اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
10/29/2021 1:30:51 PM
  كيف تتجنب الحكم بانعدام الخصومة فى مرحلة الاستئناف أو النقض لوفاة الخصم قبل قيد صحيفة الطعن وهل توقف مواعيد الطعن اذا توفى الخصم خلالها ؟      

كيف تتجنب الحكم بانعدام الخصومة فى مرحلة الاستئناف أو النقض لوفاة الخصم قبل قيد صحيفة الطعن وهل توقف مواعيد الطعن اذا توفى الخصم خلالها ======= كثيرا في العمل في بعض المنازعات القضائية يجهل الخصم وفاة خصمه ويقيم دعواه رغم وفاته نظرا لجهلة بذلك مما يتعرض إلى الحكم بانعدام الخصومة لقيدها ضد شخص متوفى لعدم انعقاد الخصومة لكن لا يمنع ذلك من إقامة الدعوى من جديد ضد الورثة لكن تظهر المشكلة لو توفى الخصم خلال فترة مواعيد الطعن( بالاستئناف أو النقض أو التماس...) وتم قيد صحيفة الطعن بعد وفاة الخصم مما يترتب عليه انعدام الحكم الصادر في الطعن (استئناف أو نقض أو.) وتفوت على الطاعن فرصة الطعن مما يترتب عليه نهائية الحكم المطعون فيه أو بيتوته حسب الحال ولا يشفع للطاعن ثبوت جهلة بوفاة خصمه ولو كانت وفاة الخصم ولو بيوم واحد لكن ما هو الحل لتجنب الحكم بانعدام الخصومة؟ -------------------------- - قضت محكمة النقض أن وفاة الخصم خلال فترة الطعن يترتب عليه وقف مواعيد الطعن - إلى أن الوقف يظل حتى تاريخ علم الطاعن بوفاة خصمه فتستكمل مدة الطعن المقررة - وعلى الخصم أن يقوم بقيد الطعن من جديد بمجرد ثبوت علمه بوفاة خصمه - أما إذا كان قد أقام الطعن حال وفاة خصمه فلا يرد عليه التصحيح بل يتعين عليه قيد طعن من جديد ضد الورثة. وبالتالي يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر - أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح، وإلا سقط حقه فيه واعتُبِرت الخصومة مُنعدِمة - وبذلك يتجنب الطاعن الحكم ضده بانعدام الخصومة في الطعن. ومن ثم يكون وفاة الخصوم عذر يوقف مواعيد الطعن حتى تاريخ العلم بالوفاة فتستكمل المواعيد استمرارها وعلى الطاعن أن يقيم طعنه فور العلم بوفاة خصمه فإن كان قد أقام طعنه قبل العلم بالوفاة يتعين إقامة طعن آخر بمجرد العلم ، ولا يكتفي بتصحيح الطعن الأول حيث ذلك لا يصح. ويتلاحظ أن ميعاد الطعن يتم وقفه بمعنى المدة السابقة على الوفاة يتم احتسابها ضمن الميعاد المقرر واستكمال تلك المدة بما تبقى في ميعاد الطعن من ميقات من تاريخ العلم بالوفاة لذلك أنصح الاستعجال في قيد الطعون وعدم الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مواعيد الطعن. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- -------------------------------------- ((الجهل بوفاة الخصم . اعتباره عذراً يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة..... المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى وتنتهى من وقت تحقق العلم بهذه الوفاة .)) الطعن رقم ١٥٤٥ لسنة ٧٤ قضائية دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٧/٠٨/٠٥ ((خصومة الطعن بالنقض . عدم انعقادها إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة . تصحيحها . بإجراء لاحق في المواعيد المقررة . من يريد عقد خصومة . التزامه بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم . الجهل بوفاة الخصم . اعتباره عذراً يوقف سريان ميعاد الطعن . زوال العذر . وجوب رفع الطعن من جديد على النحو الصحيح . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار الخصومة مُنعدِمة . الطعن رقم ٩١٤٠ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٦ ((أن جهل الخصم بوفاة خصمه يُعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التى تبدأ من توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الاستئناف وتنتهى في وقت العلم بهذه الوفاة فيتعين حينئذ على الطاعن أن يُعيد توجيه استئنافه إلى الورثة جملة في الموعد القانونى وفقاً للمادة ٢١٧ من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق في الاستئناف ، وإذ لم يُقم الطاعن باتباع هذا الذى يفرضه القانون ، فإن الخصومة في الاستئناف تكون معدومة ولا يصححها إجراء لاحق لوروده على غير محل ، ويكون حقه في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده) م .عزام الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥ ((ثبوت توجيه المستأنف ( المطعون ضده ) طعنه إلى مورث الطاعنين ( المستأنف ضده ) المتوفى قبل إيداع صحيفة الاستئناف . أثره . انعدام الخصومة في الأخير . وجوب توجيهه إلى الورثة جملة في الميعاد من وقت علمه بوفاة مورثهم . م ٢١٧ مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض الدفع بانعدام الخصومة في الاستئناف وبقبوله شكلاً والفصل في موضوعه . خطأ .)) م عزام الطعن رقم ١٠٥٣٧ لسنة ٧٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٣ ((الجهل بوفاة الخصم . اعتباره عذراً يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زوال العذر بالعلم بالوفاة .)) الطعن رقم ١٥٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠٥ ((الجهل بوفاة الخصم . عذر يوقف سريان ميعاد الطعن إلى وقت زواله بالعلم بالوفاة . مؤداه . على الطاعن رفع طعنه من جديد بمجرد زوال العذر باختصام ورثه المتوفى جمله ثم اعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم .)) الطعن رقم ٨٨١٩ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٤ والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4094 / عدد الاعضاء 62