اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ealsharif
التاريخ
2/21/2006 10:56:41 AM
  موعد الإستئناف       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

سيدى

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لديْ صديق صدر عليه حكم غيابي بالسجن لمدة عامين في قضية إيصال أمانة قام بتلفيقه أحد الأشخاص له زوراً بعد أن حصل على توقيعه على بياض حيث قام صديقى بالمعارضة في الحكم الغيابي و لكن جاء الحكم بالتأييد و صديقي الآن خارج جمهورية مصر العربية فما هو ميعاد الإستئناف بالنسبة لهذا الحكم وهل وحود هذا الصديق خارج الجمهورية يجعل ميعاد الإستئناف مفتوحاً إلى حين عودته أم لا ؟ و ماهي مدة تقادم ذلك الحكم وسقوطه .

شكراً.


  عاطف عرفان المحامى    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  22/2/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزى السائل :

بعد التحيه ........

بشأن الحكم الصادر بتأييد الحكم المعارض فيه للمتهم الحق فى التقرير بالإستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ الحكم الغيابى المذكور .

أما بشأن سقوط العقوبة بشأن الحكم المذكور فتكون بمضى خمسة سنوات من تاريخ الحكم الحضورى .

وإن كان والحالة التى ذكرتها أنه قد صدر حكماً غيابياً بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ففى تلك الحالة قد أصدرت بعض المحاكم أحكماً بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات ( وليس سقوط العقوبة ) لإن هناك فارق كبير بين الحالتين .

ولكن لكون المتهم المذكور خارج البلاد المصرية  ( فلم يذكر فى إستشارتكم متى غادر المتهم المذكور البلاد ) .

وعليه ولكون المتهم المذكور خارج البلاد المصرية فإن ميعاد الإستئناف يظل مفتوحاً بالنسبة له ويكون الدفع سواء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ( ثلاث سنوات ) أو الدفع بسقوط العقوبة بمضى المدة  ( خمس سنوات ) فى غير محلة .

ومن ثم يكون موعد إستئناف الحكم المذكور مفتوحاً للمتهم المذكور ذلك إعمالاً لنص القانون رقم 80 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام ومواد قانون الإجراءات الجنائية الأتى نصه :

قانون رقم 80 لسنة 1997

 

بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ( 1 )

 

باسم الشعب

 

رئيس الجهورية

 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه  :

 

المادة الاولى

 

يستبدل بنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية ، النص الآتى :

 

 

 

مادة 532 : - " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سراء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة "

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر برئاسة الجمهورية فى 17المحرم سنة 1418 هـ ( الموافق 24 مايو سنة 1997 م ) .

 

ولكم الشكر

أخيكم

عاطف عرفان

المحامى


عاطف عرفان

المحامى


  شريف     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  22/2/2006



الاستاذ عاطف أفاض وكفى

شكرا



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2401 / عدد الاعضاء 62