اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
10/28/2010 6:59:26 PM
  طعن جنائى بالنقض عن واقعة استئناف أعمال بناء موقوفة      

   } محكمــة النقـــــض {

الدائــــــــرة الجنائيـــــــة

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض على الحكم  الصادر  بتاريخ 19/4/2010 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة جنح مستأنف البساتين فى القضية رقم 5045/2010 مستأنف جنوب القاهرة والمقيدة برقم 2584/2008 جنح البساتين القاضى حضورياً بقبول  الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف

مقدمة من الأستاذين/ أحمد حسين أحمد و محمد إبراهيم شرف الدين المحاميين بالنقض وكيلى عن السيد / ....................           } محكوم عليه : طاعن {      

ضــــــــــد
النيابة العامة                    مممثلة الاتهام


 الوقائع والموضوع

   ×    أقامت النيابة العامة  الجنحة رقم 2584 لسنة 2008 جنح البساتين ضد الطاعن  بوصف أنه بتاريخ 5/1/2008 بدائرة قسم البساتين قام باستئناف أعمال البناء الصادر بشأنها قرار إيقاف من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق - وطلبت عقابهما بالمادتين  15 ، 22/2  من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1992 وبقرار الحاكم العسكرى 7 لسنة 1996 وبتاريخ 4/3/2008 صدر فيها حكم من محكمة جنح البساتين قضى غيابياً بحبس الطاعن ثلاث سنوات وكفالة مائتى جنيه وغرامة قيمة الأعمال المخالفة وغرامة واحد جنيه عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والإزالة والمصاريف

      ×        عارض الطاعن بوكيل عنه فى هذا الحكم وبجلسة 31/3/2009 صدر حكم فى معارضته قضى باعتبارها كأن لم تكن

إستأنف الطاعن هذا الحكم - بوكيل عنه - بالاستئناف رقم 5045 لسنة 2010 مستأنف جنوب القاهرة وبجلسة 19/4/ 2010 صدر فيه حكم من محكمة جنح مستأنف البساتين قضى حضورياً بقبول  الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ عشرون ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف

وحيث إن هذا الحكم - قد صدر  مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن وبعد أن  بادر  - بوكيل عنه - بالتقرير بالطعن عليه بالنقض فإنه يبادر بإيداع هذه المذكرة بأسباب طعنه .

** أسبـــــــــاب الطعــــــــــــــــــن **

السبب الأول : القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لاغفال  الرد على دفع الطاعن بانقطاع صلته بواقعة الدعوى وانتفاء مسئوليته عن الجريمة لكونه غير مالك ولا حائز للعقار موضوع المخالفة وليس له أدنى سلطة فعلية عليه  

              //////// وبيانا لهذا النعى نــورد الآتـــــى ::::::::

حيث انه من المستقر عليه فى قضاء النقض ::::::

** أنه من المقرر بأن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يبطله إذ لم يعن بتمحيص دفاع الطاعن المؤسس على المستندات التي التفت عنها ولم يقل كلمته فيها 0

الطعن رقم 13504/59ق جلسة 17/10/1991

وحيث أن الثابت بأوراق الطعن أن الطاعن تمسك فى مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 15/2/2010 بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة لانتفاء مسئوليته عنها تأسيساً على انتفاء صلته بالعقار والبناء موضوع المخالفة لكونه ليس مالكاً ولا حائزاً له وليس له ثمة سلطة فعليه عليه وإنما هو مملوك لشخص آخر قريباً له هو السيد / .................. وفى حيازته القانونية والفعلية منذ شرائه له بتاريخ 10/10/2002 أى قبل ست سوات على تحرير محضر المخالفة وحتى تاريخه وقدم تأييداً لدفاعه حافظتى مستندات طويتا على الآتــــى :

