اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
somaia
التاريخ
4/7/2005 3:28:01 PM
  مدى خضوع منازعات العاملين بشركات الاستثمار للجان الخماسيه التى انشاْها قانون العمل الجديد      

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اتشرف بعرض هذا الموضوع عله يكون محل بحث وتحليل من السادة الزملاء المهتمين بالقضايا العماليه يضاف الى ما استطعت الوصول اليه , لاسيما وان اغلب  الشركات منشاْة طبقا لقانون الاستثمار ممايجعل العاملين بتلك الشركات فى حيرة  من امرهم عندما يتعرض ايا منهم لسلطه رب العمل فى انهاء عقدة او ايقافه عن العمل دون مبرر معللا حقه فى ذلك الى ان الشركه خاضعه لقانون الاستثمار وان هذا القانون من التشريعات الخاصه التىابقت عليها المادة الثانيه من مواد اصدار قانون العمل الجديد والتى تنص على

"تظل الاحكام الواردةبالتشريعات الخاصه ببعض فئات العمال ساريه وذلك الى ان يتم ابرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعيه بشاْنها وفقا لاحكام القانون المرافق "

وحيث ان المادة الثالثه من قانون العمل الجديد تنص على "يعتبر هذا القانون القانون العام الذى يحكم علاقات العمل وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعيه واحكام المادة (5) من هذا القانون

ولما كانت التشريعات الخاصه ومنها قانون الاستثمار واللوائح التى تحكم علاقات العمل بين الشركات الخاضعة لها وبين عمالها والتى ابقى عليها المشرع بنص المادة الثانية من مواد اصدار القانون رقم 12لسنه 2003قد خلت من النص على اختصاص محكمه معينه بالفصل فى النازعات التى تنشاْ بينها وبين العاملين بها

ومن ثم واعمالا لنص المادة الثالثه من قانون العمل الجديد باعتبارة القانون العام الذى يحكم علاقات العمل فانه يتعين الرجوع اليه فيما لم يرد بشاْنه نص بتلك القوانين واللوائح

واذا كان قانون العمل الجديد قد انشاْ اللجان الخماسيه ومنحها اختصاص عام بشاْن المنازعات الفرديه التى تثور بين العامل وصاحب العمل

ومن هنا فاءن اللجنه الخماسيه تختص بنظر المنازعات التى تثور بين العمال واصحاب الاعمال التى تحكمهم قوانين ولوائح خاصه تحكم علاقه العمل الى جانب قانون العمل

وحيث ان علاقه العاملين بشركات الاستثمار علاقه تعاقديه خاضعه لاحكام القانون الخاص وما تضمنه قانون الاستثمار من احكام باعتباره قانونا خاصا وتخضع فيما عدا ذلك لاحكام قانون العمل

 


  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  8/4/2005



حسب علمى أن علاقة العمل أيا ما كان نوع الشركة تخضع لأحكام قانون العمل من حيث المنازاعات الناشئة بين العامل ورب العمل . وقانون الاستثمار لم يحدد جهة معينة للاختصاص بنظر المنازعات التى تنشاء بين العامل والشركة . ولذلك وحسب اجتهادى أن المنازعة العمالية بخصوص هذه الشركات لا تختلف عن المنازعات العمالية بصفة عامة ويختص بنظرها اللجنة الخماسية ثم المحكمة المختصة طبقا لاحكام قانون العمل .



  somaia    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  8/4/2005



                    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الزميل المحترم خالد

بالرجوع الى نص المادة (43) من قانون الاستثمار رقم 8 لسنه 1997 والتى تنص على

'لاتخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامه لاحكام القانون رقم 113 لسنه 1958 ,

والمادة 24 والفصل الحامس من الباب الثالث من قانون العمل

ويضع مجلس ادارة الجهه الاداريه المختصه القواعد المنظمه لشؤن العاملين فى تلك المشروعات '

كما تنص المادة رقم (91 ) من الائحه التنفيذيه لذات القانون على ' تسرى على العاملين بالمنشاْت المرخص لها بالمناطق الحرة احكام قانون العمل فى شاْن الخدمات الاجتماعيه والطبيه اللازمه لحمايتهم اثناء العمل وذلك دون الاخلال بما تقره النظم الخاصه بهذه المنشاْت من مزايا افضل وتحدد لائحه نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمه لشؤن العاملين بتلك المشروعات وتتضمن على الاخص :

(ا) - نسبه العاملين المتمتعين بالجنسيه المصريه بما لا يقل عن 75% من العاملين فى المشروع

(ب)- تحديد الحد الادنى للاجور بما لا يقل عن مستوى الحد الادنى للاجور المطبق خارج المنطقه الحرة داخل مصر

 



  somaia    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  8/4/2005



اعتذر على الانقطاع الغير مقصود واستكمل الرد

(ج)ساعات العمل اليوميه والراحه الاسبوعيه بشرط الا تزيد ساعات العمل على 42 ساعه فى الاسبوع

(د)ساعات العمل الاضافيه والاجور المستحقه عنها

(و) الخدمات الاجتماعيه والطبيه التى تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطيات اللازمه لحمياتهم اثناء العمل

- باستعراض نص المادة 43 من قانون الاستثمارونص المادة 91 من لائحته التنفيذيه من الوهله الاولى نظن انه لا مجال لتطبيق قانون العمل الجديد

وهذا ماحدى بى الى الاشارة الى ان منازعات العمل فىالشركات المنشاْة طقا لقانون الاستثمار تختص بنظرها اللجان الخماسيه التى انشاْها قانون العمل الجديد تطبيقا لنص المادة الثالثه منه باعتبارة القانون العام  وبالتالى يطبق فيما لم يرد به نص فى التشريعات الخاصه التى ابقت عليها المادة الثانيه من مواد اصدار قانون العمل

- سميه الكردى



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1111 / عدد الاعضاء 62