اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق ندا
التاريخ
11/6/2016 1:24:21 PM
  تظلم فى قرار حيازة       

بسم الله الرحمن الرحيم تظلم في قرار الحيازة الصادر فى القضية رقم 1232 لسنة 2015إدارى بلقاس إنه في يوم الموافق / / 2015 بمقر هيئة قضايا الدولة بالمنصورة وفى يوم الموافق / / 2015 بمقر إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية في يوم الموافق / / 2015 الساعة أمام مدرسة عياد بجوار منزل الحاج فهمي عبد الحليم وبناء على طلب كلا من / ..... والمقيمين ببلقاس بناحية الملعب ومحلهم المختار مكتب الأستاذين/محمد طلبة وطارق عبد الحميد المحاميين ببلقاس أنا محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت وأعلنت 1- الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية مخاطبا مع 2- الأستاذ مدير إدارة التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية بصفته بالعنوان الثاني مخاطبا مع أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت 3- ......والمقيمة ببلقاس أمام مدرسة عياد مخاطبا مع الموضــــــــوع نما إلى علم الطالبين صدور قرار السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال المنصورة في القضية رقم 1232 لسنة 2015 إداري بلقاس والمقيدة برقم 57 لسنة 2015 حيازات شمال المنصورة بتمكين الشاكية /زوزو محمود محمد عبد الحافظ من العين محل النزاع والمبينة الحدود والمعالم بمحضر التمكين ومنع التعرض المؤرخ 16/1/2009 الصادر نفاذا للقرار الصادر في القضية رقم 9083 لسنة 2007 إداري بلقاس ومنع تعرض المشكو في حقهم / زكريا نعمان محمد السيد ؛أحمد زكريا نعمان ؛ نعمان زكريا نعمان ؛زينهم نعمان محمد السيد؛ هنا عبد الفتاح أحمد الدسوقي .....الخ وحيث إن القرار المتظلم فيه قد جاء معيبا بالخطأ في فهم وتطبيق القانون فضلا عن بطلانه بطلانا مطلقاً فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق وقصوره في التسبب على التفصيل الأتي : أولا: بطلان القرار الصادر في المحضر 1232 لسنة 2015ادرارى بلقاس بطلانا مطلقا يتعلق بقواعد النظام العام ولا يرد عليه أي تصحيح وذلك على النحو الآتي فالمقرر قانونا انه يشترط لسلامة قرار النيابة العامة وفقا لنص المادة 44 من قانون المرافعات تطبيق مبدأ المواجهة وسماع أقوال الطرفين (طرفي المنازعة) وتحقيق الواقعة وحيث أن الثابت من أوراق المحضر إن الطالبين لم يتم مواجهتهم بثمة اتهام وحيث أن القرار المطعون فيه قد اخل بمبدأ المواجهة وكفالة حق الدفاع للطالبين مما يصم هذا القرار بالبطلان المطلق ولايرد عليه تصحيح ويتعين القضاء بإلغاء القرار لافتقاده أركانه التي يقوم عليها . يراجع ا.د احمد مليجى التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول طبعة نادي القضاة 2007 والأستاذ / محمد كمال عبد العزيز المحامى تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه طبعة ثالثة 1995 والمستشار أنور طلبة رئيس محكمة الاستئناف شرح قانون المرافعات طبعة 2011 والمستشار عز الدين الدناصورى وزميله فى التعليق على قانون المرافعات طبعة 2013 ثانيا :- الخطأ في فهم وتطبيق القانون جاء قرار النيابة المتظلم فيه مشوباً بعيب الخطأ في فهم وتطبيق القانون آية ذلك أن الطالبين لم يتصل علمهم بالخصومة المطروحة أمام النيابة العامة ولم يتم مواجهتهم بتلك الإجراءات على نحو صحيح وسليم ويتفق مع أصول التقاضي في الخصومات من ضرورة الإعلان ومن ضرورة تحقيق مبدأ المواجهة بين طرفي الخصومة مما يصم القرار بالبطلان لصدوره من المعلن إليه الأول بطلاناً مطلقاً وذلك لمخالفته لحكم المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي جعلت شرط المواجهة بين طرفي الخصومة احد الشروط الجوهرية الواجب توافرها لصدور قرار من النيابة العامة فى منازعات الحيازة وعلى ذلك استقر الفقه والقضاء فى التطبيق لحكم المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولما كان الثابت من الأوراق في المحضر رقم 1232لسنة 2015 إداري بلقاس موضوع التظلم خلو أوراقه من المواجهة بين طرفي الخصومة وذلك بعدم طلب أو استدعاء المتظلمتين (الطالبتين) أو صدور أمر إحضار لهما لمواجهتهما بمضمون الشكوى موضوع المحضر سالف الذكر مما يؤكد تخلف عنصر المواجهة التي أوجبها القانون لصدور قرار في منازعة الحيازة موضوع التظلم ولما كان شرط المواجهة يرتبط بسلامة الإجراءات القضائية ويتعلق بالضرورة بأحكام النظام العام ويترتب على انتفاءه البطلان المطلق للقرار موضوع التظلم يراجع ا.د أحمد مليجى التعليق على قانون المرافعات . الجزء الأول طبعة نادي القضاة 2003 وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بدفاع جوهري يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى . عدم مواجهة الحكم له . خطأ وقصور (طعن رقم 458 لسنة 74ق جلسة 13/2/2005 مشار إليه في مجلة المحاماة العدد الخامس والسادس أغسطس 2007 ص 45 ) ثالثا: القصور في التسبيب : أوجب القانون تسبيب قرارات النيابة العامة الصادرة تنفيذا للمادة 44 مكررا من قانون المرافعات تسبيباً كافياً حتى يمكن للمطلع عليه الاطمئنان إلى عمل النيابة العامة وأنه قام بما يوجبه عليه القانون من استيعاب لوقائع النزاع ودفاع طرفي الخصومة وأن القرار يبرا من الهوى أو الغرض ولا يكفى لسلامة هذا التسبيب إيراد عبارات عامة ومرسلة لا تواجه دفاع الخصوم وبالرجوع للقرار محل التظلم الماثل يبين أن النيابة العامة عولت على القرار الصادر في القضية رقم 9083 لسنة 2007 إداري بلقاس والصادر بين خصوم مختلفين عن طرفي القرار الماثل وما كان يجب على مصدر القرار محل التظلم المصادرة على المطلوب وإصدار قرار بالتمكين دون استيفاء الشروط والأركان التي أوجبها قانون المرافعات في مادته 44 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث أن القرار السابق كان قرارا وقتيا من المتصور نشوء حيازة جديدة جديرة بالحماية خاصة أن قرار الحيازة السابق صدر بين طرفي خصومة مختلفين ومنذ عام 2007 وبالتالي فقد كان من الواجب على النيابة العامة بحث عناصر الحيازة الجديرة بالحماية حيث والتي لا تشترط سوى الحيازة الهادئة والظاهرة والمستمرة لمدة سنة واحدة فقط ومن المتصور كذلك فقد المعلن إليها لحيازتها الوقتية التي لم تباشرها منذ عام 2008 وحتى عام 2015 ولكن يبدو من تسارع الإجراءات في المحضر موضوع التظلم الماثل أمام النيابة العامة قد أدى بها إلى إهدار كافة الأركان التي نصت عليها المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والمقرر بنص المادة 956 من القانون المدني على أن تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد السيطرة بأي طريقة أخرى. رابعا :بطلان وانعدام تحريات المباحث : اتخذ القرار من التحريات سنداً للتدليل على وضع يد المعلن إليه الثالث على أرض النزاع على زعم ما جاء بالتحريات من أن محل النزاع سبق وأن تسلمتها الشاكية دون بيان تاريخ الاستلام وعما إذا كانت قد ظلت حائزة لعين النزاع من عدمه وعما إذا كانت قد فقدت تلك الحيازة أو تخلت عنها منذ عام 2008 مما يصم تلك التحريات بالقصور الشديد والعوار بما يهدر تلك التحريات ويجعلها هي والعدم سواء وإفتقادها لعناصر الجدية وخلوها مما يفيد وضع يد المعلن إليها الثالثة صراحة