-  صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ 10/10/2002 المصدق عليه بخاتم محكمة جنوب القاهرة الصادر من السيد/ .............. كبائع للسيد/ ................ كمشترى والمتضمن بيع الأول للثانى العقار موضوع المخالفة الكائن ............... وثابت بالعقد تأشيرة مزيلة بخاتم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تفيد تقديمه فى الدعوى رقم 14576 لسنة 2004 صحة توقيع جنوب القاهرة

-  صورة ضوئية من صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 14576 لسنة 2004 صحة توقيع جنوب القاهرة ثابت به أن الدعوى مرفوعة من السيد / ...............المشترى ضد السيد/ .................. البائع بطلب الحكم بصحة التوقيع على عقد البيع الابتدائى المؤرخ 10/10/2004 وبتاريخ 31/3/2005 صدر الحكم بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المشار إليه

-  مجموعة من ايصالات مقايسة وسداد فواتير المياه خلال عام 2002 للعقار موضوع المخالفة باسم السيد / ........... خاصة بالعقار موضوع المخالفة وقبل بيعه للسيد / ...............

-  صورة صوئية من صورة رسمية من تقرير خبراء جنوب القاهرة مودع فى الجنحة رقم 9357 لسنة 2008 جنح البساتين المقيدة ضد الطاعن بتهمة استئنافه لأعمال بناء موقوفة بالدور السابع بذات العقار موضوع المخالفة وثابت بنتيجة التقرير انتفاء صلة الطاعن بالعقار وأنه مملوك وفى حيازة شخصاً آخر هو السيد/ ..............  لما كان ذلك وكان الثابت بالحكم المطعون فيه  أنه قد أغفل هذا الدفاع بالمستندات المؤيدة لصحته كلية ولم يعن ببحثه وتمحيصه والرد عليه بالرغم من جوهريته ووضوحه على انتفاء صلة الطاعن القانونية والفعلية بالعقار والمبانى موضوع المخالفة الأمر الذى  يضحى معه الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه

السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى البيان لخلوه من بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الادانة ومضومنها ووجه الاستدلال بها على إدانة الطاعن  

وفى بيان هذا السبب نورد الآتى :

من المستقر عليه فى قضاء النقض :::

أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة ما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهمة اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان ، وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأى دفع أو دفاع مقبول الأمر الذى يصبح معه الاتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ، ومن ثم تقضى بعقابه وفقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرد الحكم المطعون فيه أسباباً إلا ما تعلق بالرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ، فخلا بذلك من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وبيان الأدلة التى استند إليها فى الادانة ومؤداها ، كما قصرت مدوناته عن بيان ما إذا كان الطاعن قد أعلن بقرار وقف الأعمال على النحو الذى استوجبه الشارع فى المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإن ذلك مما يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ما صار إثباتها فى الحكم

الطعن رقم 15933 لسنة 64 ق جلسة 2/7/2000

وإذ كان يبين من الحكم الابتدائى الذى أحال إلى أسبابه – فى الادانة – الحكم المطعون فيه أنه جاء مجهلاً المكان الذى أقيم فيه البناء وهو بيان جوهرى فى خصوصية هذه الدعوى ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مدى انطباق وسريان أحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التى انطوت عليها الأوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها فى صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والاحالة

الطعن رقم  22227/61 ق جلسة 20/10/1994

وحيث إن الثابت بأوراق الطعن ان الواقعة التى يحاكم عنها الطاعن - بحسب وصف النيابة العامة لها  بقرار الإحالة -  وعلى فرض أنه  المسئول عن العقار والبناء موضوع المخالفة وأنه المالك له أو الحائز – وهو أمر كاذب فى حقه على النحو المار بيانه فى السبب الأول -  هى واقعة استئناف أعمال بناء سبق وقفها بالطريق الادارى بالرغم من إعلانه بقرار الايقاف طبقاً للمادتين 15 ، 22 القانون 106 لسنة 1976 المعدل

وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تستلزم فى الحكم الصادر بالإدانة عن هذه الجريمة بيان واقعة الدعوى بكافة عناصرها من تحديد المكان الذى استؤنفت فيه أعمال البناء الموقوفة بالطريق الادارى وماهية هذه الأعمال والطابق الذى تم فيه ذلك وقرار إيقاف تلك الأعمال والجهة التى أصدرته ورقمه وتاريخه وإعلان المخالف بقرار الإيقاف وكيفية إعلانه وتاريخه وما إذا كان موافقاً  لما قررته المادة 15 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وكذا بيان أدلة إدانة المخالف ومضمونها ومؤداها على ثبوت ارتكابه تلك الجريمة

وحيث إن الثابت بالحكم الابتدائى الصادر بجلسة 4/3/2008 والمحال إلى أسبابه فى خصوص الإدانة – بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة الإدانة فيها على قوله " وحيث إن وجيز وقائع الدعوى تخلص فى أن المتهم قد قام باستئناف أعمال البناء الصادر بشأنها قرار إيقاف من الجهة المختصة على النحو الوارد بالأوراق وكان من المقرر أن محاضر الضبط التى يحررها مأمورى الضبط القضائى المختصون قانوناً والمتعلقة بمجال عملهم حجة على ما ورد بها ونسبته إلى المخالف ما لم يقم الأخير الدليل على خلاف ذلك ، ولما ان ما تقدم حسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر الاستدلالات أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته للحقيقة والواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته مما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج "

وحيث إن هذه العبارات المشار إليها نصاً جاءت قاصرة وفي جمل عامة وغامضة ومجهلة لا تؤدي إلى تحقيق الغرض الذي استهدفه المشرع من وجوب تسبيب الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة في الجريمة التى يحاكم عنها الطاعن إذ أنها جاءت خلواً على النحو السالف بيانه من بيان واقعة الدعوى بكافة عناصرها بياناً تتحقق به أركان الجريمة من بيان ماهية أعمال البناء الموقوفة ومكانها وماهية القرار الصادر بوقفها ورقمه وتاريخه وجهة إصداره وإعلان الطاعن به - كما أنها خلت من بيان مضمون محضر الضبط  أو الاستدلالات الذى قال الحكم باطمئنانه لما جاء فيه على وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ودلالته ومؤداه على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن - وأطلق الحكم القول  بثبوت التهمة في حق الطاعن وإدانته عنها مقتصراً على تلك العبارة العامة الغامضة المبهمة كتلك التى أشارت إليها وعابتها أحكام محكمة النقض  والتى لا يمكن أن يتحقق بها الغرض الذى قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام مما يكون معه هذا الحكم وعملا بما ذكر قد أنطوى على قصور فى البيان وجعله خاليا من التسبيب مما يبطله ويبطل تبعاً له الحكم المطعون فيه الذى أحال إليه فى خصوص الإدانة لعيب القصور فى التسبيب والبيان بل انعدام التسبيب والبيان مما يستوجب نقضه

التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فى الميعاد القانونى

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 19/4/2010 وحيث إن ميعاد الطعن عليه ينتهى فى 18/6/2010 وحيث إن هذا اليوم يوافق عطلة رسمية لأنه يصادف يوم جمعة وعليه فإن ميعاد الطعن قانوناً يمتد لليوم التالى السبت الموافق 19/6/2010 وحيث إن التقرير بهذا الطعن وايداع أسبابه تم فى هذا اليوم فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً  

********* لكـــل مــا تقــــدم ********

    يلتمس الطاعن القضــاء بالآتــــــــى ::::::::::

أولا : - قبول الطعن شكلا للتقرير به وإيداع أسبابه فى الميعاد وبإجراءات صحيحــــة

ثانيا : - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لنظرها من جديد أمام دائرة جنــح مستأنفه أخرى .

وكيل الطاعن

المحامى بالنقض

                                                                                                                                            


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  5/9/2015



بتوفيق الله تعالى صدر فى هذا الطعن المقيد برقم 21318 لسنة 4 ق نقض الجنح حكم بجلسة 21/3/2015 قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ... ولله الفضل والمنة

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3096 / عدد الاعضاء 63