نيلها ويطعمون من خيرات طين واديها صعيداً ودلتا ، تسود بينهم مشاعر البر والمودة والسماحة ، يعيشون فى كل محافظة وفى كل مدينة ، وفى كل حى ، بل وفى كل شارع وفى كل بيت ،جنباً إلى جنب – بل وكنائس إخواننا النصارى غالبيتها تقع فى أحياء غالبية سكانها من المسلمين ، ووسط أماكن آهلة بالسكان المسلمين وبالقرب من المدارس والموسسات العمة والمنشآت الخاصة بل وبعضها مقام بجوار المساجد ومع ذلك لم تقع فتنة أو حصل اخلال بالنظام العام أو الأمن ، وذلك كله راجع لعدل الاسلام وسماحته وللتفهم الواعى لمبدأ العقيدة الذى حرص الاسلام على  تقريره وحرصت الدولة على إعلانه والتمسك به فى كل مناسبة على لسان رئيسها الذى أعلن مراراً أن المواطنين لديه سواء لا فرق بين مسلم ونصرانى ، بل إننا نقول والتاريخ والواقع يشهدا بذلك أن غخواننا النصارى لم يكرموا وتحفظ لهم دورهم وكنائسهم وحقوقهم إلا فى ظل حكم الاسلام 0

 

*** وأبداً ما كانت مصر المسلمة إلا دولة عدل يقول الله تعالى " ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، إعدلوا هو أقرب للتقوى" ويقول عز من قائل " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "

 

وهذا هو نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم قد أصهر إلى المصريين الأقباط وكان معتزاً بهذه المصاهرة وكان بوده لو عاش إبنه إبراهيم ذى الجد القبطى المصرى من السيدة مارية القبطية المصرية ، وكان صلى الله عليه وسلم يعتز  أيضاً بأن جدته هاجر مصرية ، وقد أوصى صلى الله عليه وسلم صحابته ومن بعدهم أمته بأهل مصر خاصة ، وبغير المسلمين عامة وهو الذى مات ودرعه مرهونة عند يهودى ، وهذ هو القرآن دستور المسلمين قد أمر بالبر لغير المسلمين والقسط معهم وهذا هو نبى الاسلام يحرم على أن يؤذى غير المسلم فى الدولة الاسلامية ويضع بذلك حكماً قائماً إلى يوم الدين بأن من آذى غير مسلم يكون قد آذاه هو شخصياً صلى الله عليه وسلم ، وأكد صلى الله عليه وسلم أن أى مسلم يظلم غير مسلم فإن هو الذى سيدافع عن هذا المظلوم وقد بين أيضاً صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم مجابة ولو كانت من غير مسلم0

 

وهذا هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه يفرض أول معاش فى التاريخ لغير مسلم ويحط عنه الجزية ويقول " ما نصفناك لو أكلناك فى شبيبتك وضيعناك فى شيخوختك ، وهذا هو أيضاً عمر  رضى الله عنه يأمر الغلام القبطى المصرى الذى جاءه شاكياً طالباً العدل أن يضرب إبن حاكم مصر عمرو بن العاص قصاصاً كما ضربه ، ثم يقول له : آجلها على صلعة عمرو فإنه ما ضربك إلا بسلطان أبيه 0

 

فأى عدل فوق هذا أن يأمر خليفة المسلمين بضرب الحاكم المسلم بيد غلام غير مسلم من عامة الشعب ؟ !!!!0

 

وتاريخ الأمة الاسلامية الزاهر شاهد بهذا العدل والمساواة فى الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون فى ظل الدولة الاسلامية0

 

هذا هو عدل الاسلام وسماحته ويشهد به حال النصارى فى مصر قبل المسلمين

 

لكل ما تقدم

 

يلتمس الطالبان من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:

 

أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة0

 

ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المشار إليه تفصيلاً بصدر هذه الصحيفة 0

 

ثالثاً : بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار وأخصها قيام جهة الإدارة باسترجاع السيدة/ وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه واقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة فى الاختيار بين  إشهار إسلامها الذى سبق أن اعتنقته وطلبت إعلانه وإشهاره وبين دينها الأول النصرانية وذلك فى جلسة علنية تذاع على الهواء فى التليفزيون المصرى تعقد فى مكان يتبع الدولة وبحضور علماء من الأزهر مع رجال الكنيسة 0

 

مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

 

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير  ،،،،

 

         مقدمه لسيادتكم

 

            طه محمود عبد الجليل

    المحامى

 

                عن نفسه وبصفته وكيلاً ونائباً عن الطالب الأول

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  27/6/2007



باسم الشعب

 

مجلس الشعب

 

محكمة القضاء الإدارى

 

الدائرة الأولى

 

*****************

 

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2007

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى رئيس محكمة القضاء الادارى

 

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين

 

أحمد محمد صالح الشاذلى  نائب رئيس مجلس الدولة

 

إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار

 

أحمد عبد الفتاح            مفوض الدولة

 

وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله            أمين السر

 

*************************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الدعوى رقم 10838لسنة59ق

 

المقامة من

 

يوسف صديق محمد البدرى

 

وطه محمود عبد الجليل

 

والخصوم المتدخلين

 

(عبد المجيد العنانى، أحمد حسين أحمد ، جمال عبد المهيمن مرسى )

 

محمد خليل المليجى، رضا محمد مرسى، حسن هاشم حسن

 

إيهاب محمد عبد الوهاب ، على عبد الله على، محمد عبد الحى إبراهيم

 

ضد

 

1- وزير الداخلية 0000بصفته

 

2- البابا شنودة 0000بصفته

 

3- نجيب جبرائيل عن نفسه وبصفته رئيس منظمة الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان

 

                                                         (متدخل هجومى)

 

الوقائع

 

 وتخلص – فى أن المدعيين اقاما – الدعوى المائلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 18/1/2005 وطلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيام جهة الإدارة باسترجاع / وفاء قسطنطين ورفع كل إكراه وقع عليها وإعطائها الحرية الكاملة فى إشهار إسلامها وذلك فى جلسة علنية تذاع فى التليفزيون المصرى وبحضور علماء الأزهر ورجال الكنيسة 000 مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات0

 

وذكر المدعيان شرحاً للدعوى :أن وسائل الإعلام والانترنت تناقلت خبرا عن حدوث مشاجرات ومظاهرات داخل الكنيسة المرقسية بالعباسية أثناء تشييع جنازة ، وقد استبان أن ذلك لا يرجع حسب الرويات والمحضر رقم 58/2004 أحوال قسم السلام والمحضر رقم 8249 لسنة 2004 جنح الوايلى أن مواطنة مصرية نصرانية على المذهب الأرثوذكسى تدعى (وفاء قسطنطين) – تعمل مهندسة زراعية بمديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ومتزوجة من كاهن بمطرانية البحيرة شاهدت برنامجاً تليفزيونياً يتحدث فيه أحد العلماء المسلمين –وتأثرت بما ذكره واطلعت على الكتب الإسلامية وشهدت بأن لا إله إلا الله – سرا وكتمت إسلامها عن أفراد عائلتها باستثناء ابنتها (شيرى يوسف معوض) وأنها قد أدت شعائر الإسلام سراً لمدة سنتين ، وإذ علمت إنه لا يجوز أن تبقى زوجة على ذمة رجل غير مسلم ، تركت وغادرت إلى القاهرة لمنزل أسرة مسلمة تقيم فى مدينة السلام كان أفرادها جيراناً لها بقرية مليج-بمحافظة المنوفية، وتوجهت إلى قسم شرطة السلام حيث تم تحرير محضر بأقوالها قيد برقم (58) أحوال ووقعت على أقوالها بإعلان رغبتها فى إشهار إسلامها ، ولما كانت قد نسيت بطاقتها الشخصية والتى طلبها مأمور القسم فتأجل اتخاذ الإجراءات لليوم الثانى2/12/2004 حيث عادت مجدداً واستكملت أقوالها فى المحضر ، وقد اخبرها مأمور القسم بأن التعليمات والإجراءات المتبعة توجب مراجعة المسئولين بالكنسية الأرثوذكسية لعقد ما يسمى بجلسة (النصح والإرشاد ) وقد أخبر مطران البحيرة عن طريق رجال الأمن برغبة المذكورة فى إشهار إسلامها ، والذى أجرى اتصالاً بقيادة الكنيسة والتى انزعجت للأمر وأصدرت تعليماتها بعد الاستجابة لطلب الأمن ثم ثارت شائعة مكذوبة بأن المذكورة اختطفت وأجبرت على ترك النصرانية وأن لها علاقة غرامية مع أحد زملائها والذى أغراها بالزواج ، وقد تم تعبئة شباب الكنيسة بتعليمات من قيادتها للتعبير عن غضبهم وسخطهم على الحكومة والمسلمين ، وقد نشرت أحاديث فجة على الانترنت ووسائل الإعلام الغربية وطلبات بالتدخل من أمريكا وزعم خاص بأن النصارى يجبرون على ترك عقيدتهم ، وقد رضخت وزارة الداخلية لأوامر الكنيسة وسلمتهم السيدة المذكورة بشروطها وهى أن يتم تسليمها وإيداعها أحد المقار التابعة للكنيسة فى منطقة عين شمس وأن لا يسمح لأحد سوى القساوسة أو من تريده الكنيسة بمقابلتها ورفض حضور عالم مسلم أو رجل أمن مسلم0

 

كما تم الاتفاق على تسليم السيدة المذكورة إلى بيت المكرسات النسائية ، وحيث طلبت السيدة المذكورة تأخير التسليم لمدة ساعتين حتى تتمكن من الأفطار وأداء صلاة المغرب – قبل الذهاب إلى المكان المتفق عليه لجلسة النصح والأرشاد – واعتبر البابا شنودة ذلك خلفاً للوعد فغادر المقر البابوى إلى دير وادى النطرون معتكفاً مع إشاعة أنه قد يلغى الأحتفال بأعياد الميلاد حتى يتم حل المشكلات المعلقة للأقباط ، وهو ما أثار جموع الشباب المحتشدين والذين حاولوا الخروج فى مظاهرة حيث حدث اشتباك وإصابة لضباط وجنود الأمن وبعض الصحفيين إلى أن أعلن قادة الكنيسة أن السيدة/وفاء قسطنطين قد سلمت للكنيسة فوقفت المظاهرات ، وقد عرضت السيدة المذكورة على النيابة العامة حيث قررت انها مسيحية وسوف تموت مسيحية وحملت إلى وادى النطرون حيث كان يعتكف البابا شنودة الذى وعدها بحل مشاكلها مع زوجها ، الذى قرر استمرار اعتكافه حتى يتم الأفراج عن المتظاهرين0    

 

وقد نعى المدعيان على القرار المطعون فيه صدوره مخالفاً لحكم المادة الثانية من الدستور فيما استند إليه من عقد جلسات النصح والأرشاد، ومخالفة ذلك القرار للقانون بما أهدره من حق السيدة المذكورة فى العقيدة ووجوب رفع كل إكراه عليها وإعطائها الحق فى الاختيار الحر وأن هذا القرار يمثل اعتداء على المدعيين باعتبارهما مصريين يدينان بالإسلام ولما تقدم جمعيه خلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات المشار إليها فى صدر هذه الوقائع 0

 

وقد حددت المحكمة جلسة 15/3/2005 لنظر الدعوى وفيها طلب المدعيان إلزام الجهة الإدارية باستحضار السيدة/وفاء قسطنطين وعرضها على هيئة المحكمة للتأكد من أنها مازالت مسلمة ولم ترتد عن الإسلام والتأكد من أنه لم يقع عليها أى ضغط أو إكراه لتغيير دينها أو تسليم نفسها للكنيسة ، مع إلزام وزارة الداخلية بتحديد محل إقامتها أو التحرى عن مكان إقامتها ، كما قد الحاضر عن المدعيين ثلاثة حوافظ مستندات طويت على صور من صفحات لبعض الجرائد متعلقة بموضوع الدعوى وتداولت الدعوى بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 3/5/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان صادر عن النائب العام حول إشهار إسلام سيدة مسيحية متزوجة من رجل دين مسيحى والذى أشار إلى أنه قد تقرر صرف السيدة المذكورة من سراى النيابة بعد إثبات الحالة ، وبجلسة 5/7/2005 حضر بعض طالبى التدخل وطلبوا تدخلهم إلى جانب المدعيين كما طلب الأستاذ/نجيب جبرائيل المحامى تدخله تدخلاً هجومياً0 وقد ورد للمحكمة صحف تدخل كل من /أحمد حسين أحمد وآخرين وطلبوا فيها الحكم بذات طلبات المدعيين باعتبار أنهم من المصريين ودينهم الإسلام وأن القرار المطعون فيه قد أهدر حكماً من أحكام الشريعة الإسلامية الواجبة الإعمال طبقاً لحكم المادة الثانية من الدستور ، كما وردت صحيفة تدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى وطلب فى ختامها الحكم بقبول تدخله تدخلاً هجومياً وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذى صفة ولرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفض الدعوى مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات واستند إلى أنه  قبطى مسيحى وله مصلحة فى بيان الواقعة واستجلاء أمورها على النحو الوارد بمحاضر الشرطة وأن الدعوى الماثلة تمثل إفراغاً للمادة الثانية من مضمونها ، وأن وفاء قسطنطين لم تجبر على اعتناق المسيحية أو الارتداد عنها بل لم تشهر إسلامها أصلا مما يكون قرار تسليمها للكنيسة قد صدر متفقاً وصحيح القانون والمصلحة العامة.

