اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
kebeish
التاريخ
7/10/2005 7:44:17 PM
  القيمة القانونية لاتفاقيات حقوق الإنسان      

 

القيمة القانونية لاتفاقيات حقوق الإنسان

وتطبيقها في مصر

المبحث الأول
ظهور إعلانات حقوق الإنسان ومدى الالتزام بها


أولاً :ظهور إعلانات حقوق الإنسان .

ظهرت فكرة حقوق الإنسان منذ ما يقرب من ثمانية قرون ، وتحديدا عام 1215م في إنجلترا حينما ذهب بعض الأشراف والنبلاء يسجلون على الملك بعض الإساءات وأعمال التعسف التي قام بها ، ويطالبونه بالتخلي عنها ، وكان ذلك في أول وثيقة تتناول الحقوق  التي يجب المحافظة عليها ، وهى العهد الأعظم أو ((الماجناكارتا)) والتي نجح النبلاء في إجباره على التوقيع عليها بعد معارك طويلة . ثم توالت بعد ذلك إعلانات الحقوق سواء في إنجلترا أو في غيرها من البلاد ، لكنها كانت أقرب إلى التعهدات التي يوقعها الملوك  متعهدين بعدم ارتكاب بعض الأفعال والأخطاء .

ثم وفى أعقاب الثورة الفرنسية ، عام 1789م ظهر أول إعلان واضح ومحدد ، وهو المعروف باسم [الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن] ليؤكد بشكل فعلى على الحقوق الأساسية للإنسان ، ليصبح بعد ظهوره ولفترة طويلة هو الإعلان الأشهر والاهم لحقوق الإنسان ، حيث جاء ليضع نصوصاً محددة تؤكد هذه الحقوق ،  فيبدأ الإعلان في مادته الأولى بـالعبارة التالية " يولد الأفراد ويعيشون أحراراً ويتساوون في الحقوق . . . والغرض من قيام كل مجتمع سياسي هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا يمكن التنازل عنها . . . وهذه الحقوق الطبيعية لكل فرد مطلقة إلى الحد الذي يضمن لأفراد المجتمع الآخرين التمتع بذات الحقوق"

ثانياً : مدى تأثير إعلانات الحقوق على الفقه القانوني.

ثار الاختلاف بين الفقهاء بعد انتشار إعلانات الحقوق  في الدول المختلفة ، على أثر تضمين هذه الحقوق والضمانات في وثائق سياسية ، سواء منفصلة عن الدساتير أو مرتبطة بها ، وعلى الرغم من اعتراف جميع الفقهاء بتمتع  هذه الإعلانات بقيمة أدبية كبيرة ، إلا أن الاختلاف كان حول القيمة القانونية لهذه الإعلانات ، فمنهم من قال بتعاظم قيمتها وعلوها عن الدساتير نفسها ، ومنهم من أنكر أي قيمة قانونية لتلك الإعلانات ، ومنهم من أتخذ مواقف وسط بين هذين الرأيين .

وفيما يلي عرض لأهم هذه الاتجاهات :

 

الاتجاه الأول :        نفى أي قيمة قانونية لهذه الإعلانات

ويرى هذا الاتجاه أن إعلانات الحقوق لا قيمة لها من الناحية القانونية ، وهى لا تعدو أن تكون ذات قيمة أدبية وتاريخية يمكن للمشرع الاسترشاد بها .

 

الاتجاه الثاني : إعطاء الإعلانات قيمة قانونية ولكن بدرجات متفاوتة

ويذهب أنصار هذه الاتجاه إلى إعطاء الإعلانات قيمة قانونية ، لكنهم اختلفوا حول مدى هذه القيمة :

1- فيرى البعض أنها تأخذ قيمة التشريع القانوني العادي ، تأسيساً على أنها قد وضعت في وثائق منفصلة عن الدستور ، مما يوضح نية مشرعي تلك الإعلانات في وضعها بدرجة أقل من مرتبة الدستور .

2- ويرى أنصار هذا الرأي ضرورة التفرقة بين النصوص المحددة التي تشتمل على أحكام وقواعد موضوعية فيجب إعطائها قيمة الدستور ، أما الأحكام ذات الطابع الفلسفي والمنهجي فمن الصعب منحها قيمة قانونية ، ويكتفي بأن تكون للاسترشاد فقط .

الاتجاه الثالث: منح إعلانات الحقوق نفس قيمة الدستور

ويرى هذا الفريق من الفقهاء ضرورة منح الإعلانات نفس القيمة القانونية للدستور بدعوى أنها تصدر عن نفس السلطة التي وضعت الدستور ، أو تم الموافقة عليها من هذه السلطة ، لاسيما وأن هذه الحقوق تتناول من المبادئ مالا يقل عن مبادئ الدستور نفسه ، إن لم تفوقه أهمية ، كما أنها تعد أيضا بمثابة دساتير اجتماعية من حيث تنظيمها للعلاقة بين الأفراد والدولة وتناولها لحقوقهم وحرياتهم الأساسية .