قبل نشوب النزاع المطروح موضوع التظلم الماثل دون إشارة صريحة على أن المعلن إليها كان واضعة لليد عليها ومدة وضع يدها عليها وسندها في ذلك وهل حيازتها لها كانت حيازة دائمة ومستمرة وهادئة دون انقطاع أم إنها انقطعت منذ ما يزيد عن عام بعد لها واقتصرت التحريات على الإشارة إلى سبق تسلم الشاكية لعين النزاع مما يهدر تلك التحريات ويضحدها كقرينة لاتصح سنداً للتدليل على وضع يد المعلن إليها الثالثة وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً لانتفاء أركان صدور قرار من النيابة العامة وذلك تطبيقاً لنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات والتي تشترط تحقق عنصر المواجهة بسماع أقوال طرفي المنازعة وتحقيق دفاعهما كما تشترط حدوث اعتداء على الحيازة التي يحميها القانون و أن تكون هذه الحيازة مستمرة وفعلية وأن يكون لطالب الحيازة سلطان مادي مبسوط على المكان وهو مالا يتوافر في حق المعلن إليها الثالث لإقامتها في مكان أخر . خامسا : نظم القانون المدني باعتباره الشريعة العامة أحكام الحيازة في المواد من 949 وحتى 957 و قد نصت المادة 956 من القانون المدني على أن :" تزول الحيازة إذا تخلى عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. كما نصت المادة 975 في فقرتها الثانية على أن " الحيازة تنقضي إذا استمر المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .... ولما كان الثابت أن المتظلم ضدها الثالثة لم تظهر منذ عام 2009بأي مظهر من مظاهر الحيازة على العين محل النزاع مما يؤكد تخليها عن الحيازة المزعومة عن تلك العين وبالتالي كان من المتعين على النيابة العامة تحقيق منازعة الحيازة لبيان الأجدر بالحيازة الأولى بالحماية ولا يصح في هذا الصدد التعويل على منازعة حيازة مضى عليها نحو سبع سنوات تغير ت فيها المراكز القانونية لطرفي النزاع خاصة أن الطالبين لم يكونوا طرفا في منازعة الحيازة السابقة ولم يكونوا خلفا عاما أو خلفا خاصا لأي طرف من الأطراف موضوع الحيازة السابقة . وقد جاء بالتعليمات العامة للنيابات الصادرة بالكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات مايلى إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لئن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد. ولما كان الثابت بالأوراق مضى أكثر من سبع سنوات على النزاع السابق مما كان من المحتم تحقيق عناصر المنازعة على ضوء القواعد المنصوص عليها في المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وليس التعويل على القرار القديم الصادر منذ عام 2008 سادسا : فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبدى بجلسات المرافعة شفوياً وتحريرياً لـــــذلـــــــــــــــــك أنا المحضر سالف الذكر أكلف المتظلم ضدهم الحضور أمام محكمة بلقاس الجزئية للأمور المستعجلة التي ستنعقد علنا بدائرتها المدنية يوم الموافق / / 2015بمقرها بمجمع محاكم بلقاس شارع طريق الحرية وذلك لسماع الحكم في مادة تنفيذ وقتية بقبول التظلم شكلاً والقضاء بوقف تنفيذ القرار المتظلم فيه رقم 1232لسنة2015 إداري بلقاس الصادر من الأستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة لحين الفصل في موضوع التظلم وفى موضوع التظلم بإلغاء القرار المتظلم فيه رقم 1232 لسنة 2015 إداري بلقاس والمشار إليه بصلب هذا التظلم واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة أثاره مع إلزام المتظلم ضدها الثالثة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . ولأجل العلم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5409 / عدد الاعضاء 62