 

وبجلسة 29/11/2005 دفع المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى، بعدم دستورية المادة الثانية من الدستور ، وبجلسة 3/1/2006 قرر بتنازله عن الدفع المشار إليه ، وبجلسة 14/3/2006 طلب الأستاذ/عبد المجيد العنانى المحامى تدخله فى الدعوى وطلب التصريح له وللمدعى (فى حضوره) بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة من صفحات لبعض الجرائد ، وبجلسة 30/5/2006 حضر عن البابا شنودة محام وطلب أجلاً للإطلاع والرد، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعد قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام المدعيين وطالبى التدخل بالمصروفات0

 

وبجلسة 26/12/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/2/2007 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

 

المحكمة

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً

 

من حيث إن حقيقة طلبات المدعيين ، وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لها – وعلى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما أبداه المدعيان فى جلسات المرافعة هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارى الجهة الإدارية بالامتناع عن إحضار المدعوة/ وفاء قسطنطين أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تبتغيه وكذا وقف تنفيذ وإلغاء قرار تسليمها إلى الكنسية الأرثوذكسية- مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0

 

ومن حيث إن الدعوى تداولت أمام المحكمة على النحو السالف بيانه0

 

ومن حيث إنه عن طلبات التدخل – فإن المادة(126) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى "

 

ومفاد ما تقدم أن المشرع أجاز لكل ذى مصلحة ان يتدخل منضماً فى الدعوى لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة ويثبت فى محضرها ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه لا تثريب على المحكمة إن تعرضت للتدخل الانضمامى فقبلته حتى ولو انتهى حكمها إلى عدم قبول الدعوى – بحسبان أن النظر فى قبول التدخل من عدمه يأتى فى الصدارة تحديداً للخصوم عامة مثل النظر فى بحث الدعوى باستعراض الدفوع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جمعياً خلوصاً إلى نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلى الموضوع وأن قبول التدخل فى الدعوى ابتداء مرتهن بما تكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل فى الدعوى بعدئذ حتى لا يتأتى رجما بأجل أو مصادرة لعاجل 0

 

(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 894/31ق- جلسة 19/3/1988)

 

ومن حيث أنه وبالبناء على ما تقدم وفى ضوئه فإن طلبات الخصوم المتدخلين وقد استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية وذلك كخصوم منضمين للمدعى كما أن الخصم المتدخل الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى يكون فى الحقيقة خصماً منضماً للجهة الإدارية فى ضوء اتفاق طلباته مع طلبات الجهة الإدارية وذلك بعد نزوله الارادى عن الدفع بعدم الدستورية المبدي منه أثناء نظر الدعوى مما تكتفى معه المحكمة بإثبات ذلك وبقبول كلا التدخلين سواء بجانب المدعيين أو الجهة الإدارية دون حاجة إلى إثبات ذلك فى المنطوق .

 

ومن حيث إن المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "

 

وتنص المادة (46) من الدستور على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "

 

كما تنص المادة (50) من الدستور على انه " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون "

 

وتنص المادة (64) من الدستور على " سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة "

 

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى ملتحفاً بموروث خالد من الدين الاسلامى الحنيف سبق زمناً ومضموناً المواثيق الدولية التى تناولت حقوق الانسان منحاً وتنظيماً قد أعلى من شأن حرية العقيدة متمسكاً بعظيم التنزيل الالهى " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" وقوله تعالى " لكم دينكم ولى دين " وهذا الاعجاز القرآنى ظاهره وباطنه وبما سطرته أحاديث الرسول الكريم فى قوله الماثور " ألا شققت عن صدره " تقطع بان حق الانسان فى الاعتقاد الدينى هو من الحقوق الأصلية التى لا حدود لها بحسبانه علاقة بين الفرد وربه لا يكشف وجوب سترها قانون أو يحدد مداها حاكم أو محكوم ، ولا يكون تدخل ولى الأمر مبرراً إلا فى حال الاعلان بخروج سافر ينال من حرية الغير فى الاعتقاد أو يمثل افتئاتاً وإنكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة ، وقد استوى ذلك الالزام الالهى فى ضمير الشعب المصرى مؤيداً بقبول فطرى طبيعى توافق مع حضارته وتراثه الشعبى امتزج فيه دم المسلم والمسيحى دفاعاً عن الأرض ومشاركة واتحاداً فى السلوك الاجتماعى لا يفترق إلا بنداء الصلاة فى المساجد وأجراس الكنائس وفى ظل مبدأ إنسانى نبت من وحى ضمير الشعب المصرى وهو أن الدين لله والوطن للجميع – لتتلاشى أمام صحيح مضمونه كل دعاوى الفتنة واستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية أو دينية ضيقة الأفق خادعة الفائدة كسراب بقيعة !!! ومن حيث إنه ولئن تنوعت مصادر حقوق الانسان بين مصادر دولية عالمية وإقليمية وأخرى وطنية أو دينية إلا أنها تتكامل مع بعضها البعض فى تحقيق توافق لحماية حقوق الانسان بما تكشف عنه المصادر الدولية والدينية من قواعد عامة وبما تكفله التشريعات الداخلية من تشريع نافذ فى ظل قضاء عادل يحرص على استلهام روح الدستور والمبادئ الحاكمة لحقوق الانسان ، وأنه لا خلاف على أن حق الانسان فى حرية عقيدته من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الانسان ، ويتفرع عن هذا الحق حق المواطن فى عدم إجباره عن البوح بالعقيدة التى يعتنقها وأنه ينبنى على ذلك أنه يمتنع بالتالى على أى سلطة إجباره على ذلك ، كما يتأبى النظام التشريعى والقضائى المصرى على إجبار أى مواطن يستر علاقته بربه على البوح بذلك لأحد لما فى ذلك من خروج على مبادئ الشريعة الاسلامية التى ما انفكت بعظيم أحكامها الوعاء الذى لم ينضب لحماية مبدأ المساواة وحرية الاعتقاد للكافة سواء من المسلمين أو غيرهم باعتبارها حقوقاً أقرها الدستور المصرى فى إطار مبدأ خضوع الدولة للقانون محدداً فى مفهوم ديمقراطى ، وأن سيادة القانون هى خير عاصم لحقوق الأفراد سواء فيما بينهم أوفى علاقتهم بسلطات الدولة المختلقة .

 

ومن حيث إنه ولما كان طلب المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم يتمثل فى إلزام الجهة الادارية باحضار السيدة / وفاء قسطنطين للحضور أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تعتنقه حالياً – فى ظل الأحداث المشار إليها فى صحيفة الدعوى – يخرج عن اختصاص هذه المحكمة كما يخرج عن اختصاص القضاء عموماً لاتصاله بحق شخصى للمواطنة المذكورة يتفرع عن الحق الأصيل فى حرية الاعتقاد المعصوم بإطلاق من الإجبار على البوح به هدياً على أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصرى اللذان يكونان النظام العام الحاكم لحقوق الأفراد وحدود ممارسة السلطات العامة لدورها فى هذا الخصوص منها سلطة القضاء ، وعليه تقضى المحكمة من ثم بعدم اختصاصها – بنظر هذا الطلب مع إلزام المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم بالمصروفات المقررة عليه .

 

ومن حيث غنه عن طلب المدعيين والخصوم المتدخلين وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة بتسليم السيدة / وفاء قسطنطين مسيحة إلى الكنيسة الأرثوذكسية – فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على انه وغن كان شرط المصلحة يتسع فى مجال دعوى الإلغاء لاتصالها بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام إلا انه يجب فى جميع الأحوال أن يكون القرار مؤثراً فى مصلحة جدية لرافع الدعوى فضلاً عن تحقق صفته فى اختصام القرار الادارى .

 

ومن حيث عن كافة المستندات المقدمة من المدعيين والخصوم المتدخلين لم تخرج عن كونها ( صفحات من جرائد يومية أو أسبوعية أو كتابات على الانترنت تتعلق بموضوع الدعوى من وجهات نظر مختلفة حسب أفكار وآراء من نسبت إليهم او أخبار تتحمل الصدق او عدمه وهى بمجملها لا تكفى مدداً لسير غوراً قبول الدعوى ومن ثم إنزال صحيح حكم القانون عليها .

 

ومن حيث عن المستند الرسمى الوحيد المقدم ضمن اوراق الدعوى – والذى يصح أن تقيم عليه المحكمة قضائها يتمثل فى خطاب مرفق بحافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 3/5/2005 والمعنون بعبارة ( بيان ) موقع من النائب العام الذى يتضمن انه بتاريخ 1/12/2004 أثبت مأمور قسم شرطة السلام فى المحضر رقم (58) حضور السيدة/ وفاء قسطنطين ( مسيحية الديانة ) وأبدت إليه رغبتها فى إشهار إسلامها وانها غادرت محل إقامتها ولم تتعرض لأى ضغوط فى هذا الشأن وقد طلب منها إحضار ما يثبت شخصيتها لاتخاذ الاجراءات القانونية وحضرت طرف القسم المشار إليه مرة أخرى فى 2/12/2004 وقررت أنها متزوجة من أحد الكهنة ، وأفهمها مأمور القسم المشار إليه أن إجراءات إشهار الإسلام تستلزم مراجعة المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية ، وعقد جلسة نصح وإرشاد دينى بمعرفة رجال الدين المسيحى فأبدت استعدادها لهذا اللقاء وبتاريخ 3/12/2004 أعيد فتح المحضر حيث تم إثبات إحاطة مطران البحيرة علماً ، كما ورد بالبيان المشار إليه – أنه بتاريخ 8/12/2004 أعيد فتح محضر الشرطة وأثبت فيه أنه بعد التنسيث مع المسئولين بالكنيسة تم اختيار فيلا خاصة بالطائفة الأرثوذكسية وأبلغت السيدة المذكورة بذلك والتى ذهبت إلى المكان المشار إليه والتقت براعى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون ، وبتاريخ 14/12/2004 حضرت السيدة/ وفاء قسطنطين ومعها اثنين من المحامين إلى نيابة عين شمس وقررت أنها عدلت عن طلبها ( إشهار إسلامها ) وأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية ، وقد تم إخلاء سبيلها من سراى النيابة العامة .

 

ومن حيث إن بيان المستشار النائب العام السالف ذكره بما ورد به من وقائع وتصرف قد انتهى بإثبات عدول المذكورة أمام النيابة العامة عن رغبتها فى إشهار إسلامها معلنة صراحة أنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية وعليه تم إخلاء سبيلها بما يقطع بأنها لم تشهر إسلامها أو تتمسك به أمام أحد فروع الهيئات القضائية المختصة وقد خلت المستندات المقدمة من المدعيين أو الخصوم المتدخلين من ثمة مستند رسمى أو عرفى يقطع بغير ما تقدم هذا فضلاً عن أن النائب العام قد أصدر البيان السالف الإشارة له بمقتضى السلطة المقررة له قانوناً .

