|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 1/25/2017 4:42:42 PM
|
حكم عقد التخصيص فى حاله وفاه المخصص له قبل المخصص نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'
|
جدى قام بتخصيص قطعه ارض لابى ومكتوب فى العقد بانه من حقه كافه التصرفات القانونيه من بيع وايجار
وابى توفى قبل جدى
هل قطعه الارض تكون ملك لابى ام لا ؟
لان فى مشاكل من قبل الورثه
Up
|
الأمر منوط بما هو مدون بالعقد , وانزال التكييف القانوني الصحيح عليه , فما تسمية تخصيصا قد يكون عقد بيع , كما قد يكون تكييفه انه هبة , أو تصرفا مضافا لما بعد الموت يعني وصية , ومن ثم لابد من الاطلاع علي العقد كي ندلي برأي , أو علي الاقل كتابة البيانات الواردة بالمحرر المكتوب .
وعلي أي الاحوال , إذا كان تكييف العقد انه بيع وتم دفع الثمن حقيقة , فوالدك مالك لتلك الارض , ولكن باقي الورثة من حقهم أن يطعنوا علي ذلك العقد بالصورية النسبية , إذا استطاعوا ان يثبتوا أن ذلك الامر تم بقصد التحايل علي قوانين الميراث وان والدك لم يدفع مقابلا له او ان المقابل لا يتناسب مع قيمة المبيع , أو اذا اثبتوا أن جدك قد احتفظ لنفسه بأية صورة حق استعمال العين طوال مدة حياته . وفي هذه الحالة سيتم تكييف العقد علي انه وصية ولن ينفذ الا في حدود ثلث التركة بعد وفاة الجد .
|
ان كانت وصيه فلا وصيه لوارث وعليه فانه لا يجوز ان يوصي الجد لوالدك لان والدك يرث منه .... حسب اطلاعي على ما ورد في شرحك للوقائع فانني ارى ان جدك قد وكل اباك في التصرفات القانونيه والماديه فيما يخص الارض موضوع السؤال وعليهى فان هذا التوكيل ينتهي بوفاة والدك الله يرحمه .... ومثلما تفضل الاستاذ حسني لا بد من الاطلاع على العقد لتكييفه بالشكل القانوني السليم
المحاميه شيرين حاتم شاهين
|
fanas عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 27/10/2017
|
أنا أؤكد أن القاعدة الشرعية الأولى والتي مفادها أنه لا وصية لوارث هي المطبقة ابتداء أما أمر أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة فمناطها أن يكون الموصى له ليس بوارث أصلاً ، كما أن وفاة الوكيل (يعني والد صاحب السؤال) يعد من الأسباب الموجبة لإنتهاء عقد الوكالة إلا إذا تعلق حق الوكيل بها وفق منظور بعض الفقهاء إن ما وضحه زميلنا العزيز الأستاذ حسني ومن بعده الزميلة شيرين يعد وافياً كإجابة في ضوء المعطيات المحدودة بالسؤال.
|
fanas عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 27/10/2017
|
أنا أؤكد أن القاعدة الشرعية الأولى والتي مفادها أنه لا وصية لوارث هي المطبقة ابتداء أما أمر أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة فمناطها أن يكون الموصى له ليس بوارث أصلاً ، كما أن وفاة الوكيل (يعني والد صاحب السؤال) يعد من الأسباب الموجبة لإنتهاء عقد الوكالة إلا إذا تعلق حق الوكيل بها وفق منظور بعض الفقهاء إن ما وضحه زميلنا العزيز الأستاذ حسني ومن بعده الزميلة شيرين يعد وافياً كإجابة في ضوء المعطيات المحدودة بالسؤال.
|
fanas عدد المشاركات >> 7 التاريخ >> 27/10/2017
|
أنا أؤكد أن القاعدة الشرعية الأولى والتي مفادها أنه لا وصية لوارث هي المطبقة ابتداء أما أمر أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث التركة فمناطها أن يكون الموصى له ليس بوارث أصلاً ، كما أن وفاة الوكيل (يعني والد صاحب السؤال) يعد من الأسباب الموجبة لإنتهاء عقد الوكالة إلا إذا تعلق حق الوكيل بها وفق منظور بعض الفقهاء إن ما وضحه زميلنا العزيز الأستاذ حسني ومن بعده الزميلة شيرين يعد وافياً كإجابة في ضوء المعطيات المحدودة بالسؤال.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|