 

الاتجاه الرابع: إعلانات الحقوق لها قيمة أعلى من الدستور

ومن أهم المدافعين عن هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي "ليون دوجى" ويجمل هذه الاتجاه رأيه في أن الإعلانات تمثل العهد الاجتماعي الملزم للجميع بدءا من الفرد العادي وصولا إلى المشرع الدستوري لأن هذه الإعلانات هي مبادئ عليا ، لا يخلقها الإعلان من عدم بل يسجلها ويعلنها أعلانا رسمياً ، وتبعا لذلك فالمشرع التأسيس أو العادي لا يمكنه أن يذهب إلى عكس اتجاه هذه المبادئ التي قررتها إعلانات الحقوق (1).

 

******

وقد تواترت بعد ذلك الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي أصبح القانون الدولي يقوم عليها ومع اختلاف مسمياتها (ميثاق-اتفاقية-معاهدة-بروتوكول-نظام-عهد-إعلان.....) حتى نهاية الحرب العالمية الثانية في منتصف الأربعينيات ليشهد هذا العقد نشأة الأمم المتحدة ، ثم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10ديسمبر 1948م . ليحتل - وحتى يومنا هذا - مكان الصدارة بين مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ، وتعلو الأصوات المطالبة بإعمال هذه الحقوق والحريات بشكل جاد وملزم على المستوى الوطني في أغلب أنحاء العالم .

 

 

 

 

المبحث الثاني

تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات في مصر

تنص المادة 151 من الدستور المصري على أن " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزينة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية تجب موافقة مجلس الشعب عليها" .

ويفيد هذا النص :

أ- أن إبرام المعاهدات الدولية والتصديق عليها (باعتباره المرحلة النهائية في إبرام المعاهدات الدولية ) من اختصاص رئيس الجمهورية كقاعدة عامة ، ذلك مع تحفظ خاص لبعض المعاهدات التي لها أهمية خاصة والتي ذكرها النص صراحة في فقرته الثانية ( وهى معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة أو التي تعدل في أراضى الدولة أو تمس حقوق السيادة أو تحمل خزانة الدولة نفقات لم تتضمنها الموازنة ) إذ يشترط قبل التصديق عليها الحصول على موافقة مجلس الشعب .

ب- أن المعاهدات التي تبرم وفق هذه الأوضاع تصبح في قوة القانون الداخلي بعد أن تنشر وفق إجراءات نشر القوانين أي في الجريدة الرسمية للدولة ، فالمعاهدة إذا أبرمت إبراماً صحيحا تصبح في قوة القانون الداخلي دون حاجة إلى إصدارها في صورة قانون داخلي أو إدماجها في تشريع داخلي ، وكل ما يطلبه الدستور هو نشرها في الجريدة الرسمية وهو أجراء شكلي بسيط قصد به إعلام الكافة داخل الدولة بالقواعد الجديدة كما يتبع عند صدور أي تشريع جديد . . . .(2)

 

أيضا فقد أخذ بذلك القانون المدني عندما نص في المادة 23 بأنه " لا تسرى أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة نافذة في مصر".

وقد أخذت محكمة النقض بذلك عندما حكمت بتاريخ 11/2/1960 بأنه

"متى كانت معاهدة سندات الشحن هي القانون المتعين التطبيق على النزاع فقد وجب إعمال ما ورد بهذا التشريع بصرف النظر عما في هذه الأحكام من مغايرة لما هو مقرر في شأن التحديد الاتفاقى للمسئولية "

كذلك فقد حكمت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21/5/1957بأن

" أحكام معاهدة فارسوفيا لعام 1929والمتعلقة بالمسئولية عن النقل الجوى الدولي لا تسرى في مصر إلا من تاريخ الانضمام إليها بموجب القانون رقم 593لسنة 55" .

وبهذا المعنى فإن أي تشريع أو اتفاقية أو غيرها لابد وأن يمر بمراحل ثلاثة (من حيث الشكل الإجرائي) حتى يمكن تطبيقه داخل مصر  وهذه المراحل هي :

1- الموافقة عليها من مجلس الشعب .

2- التصديق عليها من رئيس الجمهورية .

3- نشرها في الجريدة الرسمية .

وقد مر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بهذه المراحل الثلاثة ، حيث وقعت مصر على هذا العهد في 4/8/1967م ، وفى أكتوبر 1981 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536لسنة1981 بالموافقة على هذا العهد ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم" 15"في 15 أبريل 1982 وفى ذات العدد نشر قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية باعتبار يوم 14/4/1982 تاريخ بدء العمل بهذا العهد .