 

ومن حيث إن صفة المدعيين ومصلحتهم فى الدعوى الماثلة تدور وجوداً وعدماً بواقعة إجبار مواطنة على اعتناق دين آخر أو قيام سلطة أياً كان دورها الدينى باحتجاز مواطن دون سند شرعى وبغير إرادته الحرة ، وإذ ثبت عدم صحة واقعة إجبار السيدة المذكورة على ترك الدين الاسلامى إلى غيره على ما سلف البيان ، كما ثبت إخلاء سبيل المذكورة من النيابة العامة حسبما ورد ببيان النائب العام لتذهب إلى ما تريد ، وعليه فإنه لا يوجد للمدعيين والخصوم المتدخلين معهم ثمة صفة أو مصلحة فى الدعوى الماثلة ، وتنوه المحكمة فى هذا المقام إلى أن احترام كرامة المواطن المصرى وحريته وعلى رأسها حرية الاعتقاد واجب على الدولة بكافة سلطاتها وعليها ضرورة كفالته عن إطار وحدة التشريع السارى ووحدة السلطة القائمة على حماية حريات المواطنين أياً كانت معتقداتهم ، وكل ذلك بما ترسخ فى ضمير الشعب المصرى مأخوذاً من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف وسمته التسامح والاعتراف بما سبقه من أديان سماوية يشكل الاعتراف بها واحترامها جزءاً من تكوينه الدينى ، ولا خلاف على أن النظام القانونى المصرى يوسد قيد حرية الأفراد أو اتخاذ الاجراءات ضدهم إلى وزارة الداخلية تحت إشراف القضاء وهو ما يقطع بأنه لا يوجد ثمة سلطة دينية أو غير دينية  مرخص لها باتخاذ إجراءات محجوزة أصلاً للجهات التى حددها القانون .

 

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن المحكمة تقضى بعدم قبول طلب المدعيين والخصوم المتدخلين لانتفاء الصفة والمصلحة فى جانبهم لاخلاء سبيل السيدة المذكورة طبقاً للثابت من كتاب النائب العام والتى أكدت فى التحقيقات بأنها قد عدلت عن طلب إشهار إسلامها مقررة صرحة بأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية والله وحده المطلع على ما فى سريرتها .

 

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة : أولاً بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للطلب الأول وألزمت المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبها بالمصروفات .

 

ثانياً : بعدم قبول الطلب الثانى شكلاً لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وألزمتهم بالمصروفات.

 

      سكرتير المحكمة           رئيس المحكمة

 



  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  27/6/2007



      المحكمة الادارية العليا

  تقرير طعن

 

 

فى الحكم الصادر بجلسة 24/4/2007

 

 

فى الدعوى رقم 10838 لسنة 59 ق

 

 

إنه فى يوم السبت الموافق 23/ 6 / 2007 الساعة           صباحاً بسكرتارية المحكمة الإدارية العليا حضر أمامنا نحن                             أمين عام المحكمة الادارية العليا السيد الأستاذ/ محمد إبراهيم شرف الدين المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن كل من :

 

 

أولاً : المدعيين أمام محكمة أول درجة :

 

 

1)   فضلية الشيخ / يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف وعضو المجلس العلى للشئون الاسلامية .

 2)  السيد الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

 

 

ثانياً :  المتدخلين انضمامياً للمدعيين أمام محكمة اول درجة

 

 

1)      السيد الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

 

 

2)    السيد الأستاذ/ محمد خليل محمد المليجى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

 

 

3)   السيد الأستاذ/ رضا محمد مرسى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

 

 

4)     السيد الأستاذ/ حسن هاشم حسن المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

 

 

5)     السيد الأستاذ/ إيهاب محمد عبد الوهاب المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

 

 

والجميع يقيمون بالقاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذين/ أحمد حسين أحمد وطه محمود عبد الجليل المحاميين 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو – المعادى – القاهرة – ص.ب/ 990 المعادى

 

 

                                                                                                                              طاعنين

 

 

ضــــــــــد

 

 

     أولا: المدعى عليه أمام محكمة أول درجة

 

 

1)    السيد / وزير الداخلية بصفته وموطنه القانونى هيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس – العجوزة – محافظة الجيزة .

 

 

 

ثانياً : المتدخلين انضمامياً لجهة الادارة

 

 

1)    السيد الأستاذ/ نجيب جبرائيل المحامى عن نفسه  وبصفته رئيس ما يسمى بالاتحاد المصرى لحقوق الانسان ومقره بالعقار رقم 115 شارع شبرا – قسم الساجل – القاهرة وهو محله المختار الوارد بصحيفة تدخله

 

 

ثالثاً : ومن المتدخلين انضامياً إلى المدعى

 

 

1)    السيد الأستاذ/ عبد المجيد العنانى المحامى  بالنقض والادارية العليا المقيم بالعقار رقم 6 ب 58 فيلا رقم 9 شارع محمود البدرى – المنطقة الثامنة – مدينة نصر – القاهرة .

 

 

2)    السيد الأستاذ/ جمال عبد المهيمن مرسى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

 

 

3)   السيد الأستاذ/ على عبد الله على المحامى

 

 

4)     السيد الأستاذ/ محمد عبد الحى إبراهيم المحامى

 

 

والثلاثة يقيمون بالقاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ جمال عبد المهيمن المحامى 52 شارع الثورة – حدائق المعادى – القاهرة

 

 

رابعاً : الخصم المدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجة

 

 

 البابا شنودة الثالث رأس الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بصفته وموطنه مقر الكاتدرائية بالعباسية – قسم الوايلى – القاهرة   

 

 

                                            مطعون ضدهم

 

 

وقرر أنه يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ( الدائرة الأولى أفراد أ ) بتاريخ 24/4/2007 فى الدعوى رقم 10838 لسنة 59 ق والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة :

 

 

أولاً : بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للطلب الأول وألزمت المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبها بالمصروفات .

 

 

ثانياً : بعدم قبول الطلب الثانى شكلاً لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وألزمتهم بالمصروفات

 

 

الوقائع والموضوع

 

 

بتاريخ 18/1/2005 أقام الطاعنان تحت البند أولاً  الدعوى رقم 10838 لسنة 59 ق قضاء إدارى القاهرة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها قيام جهة الإدارة باسترجاع السيدة/ وفاء قسطنطين من يد الكنيسة المصرية الأرثوذكسية ورفع كل إكراه واقع عليها وعقد جلسة نصح وإرشاد علنية لها تذاع بالتليفزيون المصرى على الهواء وبحضور علماء من الأزهر مع رجال الكنيسة وإعطائها الحرية الكاملة فى إشهار الإسلام الذى سبق أن أعلنت اعتناقه وإعلانه أو البقاء على نصرانيتها ....... مع إلزام جهة الادارة بالمصروفات

 

 

وأثناء تداول الدعوى بالجلسات تدخل باقى الطاعنين تحت البند ثانياً والمطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع تحت البند ثالثاً انضمامياً للمدعيين ( الطاعن الأول والثانى تحت البند أولاً) كما تدخل المطعون ضده تحت البند ثانياً هجومياً فى الدعوى  كما تدخل المطعون ضده الأول تحت البند ثالثاً الأستاذ/ عبد المجيد العنانى انضمامياً للمدعيين والذى قام بعد تصريح عدالة المحكمة بإدخال المطعون ضده تحت البند رابعاً بصفته رأس الكنيسة المصرية التى استلمت السيدة/ وفاء قسطنطين من جهة الإدارة بناء على القرار المطعون فيه بعد إعلانها اعتناق الاسلام وطلبها إشهاره .

 

 

وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم قضى بالمنطوق المتقدم ذكره

 

 

وحيث إن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب إلغاءه فإن الطاعنين ومعذرة إلى الله تعالى وطلباً لمرضاته وإحقاقا للحق وإبطالاً للباطل يبادرون بالطعن عليه للأسباب الآتية :

 

 

أسباب الطعن

 

 

مخالفة القانون مخالفة جسيمة والخطأ الفادح فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج والانحراف عن الحق الواضح فى الدعوى

 

 

وفى بيان ذلك نورد الآتــــى ::

 

 

الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قال فى تكييفه للطلبات فى الدعوى ما نصه " ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعيين ، وفقاً للتكييف القانونى الصحيح لها – وعلى ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما أبداه المدعيين فى جلسات المرافعة هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرارى الجهة الإدارية بالامتناع عن إحضار المدعوة/ وفاء قسطنطين أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تبتغيه وكذا وقف تنفيذ وإلغاء قرار تسليمها إلى الكنيسة الأرثوذكسية – مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

 

 

ثم تصدى الحكم المطعون فيه للطلب الأول وقضى بعدم إختصاص المحكمة بنظره تأسيساً على أسباب حاصلها " أن هذا الطلب يخرج عن إختصاص المحكمة كما يخرج عن اختصاص القضاء عموماً لاتصاله بحق شخصى للمواطنة المذكورة يتفرع عن الحق الأصيل فى حرية الاعتقاد المعصوم بإطلاق من الاجبار على البوح به هدياً على أحكام الشريعة الاسلامية والدستور المصرى اللذان يكونان النظام العام الحاكم لحقوق الأفراد وحدود ممارسة السلطات العامة لدورها فى هذا الخصوص منها سلطة القضاء "

 

 

ثم تصدى الحكم المطعون فيه للطلب الثانى قاضياً بعدم قبوله شكلاً لانتفاء الصفة والمصلحة فى جانب المدعيين والخصوم المتدخلين انضمامياً اليهم على أسباب حاصلها " أن السيدة وفاء قسطنطين أخلى سبيلها طبقاً للثابت من بيان النائب العام المقدم من جهة الادارة مما ورد به من أنها أكدت فى التحقيقات !!! بانها عدلت عن طلب إشهار إسلامها مقررة صراحة بأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية !!! "

 

 

 

 

يقول الله تعالى فى كتابه العزيز " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " الأية 10 سورة الممتحنة 

 

 

وقد أجمع أئمة الاسلام وعلمائه استدلالاً بهذه الآية على أنه لا يجوز بحال لولى أمر المسلمين أن يرد امرأة جاءت تعلن إسلامها إلى أهل دينها السابق وان الأمر بعقد جلسة امتحان لها موجه لأئمة المسلمين ولا يجوز أن يقوم به غيرهم للتأكد من أنها جاءت لله ورسوله لا لدنيا ولا فراراً من زوج

 

 

ويقول الامام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور/ محمد سيد طنطاوى فى تفسيره الوسيط شرحاً لهذه الأية ::

 

 

 " ............. والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيمان ، { إِذَا جَآءَكُمُ المؤمنات مُهَاجِرَاتٍ } ، من دار الكفر الى دار الإيمان ، وراغبات فى فراق الكافرين ، والبقاء معكم -  { فامتحنوهن } أى : فاختبروهن اختبارا يغلب معه الظن بأنهن صادقات فى هجرتهن وفى إيمانهن ، وفى موافقة قلوبهن لألسنتهن .

 

 

وقد ذكر ابن جرير فى كيفية امتحانهن صيغا منها : ما جاء عن ابن عباس أنه قال : كانت المرأة إذا أتت رسول الله - صلى الله عليها وسلم - حلفها بأنها ما خرجت بغضا لزوجها ، ولا رغبة فى الانتقال من أرض إلى أرض ، ولا التماسا لدنيا ، وإنما خرجت حبا لله ولرسوله .

