اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بلطيفا
التاريخ
12/31/2005 11:59:04 AM
  المسؤولية اجنائية للمشيد في القانون الأوربي      

حضرة الأخوة والزملاء الأفاضل،

بعد فترة غياب يسرني ملاقاتكم ومشاركتكم بهذه الدراسة في القوانين الأوربية، وفي ما يلي جزء أول.

وسوف أوافيكم بالجزء الثاني قريبا إن شاء الله

مع تحياتي الخالصة.

زميلكم الدكتور إلياس بلطيفا المحامي بباريس juridicom@gmail.com

مقدمة: تعريف الجرائم الإقتصادية

 

 

تحدثت الأستاذة جوديسللي في كتابها حول القانون الجنائي للأعمال[1] عن الجرائم الإقتصادية وكان تعليقها كالآتي: هي جرائم تتعلق بالأنشطة الإقتصادية ولا يمكن للمشرع الإحاطة بها إذا لم يقنن في كل فرصة تتطور فيها الأنشطة الإقتصادية.

 

وجرائم البناء هي من الجرائم الإقتصادية ولذلك تتعدد أشكالها وتتطور بتطور أساليب البناء وأشكاله وفقه القضاء منتبه لهذه الخاصية وعندما تتكاثر القضايا حول شكل من أشكال التجاوز يلجأ المشرع إلى تقنين جديد وكخلاصة يمكن القول أن الجرائم الإقتصادية هي مجموع الجرائم الناتجة عن ممارسة الأعمال الإقتصادية. 

 

 

القانون الإقتصادي والعقوبات الجزائية

 

 

تدخل الجرائم الإقتصادية ضمن مجموعة الجرائم المتعلقة بالأعمال وتمثل جزءا من القانون الجنائي الخاص. وتشمل قوانين الجرائم الإقتصادية من جهة أولى  الجرائم الواردة بالمجلة الجنائية الفرنسية والتي وقعت إعادة صياغتها في عام 1994 (وقد ألغي العمل بالتالي بالمجلة الجنائية القديمة أو مجلة نابليون) وهي جرائم عامة يقع تطبيقها بصفة إستثنائية في الحياة الاقتصادية وفي عالم الأعمال , ومن جهة أخرى عدة قوانين خاصة بأركان معينة من الحياة الإقتصادية وهذه القوانين الخاصة تحتوي من جهتها على أحكام جزائية, وتدخل من ضمنها القوانين الخاصة بالبناء والتشييد.

 

أما بالنسبة للقانون الجنائي للبناء والتشييد بصفة خاصة,  فقد وردت أغلب أحكامها بالمجلات القانونية التالية:

 

المجلة الخاصة بالعمران (أو المجلة العمرانية) Code de l’urbanisme

 

 ومجلة البناء والسكنى Code de construction et de l’habitation

 

 وهذه المجلات هي عبارة عن تجميع للنصوص القانونية الخاصة للبناء والتهيئة العمرانية وهناك نصوص أخرى متفرقة متعلقة بمهنة الهندسة المعمارية وقوانين حماية المحيط والتحكم في الطاقة وسيقع التعرض لها بأكثر تفاصيل في فقرات هذا البحث....

 

 

وفي الحقيقة فإن تكاثر النصوص الجنائية وتشعبها في الميدان الإقتصادي جعل  الفقه الأوربي  ينتقد مدى فاعليتها ويطالب أحيانا  بالتقليل من تواردها . وقد اعتبر البعض منهم وهي الأستاذة ماركت [2]في مقالتها "حول عدم فاعلية العقوبات الجنائية في قوانين العمران"»  بأن القانون الجنائي للبناء يضم "مجموع الأخطاء التشريعية وحتى القضائية التي من المفروض ألا تتكرر" .

 

وانتقدت الأستاذة JOLY-SIBUET في مقالها» حول المخاطر الجنائية في قوانين البناء [3] كثرة النصوص القانونية التي تجعل من المقاولين ومسئولي البناء مجرمين بالطبيعة ونادت بالتقليص من تكاثر هذه النصوص والحد من تجريم المقاولين والمهندسين مع إيجاد حلول أكثر واقعية تتمثل في تعويض المتضررين.

