اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طارق ندا
التاريخ
10/29/2016 2:09:40 PM
  صحيفة إستئناف مدنى      

صحيفة استئناف إنه في يوم الموافق / /2016 بناحية البيلاوية ببلقاس إنه في يوم الموافق / / 2016بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة وفى يوم الموافق / /2016 ب4ش عثمان عبد الحفيظ قسم أول مدينة نصر وبناء على طلب /............ والمقيم ببلقاس دقهلية ومحله المختار مكتب الأستاذين / طارق عبد الحميد وعبد الله صابر المحاميين ببلقاس أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت حنان عبد الرازق بدير إبراهيم والمقيمة بالبيلاوية ببلقاس مخاطبا مع ثم أنا محضر محكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قد انتقلت وأعلنت وزير التموين بصفته بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة مخاطبا مع محافظ الدقهلية بصفته بنفس العنوان مخاطبا مع وكيل وزارة التموين بالدقهلية بصفته بنفس العنوان مخاطبا مع مدير مكتب تموين بلقاس بصفته بنفس العنوان مخاطبا مع رئيس الوحدة المحلية بقرية الستامونى بصفته بنفس العنوان مخاطبا مع ثم أنا محضر محكمة قسم أول مدينة نصر الجزئية قد انتقلت وأعلنت الممثل .........ويعلن ب 4شارع عثمان عبد الحفيظ متفرع من شارع الطيران قسم أول مدينة نصر مخاطبا مع الموضوع أقامت المعلن إليها الأولى الدعوى رقم 218 لسنة 2015 مدني جزئي بلقاس للحكم لها بإلزام الطالب بالتنازل عن نصف الترخيص رقم 443 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 22/1/1997 من الوحدة المحلية لقرية الستامونى بتشغيل مستودع بوتاجاز بحكم مشمول بالنفاذ وبلا كفالة على سند مما ساقته المعلن إليها فى صحيفة دعواها وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 30/11/2015أصدرت محكمة بلقاس الجزئية حكمها القطعي في الدعوى بالمنطوق الآتي:"حكمت المحكمة" بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالة الدعوى بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة وحددت جلسة 18/1/2016 لنظرها"ولما كان الحكم المشار إليه قد شابه الخطأ فى فهم وتطبيق القانون مجحفا بحقوق لطالب فإنه يطعن عليه بالاستئناف: تمهيد : الاستئناف الماثل أقيم فى الميعاد مستوفيا شرائطه مما يتعين قبوله شكلا. أولا:عول الحكم المستأنف في قضائه بعدم اختصاص المحكمة على ما ساقه فى أسبابه من الدعوى المطروحة عليه تتعلق بترخيص صادر من الجهة الإدارية مما تختص به محكمة القضاء الإداري وليس القضاء العادي حال أن الدعوى المطروحة عليه في حقيقتها تتعلق بمنازعة مدنية عادية وإن تم إسباغ ثوب المنازعة الإدارية عليها باختصام العديد من الجهات الإدارية التي لا شأن لها بالمنازعة المزعومة بين الطالب والمعلن إليها الأولى . ثانيا : يتمسك الطالب بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا باختصاص القضاء المدني العادي بنظر الدعوى وعقد الاختصاص لمحكمة بلقاس الكلية لكون المنازعة تتعلق بطلب مجهول القيمة تختص بنظره محكمة بلقاس الكلية عملا بالمقرر بنص المادة 41 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أن " إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب بالقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على أربعين ألف جنيه . فلهذه الأسباب ولغيرها مما سيبدى بالجلسات والمذكرات بناءا عليه أنا المحضر سالف الذكر أكلف المستأنف ضدهم الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية بمقرها بشارع طريق الحرية الدائرة المدنية منعقدة بهيئة إستئنافية يوم السبت الموافق / /2016 لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم218 لسنة 2015 مدني جزئي بلقاس والقضاء مجددا باختصاص محكمة بلقاس الكلية بنظر الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي. ولأجل العلم


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 6298 / عدد الاعضاء 62