 

 

وجملة : { الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ } معترضة لبيان أن معرفة خفايا القلوب ، مردها إلى الله - تعالى - وحده - قال صاحب الكشاف : قوله : { الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ } أى : منكم ، لأنكم لا تكسبون فيه علما تطمئن معه نفوسكم ، وإن استحلفتموهن ودرستم أحوالهن ، وعند الله حقيقة العلم به - والمراد بالعلم فى قوله - تعالى - : { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار } الظن الغالب - أى : فإن غلب على ظنكم بعد امتحانهن أنهن مؤمنات صادقات فى إيمانهن ، فأبقوهن عندكم ، ولا ترجعوهن إلى أزواجهن أو إلى أهلهن من الكفار - وسمى الظن القوى علما للإيذان بأنه كالعلم فى وجوب العمل بمقتضاه ، وإنما رد الرسول - صلى الله عليه وسلم - الرجال الذين جاءوه مؤمنين بعد صلح الحديبية ، ولم يرد النساء المؤمنات ، لأن شرط الرد كان فى الرجال ولم يكن فى النساء - كما سبق أن ذكرنا نقلا عن القرطبى - ، ولأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة فى الرد ما يخشى على المرأة ، من إصابة المشرك إياها ، وتخويفها ، وإكراهها على الردة  "

 

 

وحيث إنه من المقرر شرعاً والمجمع عليه لدى علماء الإسلام وفى فتاوى دار الإفتاء الرسمية والمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض " أنه يكفى لإسلام غير المسلمين واعتباره فى عداد المسلمين أن يتلفظ بالشهادتين دون حاجة لاتخاذ أى إجراء آخر وهو ما ليس محل خلاف وهى من القواعد الأصولية فى الشريعة الإسلامية التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام القانونى والاجتماعى الذى استقر فى ضمير الجماعة

 

 

 - فتوى الشيخ / جاد الحق على جاد الحق مفتى الجمهورية الصادرة بتاريخ 6 رمضان سنة 1399 هـ 30 يولية سنة 1979 م منشورة بمجلد فتاوى دار الإفتاء وبموقع وزارة الأوقاف المصرية على الانترنت

 

 

- فتوى الشيخ / عبد اللطيف حمزة مفتى الجمهورية الصادرة بتاريخ شعبان سنة 1403 هـ 6 يونيه سنة 1983 م منشورة منشورة بمجلد فتاوى دار الإفتاء وبموقع وزارة الأوقاف المصرية على الانترنت

 

 

- حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 10/48 ق جلسة 20/6/1979

 

 

وحيث إن الثابت بيقين من ظروف واقعة الدعوى وملابساتها ومما ضجت به الصحف المصرية وغير المصرية ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) من أخبار وتحقيقات وحوارات حول الواقعة فى وقت حدوثها ومن تصريحات كبار الكتاب النصارى قبل المسلمين وكبار القساوسة وممثلى البابا شنودة ومما تناولته مقالات كبار القانونيين من أمثال الدكتور/ محمد سليم العوا والدكتور المستشار/ طارق البشرى المقدمة بأوراق الدعوى ومما أثبت على لسان السيدة/ وفاء قسطنطين بنفسها فى المحضر رقم 13760 /2004 ادارى عين شمس التى أشار إليها النائب العام فى بيانه الصادر بتاريخ 16/12/2004 الذى اتخذت منه جهة الإدارة سنداً لدفعها المزعوم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى بتسليم السيدة واتخذ منه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه ومن تصريحات النائب العام نفسه فى حديثه المنشور بجريدة صوت الأمة بتاريخ   /    / 2005 ومن تصريحات البابا شنودة فى حواره الصحفى المنشور بجريدة الأسبوع بتاريخ 29/12/ 2005 ما يقطع بوجود علم علم وصل إلى  الحجر والشجر قبل البشر فى مصر وخارجها مفاده أن الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية تنازلت عن هيبتها وسلطانها وعن واجباتها فى حماية حريات مواطنيها وخالفت أحكام الشريعة الاسلامية والدستور والقانون وسلمت السيدة/ وفاء قسطنطين إلى الكنيسة المصرية بتاريخ 8/12/2004بناء على قرار ادارى - صدر من جهات عليا  وذلك بعد أن اعتنقت السيدة الإسلام سراً لمدة تجاوز العامين كانت تؤدى خلالها فرائض الإسلام وشعائره سراً ثم لجأت بتاريخ 1/12/2004 حرة مختارة غير مكرهة وهى العاقلة الرشيدة البالغة من العمر وقتها 46 عاماً الناضجة المثقفة التى تعمل مهندسة زراعية !!! إلى جهة الإدارة ممثلة فى قسم شرطة السلام طالبة إعلان إسلامها وإشهاره وقررت أنها راضية بالإسلام مختارة وأن أحداً لم يكرهها على اعتناقه وتؤدى شعائره سراً منذ فترة طويلة !!! وحرر المحضر رقم 58 أحوال بأقوالها ولما علم مأمور القسم منها بأن زوجها كاهن بكنيسة حوش عيسى بأبو المطامير – بحيرة - امتنع عن إتمام الإجراءات المتعارف عليها التى دائماً تتخذ فى هذا الشأن لاعتبارات أمنية قدرها - وأبلغ كبار المسئولين بوزارة الداخلية الذين أبلغوا بدورهم قيادات الكنيسة الأرثوذكسية لتحديد موعد لعقد جلسة - لا يقرها شرع لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية لاصطدامها بصريح الآية 10 من سورة الممتحنة السابق ذكر نصها والمخالفة لنص المادة 46 من الدستور ولم ينظمها قانون او لائحة - تعرف بجلسة النصح والإرشاد للسيدة بمكان تابع  لمديرية الأمن كما هو معمول به فى حضور بعض القساوسة وعلماء من الأزهر للتحقق من أنها اعتنقت الإسلام راضية مختارة غير مكرهة أو مجبرة - إلا أن البعض روج شائعات كاذبة لدى إخواننا النصارى من أن السيدة اختُطفت وأُكرهت على الدخول فى الإسلام ، وسُهل لشباب النصارى التجمع من كل حدب وصوب ومن جميع أنحاء مصر فى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسة معتصمين ومتظاهرين وكتبت اللافتات وعلت الهتافات المعادية للإسلام والمسلمين طالبين تسليم السيدة/ وفاء للكنيسة بغير قيد ولا شرط - كما تحدث بذلك قادة الكنيسة - وزاد البابا من الضغط على الدولة بامتناعه عن إلقاء موعظته واعتكافه فى دير وادى النطرون تاركاً ممثله يملى على الداخلية شروطه من ضرورة تسليم السيدة للكنيسة بلا قيد ولا شرط - كشرط لتهدئة الموقف وإفهام الشباب المتظاهر حقيقة الأمر من أن السيدة لم تُختطف ، ولم تكره على شىء لفض اعتصامهم وتهدئة ثورتهم وإسكات غضبهم .

 

 

وانصاعت جهة الإدارة لأوامر البابا وقامت بتاريخ 8/ 12/ 2004 - وقبل أن يصدر النائب العام بيانه بثمانية أيام - بتسليم السيدة للكنيسة – وهو القرار المطعون عليه - حيث أودعتها فى بيت للراهبات بعين شمس تابع لها وتحت سيطرتها وأبقتها قيد إقامة جبرية لمدة ستة أيام اعتباراً من 8/12/2004 وحتى 14/12/2004 ولم يسمح لغير  القساوسة بالدخول عليها !!! ولم يعرف أحد شيئاً عما جرى لها !!! ثم وبعد انتهاء الستة أيام أُخرجت إلى نيابة عين شمس رأساً - دون ولاية قانونية لها -  فى صحبة القساوسة ومحامى الكنيسة لكى لا تنطق إلا بكلمة واحدة وهى : أنا سأعيش مسيحية وسأموت مسيحية أُفرغت فى محضر أمام النيابة قيل إنه محضر تحقيقات !!! لم يُثبت فيه على لسانها غير هذه الكلمات - ثم استلمتها الكنيسة وتم إرسالها الى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون حيث كان يعتكف البابا شنودة كما أعلنت الكنيسة على لسان قادتها حيث عقد حفل ووزعت الجاتوهات احتفالاً بالانتصار على إرادة الدولة وإرغامها على التنازل عن هيبتها وسلطانها وخضوعها لأوامر الكنيسة !!! - ومن ساعتها والى الآن لم يسمح لها بلقاء أحد 000000000 والله وحده يعلم مصيرها 0

 

 

وبعد ذلك خرج علينا أحد قادة الكنيسة وممثل البابا وهو الأنبا موسى أسقف الشباب القبطى بتصريحات نشرت فى جريدة العربى بتاريخ 19/12/2005 تقطع بصحة ما ورد بصحيفة الدعوى الابتدائية حيث لخص فيها الواقعة وتحدث فيها عن سبب إسلام السيدة وفاء - من وجهة نظر الكنيسة -  وعن قيام الأمن بتسليمها للكنيسة قال فيها " إن السيدة وفاء لم تتعرض لأية ضغوط من أى جهة لإغوائها على إعلان اسلامها ، وأنها لم تُختطف حسبما روج البعض !!! ، وإنما غادرت بيتها فى البحيرة بمحض إرادتها !!! وأنها كانت تعانى من مشكلة عائلية ، وأزمة نفسية طويلة فهى زوجة لرجل مريض بالسكر ، كانت تريد الخلاص من زواجها منه ، وليس فى المسيحية طلاق إلا لعلة الزنا ، وأنها كانت تشعر بأن باب الخلاص مغلق ، فقرأت فى كتب إسلامية ، وعندما وجدها زميلها فى العمل تقرأ فى هذه الكتب ، بدأ يغذيها بالمزيد من الكتب فعاشت صراعاً دينياً وعاطفياً !!! فهى تقرأ فى الاسلام لكنها كانت تحضر إلى الكنيسة حتى آخر يوم من هروبها !!! ولقد خرجت من بيتها ، وركبت سيارة تاكسى اتجهت بها إلى القاهرة ، وفى الطريق تحدثت بالهاتف مع صديقة لها طالبتها برعاية ابنتها ، وأخبرتها بأنها لن تعود إلى البيت مرة أخرى !!!! ثم ذهبت إلى قسم شرطة السلام وأخبرتهم بأنها تريد لإشهار إسلامها ، وأبلغ قسم الشرطة الادارة المختصة فى مباحث أمن الدولة ثم أضاف " أن الأمن أخذها فى حراسته حتى سلمت إلينا !!!! يوم الأربعاء قبل الماضى وكانت خلال تلك الفترة بمفردها "

 

 

وبعد ذلك خرج علينا البابا نفسه يؤكد نفس الوقائع فى حديثه المنشور بجريدة الاسبوع السالف الاشارة اليه ,

 

 

وهذا التصريح الصادر من أحد اكبر قيادات الكنيسة الذى  قدمه الطاعنون  أمام محكمة أول درجة -  والذى لم يطعن عليه بثمة مطعن - يؤكد صحة ما أوردوه حول الواقعة ومن صدور قرار بالفعل بتسليم السيدة خضوعاً لمطالب الكنيسة والشباب المتظاهر على حساب القانون والدستور و هيبة الدولة !!!

 

 

ومع ذلك ومبادرة من الطاعنين لإثبات أنهم لم يبتغوا من وراء دعواهم إثارة فتنة وإنما سعوا لإخمادها - بادروا وطلبوا من عدالة المحكمة فى الجلسات الأولى لنظر الدعوى تكليف وزارة الداخلية بوصفها الجهة المدعى عليها فى هذه الدعوى وهى الجهة الأمنية فى مصر التى من اختصاصها حماية المواطنين ومعرفة كل شىء عنهم ، ولأن السيدة كانت فى يدها وتحت سلطانها بقسم شرطة السلام قبل تسليمها وهى التى قامت بتسليمها للكنيسة – قبل بيان النائب العام بثمانية أيام - بإحضار السيدة/ وفاء أمام المحكمة للتحقق من أنها على قيد الحياة وتمارس حقوقها الدستورية والقانونية (حرية العقيدة وحرية التنقل والحركة ) وغير محتجزة أو مجبرة على البقاء فى الكنيسة أو فى أى مكان تابع لها لسؤالها كشاهدة ومواطنة مصرية مشكوك بشواهد جدية بوقوعها تحت إكراه واحتجاز وتهديد – قد يصل إلى درجة التعذيب أو القتل !!!– إضطرها إلى إظهار العدول عن طلب إشهار إسلامها على غير رغبة حقيقية منها – ومناقشتها فى موضوع الدعوى وحول واقعة اعتناقها الإسلام وطلبها إعلانه وإشهاره رسمياً فى محاضر رسمية وعن أسباب عدولها عن ذلك وعن حقيقة ما حدث لها فى الستة الأيام التى قضتها فى بيت الراهبات بعين شمس بعد تسليمها للكنيسة اعتباراً من 8/12/2004 وحتى 14/12/2004 وما إذا كانت تعرضت لثمة إكراه من عدمه للعدول عن طلب إشهار إسلامها خاصة فى ظل الشبهات الكثيرة التى أحاطت بالواقعة التى أشارت إليها صحيفة الدعوى وذكرها كثير من الكتاب النصارى قبل المسلمين فى مقالاتهم التى تقطع بأن ثمة إكراه وقع عليها للعدول عن طلب إشهار الإسلام لكونها زوجة لكاهن من كهنة الكنيسة - وبأنها ما زالت مسلمة تلقى ألواناً من العذاب داخل محبسها فى أحد الأديرة التابعة للكنيسة بأوامر كنسية عليا !!!0

 

 

 وحيث إن الثابت بمحاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أنه وبعد أن زعم ممثل جهة الإدارة أمام محكمة أول درجة بأن الداخلية لا تعرف شيئاً عن السيدة !!!!! أمام ذلك لم يجد الطاعنون بداً بجلسة4/10/2005 من طلب التصريح لهم بالتحرى عن محل إقامة السيدة/ وفاء لإعلانها بالحضور أمام المحكمة وصدر قرار المحكمة بذلك مع التأجيل لجلسة 29/11/2005  وأخذ الطاعن الأول فضيلة الشيخ يوسف البدرى صورة رسمية من محضر الجلسة الوارد به أمر المحكمة بإجراء التحريات وبتاريخ 16/11/2005 توجه الى قسم شرطة أبو المطامير التابع له محل إقامة السيدة/ وفاء ومنزل عائلتها إلا أن المسئولين بالقسم رفضوا استلام الأمر - فى البداية - ثم استلموه من الطاعن الأول غير أنهم أصروا على رفض إعطائه ما يفيد استلامه - قائلين له :  سنجرى  الاتصالات مع جهاز أمن الدولة  واتصل بنا بعد أربعة أيام – بعدها أخبروه بأنه وردت التعليمات بإرسال الخطاب إلى الوزارة وأنه تم إرساله بالفعل الى الشئون القانونية بالوزارة برقم 45 بتاريخ 18/11/ 2005 وأخبروه بأن ممثل الشئون القانونية بالوزارة سيحضر أمام المحكمة بالجلسة ويسلم التحرى !!!!