 

 

وتبرز أفكار هذين الأستاذين مدى فاعلية التيار المنادي بالتحديد من النصوص الجنائية في فرنسا وأوربا وإبدال هذه النصوص بأخرى ذات طابع مدني يقوم على التعويض واللجوء إلى المسئولية المدنية وهذه الحركة الفقهية سميت بحركة الاجنائي: Mouvement de dépénalisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأول: المسؤولية الجنائية للمهندس المعماري والمقاول

 

 

الفصل الأول: أساس المسؤولية الجنائية

 

 

المبحث الأول: دور المهندس والمقاول في عملية البناء والتشييد

 

 

تعطي القوانين الفرنسية والأوربية أهمية خاصة لدور المهندس والمقاول في أعمال البناء وجاء بنص المادة 14\111 من مجلة البناء ما يلي:"مشيدوا البناء هم الأشخاص التالون: أولا, كل مهندس معماري وكل مقاول وكل مراقب فني أو الأشخاص المتعاقدون مع مدير المشروع بعقد مقاولة.

 

ثانيا بائع البناء بعد إستكماله

 

ثالثا كل شخص يمثل المقاول أو المهندس.

 

فهذا الفصل يترجم الأهمية التي يفردها المشرع للمقاول والمهندس حيث يحتلون دائرة المسئولية الأولى والأخيرة (أولا وثالثا من الفصل).

 

 

المطلب الأول: دور المهندس في عملية البناء والتشييد

 

 

ـ تعريف أعمال البناء: لقد جاءت عبارات المشرع في القوانين الأوربية عامة جدا في خصوص تعريف أعمال البناء ولذلك عرّف فقه القضاء الفرنسي أعمال البناء بالرجوع إلى قوانين تتعلق بالمسئولية المدنية للمقاولين ومنها بالخصوص قانون 3 جانفي 1967 حول الضمان العشري للمسئولية المدنية للمقاولين والمهندسين.

 

وقد جاء بقرار محكمة التعقيب الفرنسية الصادر في 28 أفريل 1993 (منشور بمجلة JCP القانونية, بالحزء الثاني تحت عدد 22103 ) ما يلي: "أنه تعتبر من أعمال البناء حسب القانون كل الأعمال الهادفة إلى إرساء أو تثبيت منقولات بالأرض".

 

وقد أشارت الأستاذة ماركت Périnet-Marquet في توضيحها حول هذا القرار(وهو منشور بنفس المجلة تحت نفس القرار) أن "محكمة التعقيب قد وضعت بهذا القرار معيارا هاما لمعرفة أنواع الإنجازات الخاضعة للرخصة وهو معيار التثبيت بالأرض".

 

وفي تطور فقه قضائي أضافت المحكمة العليا عدة توضيحات هامة لهذا المعيار تتعلق بالمنشآت التي لها طابع مختلط أو طابع غير واضح وتكون مشابهة لأعمال البناء, وقد صدرت عن هذه المحكمة  بالتالي مئات القرارت المتصلة بتعريف الأعمال المشابهة أهمها العمليات التالية:

 

1. أعمال إقامة المنازل فوق أعمدة خشبية مثبتة بالأرض ( بالقرار التعقيبي الفرنسي بتاريخ 28 جانفي 2003 والمنشور بمجلة القانون المعماري الفرنسية لسنة 2003  بصفحة عدد 184 وقد انتقد الفقيه ماليفو Malivaud في مقالة حول هذا القرار (منشور  بنفس المجلة ونفس العدد) قائلا ما يلي: في هذه الحالة تخضع للترخيص حتى المباني الخشبية فوق شاطئ البحر!

 

2. أعمال الترميم والإضافة للبناءات القديمة إذا كانت هذه الأعمال من النوع الثقيل وهنا قررت محكمة التعقيب بتاريخ 25 فيفري 1998 (منشور بنشرية محكمة التعقيب الفرنسية تحت عدد 96-16214 ) ما يلي:" أعمال تركيب مدفأة في الحائط وإيصال منافذ التهوئة الخاصة بها بثقوب في السقف يمثل أحد أعمال البناء التي تتطلب رخصة بناء".

