اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
abdutolba
التاريخ
3/25/2020 6:29:57 PM
  حجيه عدم انتهاء الدعوى الجنائيه أمام القاضى المدنى       

حجيه الأمر الجنائي واجب النفاذ إلى أمام القاضى المدنى قتلت بحثا ولكن ماذا عن كون الدعوى الجنائيه لم تنتهى حيث أن الأمر الجنائي لم يصير نهائيا وواجب النفاذ لعدم المتهم به وبالتالى لم تنتهى به الدعوى الجنائيه .فهل نخصع فى هذه الحاله لقاعده الجنائي يوقف المدنى


  abdutolba    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  27/3/2020



من الواضح ان سؤالى غير مفهوم والموضوع بايجاز انه رفعت على دعوى تعويض بصففتى متبوع عن حادث تصادم قضى فيه بغرامه لطرفى الحادث . حضرت ودفعت بعدم نهائيه الدعوى الجنائيه كون الامر الجنائى الصادر مازال غيابيا ولا تنتهى به الدعوى الجنائيه . صدر الحكم لصالح المدعى على اساس مختلف عما اسس به المدعى دعواه (اسس المدعى دعواه على اثبات الخطأ بالامر الجنائى ) اذا التفتت المحكمه عن الدفع وسببت الحكم على اساس ان الاوامر الجنائيه والقرارات الصادره من النيابه العامه لا حجه لها امام اللقاضى المدنى .وهو لا يعتبر رد على الدفع بغدم نهائيه الدعوى الجنائيه . واستندت لاثبات ركن الخطأ باقرار المدعى عليه الثانى (طرف الحادث - التابع ) بخطئه - السؤال- اذا كان الامر الجنائى ليس له حجه امام القضاء المدنى وهو امر صحيح قانونا - اليست الدعوى الجنائيه غير منتهيه بعد اليست قاعده الجنائى يوقف المدنى ساريه ما الصحيح الدفع به فى الاستئناف . وهل اقرار المدعى عليه الثانى طرف الحادث بعدم وجود علاقه عمل كافيه لنفى مسئوليتى فى الحادث ام يجب بحث عن دفوع اخرى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3545 / عدد الاعضاء 63