 

 

وجاءت جلسة 29/11/2005 أمام المحكمة ولم يحضر أحد عن وزارة الداخلية كما قيل وقررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة 3/1/2006 للرد من وزارة الداخلية وجاءت جلسة 3/1/2006 ولم يحضر ممثل وزارة الداخلية !!! فقررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة 14/3/2006مع التصريح للطاعن الأول بإجراء التحريات للمرة الثانية عن محل إقامة السيدة وفاء لإعلانها بالحضور بعدما عجزت وزارة الداخلية عن إحضارها- وهذه المرة وبعد استخراج صورة رسمية من محضر الجلسة الوارد به أمر المحكمة للداخلية بإجراء التحريات – قام الطاعنون بإعلانه لوزارة الداخلية مباشرة بإنذار على يد محضر واستلمه الموظف المختص بتاريخ 6/3/2006 وجاءت جلسة 14/3/2006 وسلم الطاعنون لسيادة رئيس المحكمة أصل الإنذار مرفقاً به محضر الجلسة وعرضه على محامى الحكومة الحاضر وطلب رداً منه فأجاب الأخير: أنه لا يعرف شيئاً عن هذا الانذار !!!!!! وطلب أجلاً للاستعلام من الوزارة  !!! ودخلنا فى دائرة مغلقة !!! وصدر قرار المحكمة بالتأجيل لجلسة 30/5/2006  للرد من جهة الإدارة على الإنذار ولإدخال البابا شنودة بصفته بناء على طلب المتدخل إنضمامياً للطاعنين الأستاذ/ عبد المجيد العنانى المحامى المطعون ضده الأول تحت البند رابعاً

 

 

وبجلسة 30/5/2006 فوجئ الطاعنون بمحامى الحكومة يتغافل تماماً عن موضوع الرد على التحرى ويعلن بكل بسالة أن الداخلية لا تعرف شيئاً عن السيدة/ وفاء قسطنطين ولا تعلم أين مكانها ولا تعلم لها محل إقامة !!! منذ تم تسليمها للكنيسة !!! أمام ذلك قررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة 25/9/2006 بناء على طلب الطاعنين لإعلان السيدة/ وفاء قسطنطين فى مواجهة النيابة العامة وقد تم الإعلان وقدموه لعدالة المحكمة مصممين على طلبهم  وكل ذلك يؤكد صدور أوامر عليا غير مشروعة كالقرار المطعون فيه بعدم تنفيذ قرار المحكمة وبعدم السماح للسيدة/ وفاء بالمثول أمامها !!! مما يعضد ما تمسكنا به من دفاع مفاده حدوث إكراه لها لإجبارها على إظهار عدولها عن طلب إشهار الإسلام وأنها ما زالت مسلمة بالفعل إلا أن جهة الإدارة والكنيسة يصران على عدم إحضارها خشية افتضاح الأمر  - يؤكد ذلك ما أعلنه محامى البابا بالجلسة قبل الأخيرة من أن البابا نفسه لا يعلم مكان السيدة وفاء !!!

 

 

وكنا نظن أن الكنيسة درءاً للشبهات التى أحاطت بها ووصمها بها كبار الشخصيات الأقباط !!! وهو ما قدم الطاعنون دليله بين يدى المحكمة - ستبادر - تبرئة لساحتها من شبهة إكراه السيدة/ وفاء للعدول عن الإسلام الذى سبق أن اعتنقته - باستغلال هذه الفرصة التى أتحناها لها بطلبنا الذى استجابت له عدالة محكمة أول درجة اثناء نظر الدعوى - وستحضر السيدة/ وفاء أمام المحكمة لتناقشها إخمادا لهذه الفتنة وإثباتا لصحة ما ادعاه رجال الكنيسة بأنها مرت بمشاكل عائلية مع زوجها دفعتها الى اعتناق الإسلام عن غير وعى !!! وعن غير إقتناع !! وأن الإسلام لم يدخل قلبها !!! ولما تبصرت عادت إلى حظيرة المسيحية !!! إلا أننا فوجئنا بوكيل البابا يبادر بالإعلان عن أن البابا نفسه لا يعلم شيئاً عن مكان السيدة/ وفاء بالرغم من أنه سبق لقيادات الكنيسة أن أعلنوا عن أن السيدة / وفاء تم إرسالها الى دير وادى النطرون وتعيينها مهندسة زراعية بالكنيسة بعد عقد حفل استقبال برجوعها !!! وهو ما قدم الطاعنون دليله بين يدى المحكمة .

 

 

 

 

وخلاصة القول أن القرار المطعون عليه بتسليم السيدة وفاء قسطنطين الى الكنيسة المصرية بعد اعلانها اعتناقها الاسلام  صدر شفوياً من الداخلية ونفذ بتاريخ 8/ 12/ 2004قبل اجبارها على المثول أمام النيابة بعد ذلك بتاريخ 14/12 /2004 وصدور بيان النائب العام حول الواقعة بتاريخ 16/12/2004

 

 

 

 

وحيث إن صدور القرار بصورة شفوية لا يعدم وجوده ولا يرفع عنه صفة القرار الادارى الذى يجوز الطعن عليه بالإلغاء كما هو مقرر قانوناً ومستقر عليه فى قضاء محاكم القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا 0

 

 

وعليه تمسك الطاعنون امام محكمة أول درجة رداً على دفع جهة الادارة بانتفاء القرار الادارى المطعون عليه وعدم وجوده  بالدفاع السابق إيراده وببطلان جميع الاجراءات التى تمت أمام النيابة بتاريخ 14/12/2004 من مثول السيدة/ وفاء أمامها والقول بأنها مسيحية وستعيش وستموت مسيحية فى حضور القساوسة ومحامى الكنيسة فقط وغياب أى من علماء الأزهر لأن ذلك تم بعد واقعة تسليمها بتاريخ 8/12/2004 بناء على قرار غير مشروع هو القرار المطعون فيه بما أحاطها من ظروف وملابسات تقطع بتعرضها لاكراه – يعلم الله مداه – دفعها إلى القول بذلك - وبأنها ما زالت مسلمة والذى يؤكده بعد ذلك عجز وزارة الداخلية عن إحضارها للمثول أمام عدالة المحكمة ونكولها عن تنفيذ قرار المحكمة بالكشف عن محل إقامتها لإعلانها بالحضور - هذا فضلاً عن أن النيابة لا ولاية لها قانوناً فى التعرض للواقعة وفتح محضر أمامها لإثبات أن مواطناً على دينه أو غير دينه !!!! وهو ما يعدم كل قيمة قانونية لمحضرها  و لبيان النائب العام الذى أعقبه لصدوره بالمخالفة للقانون وخروجاً بالنيابة عن دورها وسلطاتها التى رسمها لها القانون والتى ليس من وظيفتها إصدار البيانات

 

 

وهو ما يقطع

 

 

بأن جهة الإدارة استخدمت النيابة العامة بأوامر عليا استخداماً مخالفاً للقانون لإصباغ مشروعية زائفة على قرارها غير المشروع بتسليم السيدة/ وفاء للكنيسة ويؤكد أن الأمر كله من جهة الإدارة ما هو معالجة سياسية للقضية لا وزن لها فى لغة القانون أهدرت حقوق مواطنة مصرية كفلها لها الدستور والقانون فى حق الدخول فى الإسلام وإعلان اعتناقه ديناً تؤمن به مما يعنى أن تمسك جهة الإدارة بادعائها انتفاء وجود قرار بتسليم السيدة  هو من قبيل الكذب والاستغفال أوالهزر السخيف الذى لا يجوز خاصة فى محراب القضاء0

 

 

 

 

لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه انه تجاهل كل تلك الوقائع الثابتة التى تنطق بها أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها وصارت علماً عاماً لدى الكبير والصغير والقاصى والدانى وتهرب من الرد على دفاع الطاعنين بأن طعنهم إنما انصب على قرار تسليم السيدة وفاء للكنيسة المنفذ بتاريخ 8/12/2004 وببطلان إجراءات عقد ما سمى بجلسة النصح والإرشاد لمخالفتها للدستور لمخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية التى تمنع إرجاء إعلان إسلام من جاء إلى الحاكم المسلم طالباً ذلك راضياً مختاراً وتمنع تسليمه إلى أهل دينه السابق !!! ولمخالفتها للقواعد المعمول بها لانعقادها فى مكان تابع للكنيسة ولا يتبع الدولة ولعدم حضور طرف محايد من علماء الإسلام وببطلان الإجراءات التى تمت أمام النيابة العامة بتاريخ 14/12/2004 لانتفاء ولايتها قانوناً  بيان النائب العام لانتفاء ولايته – هذا فضلاً عن انقلاب محكمة أول درجة على نفسها وتناقضها لتكليفها  أثناء نظر الدعوى للداخلية بإحضار السيدة وفاء لسؤالها وأمام امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ هذا القرار صرحت للطالبين بالتحرى عن محل إقامتها لإعلانها بالحضور وهو ما يفيد موافقتها على ذلك الإجراء وموافقته للقانون  ثم انقلابها على نفسها – بعد تغيير شخص رئيس الدائرة - وحجزها الدعوى للحكم وعدولها ضمنياً عن إتمام هذا الإجراء دون سبب ثم زعمها فى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه بعد أن حرفت طلبات الطاعنين زاعمة أنهم طلبوا إجبار السيدة على الكشف عن عقيدتها !! وما طلبوا ذلك - بل كان طلبهم تمكينها من ممارسة حرية عقيدتها والتحقق من أن ثمة إكراه غير واقع عليها للعدول عن طلب إشهار إسلامها فى ظل ما أعلنه كبار الشخصيات النصارى قبل المسلمين !!!ومتنازلة بذلك عن إعمال سلطتها كمحكمة قضائية من واجباتها مراقبة قرارات الجهة الإدارية وحماية حقوق وحريات المواطنين  وأولها حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحرية الحركة والتنقل وبالمخالفة لأحكام الشريعة والدستور والقانون التى تكفل حماية كل هذه الحريات لجميع المواطنين وفى حالة العدوان على ذلك ليس هناك ملاذ غير القضاء يرفع الأمر إليه بدعوى !!!! متجاهلة كل ما سرده الطاعنون من شواهد وما قدموه بين يدى المحكمة من مستندات قاطعة على حدوث إكراه للسيدة على  العدول عن طلب إشهار إسلامها عجزت الداخلية والكنيسة عن إثبات خلافه بامتناعهما عن السماح لها بالحضور أمام المحكمة للإدلاء بشهادتها !!! وهو أبلغ دليل على صحة دفاع الطاعنين !!.

