اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

 

    مكتبة الأبحاث القانونية      قضايا نقابية وقانونية      قرارات لجنة الأبحاث القانونية بالنيابة العمومية

        
 
  المؤلف : غير مدون   المصدر : مجلة المحاماة - مصر
    قرارات لجنة الأبحاث القانونية بالنيابة العمومية

مجلة المحاماة

لجنة الأبحاث القانونية
بالنيابة العمومية
قرارات اللجنة
(7)
قرار رقم (84) - 22 فبراير سنة 1930،
اختلاس، تواطؤ بين المالك والحارس،
الثاني فاعل أصلي، والأول شريك.

المسألة القانونية:
تكييف التهمة في حالة التواطؤ بين المالك والحارس.
اللجنة:
لوحظ من التفتيش القضائي أن النيابات لا تجري على طريقة واحدة في تكييف واقعة الاختلاس التي تقع بالتواطؤ بين المالك والحارس المعين على الأشياء المحجوز عليها فالبعض يقيدها بالمادة (280ع) بالنسبة للمالك و(296ع) بالنسبة للحارس والبعض يعتبرها بالمادة (296ع) بالنسبة للثاني ويعتبر المالك شريكًا للفاعل الأصلي... إلخ.
ونرى أن التكييف القانوني الصحيح هو الاعتبار الثاني المتقدم لأن الأشياء المحجوزة سلمت للحارس فيجب اعتباره فاعلاً أصليًا، أما المالك الذي يتفق مع الحارس على الاختلاس فلا يكون إلا شريكًا له في الجريمة لا مرتكبًا لجريمة أخرى، أما اعتبار الاختلاس الذي يقع من المالك منطبقًا على المادة (280ع) فلا يكون إلا إذا كان قد وقع بغير علم الحارس.


(8)
قرار رقم (85) - 22 فبراير سنة 1930،
حريق عشش خفراء وزرائب مواشي ليست مسكونة أو مبانٍ. تطبيق المادة (390ع) بخلاف هذا المادة (217ع).

المسألة القانونية:
حريق عشش الخفراء وزرائب المواشي.
اللجنة:
عُرضت على اللجنة المسألة الآتية:
- هل إحراق عشش الخفراء وزرائب المواشي تنطبق عليه المادة (217) أو المادة (309ع).
فرأت اللجنة أن المادة (309ع) تنطبق على إحراق زرائب المواشي أو عشش الخفراء عمدًا إذا لم تكن من المحلات المسكونة أو المباني المنصوص عليها في المادتين (217) و(218) من قانون العقوبات وذلك لأن المادة (309ع) تعاقب على إتلاف زرائب المواشي أو عشش الخفراء بصفة عامة ولم تشترط طريقة معينة للإتلاف فيستوي حصوله بالتكسير أو الهدم أو الإحراق (راجع جارسون مادة (451) نَبذة (5)).
ولكن إذا كانت زرائب المواشي أو عشش الخفراء مسكونة أو معدة للسكنى تعين تطبيق المادة (217) عقوبات.
ويعتبر المحل مسكونًا متى كان يستعمل في الحالة الحاضرة كمسكن لشخص ما، أي متى كان يعيش فيه، أي يأكل ويشتغل وينام، وليس بشرط أن تجتمع كل هذه الشروط إذ من المتفق عليه أن المحل يكون مسكونًا متى كان الشخص ينام فيه ليلاً دون أن يقيم فيه النهار.
فالزريبة أو الإصطبل يعتبران من المحلات المسكونة متى كان ينام به الراعي أو القائد أو الحارس ولو كان يقيم في العزبة أو البلدة وله منزل فيها.
(انظر جارسون مادة (381ع) نَبذة (66) و(73)).
وقد حكم في فرنسا بتطبيق المادة (434ع) المقابلة للمادة (217ع) مصري على حريق خيمة مسكونة أو معدة للسكن (جارسون مادة (434) نبذة (29)).
ويعتبر المحل مسكونًا متى كان يسكن فيه شخص سواء بصفة مستمرة أو بصفة مؤقتة.
(جارسون مادة (381) نبذة (80)).


(9)
قرار رقم (86) - 22 فبراير سنة 1931
متشردون مشتبه فيهم، حكم المراقبة، بدون تحديد مدة، عدم جوازه

المسألة القانونية:
المدة التي يجوز أن يمكثها المشتبه فيه تحت المراقبة.
اللجنة:
عُرضت على اللجنة المسألة الآتية:
(إذا حُكم بوضع شخص مشتبه فيه تحت المراقبة لمدة غير محدودة وخالف هذا الشخص أحكام المراقبة بعد أن قضى تحتها ثلاث سنين - فهل تصح محاكمته من أجل مخالفته أحكام المراقبة).
فرأت اللجنة أن المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1923 تنص بالنسبة للأشخاص المشتبه فيهم على أن (يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليهم) ولكنها لم تبين مدة هذه المراقبة.
وقد جرى قضاء محكمة النقض والإبرام على وجوب تحديد مدة المراقبة التي يحكم بها على الأشخاص المشتبه فيهم.
(انظر حكم محكمة النقض الصادر في 6 يناير سنة 1925 والمنشور في مجلة المحاماة السنة الخامسة عدد (502)).
وقضت أخيرًا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1929 في القضية (2451) سنة 46 قضائية (بأن المراقبة الواجب الحكم بها على المشتبه فيهم هي المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون، وهذه المراقبة لا يجوز أن تزيد مدتها عن ثلاث سنوات (تراجع المادة السادسة).
بناءً عليه قررت اللجنة أنه إذا صدر حكم على مشتبه فيه بوضعه تحت المراقبة لمدة غير محدودة يجب على النيابة استئناف هذا الحكم، فإذا كان الحكم صادرًا من محكمة ثاني درجة يجب عليها الطعن فيه بطريق النقض والإبرام، فإذا كان قد فاتها الطعن فيه فلا يجوز أن يوضع المحكوم عليه تحت المراقبة إلا لمدة ثلاث سنوات فقط، فإذا ما انقضت هذه المدة تنتهي المراقبة ولا تصح معاقبة على مخالفة أحكامها، وإذا فرض وحرر ضده محضر لمخالفته أحكام المراقبة يُحفظ قطعيًا لعدم الجناية.


(10)
قرار رقم (87) - 22 فبراير سنة 1930
متشردون، ومشتبه فيهم، حمل سلاح

المبدأ القانوني:
متشردون ومشتبه فيهم، وجود المتشرد أو المشتبه فيه حاملاً سلاحًا.
اللجنة:
عُرضت على اللجنة المسألة الآتية:
(هل يتحتم) تكرار وجود المتشرد أو المشتبه فيه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (27) من القانون رقم (24) لسنة 1923 لأجل تطبيق حكم هذه الفقرة عليه.
فرأت اللجنة أن الفقرة الأولى من المادة (27) من القانون رقم (24) لسنة 1923 الخاص بالمتشردين إذا وُجد حاملاً سلاحًا أو مجتمعًا مع شخصين أو أكثر يكون أحدهما أو أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا في الظروف المنصوص عليها في الفقرة رابعًا من المادة الثانية.
وبالرجوع إلى الفقرة رابعًا من المادة الثانية من هذا القانون تبين أنها تنص على أنه يجوز أن يعد من المشتبه فيهم من يوجدون أكثر من مرة واحدة بين غروب الشمس وبين شروقها جائسين أو مختبئين في جوار قرية أو عزبة أو ضاحية أو أي مكان آخر يدعو إلى الشبهة ومن غير أن يكون لوجودهم سبب ما.
ويتضح من مراجعة نص الفقرة الأولى من المادة (27) السابق ذكرها أنها تحيل على الفقرة رابعًا من المادة الثانية من حيث الظروف فقط وهي أن يوجد المتشرد أو المشتبه فيه بين غروب الشمس وشروقها جائسًا أو مختبئًا في جوار قرية أو عزبة أو ضاحية أو أي مكان آخر يدعو للشبهة من غير أن يكون لوجوده سبب معقول ولكنها لا تحيل عليها من حيث تكرار الفعل.
ومما يؤيد هذا التفسير أن الفقرات الأخرى من المادة (27) نفسها لا تشترط تكرار الفعل فالفقرة الثانية تنص على من يوجد متنكرًا بشكل من الأشكال خارج مسكنه والفقرة الثالثة تنص على من يوجد حاملاً مبردًا أو شنكلاً أو غير ذلك من الآلات التي من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التي تُستعمل عادةً في ارتكاب السرقات، ومن يوجد حاملاً مواد سامة أو سوائل قابلة للالتهاب.. إلخ. والفقرة الرابعة تنص على من يوجد حاملاً نقودًا أو أشياء ذات قيمة أو حائزًا لها من غير أن يستطيع إثبات مصدرها ولم تشترط أي فقرة من هذه الفقرات تكرار وجود المتشرد أو المشبوه في حالة من هذه الحالات.
وليس من المعقول أن يعاقب المتشرد أو المشبوه إذا وُجد مرة واحدة حاملاً مبردًا أو شنكلاً ولا يعاقب إلا إذا وُجد أكثر من مرة حاملاً سلاحًا وفي ظروف مريبة.
لذلك قررت اللجنة أنه لا يتحتم تكرار وجود المتشرد أو المشتبه فيه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (27) من القانون رقم (24) لسنة 1923 لأجل تطبيق حكم هذه الفقرة عليه.


          

رقم الصفحة : (1) من إجمالي  1

            


 
 
الانتقال السريع          
  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4411 / عدد الاعضاء 62