اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
3/21/2015 10:53:31 PM
  آلية استحقاق المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية فى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد      

آلية استحقاق المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية

فى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد

 

بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية  والغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة وفى ضوء ذلك القانون الجديد كيف يحصل الموظف على أجازاته وكيف يتم ترحيلها ومدة ذلك وكيف يحصل على المقابل النقدى لرصيد أجازاته وما هى شروط ذلك ومتى يسقط حقه فى طلب المقابل النقدى لرصيد أجازاته؟؟؟

نصت المادة (47  من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على

(( يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.))

 

كيفية حصول الموظف على أجازاته الاعتيادية

وما هى مقدارها ومتى تسقط؟؟

 

أولا ما هو مقدار الأجازة وكيفية الحصول عليها؟

1-  يتعين على الموظف التقدم بطلب الحصول على أجازاته الاعتيادية السنوية وهى 30 يوم لمن أمضى عشر سنوات فى العمل و45 يوم لمن تجاوز سنه الخمسين.

2-   لا يجوز ترحيل الأجازات إلى العام الذى يليه إلا بموافقة جهة العمل ولأسباب تتعلق بمصلحة العمل  ولا يجوز ترحيل أكثر من ثلث الأجازة أى 10 أيام لمن أمضى عشر سنوات فى العمل و 15 يوم لمن تجاوز سنه الخمسين ولمدة لاتزيد على 3 سنوات أى أن الحق فى الاجازة أو ترحيلها  تسقط بمضى 3 سنوات من تاريخ استحقاقها.

ثانيا:- متى يسقط الحق فى الحصول على الأجازة؟

1-  اذا مضى ثلاث سنوات على استحقاقها ولم تستنفذ.

2- اذا لم يتقدم الموظف  بطلب بالحصول عليها فى سنة استحقاقها ولم يتم ترحيل ثلثها للعام الذى يليه بحد أقصى 3 سنوات .

ثالثا:- كيفيه اقتضاء المقابل النقدى للأجازة الاعتيادية التى لم يتم الحصول عليها وشروط ذلك ومتى يسقط ذلك المقابل النقدى  ؟

1-  أولا يشترط للحصول على المقابل النقدى لرصيد الاجازات توافر أمرين :-

أ‌-  أن يكون الموظف تقدم بطلب الحصول على الاجازة وعلى الموظف اثبات ذلك عن طريق قيد الطلب فى قسم القيودات بجهة العامل أو  الحصول على صورة موقعة بما يفيد الرفض أوارسال الطلب رسميا بالبريد أو الى غير ذلك

ب‌-     أن ترفض جهة العمل منح الموظف أجازاته.

2- يستحق الموظف المقابل النقدى لرصيد أجازاته عن السنة التى لم يحصل فيها علي اجازاته بعدمرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الاجازة بمعنى لو الاجازة المستحقة كانت عن عام 2015 يتم صرف المقابل النقدى لتلك الاجازة من جهة العامل عام 2019 أى بعد مرور3 سنوات من انتهاء عام 2015 ( وهى أعوام 2016 و2017 و2018) وتقوم جهة الادارة بصرف المقابل النقدى

3-   يتم تقدير المقابل النقدى لرصيد على أساس الأجر الوظيفى فى هذا العام " المستحق عنه الأجازة". المبين بالجداول 1 و2 و3 حسبما قررت المادة 35 من القانون 18/2015 ، وبالتالى لا يدخل فى حساب المقابل النقدى الأجر المكمل وهو كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف أجره الوظيفى

4- لكن ماذا لو رفضت جهة الادارة صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات  بعد مرور الثلاث سنوات المقرر بعها صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات؟

المادة 47 حددت تاريخ استحقاق رصيد الاجازات التى لم يحصل عليها وهو بعد ثلاث سنوات أى أن رصيد الاجازات التى لم يحصل عليها الموظف فى عام 2015 يحصل على مقابلها فى 2019 ورصيد اجازات 2016 يحصل علي مقابلها النقدى فى 2020 ورصيد 2017 يحصل على مقبله فى 2021 متى ثبت رفض جهة الادارة لقيام الموظف برصيد اجازاته السنوية 

واذا امتنعت جهة الادارة عن صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات – أرى – أنه يجوز له اللجوء للقضاء بالمطالبة بالمقابل النقدى ويجوز له تجميع عدة سنوات فى دعوى واحدة وأرى أيضا أنه لا يشترط على الموظف انتظار انتهاء علاقة العمل حتى يطالب بها  وذلك اعمالا للمادة 47 من القانون التى فرضت على جهة الادارة صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات بعد ثلاث سنوات من استحقاقها – أى خلال قيام علاقة العمل - طالما تقدم بها الموظف ورفضتها جهة الادارة

 وبالتالى لا يجوز لجهة الادارة تأخير صرف المقابل النقدى الى ما بعد انتهاء علاقة العمل بل يتعين صرفه حال قيام علاقة العمل عملا بالمادة 47 من قانون الخدمة المدنية.

وسوف تتبين الائحة التنفيذية للقانون اجراءات الحصول على الاجازة وكيفية ترحيلها

 ما هو الموقف القانونى للرصيد السابق على صدور القانون ؟

 

لم يتعرض المشرع فى القانون الحالى رقم 18لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية لموقف رصيد الأجازات التى لم يحصل عليها الموظف قبل صدور القانون الحالى ولا سيما أن المادة 47 قررت عدم جواز ترحيل سوى ثلث الأجازة الاعتيادية السنوية ولمدة ثلاث سنوات فقط  

وكيف للموظف أن يحصل على المقابل النقدى لهذا الرصيد المستحق له قبل صدور القانون فهل ستقوم جهة الادارة بصرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات  أم يحق له الآن اللجوء للقضاء لصرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته المستحق له قبل صدور القانون

 وهو أمر أرى أن اللائحة التنفيذية للقانون المتعين صدورها خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون ستتعرض لهذا الأمر

 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد

مجدى أحمد عزام

المحامى بالنقض

 



  elngdy    عدد المشاركات   >>  82              التاريخ   >>  26/4/2015



ما هو الموقف القانونى للرصيد السابق على صدور القانون ؟ الاستاذ الفاضل طبقا لمبدا عدم رجعية القوانين فلا يطبق القانون الا علي الوقائع التالية لصدوره وان كنت اري ان هذا القانون به عوار دستوري جسيم ساوضحه في مبحث مستقل ان شاء الله ولسيادتكم جزيل الشكر والامتنان


  ناجى    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  8/5/2015



كل الشكر والتقدير للشرح الوافى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4548 / عدد الاعضاء 62