 

 

وهو ما يضحى معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج وتغليب السياسة على القانون مما يستوجب القضاء بإلغائه وإجابة الطاعنين إلى طلباتهم  

 

 

لكل ما تقدم

 

 

يلتمس الطاعنون القضاء بالآتـــــــــى :

 

 

أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة

 

 

ثانياً : وفى الموضوع إتخاذ إجراءات الإثبات الآتيــــة :

 

 

1)      ضم أوراق المحضر رقم 13760 لسنة 2004 إدارى عين شمس لعجز الطاعنين عن إحضار صورة منه

 

 

2)  والتزماً بأحكام الدستور والقانون وحتى لا تكون فتنة بتكليف وزارة الداخلية بالتعاون مع البابا شنودة رأس الكنيسة المصرية المطعون ضده فى البند رابعاً بصفته بإحضار السيدة/ وفاء قسطنطين أمام عدالة المحكمة للتحقق من الآتــــــــى :

 

 

-      أنها على قيد الحياة ولم يصبها ثمة ضرر

 

 

-    أنها تمارس حقوقها الدستورية والقانونية حرية العقيدة وحرية التنقل والحركة وغير محتجزة او مجبرة على البقاء فى الكنيسة أو فى أى مكان تابع لها

 

 

-    سؤالها كشاهدة ومواطنة مشكوك بشواهد جدية بوقوعها تحت إكراه واحتجاز وتهديد – قد يصل إلى درجة التعذيب أو القتل – إضطرها إلى إظهار العدول عن طلب إشهار إسلامها على غير رغبة حقيقية منها – ومناقشتها فى موضوع الدعوى وحول واقعة اعتناقها الإسلام وطلبها إعلانه وإشهاره رسمياً فى محاضر رسمية وعن أسباب عدولها عن ذلك وعن حقيقة ما حدث لها داخل قسم الشرطة وفى ستة الأيام التى قضتها فى بيت الراهبات بعين شمس بعد تسليمها للكنيسة إعتباراً من 8/12/2004 وحتى 14/12/2004وما إذا كانت تعرضت لثمة إكراه من عدمه للعدول عن طلب إشهار إسلامها خاصة فى ظل الشبهات الكثيرة التى أحاطت بالواقعة التى أشارت إليها صحيفة الدعوى وذكرها كثير من الكتاب النصارى قبل المسلمين فى مقالاتهم

 

 

وذلك كله تمهيداً للقضاء فى موضوع الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلبات الطاعنين الواردة بصحيفة الدعوى الابتدائية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب .

 

 

                                                                        وكيل الطاعنين

 

 

 محمد إبراهيم شرف الدين

 

 

  المحامى

 

 

                     بالنقض والادارية العليا

 

 



  ابن القانون    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  28/6/2007



لأن مصر تعيش فى جنة من الرفاهية والسلام والامن والامان ولم تعد لدينا اى مشاكل ننشغل بها وهو امر ممل لانعدام الاثارة فقد وجب ان نشعل النيران لنحول هذه الجنة الى جهنم الحريق ونتابع النيران كلما خبت بالوقود والحطب لتزداد اشتعالا وسعيرا   وهنا قضية وفاء قسطنطين الوقود المثالى لغرض التهييج واشعال الحرائق التى خبت   الحكم يقول 

ومن حيث إنه ولما كان طلب المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم يتمثل فى إلزام الجهة الادارية باحضار السيدة / وفاء قسطنطين للحضور أمام هيئة المحكمة لتحديد الدين الذى تعتنقه حالياً – فى ظل الأحداث المشار إليها فى صحيفة الدعوى – يخرج عن اختصاص هذه المحكمة كما يخرج عن اختصاص القضاء عموماً لاتصاله بحق شخصى للمواطنة المذكورة يتفرع عن الحق الأصيل فى حرية الاعتقاد المعصوم بإطلاق من الإجبار على البوح به هدياً على أحكام الشريعة الإسلامية والدستور المصرى اللذان يكونان النظام العام الحاكم لحقوق الأفراد وحدود ممارسة السلطات العامة لدورها فى هذا الخصوص منها سلطة القضاء ، وعليه تقضى المحكمة من ثم بعدم اختصاصها – بنظر هذا الطلب مع إلزام المدعيين والخصوم المتدخلين إلى جانبهم بالمصروفات المقررة عليه .

 

 

ومن حيث غنه عن طلب المدعيين والخصوم المتدخلين وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الادارة بتسليم السيدة / وفاء قسطنطين مسيحة إلى الكنيسة الأرثوذكسية – فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على انه وغن كان شرط المصلحة يتسع فى مجال دعوى الإلغاء لاتصالها بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام إلا انه يجب فى جميع الأحوال أن يكون القرار مؤثراً فى مصلحة جدية لرافع الدعوى فضلاً عن تحقق صفته فى اختصام القرار الادارى .

 

 

ومن حيث عن كافة المستندات المقدمة من المدعيين والخصوم المتدخلين لم تخرج عن كونها ( صفحات من جرائد يومية أو أسبوعية أو كتابات على الانترنت تتعلق بموضوع الدعوى من وجهات نظر مختلفة حسب أفكار وآراء من نسبت إليهم او أخبار تتحمل الصدق او عدمه وهى بمجملها لا تكفى مدداً لسير غوراً قبول الدعوى ومن ثم إنزال صحيح حكم القانون عليها .

 

 

ومن حيث عن المستند الرسمى الوحيد المقدم ضمن اوراق الدعوى – والذى يصح أن تقيم عليه المحكمة قضائها يتمثل فى خطاب مرفق بحافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 3/5/2005 والمعنون بعبارة ( بيان ) موقع من النائب العام الذى يتضمن انه بتاريخ 1/12/2004 أثبت مأمور قسم شرطة السلام فى المحضر رقم (58) حضور السيدة/ وفاء قسطنطين ( مسيحية الديانة ) وأبدت إليه رغبتها فى إشهار إسلامها وانها غادرت محل إقامتها ولم تتعرض لأى ضغوط فى هذا الشأن وقد طلب منها إحضار ما يثبت شخصيتها لاتخاذ الاجراءات القانونية وحضرت طرف القسم المشار إليه مرة أخرى فى 2/12/2004 وقررت أنها متزوجة من أحد الكهنة ، وأفهمها مأمور القسم المشار إليه أن إجراءات إشهار الإسلام تستلزم مراجعة المسئولين بالكنيسة الأرثوذكسية ، وعقد جلسة نصح وإرشاد دينى بمعرفة رجال الدين المسيحى فأبدت استعدادها لهذا اللقاء وبتاريخ 3/12/2004 أعيد فتح المحضر حيث تم إثبات إحاطة مطران البحيرة علماً ، كما ورد بالبيان المشار إليه – أنه بتاريخ 8/12/2004 أعيد فتح محضر الشرطة وأثبت فيه أنه بعد التنسيث مع المسئولين بالكنيسة تم اختيار فيلا خاصة بالطائفة الأرثوذكسية وأبلغت السيدة المذكورة بذلك والتى ذهبت إلى المكان المشار إليه والتقت براعى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون ، وبتاريخ 14/12/2004 حضرت السيدة/ وفاء قسطنطين ومعها اثنين من المحامين إلى نيابة عين شمس وقررت أنها عدلت عن طلبها ( إشهار إسلامها ) وأنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية ، وقد تم إخلاء سبيلها من سراى النيابة العامة .

 

 

ومن حيث إن بيان المستشار النائب العام السالف ذكره بما ورد به من وقائع وتصرف قد انتهى بإثبات عدول المذكورة أمام النيابة العامة عن رغبتها فى إشهار إسلامها معلنة صراحة أنها ولدت مسيحية وعاشت وسوف تموت مسيحية وعليه تم إخلاء سبيلها بما يقطع بأنها لم تشهر إسلامها أو تتمسك به أمام أحد فروع الهيئات القضائية المختصة وقد خلت المستندات المقدمة من المدعيين أو الخصوم المتدخلين من ثمة مستند رسمى أو عرفى يقطع بغير ما تقدم هذا فضلاً عن أن النائب العام قد أصدر البيان السالف الإشارة له بمقتضى السلطة المقررة له قانوناً .

قصاصات الصحف والنترنت وآراء زيد او عبيد لا قيمة لها امام القضاء المستند الرسمى الوحيد المعول عليه قضاء هو بيان النائب العام الذى يقول ان التحقيقات اثبتت عدول المذكورة  عن رغبتها فى اشهار اسلامها   وانه تم اخلاء سبيلها من سراى النيابة  بعد هذا هل يمكن وصف اى دعوى امام القضاء الادارى او المدنى بالجدية أم الهزلية؟   المحرر الرسمى لا يمكن اهدار حجيته الا بالطعن بالتزوير فهل طعن اولئك على تحقيقات النيابة وبيان النائب العام بالتزوير؟ لا هم يريدوا الاستمرار فى دعوى يعلموا نتيجتها مسبقا لاستمرار الاثارة والضجيج الاعلامى اما ان تحترق مصر وتشتعل صدور المسلمين والاقباط بنيران اللغط فهذا لا يهمهم فى قليل او كثير    ولا يكفى الصحف والقضاء ولكن يجب جر المنتدى ايضا ليكون منصة لاطلاق قذائف اللهب الطائفية   لا لن يتركوا مصر وشعبها حتى تحترق بنيرانهم ولا يبقى فيها اخضر ولا يابس وهذا بالنسبة لهم سيكون هو يوم النصر العظيم فهذا هو على حد عقولهم  وقلوبهم يوم انتصار الاسلام  على فكرة ممكن واحد يرفع دعوى ويطالب باحضار زوجة احد المدعين امام المحكمة لتقرر انها لا زالت مسلمة ولم تغير دينها؟؟ او ممكن واحد يرفع دعوى ضد جاره يطلب فيها احضار زوجة الجار لتقرر امام المحكمة ان كانت تحب زوجها وترغب فى استمرار المعيشة معاه ام انها تحب الجار رافع الدعوى وعايشة مع جوزها بالإكراه ؟


عماني


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  28/6/2007



 

بأن جهة الإدارة استخدمت النيابة العامة بأوامر عليا استخداماً مخالفاً للقانون لإصباغ مشروعية زائفة على قرارها غير المشروع بتسليم السيدة/ وفاء للكنيسة ويؤكد أن الأمر كله من جهة الإدارة ما هو معالجة سياسية للقضية لا وزن لها فى لغة القانون أهدرت حقوق مواطنة مصرية كفلها لها الدستور والقانون فى حق الدخول فى الإسلام وإعلان اعتناقه ديناً تؤمن به مما يعنى أن تمسك جهة الإدارة بادعائها انتفاء وجود قرار بتسليم السيدة  هو من قبيل الكذب والاستغفال أوالهزر السخيف الذى لا يجوز خاصة فى محراب القضاء0

ليس هذا كلامنا بل كلام من هو خير منا علماً وفضلاً كلام أساتذتنا الدكتور سليم العوا والمستشار طارق البشرى وغيرهم من كبار الكتاب والمفكرين حتى النصارى منهم شهدوا بان الكنيسة أجبرت الدولة على تسليم السيدة ويشك فى أنها ما زالت مسلمة وارجع الى مقالات د رفيق حبيب ، كمال زاخر والأستاذ جمال أسعد عبد الملاك والذى قال بالحرف الواحد فى برنامج ما وراء الخبر بقناة الجزيرة بتاريخ 23/ 10/ 2005 " أن الكنيسة تعاملت مع واقعة وفاء قسطنطين بصورة تركت آثارا سلبية لدى المسلمين بشكل عام وهي أن وفاء قسطنطين لم تكن مخطوفة كما ادعى بعض رجال الكنيسة وبالتالي أعلنت أنها أسلمت بمحض إرادتها فعندما لا يكون هناك إكراه فبالتالي لا مشكلة وعندما تضغط الكنيسة على الدولة وتجبرها على تسليم وفاء قسطنطين وحتى هذه اللحظة وفاء قسطنطين محتجزة في الدير ولا نعلم إذا كانت هي مسلمة أم عادت إلى المسيحية مرة أخرى"

ويقول د/ رفيق حبيب فى مقاله المنشور فى جريدة الأسبوع يناير 2005

أن القيادات الكنسية ستجد نفسها في مأزق في حالة خروج وفاء قسطنطين للصحافة لتروي قصتها
وإذا أكدت في روايتها إشهار الإسلام أو جددت رغبتها في إشهار الإسلام، أو أعلنت عن موقف القيادات الكنسية من مشكلات معزوجها الكاهن، أو روت ما حدث معها منذ تسلمتها الكنيسة، فيما يؤكد الكاتب حبيب أن السيدة وفاء تريد البوح والمواجهة أياً كان فحوى ما تريد البوح به.

