اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
1/1/2017 7:39:21 PM
  معلومه قانونبه: متي يكون التعويض المؤقت انتهائيا بقلم / محمد راضي مسعود      

معلومه قانونبه: متي يكون التعويض المؤقت انتهائيا بقلم / محمد راضي مسعود
استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية والصادر من المحكمة الجزئية يكون جائزا سواء كان صادرا في جنحة او مخالفة لكل اطراف هذه الدعوى وهو المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمتهم ولايتقيد الاستئناف إلا يقيد واحد هو ان يزيد التعويض المطلوب على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وهو الفى جنية وفقا للمادة 12/4 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتى تنص على أن تختص المحكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشرة الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعاوى لا تجاوز ألفى جنية والعبرة في جواز الاستئناف هى بما يطلبه المدعى المدنى وليس بما تحكم به المحكمة فيكون جائزا اذا كان ما طلبه المدعى يزيد على ألفى جنيه ولو قضت له المحكمة بما دون ذلك ولو وصفه المدعى المدنى بأنه مؤقت .

وتسرى هذه القاعدة سواء بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أما المتهم فلم يقيده بهذا القيد إلا إذا اقتصر استئنافه على ما قضى به في الدعوى المدنية فإذا استأنف المتهم الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حيث يكون ذلك جائزا فإن القيد ينحسر عنه فيجوز له أن يستأنف الحكم الصادر عليه في الدعوى المدنية دون تقيد بالنصاب .

" تجيز المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً ، وحقه في ذلك قائم ومستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب "

( حكم محكمة النقض بتاريخ 20/3/1978 ، س 29 ، ق 59 ، ص 315 )

ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية والصادر من المحكمة الجزئية يكون جائزا سواء كان صادرا في جنحة او مخالفة لكل اطراف هذه الدعوى وهو المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمتهم ولايتقيد الاستئناف إلا يقيد واحد هو ان يزيد التعويض المطلوب على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا وهو الفى جنية وفقا للمادة 12/4 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 والتى تنص على أن تختص المحكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التى لاتجاوز قيمتها عشرة الاف جنية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعاوى لا تجاوز ألفى جنية والعبرة في جواز الاستئناف هى بما يطلبه المدعى المدنى وليس بما تحكم به المحكمة فيكون جائزا اذا كان ما طلبه المدعى يزيد على ألفى جنيه ولو قضت له المحكمة بما دون ذلك ولو وصفه المدعى المدنى بأنه مؤقت .
لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به خمسة عشر جنيها ـ لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ـ ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.

(نقض 19/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س27 ص80)

(ونقض 20/12/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص928)
لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للتقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت.

(نقض 24/1/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص143)

(نقض 22/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص571)
لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه حيث يتعلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض إذ لا يقبل أن يكون الشارع قد أقفل باب الاستئناف في هذه الدعاوى لتفاهة قيمتها وفي الوقت ذاته يسمح بالطعن فيها بطريق النقض.

(نقض جلسة 19/1/1976 س27 ق16 ص80)
من حيث إن الطاعن ادعى مدنياً قبل المتهمين المطعون ضدهما بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن بينهما، ومحكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رفعها المصروفات فطعن المدعي بالحق المدني وحده في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة (266) من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، وكانت المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تتبع أمام محكمة الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك، ولما كانت المادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً. وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مراد الشارع بما نص عليه في المادة (403) من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف ـ من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية ـ من المدعي بالحقوق المدنية ـ هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت ـ قد انصرف إلى وضع قاعدة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض، إذ لا يعقل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب، أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيه بالنقض، وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية من محكمة الجنح غير جائز الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً، لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره مائة وواحد جنيه فقط ـ مع سريان تعديل المادة (42/1) من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه ـ وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض يكون جائزاً.

(الطعن رقم 30301 لسنة 63 ق جلسة 21/1/2003)
* من المقرر عملاً بالمادة (266) من قانون الإجراءات الجنائية أن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، وكانت المادة (403) من ذات القانون قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ـ إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مقت، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض،وكان الطاعن قد ادعى مدنياً بمبلغ 51 جنيه فقط ـ مع سريان تعديل المادة (42/1) من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه ـ فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

(الطعن رقم 16127 لسنة 65 ق جلسة 19/1/2004)
بقلم / محمد راضي مسعودش


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4372 / عدد الاعضاء 62