اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
3/25/2023 7:42:44 PM
  خطأ يقع فيه المشترى عند سداد باقى الثمن فى دعاوى فسخ البيوع لا يمنع من الحكم عليه بفسخ البيع رغم السداد ((عرض الديون دون الفوائد))      

خطأ يقع فيه المشترى عند سداد باقى الثمن فى دعاوى فسخ البيوع لا يمنع من الحكم عليه بفسخ البيع رغم السداد ((عرض الديون دون الفوائد)) ------------------------------- فى دعاوى فسخ عقود البيوع لعدم سداد باقى الثمن قد يلجأ المشترى – توقياً للحكم عليه بالفسخ - الى سداد باقى الثمن ، الا أنه قد يقع فى خطأ رغم سداده لباقى الثمن الا أن ذلك لا يعفيه من الحكم عليه بالفسخ ألا وهو عدم سداد الفوائد القانونية مع قيمة المتبقى من الثمن - حيث المقرر وفقا لنص المادة 226 إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. - إلا انه وفقا لنص المادة 458/1 أنه لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلّم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره وعلى ذلك يشترط لاستحقاق البائع الفوائد :- ------------------------------------ 1- أن يكون البائع أعذر المشترى بالسداد 2- أو يكون قام بتسليم المبيع للمشترى 3- أن يكون المبيع قابل أن ينتج ايراد أو ثمرات 4- ألا يكون هناك اتفاق على الاعفاء من الفوائد ومتى تحققت تلك الشروط وعرض المشترى أقساط الثمن دون الفوائد كان العرض ناقص ولا يوقى المشترى من الحكم بالفسخ لذلك يتعين عند عرض باقى الثمن يجب الانتباه الى عرض الفوائد متى تحققت شروط استحقاقه. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- ------------------------------- ((المقرر – وعلـى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى أن هناك نوعين من الفوائد ، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيريـة فهى تعويض عن الـتأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين فى سداده عند حلول أجل استحقاقه.)) الطعن رقم 16910 لسنة 81 بتاريخ 25/06/2020 ((المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في تحديد سعر الفائدة في التمييز بين المسائل المدنية التي يكون سعر الفائدة فيها ٤% ، والمسائل التجارية التي يكون سعر الفائدة فيها ٥% هو بالمدين باعتباره الجانب الأضعف في هذا الصدد ، فإذا كان المدين غير تاجر فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنية وهو ٤% حتى ولو كان الدائن تاجرًا .)) الطعن رقم 9280 لسنة 84 بتاريخ 19/12/2020 (( الفوائد القانونية. للبائع استحقاقها عما لم يدفع من الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشتري مع قابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى. م 458/ 1 مدني. وجوبها دون حاجة للاتفاق عليها. إعفاء المشتري منها. مناطه. وجود اتفاق أو عرف يقضي بذلك الإعفاء. عدم لزوم إعذار المشتري لاستحقاقها أو المطالبة بها قضائياً. الاتفاق على أن يكون الثمن حال الأداء أو مؤجلاً. لا أثر له. علة ذلك. أثره. وفاء المشتري بالتزاماته. شرطه. إيداع الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج الثمرات حتى وقت الإيداع. م 226 من ذات القانون.)) الطعن رقم 92 لسنة 79 قضائية — بتاريخ 23 / 5 / 2010 والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4290 / عدد الاعضاء 62