 

وطالب بإعادة الحرية الشخصية للسيدتين، مارى ووفاء وأن يعاد حق الاختيار والقرار لهما، ويسمح لهما بالخروج والتحدث مع الصحف

 

 ولمن اراد أن يتأكد من ذلك فليرجع إلى موقع الجزيرة نت وموقع جريدة الأسبوع



  ابن القانون    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  28/6/2007



مافيش فايدة  ما فيش فايدة   ما فيش فايدة      نقول لهم حجية محرر رسمى   يقولوا لنا الجزيرة نت وجريدة الاسبوع    

عماني


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  1/7/2007



من ينكر أن وفاء قسطنطين سلمت جبراً الى الكنيسة  كأنه ينكر وجود الشمس

وبيان النائب العام ليس له أية حجية وهو محل طعننا بالبطلان لانتفاء ولايته والأصل أن النيابة العامة لا اختصاص لها ولا ولاية بالموضوع برمته

إسلام السيدة وفاء قسطنطين ثابت بيقين وهو ذهابها بنفسها راضية مختارة غير مكرهة إلى قسم الشرطة طالبة إشهار إسلامها الذى أعلنت اعتناقه سراً وممارسة شعائره منذ سنوات أما رجوعها عن الاسلام الى النصرانية فمشكوك فيه بشواهد كثيرة شهد بصحتها كبار المفكرين النصارى ومعلوم أن اليقين لا يزول بالشك

ونحن على استعداد إن سمحت الكنيسة للسيدة بالظهور فى أى برنامج تليفزيونى على الهواء وحكت حقيقة ما حدث لها وأعلنت أنها عدلت عن الاسلام بمحض ارادتها -سنتنازل عن الطعن ونعتذر للزملاء فى المنتدى عن رفع دعوانا



  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  12/12/2009



الأستاذ/ جمال أسعد المفكر القبطى يؤكد صحة ما ذهبنا إليه فى دعوانا

جمال أسعد

وهم اسمه الأسلمة الجبرية للفتيات المسيحيات

الخميس، 10 ديسمبر 2009 - 20:28

Bookmark and Share Add to Google

>> نحن فى مناخ طائفى يسمح بالتعامل على أرضية مسيحى - مسلم بدلا من مصرى.. والعادات والتقاليد تمنع الأهل من الاعتراف بتغيير الدين

فى سؤال موجه للبابا شنودة الثالث حول ما يسمى باختطاف وأسلمة المسيحيات أو ما يسمى الأسلمة الجبرية، قال البابا فى هذا الموضوع: هيكون لنا يوم معاهم! فهل هناك فعلا اختطاف للمسيحيات بهدف أسلمتهم؟

بداية فإن الانتقال من الإسلام للمسيحية أو العكس نتيجة لاقتناع المتحول بالإسلام أو المسيحية اقتناعا عقيديا نتيجة للمعرفة والبحث والدراسة بعد تلك المقارنة بين العقيدة التى كان يؤمن بها المتحول والعقيدة التى آمن بها بعد ذلك، فهذا يدخل تحت باب حرية العقيدة التى أجازتها الأديان وقننها الدستور وحمتها مواثيق حقوق الإنسان.. «ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

وهذا بالطبع غير التحول الذى يتم من خلال تلك الجماعات التبشيرية أو الدعوية فى المسيحية والإسلام، والتى تتصور أنها تقوم بعملية التحول للأشخاص من دين لآخر، متوهمين أن عمليات التحول هذه تعطى هؤلاء من هنا وهناك صكا بالخلود فى الجنة نتيجة لكم المتحولين الذين قاموا بتحويلهم للمسيحية أو للإسلام، وبالطبع فهؤلاء لا يقومون بتلك المهمة، ليس نتيجة للبحث والدراسة والاقتناع بقدر ما أن هناك عوامل أخرى يقصد بها الإغراء للتشجيع لهذا التحول، مثل الإغراء المادى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعيشها الشباب الآن، مثل الإغراء بشقة أو الحصول على عمل أو التسفير للخارج.

أما السبب الآخر للتحول وهو ما يسمى بالعلاقات العاطفية بين مسلم وفتاة مسيحية يتأجج فيها الحب بين الطرفين، فيكون التحول فى الغالب الأعم إلى الإسلام للطرف المسيحى حيث إن السياق الاجتماعى العام نظرا للأغلبية والأقلية وتأكيدا لإعمال المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، بالإضافة إلى الميراث التاريخى الموروث الذى لم يكن فيه ما يسمى بالتحول إلى المسيحية فى أى إطار ظاهر ومعلن، وهذا يعنى أن هناك حالات تحول من المسيحية إلى الإسلام والعكس إما نتيجة لإيمان حقيقى بالتحول تتويجا لدراسة وبحث ومقارنة، وإما نتيجة إغراءات مادية فى أشكال مختلفة أو نتيجة علاقات عاطفية بين شاب وفتاة.

ولكن هل هناك ما يسمى بحالات اختطاف لفتاة مسيحية عنوة وبالقوة والإجبار بهدف أسلمة تلك الفتاة؟ هنا نقول يمكن أن تعلن فتاة تحولها للإسلام نتيجة لإغرائها أو لعاطفة أو حب على شاب مسلم، وهذا فى إطار الاختيار الشخصى شىء طبيعى، ولكن غير الطبيعى هو ما يحدث مع فتاة لم تصل إلى السن القانونية ويتم إعلان تحولها دون الأخذ فى الاعتبار رأى الوالدين أو إعطاء الفرصة لمناقشة تلك الفتاة فى قرار التحول عن طريق بعض رجال الدين المسيحى، حيث كان هذا تقليدا يعمل به فى مراكز الشرطة، مما يجعل الإعلان عن تحول هذه القاصرة شيئا يشوبه التدليس بالنسبة لأهل الفتاة وعموم المسيحيين، وهنا دائما ما تقع المسئولية على رجال الشرطة وهذا شىء لا ينكر، خاصة أننا فى مناخ طائفى خطير تحول إلى فرز طائفى يسمح بالتعامل على أرضية مسيحى - مسلم بدلا من مصرى - مصرى، ومع ذلك فهل هذا يمكن أن نطلق عليه اختطافا؟ بالطبع لا، بل أقول إنه لا يوجد على المستوى العملى والواقعى ما يسمى باختطاف، لأن الاختطاف هو فعل إجرامى وجنائى ويمكن للفتاة المختطفة أى بدون إرادتها وضد رغبتها أن تعلن بكل الوسائل والسبل أنها مختطفة، وفى هذه الحالة لابد للقانون أن يتحرك ويحاكم من قام بالاختطاف.

كما أنه لا يمكن واقعيا اختطاف فتاة ضد إرادتها وإرغامها على أن تتحول للإسلام، فيمكن الخطف بهدف السرقة أو حتى بهدف الاعتداء والاغتصاب الجنسى دون إرادتها، ثم بعد ذلك يمكنها الإبلاغ عن ذلك وتتم محاكمة من قام بهذا، لدرجة أن هناك حالات عديدة يحكم فيها بإعدام الخاطفين، ولكن أن تخطف فتاة وتجبر على الإسلام.. كيف؟ وكيف تتحول من دين إلى دين آخر نتيجة لهذا الخطف الإجرامى؟ وهل تلك الوسيلة المجرمة قانونا تصلح كإغراء لأحد على أن يتحول إلى دين آخر؟ وهل يمكن أن يكون الخطف بدلا من الحوار والإقناع بهذا الدين الآخر؟

إذن لا يوجد ما يسمى بخطف المسيحيات وإجبارهن على الأسلمة.. وهنا نسوق دليلا حيا لحالة من حالات الاختطاف تمت منذ عدة سنوات فى مدينة أسيوط، فقد قام بعض الشباب المسلم بخطف فتاة مسيحية إلى شقة بالدور الخامس، ولا نعلم قصد هؤلاء، هل كان بهدف الاعتداء الجنسى على الفتاة أم بهدف الجنس لوضعها أمام الأمر الواقع بهدف الأسلمة؟ على كل الأحوال فقد قامت الفتاة بإلقاء نفسها من الدور الخامس وفارقت الحياة وتصورت أنها لا تستطيع المقاومة، وهروبا من موقف لا تريده سواء كان بهدف الاعتداء الجنسى أو بهدف الأسلمة، وهنا نقول إن الاختطاف القسرى لا يصلح لما يسمى بالأسلمة.

ولكن لماذا يقال دائما على من تختفى وتذهب للأسلمة أنها اختطفت وأجبرت على الأسلمة؟ لأنه من الطبيعى أن يقول أهل الفتاة باختطافها منعا أو تقليلا من الفضيحة، لأن العادات الاجتماعية المصرية ترفض رفضا باتا هروب فتاة مسلمة أو مسيحية مع شباب مسلم أو مسيحى دون إرادة أهلها، كما أن الهروب مع شاب مختلف الديانة معها -خاصة فى الصعيد- يعد فضيحة مزدوجة مما يجعل الأهل يقولون بالخطف، وأنا دائما أقول فى هذا الإطار إنه لو كانت حالات خطف حقيقى دون إرادة الفتاة فعلى الشرطة إحضار الفتاة دون تهرب أو تدليس، ويتم سؤال الفتاة إذا كانت خطفت بالفعل قسرا فيحاكم الشاب فورا، وإذا كانت قد ذهبت بمحض إرادتها أو نتيجة لإغراء معين فيكون هنا قرار الفتاة العودة إلى أهلها أو البقاء مع الشاب إذا كانت تريد هذا بإرادتها.

والمثل هنا قصة الفتاتين ماريان وكريستين وقد كانتا مع والدتهما فى برنامج الحقيقة مع الصديق وائل الإبراشى، وقد ادعت الأم اختطاف الفتاتين ولم أقتنع بالطبع لأسباب كثيرة، ولكن طلبت من الشرطة أن تأتى بالفتاتين ويتم التحقق.. هل تم اختطافهما قسرا أم أنهما قد ذهبتا بإرادتهما، وكان الرئيس مبارك مشاهدا للحلقة وقد أمر وزير الداخلية بإحضار الفتاتين وقد تقابلت معهما فى أحد البرامج التليفزيونية، وقد تم التأكد بعدم اختطافهما، ومازالتا تقيمان مع زوجيهما المسلمين، وقد اعتنقتا الإسلام بإرادتهما.

أما المثل الصارخ الأهم فهو حالة وفاء قسطنطين زوجة القس والتى تم الادعاء بأنها اختطفت لأنها زوجة قس، واتضح أنها قد ذهبت لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة لإعلان إسلامها بمحض إرادتها ولكن لأنها زوجة قس قامت الدنيا ولم تقعد، وتم حشد الشباب للتظاهر فى الكنيسة وقد أرغمت الكنيسة الدولة على تسليم الكنيسة وفاء بادعاء أنها قد عادت للمسيحية مرة أخرى، ونحن لا نعلم حتى هذه اللحظة هل هى مسلمة حسب ما أعلنت ذلك رسميا أم أنها قد عادت فعلا للمسيحية كما تقول الكنيسة؟ ومازال اللغط قائما لأن وفاء لم تظهر كما قيل لكى تعلن الحقيقة، والأغرب أن وفاء الآن تخضع للإقامة فى مكان مجهول حيث إن مخبر الأشخاص يخص الدولة وحدها وعن طريق القانون.

فالقضية ليست قضية اختطاف.. فلا أحد يجبر أحدا على اعتناق عقيدة لا يؤمن بها، فالإيمان ما وقر فى القلب وليس بالكلام فقط، فلابد أن يصدقه العمل، مع العلم أن التحول من دين لآخر ليس نهاية العالم، ولن ينتهى هذا التحول لأنه طبيعة الأشياء، ولكن أن يتم هذا التحول عن طريق الإيمان الحقيقى بعيدا عن الإغراء والتدليس.

