اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
2/19/2017 1:16:20 AM
  تركه       نوع الاستشارة :  'استشــارات في القضايـا الإدارية'     دولة النزاع :  'مصر'

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو الإفاده وجزاكم الله خير مقدما: والدى بنى بيت دور واحدله ولابنائه ابناء وبنات ويملك ارض بجوار المنزل واعطى الاب لاولاده الذكور حق العلو فوق المنزل بيع وشراء والشقق واخده صحة توقيع فبنى كل ولد شقه فوق المنزل على حسابه الشخصى وتم بناء ثلاث ادوارفوق المنزل كل دور شقتين لست اولاد وتوفى الوالد والآن يتم تقسيم الميراث والبنات يريدون حقهم بالدور الاول الميراث وارض البيت والدور الاول به ولدين من الورثه بزوجاتهم قاعدين فيه بدون ايجار على اعتبار انه منزل الاب وميراث للجميع وليس لهم شقق مبنيه فوق البيت وتم عمل عقد قسمه بالتراضى على ارض البيت وعرف كل ولد 50متر وللبنت 25 متر وهل يستطيع الولد الذى له شقه واخد لها صحة توقيع ومكتوب له حصه بعقد القسمه الذىتم عمله بين البنات والاولاد على ارض المنزل هل يستطيع بيع شقته وهل لو تم اللجؤ للمحكمه لعمل عملية فرز وتجنيب للبنات لحقهم فى البيت ماذا سيتم علما بان هناك ارض بجوار المنزل ميراث للجميع هل سيتم اخلاء الدور الاول ام سيتم تجنيب جزء من الدور الاول للبنات بالارض الذى تحتها ام سيتم بيع الدور الاول ام ماذا سيحدث ام سيتم فصل نصيب البنات عن الاولاد ام سيباع العقارباكمله ام سيتم تاجير الدور الاول ماذا سيحدث علما بان البنات قامو برفع دعوىصحة توقيع لعقد قسمة ارض البيت وكيف ناخذ البنات حقهم من المنزل ارجو الاجابه على جميع استفساراتى علما ان بعض الاولادلهم شقق بالبيت شاريين السطح منالوالد بيع وشراء وواخدين صحة توقيع بها


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  28/2/2017



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

من المستقر عليه قانونا أنه يجوز بيع ما فوق الارض دون الارض ذاتها , ومؤدي ما سبق أن بيع الاب للأبناء حق العلو والارتفاع صحيح قانونا , والعقد هنا شريعة المتعاقدين , أي انه يكون صحيحا وفقا لما ورد فيه تحديدا , فإذا ما أراد الابناء عمل قسمة واختصاص , فإنها ستنصب علي الدور الأول فقط والارض المقام عليها العقار - إن لم يكن قد باع نصيب لكل من قام بالارتفاع ففي هذه الحالة سقتصر الأمر علي ما بقي من الارض - هذا بالاضافة الي الارض الفضاء الواقعة بجوار المنزل , وسوف توزع حسب الاعلام الشرعي .
وفي حالة ما اذا قام احد الورقة برفع دعوي فرز وتجنيب نصيبه , فإن اجراءاتها معقدة لانه لابد من شهر الصحيفة وان يكون العقار ذاته او الارض مسجلة بالشهر العقاري وإلا قضي بعدم قبول الدعوى . ولابد ان تقتصر طلبات الفرز والتجنيب علي ما لم يبعه الوالد رحمه الله , فإن انصب طلب القسمة علي كامل العقار , ستحدث منازعه من الابناء الذين اشتروا حق العلو وقاموا بالبناء علي نفقتهم الخاصة , وفي هذه الحالة ستوقف المحكمة الجزئية الدعوى - لان الاختصاص للمحكمة الجزئية نوعيا - وستحيل الدعوي للمحكمة الكلية للفصل في النزاع حول الملكية , وبعد الانتهاء من الدعوى بحكم نهائي , سيتم تعجيل الدعوى من الوقف , وستندب المحكمة خبيرا في الدعوي ليرى هل يمكن تقسيم التركة بدون الحاق نقص في قيمتها من عدمه , وفي هذه الحالة لن يتمكن الخبير من القسمة , وسيضع تقريرا بتعذر القسمة . فيلجأ المدعي فيما بعد لرفع دعوى بيع , ليباع الباقي من المنزل بالمزاد العلني ويصبح حق كل وارث جزء من الثمن بقدر نصيبه في الاعلام الشرعي . 
وأود أن انوه الي ان البنات يمكنهم الطعن في عقد البيع بالصورية النسبية اذا لم يكن الوالد قد قبض ثمنا حقيقيا حين باع لابنائه , وفي هذه الحالة لن ينفذ البيع الا في حدود ثلث التركة , وفي النهاية ستكون الدعوى أو الطعن غير ذي جدوى حتي لو ربحها البنات . 
وأنصح الابناء بإنهاء الموضوع بالتراضي واعطاء شقيقاتهم حقهم شرعا , واحذرهم من وعيد الله تعالي للذين يأكلون اموال اليتامى ظلما , وحرصا علي والدهم رحمه الله لتمييزه اياهم عن البنات . 
وهناك حل يمكن ان ينهي الموضوع , يقدر الجميع ثمن الدور الأول وثمن الارض الفضاء بجوار البيت , ثم يبعوا الارض الفضاء ويأخد البنات حقهم نقدا . والولدين الذين يقيما في الدور الارضي يمكنهم البقاء فيه بعد تقدير قيمته واخذ حقهم عينا بدل النقود , فإن لم تكف النقود يتعهد كل منهم بتكملة نصيب البنات , حفاظا علي صلة الرحم بين الجميع , و الله الموفق . 

حسني سالم المحامي بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2968 / عدد الاعضاء 62