للفائدة أسوق للزملاء الأفاضل صيغة التظلم من أمر الاعتقال ، واجراءات التظلم ، وعجائبه.
تظلم سياســـي
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة
تحية طيبة و بعد ،،،،،،
مقدمه لسيادتكم / محمد عبد المنعم "المحامـــي"
عن المعتقل / عبد الله عبد الحميد أحمد منصور.
الإقــــامة /القاهرة.
المودع بسجن / دمنهور.
المهنـة / أستاذ دكتور علوم الحديث الشريف بجامعة الأزهر.
الموضـــــــوع
تم اعتقال المذكور ولم يفرج عنه رغم مرور أكثر من ثلاثين يوماً ولم يحط بأسباب اعتقاله بالمخالفة للمادة 3 مكرر من قانون الطوارئ .
كما أن المعتقل المذكور ليس له أية سوابق ولا ينتمى لأي تيار سياسى أو جماعات أو تنظيمات غير قانونية .
لـــــــــــــذلك
نلتمس : 1- تحديد أقرب جلسة لنظر هذا التظلم .
2- مثول المعتقل المذكور أمام المحكمة لسؤاله عما ينسب إليه وتمكين وكيله من تقديم دفاعه .
3- الإفراج الفورى من سراي المحكمة .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،
مقدمه لسيادتكم
تحريراً في 00/00/2006
المحامـي
-------------------------------------ويتم تقديم التظلم بمجمع محاكم الجلاء بلا رسم بمكتب شئون المعتقلين يومياً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً ، ويتم توزيع التظلمات على دوائر محكمة جنايات القاهرة (بمحكمة جنوب القاهرة بباب الخلق) ويتم تحديد جلسة في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم ، والتظلم بعد تقديمه بمكتب شئون المعتقلين يأخذ رقم يمكن الاطلاع عليه بعد تقديمه بأربعة أيام بعد أن يتم تسديده في الجدول الخاص بذلك ، وعدد الدوائر التي تنظر التظلمات عشرون دائرة ، وقد جرى العرف على عدم مثول المعتقل أمام المحكمة لتتبين من شخصه وتستمع لدفاعه ، وإنما يتم إرسال الملف الخاص بالمعتقل فقط إلى الدائرة المختصة لتفصل في التظلم دون وجود المعتقل أو وكيله بالمخالفة للقانون !!! وهناك حوالي ثمانية دوائر من مجموع الدوائر العشرين تقضي برفض التظلمات المنظورة أمامها بشكل جماعي دون مجرد النظر حتى للملف !!! أما بقية الدوائر فمنها من يقضي بالإفراج الجماعي لكل التظلمات المنظورة أمامها ومنها من يجمع بين الإفراج والرفض بشكل عشوائي !!!
وفي حالة حصول المعتقل على إفراج من المحكمة (جنوب القاهرة) ، تقوم حينئذٍ وزارة الداخلية بالطعن على قرار الإفراج ويتم تحديد جلسة أخرى أما إحدى دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة ، وفيها لا يمكن أيضاً المعتقل من الحضور كما سبق وبينت.
ملحوظة هامة : تستطيع وزارة الداخلية أن تحفظ التظلم قبل نزوله الجلسة لأسباب ، ومنها خطأ في الاسم أو عدم اكتمال مدة الثلاثين يوماً على الإعتقال التي يجب أن تسبق تقديم التظلم ، أو لوجود تشابه في الأسماء ، أو لأسباب أخرى لا يعلمها إلا الله والراسخون في الأمن !!!
وللعلم فقانون الطوارئ الذي يحكم كل تلك المسائل يعتبر من أهم خطايا الحقبة الناصرية وموروثاتها الاستبدادية ، خلص الله مصر من قيد الطغاة .
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون .
تحياتي للجميع
محمد عبد المنعم
المحامي
عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين