أريب عدد المشاركات >> 39 التاريخ >> 27/10/2004
|
ليست لدينا حكومات تحمي حقوق ومصالح الشعوب وترعى شئونهم بل لدينا حكومات تصدر القوانين لممارسة الإرهاب والقمع ضد أبناء المجتمع يعني بالعربي حكومات أو مؤسسات إرهابية
حكومات نصبت أنفسها وصية على الشعوب العربية القاصرة بأحكام ( قاف 00 طا00عين 00ية) صادرة من الدول الأجنبية صاحبة (العدا000لة) الإنسانية
ولكن ما تقول 00فالملاحظ أن كافة الحكومات العربية وان لم تكن معظمها جاءت بانقلابات عسكرية فحق الشعوب مغتصب
ولكي لا نبعد كثيرا فإليك ما يسر الخاطر ومالا يتمناه الناطر
قانونين في سورية ينسفان وبكل صلف كل ماله علاقة بالحرية
قانونين يوجبان لتنفيذهما وبكل00000 ضرورة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية0
قانونين يصدران في ظلام وعتمة معاناة الشعوب العربية
لا نريد الكلام حتى لا يرانا الآخرون
قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 15/1/1969
المادة 16
لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.
المادة 30
لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 12/5/1969
المادة 74
لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير.
المادة 101
لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم (14) تاريخ 15/1/ 1969
إذا كان المحامين لا يكتبون الأحكام فهم يعدوا لها البحوث والمرافعات فيقدموا للقضاة المادة الأولية لصناعته ، فمشقة القضاة تكون في البحث للمقارنة والمفاضلة والترجيح أما المحامين فعليهم مشقة كبرى في البحث بالإبداع والتأسيس والمبدع خير من المرجح0
|