اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
12/26/2021 5:16:09 AM
  هل يحق للمستأجر أو ورثته من بعده ممن امتد لهم عقد الايجار تغيير أوجه النشاط واستعمال العين المؤجرة دون الرجوع للمؤجر؟؟؟      

هل يحق للمستأجر أو ورثته من بعده ممن امتد لهم عقد الايجار تغيير أوجه النشاط واستعمال العين المؤجرةدون الرجوع للمؤجر؟؟؟ ---------------- كثيرا ما يتسائل البعض عن مدى أحقية المستأجر أو ورثته من بعده- ممن امتد عقد الايجار اليهم - فى تغيير نشاط أو أوجه استعمال العين المؤجرة كما لو كان نشاط تجارة الألبان أو البقالة الى تجارة اكسسوارات او غير ذلك أولا:- أنه بحسب الأصل للمستأجر الأصلى-له حق تغيير النشاط المتفق عليه بشرط عدم الاضرار حيث وفقاً للمادة ١٨ / د من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ للمستأجر أن يغير أوجه استعمال العين ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها الطعن رقم ٤٧٩٣ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٤ حيث قضت محكمة النقض ((تغيير المستأجر أوجه استعمال العين المؤجرة . شرطه . عدم استعماله المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة .فمتى كان تغيير المستأجر للنشاط - لم يكن مقلق للراحة أو أو ضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة او فى أغراض ليست منافية للاداب العامة كان له تغيير نوع النشاط ثانيا :- بالنسبة لورثة المستأجر الممتد لهم عقد الايجار يجب التفرقة بين ثبوت حق الامتداد لورثة المستأجر وشروط تحققه وبين أحقيتهم فى تغيير النشاط أو وجه الاستعمال الذى كان يمارسه المستأجر - حيث يلزم وقت وقوع الامتداد – تاريخ وفاة المستأجر- أن يثبت ممارسة الورثة ممن لهم حق الامتداد لذات النشاط أو وجه استعمال العين الذى كان يمارسه مورثهم المستأجر الأصلى أما بعد ثبوت الحق فى الامتداد للورثة فيحق للورثة تغيير أوجه الاستعمال الا أن ذلك مشروط بتوافر عدة شروط :- 1- ألا يكون بقصد التحايل 2- عدم الاضرار بسلامة المبنى أو شاغليه 3- عدم الاضرار بالصحة العامة 4- عدم الاستعمال فى اعمال منافية للآداب العامة. وهو ما قضت به محكمة النقض بأن المقرر أن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح المستفيدين . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . للورثة تغيير النشاط . شرطه . ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبني أو شاغليه . م ١ ، ٤ ، ٥ ق ٦ لسنة ١٩٩٧ و م ٢ ، ٤ ، ٧ من لائحته التنفيذية . حيث قضت محكمة النقض المقرر في قضاء محكمة النقض أنه للمستأجر وفقاً للمادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ أن يُغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لم يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تُجيز الإخلاء والتي تضمنتها ذات المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يُغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يُثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه . الطعن رقم ١٢٨٩٨ لسنة ٧٧ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٧ تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:- ((المقرر في قضاء محكمة النقض أن للمستأجر أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لم يستعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أوضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة .)) الطعن رقم ١٥٢٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥ (( امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لغير أغراض السكنى . مناطه . للورثة تغيير النشاط . شرطه . ألا يكون بقصد التحايل أو يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب .)) الطعن رقم ٤٧٩٣ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠١/٢٤ ((استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح المستفيدين . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . للورثة تغيير النشاط . شرطه . ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبني أو شاغليه . م ١ ، ٤ ، ٥ ق ٦ لسنة ١٩٩٧ و م ٢ ، ٤ ، ٧ من لائحته التنفيذية .)) الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤ (( من المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــ أن النص فى المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ٩٧ بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧ بتاريخ ١٦ / ٥ / ٩٧ يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧ فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم فى المادة الأولى هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد العقد للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته ، وكان للمستأجر أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لم يستعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة , وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة على الفصل فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .)) الطعن رقم ١٥٢٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/١٥ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3153 / عدد الاعضاء 63