 

و في قرار آخر عن نفس المحكمة صدر في 23 جوان 1999 (وهو غير منشور بالنشرية) أعتبرت كذلك أعمال إرساء أحواض السباحة (piscines) بالحدائق الخاصة كأحد أعمال البناء المتطلبة للترخيص.

 

أما محكمة الاستئناف بباريس فقد اعتبرت ما يلي "الشركة التي أقامت ممرات ملاعب التنس في نادي خاص بدون طلب الرخصة مسئولة عن جريمة البناء بدون رخصة ( وذلك في الحكم الصادر في 5 جويليا من سنة 1991 وهو منشور بمجلة JCP لسنة 1991 الجزء الرابع صفحة 444)

 

 



[1] Giudicelli –Delage « Droit pénal des affaires », édition Dalloz, 2002

[2] H. PERINET-MARQUET : « l’inefficacité des sanctions du droit de l’urbanisme », Dalloz, 1991, Chronique, p.37

[3]  JOLY –SIBUET : « « Le risque pénal en droit de l’urbanisme », Revue de Droit immobilier, 2001, p.416

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  1/1/2006



شكرا للزميل الكريم على هذا البحث  والذى قليلا ما يطرح موضوعه للمناقشة .

ولكن خاتمة البحث أوردت حكما لمحكمة استئناف باريس بمسئولية  الشركة القائمة بعمل التشييد عن فعل القيام بالانشاء بدون ترخيص . وهذا الفعل عندنا عادة ما ينسب لمالك العقار وليس للشركة القائمة بالعمل . وقد يكون هناك مسئولية للمقاول أو الشكرة الهندسية إن هى قامت بالانشاءات دون أن تراعى وجود الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة والتى منها الترخيص بالبناء إلا أن هذا لا يعفى مالك العقار من المسئولية الجنائية .



  بلطيفا    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  3/1/2006



الزميل الكريم الأستاذ صلاح

 

 

في البداية اود أن أشكر اهتمامكم بالموضوع الذي إن طرحته فهو رغبة مني في إيراد لمحة عن القانون المقارن خاصة وأن في الإطلاع على التجارب المقارنة فائدة كبرى لا يعرفها إلا المتمكن.

 

 

فشكرا على تمكنكم وحب اطلاعكم.

 

 

في خصوص  المسؤولية الجنائية للشركة القائمة بأعمال البناء فقد أحسنتم الملاحظة وضربتم هدفا من أهداف دراستي.

 

 

وبالفعل فالمسؤولية الجنائية للشركات بصفة عامة فهي جديدة نوعا ما في قواعد المسؤولية بفرنسا، خاصة منها المتعلقة بمسؤولية الشركة الهندسية الواردة بحكم محكمة باريس المذكور بالدراسة. والحقيقة أن المحاكم الفرنسية بذلت الكثير من الإجتهاد لبلوغ هذا الهدف بعد أن لاحظت وأن مالك العقار لا يكون في غالب الأحيان على خبرة واسعة بالبناء أو ليست له أساسا معرفة بالمشروع الذي يقوم به المقاول أو المهندس.

 

 

وحيث أن هؤولاء هم عادة أهل الخبرة وقع إلرساء المسؤولية عليهم درءا للمستهلك وصاحب العقار الغير المتمرس.

 

 

وسوف أذكر لكم في بقية الدراسة أحكاما أخرى حكم فيها على صاحب العقار لما كان هذا الأخير في نفس الوقت مقاولا أو صاحب خبرة.

 

 

وختاما كل الشكر على اهتمامكم ولا تبخلوا في طرح أسئلة أخرى أو زيارة موقع الأنترنيت الخاص بي:

 

 

http://www.creabc.com/juridicomlaw

 

 

أو على بريدي الإلكتروني:

 

 

juridicom@gmail.com

 

 

دك. إلياس بلطيفا

 

 

المحامي بباريس وتونس

 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1902 / عدد الاعضاء 62