أما حالات الحب والعاطفة فهذه قضية أزلية وستظل أبدية ولابد أن نضعها فى إطارها الإنسانى بعيدا عن الإطار الطائفى، ولكن هنا لماذا التضخيم والادعاء فيما يسمى باختطاف المسيحيات وإجبارهن على الأسلمة، خاصة ممن يسمون بأقباط المهجر، بهدف الادعاء أن هناك اضطهادا للأقباط حتى يتم تفعيل قانون الحماية الدينية الصادر من الكونجرس الأمريكى عام 1998، الذى يقول إنه إذا كانت هناك أقلية دينية مضطهدة اضطهادا منظما تقف وراء هذا الاضطهاد الحكومة، ليصبح عندئذ من حق الحكومة الأمريكية التدخل فى شئون هذا البلد لحماية تلك الأقلية.

فهل أدركنا لماذا هذا الحماس وهذا الادعاء بخطف وأسلمة المسيحيات؟ حتى يتسنى التدخل الأجنبى الذى لن يكون فى صالح المسيحيين على كل الأحوال ولا فى صالح مصر التى نسعى جميعا أن تكون ملكا لكل المصريين.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=164680


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  12/12/2009



الأستاذ/ جمال أسعد المفكر القبطى يؤكد صحة ما ذهبنا إليه فى دعوانا

جمال أسعد

وهم اسمه الأسلمة الجبرية للفتيات المسيحيات

الخميس، 10 ديسمبر 2009 - 20:28

Bookmark and Share Add to Google

>> نحن فى مناخ طائفى يسمح بالتعامل على أرضية مسيحى - مسلم بدلا من مصرى.. والعادات والتقاليد تمنع الأهل من الاعتراف بتغيير الدين

فى سؤال موجه للبابا شنودة الثالث حول ما يسمى باختطاف وأسلمة المسيحيات أو ما يسمى الأسلمة الجبرية، قال البابا فى هذا الموضوع: هيكون لنا يوم معاهم! فهل هناك فعلا اختطاف للمسيحيات بهدف أسلمتهم؟

بداية فإن الانتقال من الإسلام للمسيحية أو العكس نتيجة لاقتناع المتحول بالإسلام أو المسيحية اقتناعا عقيديا نتيجة للمعرفة والبحث والدراسة بعد تلك المقارنة بين العقيدة التى كان يؤمن بها المتحول والعقيدة التى آمن بها بعد ذلك، فهذا يدخل تحت باب حرية العقيدة التى أجازتها الأديان وقننها الدستور وحمتها مواثيق حقوق الإنسان.. «ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

وهذا بالطبع غير التحول الذى يتم من خلال تلك الجماعات التبشيرية أو الدعوية فى المسيحية والإسلام، والتى تتصور أنها تقوم بعملية التحول للأشخاص من دين لآخر، متوهمين أن عمليات التحول هذه تعطى هؤلاء من هنا وهناك صكا بالخلود فى الجنة نتيجة لكم المتحولين الذين قاموا بتحويلهم للمسيحية أو للإسلام، وبالطبع فهؤلاء لا يقومون بتلك المهمة، ليس نتيجة للبحث والدراسة والاقتناع بقدر ما أن هناك عوامل أخرى يقصد بها الإغراء للتشجيع لهذا التحول، مثل الإغراء المادى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعيشها الشباب الآن، مثل الإغراء بشقة أو الحصول على عمل أو التسفير للخارج.

أما السبب الآخر للتحول وهو ما يسمى بالعلاقات العاطفية بين مسلم وفتاة مسيحية يتأجج فيها الحب بين الطرفين، فيكون التحول فى الغالب الأعم إلى الإسلام للطرف المسيحى حيث إن السياق الاجتماعى العام نظرا للأغلبية والأقلية وتأكيدا لإعمال المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، بالإضافة إلى الميراث التاريخى الموروث الذى لم يكن فيه ما يسمى بالتحول إلى المسيحية فى أى إطار ظاهر ومعلن، وهذا يعنى أن هناك حالات تحول من المسيحية إلى الإسلام والعكس إما نتيجة لإيمان حقيقى بالتحول تتويجا لدراسة وبحث ومقارنة، وإما نتيجة إغراءات مادية فى أشكال مختلفة أو نتيجة علاقات عاطفية بين شاب وفتاة.

ولكن هل هناك ما يسمى بحالات اختطاف لفتاة مسيحية عنوة وبالقوة والإجبار بهدف أسلمة تلك الفتاة؟ هنا نقول يمكن أن تعلن فتاة تحولها للإسلام نتيجة لإغرائها أو لعاطفة أو حب على شاب مسلم، وهذا فى إطار الاختيار الشخصى شىء طبيعى، ولكن غير الطبيعى هو ما يحدث مع فتاة لم تصل إلى السن القانونية ويتم إعلان تحولها دون الأخذ فى الاعتبار رأى الوالدين أو إعطاء الفرصة لمناقشة تلك الفتاة فى قرار التحول عن طريق بعض رجال الدين المسيحى، حيث كان هذا تقليدا يعمل به فى مراكز الشرطة، مما يجعل الإعلان عن تحول هذه القاصرة شيئا يشوبه التدليس بالنسبة لأهل الفتاة وعموم المسيحيين، وهنا دائما ما تقع المسئولية على رجال الشرطة وهذا شىء لا ينكر، خاصة أننا فى مناخ طائفى خطير تحول إلى فرز طائفى يسمح بالتعامل على أرضية مسيحى - مسلم بدلا من مصرى - مصرى، ومع ذلك فهل هذا يمكن أن نطلق عليه اختطافا؟ بالطبع لا، بل أقول إنه لا يوجد على المستوى العملى والواقعى ما يسمى باختطاف، لأن الاختطاف هو فعل إجرامى وجنائى ويمكن للفتاة المختطفة أى بدون إرادتها وضد رغبتها أن تعلن بكل الوسائل والسبل أنها مختطفة، وفى هذه الحالة لابد للقانون أن يتحرك ويحاكم من قام بالاختطاف.

كما أنه لا يمكن واقعيا اختطاف فتاة ضد إرادتها وإرغامها على أن تتحول للإسلام، فيمكن الخطف بهدف السرقة أو حتى بهدف الاعتداء والاغتصاب الجنسى دون إرادتها، ثم بعد ذلك يمكنها الإبلاغ عن ذلك وتتم محاكمة من قام بهذا، لدرجة أن هناك حالات عديدة يحكم فيها بإعدام الخاطفين، ولكن أن تخطف فتاة وتجبر على الإسلام.. كيف؟ وكيف تتحول من دين إلى دين آخر نتيجة لهذا الخطف الإجرامى؟ وهل تلك الوسيلة المجرمة قانونا تصلح كإغراء لأحد على أن يتحول إلى دين آخر؟ وهل يمكن أن يكون الخطف بدلا من الحوار والإقناع بهذا الدين الآخر؟

إذن لا يوجد ما يسمى بخطف المسيحيات وإجبارهن على الأسلمة.. وهنا نسوق دليلا حيا لحالة من حالات الاختطاف تمت منذ عدة سنوات فى مدينة أسيوط، فقد قام بعض الشباب المسلم بخطف فتاة مسيحية إلى شقة بالدور الخامس، ولا نعلم قصد هؤلاء، هل كان بهدف الاعتداء الجنسى على الفتاة أم بهدف الجنس لوضعها أمام الأمر الواقع بهدف الأسلمة؟ على كل الأحوال فقد قامت الفتاة بإلقاء نفسها من الدور الخامس وفارقت الحياة وتصورت أنها لا تستطيع المقاومة، وهروبا من موقف لا تريده سواء كان بهدف الاعتداء الجنسى أو بهدف الأسلمة، وهنا نقول إن الاختطاف القسرى لا يصلح لما يسمى بالأسلمة.

ولكن لماذا يقال دائما على من تختفى وتذهب للأسلمة أنها اختطفت وأجبرت على الأسلمة؟ لأنه من الطبيعى أن يقول أهل الفتاة باختطافها منعا أو تقليلا من الفضيحة، لأن العادات الاجتماعية المصرية ترفض رفضا باتا هروب فتاة مسلمة أو مسيحية مع شباب مسلم أو مسيحى دون إرادة أهلها، كما أن الهروب مع شاب مختلف الديانة معها -خاصة فى الصعيد- يعد فضيحة مزدوجة مما يجعل الأهل يقولون بالخطف، وأنا دائما أقول فى هذا الإطار إنه لو كانت حالات خطف حقيقى دون إرادة الفتاة فعلى الشرطة إحضار الفتاة دون تهرب أو تدليس، ويتم سؤال الفتاة إذا كانت خطفت بالفعل قسرا فيحاكم الشاب فورا، وإذا كانت قد ذهبت بمحض إرادتها أو نتيجة لإغراء معين فيكون هنا قرار الفتاة العودة إلى أهلها أو البقاء مع الشاب إذا كانت تريد هذا بإرادتها.

والمثل هنا قصة الفتاتين ماريان وكريستين وقد كانتا مع والدتهما فى برنامج الحقيقة مع الصديق وائل الإبراشى، وقد ادعت الأم اختطاف الفتاتين ولم أقتنع بالطبع لأسباب كثيرة، ولكن طلبت من الشرطة أن تأتى بالفتاتين ويتم التحقق.. هل تم اختطافهما قسرا أم أنهما قد ذهبتا بإرادتهما، وكان الرئيس مبارك مشاهدا للحلقة وقد أمر وزير الداخلية بإحضار الفتاتين وقد تقابلت معهما فى أحد البرامج التليفزيونية، وقد تم التأكد بعدم اختطافهما، ومازالتا تقيمان مع زوجيهما المسلمين، وقد اعتنقتا الإسلام بإرادتهما.

أما المثل الصارخ الأهم فهو حالة وفاء قسطنطين زوجة القس والتى تم الادعاء بأنها اختطفت لأنها زوجة قس، واتضح أنها قد ذهبت لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة لإعلان إسلامها بمحض إرادتها ولكن لأنها زوجة قس قامت الدنيا ولم تقعد، وتم حشد الشباب للتظاهر فى الكنيسة وقد أرغمت الكنيسة الدولة على تسليم الكنيسة وفاء بادعاء أنها قد عادت للمسيحية مرة أخرى، ونحن لا نعلم حتى هذه اللحظة هل هى مسلمة حسب ما أعلنت ذلك رسميا أم أنها قد عادت فعلا للمسيحية كما تقول الكنيسة؟ ومازال اللغط قائما لأن وفاء لم تظهر كما قيل لكى تعلن الحقيقة، والأغرب أن وفاء الآن تخضع للإقامة فى مكان مجهول حيث إن مخبر الأشخاص يخص الدولة وحدها وعن طريق القانون.

فالقضية ليست قضية اختطاف.. فلا أحد يجبر أحدا على اعتناق عقيدة لا يؤمن بها، فالإيمان ما وقر فى القلب وليس بالكلام فقط، فلابد أن يصدقه العمل، مع العلم أن التحول من دين لآخر ليس نهاية العالم، ولن ينتهى هذا التحول لأنه طبيعة الأشياء، ولكن أن يتم هذا التحول عن طريق الإيمان الحقيقى بعيدا عن الإغراء والتدليس.

أما حالات الحب والعاطفة فهذه قضية أزلية وستظل أبدية ولابد أن نضعها فى إطارها الإنسانى بعيدا عن الإطار الطائفى، ولكن هنا لماذا التضخيم والادعاء فيما يسمى باختطاف المسيحيات وإجبارهن على الأسلمة، خاصة ممن يسمون بأقباط المهجر، بهدف الادعاء أن هناك اضطهادا للأقباط حتى يتم تفعيل قانون الحماية الدينية الصادر من الكونجرس الأمريكى عام 1998، الذى يقول إنه إذا كانت هناك أقلية دينية مضطهدة اضطهادا منظما تقف وراء هذا الاضطهاد الحكومة، ليصبح عندئذ من حق الحكومة الأمريكية التدخل فى شئون هذا البلد لحماية تلك الأقلية.

فهل أدركنا لماذا هذا الحماس وهذا الادعاء بخطف وأسلمة المسيحيات؟ حتى يتسنى التدخل الأجنبى الذى لن يكون فى صالح المسيحيين على كل الأحوال ولا فى صالح مصر التى نسعى جميعا أن تكون ملكا لكل المصريين.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=164680


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  29/8/2010



ترفع للأهمية بسبب واقعة السيدة كامليا شحاتة وما أشبه اليوم بالبارحة

  احمد حسن السطل    عدد المشاركات   >>  237              التاريخ   >>  1/9/2010



مشكور اخى طه على هذا الجهد  جعله الله فى صحيفة حسناتك

ahmedelstl@hotmail.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4906 / عدد الاعضاء 62