 

 

 

 

المبحث الثالث

حالة تعارض أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان

مع نصوص قانونية سارية في مصر


لا يستقيم عند إثارة هذا التساؤل اللجوء إلى قاعدة أن القانون اللاحق ينسخ السابق لسببين :

الأول : أن العديد من التشريعات و نصوص القوانين يمكن أن تصدر -وقد صدر العديد بالفعل- بعد التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان ، مما يعنى فعليا ، - حال إعمال هذه القاعدة - نسخ وإلغاء هذه الاتفاقيات ، أو على الأقل العديد من نصوصها بما تحويه من قواعد ترسخ حقوق وحريات المواطنين في مصر .

الثاني : أن  إعمال هذه القاعدة بمصر وهى كدولة معروفة بانتشار انتهاكات حقوق الإنسان ، سوف يعطى أجهزة السلطة فرصة ذهبية للتخلص من التزاماتها وما ارتبطت به من اتفاقيات دولية بإصدار قوانين تالية تخالف أحكام الاتفاقية ، بهدف نسخها ، لاسيما وأن هذا الحل من السهولة بمكان في ظل السيطرة الكاملة التي تمارسها السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، ليتم الإطاحة بالهامش الضيق من الحقوق المتاحة أمام المواطنين .

ويرى الاتجاه الراجح في الفقه تغليب أحكام الاتفاقيات الدولية في التطبيق عند تعارضها مع نصوص القوانين الداخلية ، وتكون الأولى بالتطبيق خاصة عندما تكون هذه الاتفاقية متعلقة بحقوق الإنسان ، باعتبارها أصلح من حيث المبدأ للمتهم ، لأنها تهدف أساسا إلى احترام حقوق وحريات المواطنين وتحميهم من عسف السلطة وبطشها ، لأنها تؤكد على تأكيد الكرامة الإنسانية والتي لا يجوز لسلطة أي كانت أن تسلبها منه وقد أيد  القضاء هذا الموقف من خلال العديد من أحكامه التي رسخ فيها تلك الأحكام وأكد إعمالها ، بل ذهب إلى حد مطالبة المشرع بوضع الضوابط اللازمة لممارسة هذا الحق (3).

 

 

موقف القضاء المصري

من نفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان

 

 

أتسم موقف القضاء المصري في العديد من الحالات بقيامه بتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان حيث يميل اغلب القضاء إلى تغليب الالتزام بهذه الاتفاقيات واعتبارها جزءا من القانون الداخلي بمقتضى نص المادة 151 من الدستور المصري والتي تعطى الاتفاقيات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها ويتضح ذلك من الحكمين التاريخيين التاليين .

1-  "ولما كان الإضراب لغة وقانوناً هو الامتناع الجماعي المتفق عليه بين مجموعة من العاملين عن العمل لفترة مؤقتة لممارسة الضغط للاستجابة لمطالبهم فإن الواضح من هذين النصين وجود تعارض بين  التشريع الداخلي والاتفاقية المذكورة ، مما يتعين معه بحث أيهما الأجدر بالتطبيق ، لذلك ينبغي أولا معرفة القوة التي تتمتع بها القاعدة الاتفاقية الدولية في مواجهة القاعدة التشريعية العادية وهل تعتبر في نفس مرتبة التشريع باعتبار أن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة في الدولة ، أم أنه يجب اعتبار المعاهدة تحمل وزناً أكبر من التشريع الداخلي إذ إنها تتضمن في الوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول الأخرى الأطراف في العاهدة باتباع القاعدة في حين أن الدولة لا يقع عليها أي التزام دولي بالآخذ بالقاعدة التشريعية إلا أن هذا الاعتبار لا يمكن الاستناد إليه في المجال الداخلي لتفضيل القاعدة التي تقضى بها المعاهدة على القاعدة التشريعية ، فمسئولية الدولة في المجال الدولي شئ وقيام القضاء الداخلي بتطبيق المعاهدة شئ أخر ، فالقاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيساً على أن دولته قد التزمت دوليا بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءاً من قوانين الدولة إذا ما تم استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم.

وقد أكد الدستور المصري هذا المعنى فنص في الفقرة الأولى من المادة 151 على أن " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسبها من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة " ونص

في الفقرة الثانية من تلك المادة على أن" معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزينة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية تجب موافقة مجلس الشعب عليها" .

وبالاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 537لسنة1981 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والمنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية المؤرخ 8من إبريل 1982 يتبين انه قد نص صراحة على أن الموافقة على الاتفاقية الدولية المذكورة قد تم بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور مما يفيد أنها قد صدرت بعد الحصول على موافقة مجلس الشعب بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة يما تضعه من قيود على سلطات الدولة تتمثل في وجوب احترام الحقوق التي أقرتها واعترفت بها الاتفاقية الدولية الصادرة في نطاق الأمم المتحدة وبالتطبيق لميثاقها ، وحيث أنه تطبيقا لنص المادة 151من الدستور سالفة الذكر ولما استقر عليه الفقه والقضاء فان المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا للأصول الدستورية المقررة ونشرت في الجريدة الرسمية حسب الأوضاع المقررة تعد قانوناً من قوانين الدولة يتعين على القاضي الوطني تطبيقها باعتبارها كذلك .. . . . "

·        محكمة أمن الدولة العليا طوارئ -القاهرة القضية رقم 4190سنة 1986 الازبكية [121كلى شمال ]المعروفة بقضية إضراب عمال السكة الحديد .

2-" ومن حيث أن الثابت من  الأوراق أن الاتفاقية المشار إليها قد جاءت لاحقه لقانون العقوبات ومن ثم فانه يتعين اعتبار المادة 124 من قانون العقوبات والتي تحظر الإضراب قد نسخت ضمناً بالمادة 8 فقرة (د) من الاتفاقية المذكورة ، ومن حيث أنه تلقاء ما تقدم تكون المخالفة المنسوبة إلى المتهمين من الأول وحتى السابع والخاصة بتحريض العاملين بمصنع السجاد بالجمعية التعاونية للصناعات المنزلية يومي 28،29/10/1986 بالتوقف  عن العمل لحين البت في مطالبهم باحتساب يوم الجمعة بأجر أسوة بباقي العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج ، وكذا المخالفة المنسوبة إلى المتهمين من الثامن حتى السابع عشر والخاصة بتوقفهم عن العمل بالمصنع المشار إليه يومي 28،29/10/1986للمطالبة بالحق

السابق ذكره غير ثابتة في حقهم تأسيساً على أن الامتناع عن العمل(الإضراب) قد أصبح منذ سريان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية وذلك على النحو سالف البيان اعتباراً من 8/4/1982 حقاً من الحقوق المكفولة للعاملين بالدولة (عاملين مدنيين وقطاع عام) ومن ثم فان هذا السلوك لا يعد خروجاً من جانبهم على مقتضى الواجب الوظيفي وخاصة وأنه لم يثبت من الأوراق انه عند ممارستهم لهذا الحق لم يقع منهم ما يخالف المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملون بها ولا ينال من ذلك أن المشرع في جمهورية مصر العربية حتى الآن لم يصدر التشريعات المنظمة لممارسة الحق في الإضراب لأنه لا يسوغ أن يكون الموقف السلبي للمشرع مبرراً للعصف بهذا الحق والتحلل من أحد الالتزامات الهامة التي قبل أن يكفلها من قبل المجتمع الدولي وخاصة وان هذا الحق يعد من أهم مظاهر ممارسة الديمقراطية وهو ما أكدته واعتنقته معظم التشريعات في العالم ومن هذا المنطلق نهيب بالمشرع المصري (أن يسارع في وضع الضوابط اللازمة لممارسة هذا الحق وذلك على نحو يحقق مصلحة الدولة العليا ومصالح العمال في نفس الوقت حتى لا تسود الفوضى وتتعطل مصالح الدولة وضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ودون المساس بوسائل الإنتاج والزج بالأبرياء في دائرة الاتهام) .

<مجلس الدولة -المحكمة التأديبية بطنطا-القضية رقم 1120لسنة17 ق جلسة 10/3/1991>المعروفة بـ : قضية إضراب عمال سجاد المحلة .

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش

 

1- د/ وجدي ثابت غبريال _دستورية حقوق الإنسان _.مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان ، 1993 ص 52 وما بعدها .

2- د/ إبراهيم العناني_ المبادئ التي تحكم تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان في مصر.

مداولات الملتقى الفكري الأول 8،9ديسمبر 1988، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - دار المستقبل العربي 1990 ص 164 .

3-  قضاء مجلس الدولة -المحكمة التأديبية بطنطا-القضية رقم 1120لسنة17 ق جلسة 10/3/1991حول مشروعية  إضراب عمال سجاد المحلة .

 

 

 

 

منقول

 

 

 


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  11/7/2005



هذه الاتفاقيات الخاصة بحقوق وحريات الانسان اصبحنا نسمع عنها فقط او نقرأها فقط لكن لا ندركها فى الواقع العملى والتطبيقى و ذلك فى جميع دول العالم التى اصبحت العنصرية تحركها سواء لاهداف سياسية او تحالفية

Mohamed.Kebeish
mkebeish@gmail.com


  kebeish    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  12/7/2005



يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.


Mohamed.Kebeish
mkebeish@gmail.com


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1224 / عدد الاعضاء 62