اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
4/10/2015 7:20:58 AM
  هل يجوز للمؤجر رفع دعوى إخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة على الممتد له عقد الإيجار وكان الحكم السابق بتوقي الإخلاء صادر ضد سلف الممتد له العقد؟؟      

هل يجوز للمؤجر رفع دعوى إخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة
على الممتد له عقد الإيجار وكان الحكم السابق بتوقي الإخلاء
صادر ضد سلف الممتد له العقد؟؟
 
 
المقرر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981  أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سدادالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عنالوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدمإجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخر أثناء نظرهاأما إذا قضى بعدم قبول الدعوى - لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو بعدمسماعها، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة علىقيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفعقط ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار. طعن رقم 408 لسنة 68 ق جلسة 26/1/2000
 
لكن هل لو اختلف شخص المستأجر الذى توقى الاخلاء بالسداد فى الحكم السابق عن شخص المستأجر الذى اقيمت ضده دعوى الاخلاء للتكرار كما لو كانت الدعوى الأولى الذى تم توقى الاخلاء فيها بالسداد أقيمت على المستأجر الأصلى ومات هذا الأخير وامتد العقد لنجله وامتنع عن السداد هل يحق للمؤجر طلب الاخلاء للتكرار؟؟
 
أجابت محكمة النقض على هذا السؤال بالحكم الآتى:-
اذ كان مؤدى إيراد الحكم بالإخلاء للتكرار وفق نص المادة 18/ب من القانونرقم 136 لسنة 1981 أن يكون قيدا على ما سبقه من تيسير منح للمستأجر يتقى بهالحكم ضده في دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر قبله وفق الإجراءات المحددةبنص هذه الفقرة فإن مجال إعمال هذا الجزاء لا يتحقق إلا إذا تكرر من ذاتالمستأجر امتناعه أو تأخره عن الوفاء بالأجرة بعد إقامة هذه الدعوى ضده إذالأصل في الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة دون أي شخص آخروبالتالي في يعتد بدعوى الإخلاء التي سبق رفعها ضد المستأجر المتوفى أوالتارك للمكان المؤجر ولا يعول عليها إذا تأخر من امتد إليه عقد الإيجار فيالوفاء بالأجرة بعد الوفاة أو الترك ولا يسوغ القول بأن الورثة من الخلفالعام للمستأجر يلتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقالالالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرععلى مخالفة شخص لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحقإلا لشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
طعن رقم 231 لسنة 69 ق جلسة 9/2/2000
كذلك لا يجوز للمؤجر أن يقيم دعوى الإخلاء للتكرار فى حالة لو كان الحكم السابق الذى تم توقى الإخلاء فيه بالسداد اذا كان صدر فى ظل القانون السابق
 
على المحكمة أن تقضى بالإخلاء حتى ولو أوفى المستأجر بالأجرة المتأخرة قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى متى تحقق لها تكرار امتناعه أو تراخيه عنالوفاء بالأجرة بلا مبرر تقتنع به واورد هذا الحكم من بعد في المادة 31/1من القانون 49 لسنة 1977 ثم في المادة 18/ب من القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 وكانت هذه القوانين تسرى بأثر فوري على المراكز القانونية القائمةالتي استمرت حتى نفاذها ولا تنسحب على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العملبها بما مؤداه أن التأخير في الوفاء بالأجرة الذي أقيمت به الدعوى وصدرالحكم فيها قبل العمل بتلك القوانين التي استحدثت التكرار في التأخير فيالوفاء بالأجرة كسبب من أسباب الإخلاء لا تقوم به حالة التكرار الموجبللحكم بالإخلاء ولما كان الثابت من الأوراق أن التأخير السابق في الوفاءبالأجرة قد أقيمت عنه الدعوى السابقة في سنة 1965 وصدر الحكم فيها بتاريخ 17/3/1966 أي قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 ومن ثم لا تعد هذه الدعوىضمن حالات التأخير التي يتوافر بها ركن التكرار في خصوص الدعوى الراهنة وإذخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم فانه يكون معيباًبالخطأ في تطبيق القانون.
طعن رقم 2418 لسنة 69 ق جلسة 14/6/2000
 
 
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وانفعنا به يوم الدين وارزقنا الإخلاص في النية والعمل
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض


  elmasry20012001    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  17/6/2015



جزاك الله خيرا استاذنا


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2755 / عدد الاعضاء 62