اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى العنانى
التاريخ
12/29/2016 12:58:20 AM
  إهدار قاعدة قوة الأمر المقضى عمداً       نوع الاستشارة :  'استشــارات جنائيــة'     دولة النزاع :  'مصر'

السلام عليكم .. من فضل السادة الأساتذة ذوى الخبرة أسألهم التفضل بالإهتمام والرد ونقدم الشكر والعرفان على المساعدة الواجبة فيما بين الزملاء الأفاضل صدر حكم جزئى ـ فى جنحة تزوير عقد إيجار ـ بثبوت تزويره إستنادا لتقرير مصلحة الطب الشرعى وبحبس المتهم سنة إستأنف الحكم وتداولت بالجلسات وأعيدت للجنة ثلاثية وورد تقريرها بصحة العقد ــ تم حجز الدعوى للحكم، وأثناء ذلك الحجز صدر حكم من محكمة مدنية ـ نهائي حاز قوة الأمر المقضى ــ قضى برد وبطلان عقد الإيجار ذاته لكونه مزوراً ذهب المدعى بالحق المدنى وسلم السيد رئيس الدائرة ذلك الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى (في غرفة المداولة) قبل جلسة النطق بالحكم وكان رد القاضي بأنه سيؤشر على المذكرة والحافظة وسيضمها لملف الدعوى مُقراً بأن ذلك ن شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى .. ثم كانت المفاجأة بصدور الحكم الجنائى ببراءة المتهم !! وكما يعلم أساتذتنا إستقرت أحكام النقض بالتوافق مع القانون (مادة [456 ] إجراءات جنائية) على أنه :ــ (يشترط للإحتجاج بالحكم الجنـائى أمام القضاء المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون الحكم الجنائى سابقـاً صدوره على الحكم المدنى الذى يراد تقييده لا لاحقاً عليه ، إذ بعد إستقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائى لا يصح المساس بحجيته بسبب حكم جنائى يصدر بعده) (الطعن رقم 10 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 330 بتاريخ 28/1/1976 فقرة رقم : 5) ولعدم الإطالة على حضراتكم فإننا الآن أمام حكمين الأول مستأنف مدنى قضى برد وبطلان عقد الإيجار لكونه مزوراً وحاز قوة الأمر المقضى (التي تعلو على مقتضيات النظام العام) وهذا الحكم صادر قبل الحكم الثانى وسابق عليه في التاريخ .. وحكم تالى جنح مستأنف قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية مع إتحاد الخصوم والموضوع والسبب والسؤال : ماهو الطريق القانوني لرفع هذا التناقض وإلغاء الحكم التالى بموجب الحكم السابق عليه ؟! مع تكرار الشكر والعرفان


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3276 / عدد الاعضاء 63