|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 10/16/2005 6:25:52 AM
|
مواريث نوع الاستشارة : 'استشــارات في القضايـا الإدارية' دولة النزاع : 'مصر'
|
الاخوه الزملاء
كل عام وأنتم بخير
أرجو أفادتي عن الاتي
الموقف الشرعي والقانوني
للمتوفى الذي ترك ولدان وزوجة وبنت وقبل الوفاه كتب كل مايملك بأسم الزوجة والاولاد ولم يترك أبا أو أم ولكن ترك أخوات ذكور وإناث
أرجو أفادتي عن موقف الشرع والقانون
وشاكر حسن مشاركتكم
الشيماء عدد المشاركات >> 170 التاريخ >> 16/10/2005
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم إن الورثة القانونيين وبحكم الشرع هم الزوجة والأولاد فقط كون وجود الفرع المذكر يحجب باقي الورثة من أخوة وسواهم الأبوين فقط لا يحجبان مطلقاً وحيث أن والديه متوفيين قبله فالورثة هم زوجته وأولاده لذلك لا إثم شرعي فيما فعل ولكن الله سبحانه وتعالى ترك للمرء التصرف بثلث تركته لغير الورثة حيث لا وصية لوارث وهي مستحبة شرعاً أن يوصي بشيء من ماله بعد وفاته ولكن ليس ملزم بشكل جبري وقد قال الرسول الكريم لرجل سأله عن إصائه بثلث ماله قال له بما معناه : الثلث والثلث كثير لأن تترك عيالك بكفاية خير من أن تتركهم يتكففون الناس .
لذلك أخي الكريم ليس للأخوة شيء من الإرث سواء كان قد سجل المال لأولاده وزوجته أم لا ولا يأثم شرعاً
المحامية مجد عابدين
فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح
وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح | | |
الزميلة الفاضلة /مجد
الاخ الفاضل
تحية طيبة وبعد
ما ذكرتة الزميلة الفاضلة صحيح لان الورثة الشرعيين هم الزوجة وتستحق الثمن فرضا والباقى للاولاد للذكرمثل حظ الانثتين فقط ووجود الابن الذكريحجب الاخوة
لذلك حتى وان كان المرحوم قد باع للورثة املاكة فلا فرق فى ذلك لانهم فى كلتا الحالتين يستحقون التركة جميعها اما الاشكالية المطروحة كم اعطى للولد وكم اعطى للبنت وكم اعطى للزوجة فى موضوع البيع فاذا لم يسجل عقد البيع اثناء حياتة فلا توجد مشكلة اما لو سجل فهناك مشكلة اعادة الامر الى نصابة الشرعى
اما عن مسألة الوصية للوارث فهذا امر جائز وقد اخذ القانون المصرى بة ونص صراحة على جواز ان تكون الوصية للوارث بحدود الثلث كما تفضلت الاستاذة مجد ولان ابى حنيفة قال فى الحديث المنوة عنة انة ضعيف لذلك لم يأخذ بة القانون المصرى
مع خالص تحياتى
اشرف محفوظ
المحامى بالاستئناف
www.lawtime.org
|
ألأخ ألفاضل إن مشكلتك محلولة فأنه لا يوجد ورثة شرعيين غير الزوجة والابناء والبنت حيث أن الابناء الذكور يحجبون الفروع لكن الصعوبة تثور فيما لو كتب المتوفى إلى احد الورثة الشرعيين أكثر من الثلث فيجب إرجاع القسمة إلى النصاب الحقيقى أوتنفذ الوصية فيما لو زاد على الثلث إذا وافق عليها الورثة مجتمعين على ذلك أما لو أجاز الوصية بعض الورثة والبعض ألأخر لم يوافق عليها تنفذ الوصية فى مواجهة من أجازها فى نصيبه أما ألبعض ألذى لم يوافق على الوصية التى زادت على الثلث كما قلنا فأنها لا تنفذ فى مواجهته
ما ذكره ألأساتذة ألأفاضل صحيح %100
sabryhamada
|
مافعله هذا الشخص هو مانص عليه الشرع والقانون ، وردود الزملاء من الناحية الشرعية والقانونية صحيحة
الأستاذ / علاء الدين سعد، مصر
المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الانتقال السريع
|
|
|
عدد الزوار 2603 / عدد الاعضاء 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |