|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/12/2006 12:30:41 PM
|
ارجو من الاستاذة المحامين الرد عليا فى هذه المسألة افادكم الله
|
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم اما بعد
الاستاذة الافاضل/ ارجو منكم الرد عليا فى هذا الموضوع
ضابط فى الجيش سرقت منه بعض الاسلحة والزخيرة وكانت هذه الاسلحة والزخيرة تحت مسؤليته عندما سرقت لكنها سرقت فى عدم وجوده فارجو منكم معرفة ما الحكم الذى يعاقب به وهل من الممكن عدم ادانته
هذا حدث فى مصر
اضف الى ذلك انه مشهور فى وحدته بالامانة كل هذا ما اعرفه عن القضية ولا اعرف حتى الان ما هى ملابستها
تامرمحمد tamer-eygeadvocate@hotmail.com
ضياع العهدة أثناء الخدمة جريمة عسكرية وسرقة السلاح تعتبر جناية عسكرية بغض النظر عن أمانة الضابط او عدم أمانته وحتى ولو لم يكن منسوب له السرقة فالمنسوب للضابط الإهمال أثناء الخدمة والتسبب فى ضياع السلاح الأميرى وهى جناية عسكرية فلا يلزم أن يكون الضابط متهما بالسرقة .
|
اعتقد يا استاذ تامر انه لن تنسب الية جريمة سرقة الاسلحة نظرا لحسن سمعتة وسلوكة فى الجيش ولكن ستنسب الية جريمة الاهمال الجسيم فى الاسلحة التي هي كانت بحوزتة .
والتي يعاقب عليها القانون برعونتة فى تصرفة وعدم الحيطة فى الحفاظ على الاسلحة .
|
الأستاذة علياء حسن السمعة ليست دليلا لا للاثبات ولا للنفى ولا يصلح الارتكان عليها ولكن هذا الضابط لن ينسب له جريمة السرقة ما لم يتم ضبط الأسلحة المسروقة بحوزته أو يتم ضبطها لدى من يقوم باخفائها أو من قام بشرائها والذى يعترف بدوره على من قام بتسليمه هذه المسروقات وغير ذلك فلا يكفى ضياع العهدة لتوجيه الاتهام بالسرقة له . ولكن كما تفضل الاستاذ سعيد بالقول فإن الضابط ينسب له الاهمال فى الخدمة والتسبب فى ضياع سلاح عسكرى حكومى وهذه فى قانون الاحكام العسكرية تعتبر جناية عسكرية ويعاقب عليها بالسجن .
|
اخي الكريم اوافق في الرأي الاستاذ الفاضل سغيد عبد الكريم فجزاه الله خيرا ولا يحتاج الموضوع الي تعليق بد ما ذكرة الزميل الفاضل
|
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
اولا اشكر كل الاستاذة الافاضل على مداخلتهم فى هذا الموضوع الكل منهم باسمه
الاستاذ/ سعيد عبد الله
الاستاذة / علياء محمد حسن
الاستاذ/ ابراهيم يسرى
الاستاذ/legal advisor
افادكم الله جميعا وزادكم الله علما نافعا
تامر محمد http://C:\Documents and Settings\tamer\Desktop\I17.gif
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|