|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 6/13/2005 1:47:14 AM
|
جريمة الاغواء نوع الاستشارة : 'استشــارات جنائيــة' دولة النزاع : 'السودان'
|
فى الجنائىالسودانى لسنة 1991 تتحدث المادة 156 عن جريمة الاغواء تحت النص التالى:
من يغوى شخصا بان يغريه او ياخذه او يساعد فى اخذه او استئجاره لارتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسةالدعارة او الافعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالاداب العامة يعاقب ب الى اخر المادة
مايهمنى هنا ان الامر ةاضح بالنسبة للزنا واللواط وممارسة الدعارة ولكن غير المفهوم هو مايتعلق بما يسمى الافعال الفاحشة والفاضحة والمخلة بالاداب فهى امور تحديده فضفاض جدا فى ما يسمى بمحاكم النظام العام فالمادة 152 المتعلقةبالافعال الفاحشةوالمخلة بالاداب العامة (من ياتى فى مكان عام او سلوكا فاضحا او مخلا بالداب او يتزيأ بزى فاضح او مخل للاداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعقب--الى اخر النص.
السوال فى بلد مثل السودان تتعدد فيه الازياء واعراف الناس ويضم غير مسلمين من ديانات سماوية ووثنية افريقية واسيويةكيف يكون المعيار المنضبط فمثال قد يضبط رجل وامرأة فى قبلة فى عربة وهم وثنيين ويدان الرجل والمرأة فهل تنطبق شروط الاغواء فى هذه الحالة رغم ان احكام النظام العام كالعادة درج المحامون عندنا بتقديم النصح بعدم استئناعها فحتى لو ادت الى السجن -فيما عدا المادة 79 (التعامل فى الخمر)-فهو لا يتجاوز الشهر مما لا يكفى حتى لوصول الاوراق احيانا من محكمة اول درجة او على احسن الفروض تستغرق المداولة فيها بين اعضاء الدلئرة الثلاثة ملا يقل عن الشهر ولقد بحثت فى المجلات القضائية من سنة 70 وحتى 2001 تقريبا لان هنالكك ملا . يزيد عن 5مجلات لم اجدها بمكتبتى فلم اجد سابقة تتعرض لجريمة الاغواء.
ولكم كل التقدير
dheaa عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 14/6/2005
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة
نود ان نوضح مايلي
1. ان السودان بلد مسلم والقانون والشريعة الاسلامية احد مصادر القانون وحسنا فعل المشرع بوضع هذه المادة لكونها مستمدة من الشريعة الاسلامية والعرف العام
2. ان جميع الاديان السماوية ترفض الافعال الفاضحة والمخلة بالاداب .
3. ان اكثر الدول الاجنبية لديها قوانين تعاقب الاشخاص الذين يقومون بافعال الفاضحة والخلة بالاداب وتحت اسم افعال مخلة بالنظام العام ومن ضمنها بريطانيا حيث تفرض غرامات واحالة الى المحكمة للمخالف النظام العام
مع التقدير
المحامي
ضياء البعاج
العراق بغداد
|
شكرا جزيلا لاخ ضياء ولكنه لم يشف غليلى فالمسالة ليست فى المبدأ ولكن السوال كان اذا ادين رجل وامراة ببينة غير كافية مثلا شهادة بوليس فى ان المتهم اقر له بانه قد قبل المرأة وانكر المتهم ذلك امام القاضى وشهد بوليس اخر او اثنين بانهم لم يروا الرجل يشاهدوا القبلة ولكنهم شاهدوا الرجل يضع يده على كتف المرأة وقدر القاضى ورأى القاضى ان الشهادة كافية للادانة مع اخف عقوبة منصوص عليها
الخلاف ليس حول هذه الادانة فمن حق القاضى وزن البينة وتقديرها وهو يعلم ان حكمه ان ان خاطى فسوف يلغى استئنافا اوينقض طعنا ولكن هل تصلح هذه الادانة كاساس لمحاكمة لاحقة بجريمة الاغواء فى مواجهة الرجل...؟
مع كل التقدير والاحترام
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|