الماده ( 56 ) :
اضافه
" ويضع مجلس النقابه القواعد المنظمه للإنابه سواء فى الحضور او فى مباشرة اى من اجراءات التقاضى ، وتلتزم بها المحاكم " 0
( اعادة رسوم لخزانه النقابة )
الماده ( 59 ) :
مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( 35 ) " لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسه الاف جنيه فأكثر او التصديق او التأشير عليها بأى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل 0
وينظر فى حساب قيمه العقد – فى تطبيق حكم الفقره السابقه – الى ذات القواعد المعمول بها تقدير الرسوم الواجب تحصيلها "
( المحامون والشركات التجاريه )
الماده ( 60/1) :
" يشترط ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان يكون لها مراقب حسابات 0 تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعه امام محاكم الاستئناف على الاقل 0
ولايجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق ايداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه المحامين الفرعيه التى يتبعها المحامى 0
وتستحق غرامه يوميه قدرها عشرة جنيهات على الشركه التى لاتلتزم بالاحكام المشار اليها ، وطوال فتره الامتناع ، وتؤول هذه المبالغ الى صندوق الرعايه الاجتماعيه والصحيه بالنقابة 0
ولايجوز ان يكون المحامى مستشارا قانونيا لاكثر من خمسه من هذه الشركات فى نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على شركات المحامين المنصوص عليها فى الماده (5) من هذا القانون.
ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه العامه وسداد مبلغ خمسين جنيه مصرى سنويا لصالح صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون " 0
|