اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
5/19/2023 9:24:55 AM
  حالة يحق فيها للمؤجر طلب اخلاء المستأجر دون أن يكون قد أخل بالتزام عليه حالة شرائه أو تملكة أوبنائه مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية      

حالة يحق فيها للمؤجر طلب اخلاء المستأجر دون أن يكون قد أخل بالتزام عليه حالة شرائه أو تملكة أوبنائه مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية -------------------------------- نص المشرع فى المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية- تامة البناء - خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها فى تاريخ لاحق لاستئجاره . تخييره بين ترك الوحدة السكنية التى يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها . الا أن محكمة النقض فى الطعن رقم ١٠٤٦٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة 19/10/2021 قضت بأن الأمر لا يقتصر على البناء فقط بل يشمل الحكم شراء مبنى تزيد وحداته عن ثلاث حيث قضت:- ((ثبوت شراء مورث الطاعنين لبناء اشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها في وقت لاحق على استئجاره لعين النزاع . مؤداه . توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تطبيقا لذلك . صحيح . النعى عليه بالقصور والفساد . على غير أساس.)) وهو الأمر الذى معه يخير المستأجر بين إخلاء المسكن الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بأجرة لا تزيد عن مثلى الأجرة التي يدفعها إذا أقام لحسابه في تاريخ لاحق على عقد استئجاره بناء تزيد وحداته عن ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون المذكور إذ يكون في مكنته حينئذ الاستغناء عن مسكنه والاستعاضة عنه بآخر فى المبنى الذى أقامه ، ولما كانت إرادة المشرع التى صاغ على ضوئها هذا النص والغاية التى استهدفها من تقريره إياه تتوفر سواءً كان المبنى قد أقامه المستأجر بنفسه أو آل إليه بالشراء مبنياً طالما توافرت فى وحداته الشرائط سالفة البيان التي تمكن المستأجر من الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بعقاره الجديد أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص ، وذلك اتساقاً مع روح التشريع واستهداءً بحكمته التي تغياها المشرع وهي إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية بعد أن أصبح المستأجر – وقد كان الطرف الضعيف فيها - من طائفة الملاك ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد مجافاة لروح العدالة كما يجعل المستأجر الذي أقام البناء في وضع قانوني أسوأ ممن اشتراه خالياً ، - الا أنه يشترط 1- أن يكون البناء الذى اقامه المستأجر أو اشتراه يتكون أكثر من ثلاث وحدات سكنية 2- أن تكون تامة البناء بمعنى كاملة التشطيب 3- أن تكون خالية من سكنى الغير 4- أن تكون صالحة للانتفاع بها 5- أن يكون كل ذلك في وقت لاحق على استئجاره لعين النزاع 6- أن يكون فى ذات البلد الذى فىه مسكنه. والأمر قاصر على عقود الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين ايجار الأماكن 49 لسنة 1977 تطبيقات قضائية -------------- (( إقامة المطعون ضده مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية صالحة للانتفاع في تاريخ لاحق على استئجاره لعين النزاع بعد صدور ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ثم بيعه لوالدته . أثره . إسقاط حقه في الخيار المنصوص عليه في م ٢٢ من ذات القانون . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى فسخ عقد الإيجار والإخلاء استناداً لبيعه المبنى قبل رفع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ )) الطعن رقم ٩٨٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٢/١٧ ((إذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير الأول خلصت إلى أن البناء الذى آلت ملكيته إلى مورث الطاعنين بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٩ / ٢ / ١٩٩٦ لاحق على استئجاره لعين النزاع واشتمل – وقت الشراء – على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها بما تتوفر معه الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ٢٢ من القانون سالف الذكر ورتبت على ذلك قضاءها بالإخلاء فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعى عليه بالسبب الثانى على غير أساس .)) الطعن رقم ١٠٤٦٣ لسنة ٧٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٢١/١٠/١٩ ((إعمال حكم م ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . مناطه . إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها .)) م.عزام الطعن رقم ٤٥٥٥ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩ ((ثبوت إقامة مورث الطاعنين مبنى مكوناً من ثلاث وحدات فقط صالحة للسكنى . مؤداه . انتفاء شروط إعمال م ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .)) الطعن رقم ٤٥٥٥ لسنة ٨٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/١٩ ((اقامة المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجار . اثره . تخبيره بين تركه الوحدة السكنية التي يستأجرها او توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك . م 22 / 2 ق 136 لسنة 1981 . شرطه . وقوع المبني الجديد الذي يملكه في ذات البلد الكائن به مسكنه تحديد البلد . قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 ومرفقاته .)) الطعن رقم 9273 لسنة 75 بتاريخ 26/02/2006 والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3595 / عدد الاعضاء 63