بسم الله الرحمن الرحيم
احوال التلبس الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية
نتص المادة 30من قانون الاجراءات على ان تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا تتبع المجنى عليه مرتكبيها او تتبعها العامة مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستل منها على انه فاعل لها او شريك فيها او اذا وجدت به فى هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك ومفاد هذا النص ان احوال التلبس خمس احوال وردت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال وبالتالى لا يجوز القياس عليها مطلقا
وهى كالاتى
1- اكتشاف الجريمة حال ارتكابها
2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
3- تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة
4- وجود الجانى بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا اشياء يستل منها على انه فاعل لهل او شريك فيها
5- ان توجد بالمتهم عقب وقوع الجريمة بوقت قريب اثار او علامات يستل منها على انه فاعل لها او شريك فيها
يسفاد من ذلك ان التلبس لا يبنى على مجرد الظن او الاشتباه لذا قضى بان وجود مادة مخدرة بمنزل المتهم لايعتبر من قبيل التلبس طالما لم تشاهد من قبل