اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
5/3/2021 8:02:32 AM
  هل تكفى صحيفة افتتاح الدعوى لتكون بمثابة إعلان بحوالة الحق بالنسبة للمستأجر أو للمدين وما هى الحالة التى لا تصلح لذلك ؟؟      

هل تكفى صحيفة افتتاح الدعوى لتكون بمثابة إعلان بحوالة الحق بالنسبة للمستأجر أو للمدين وما هى الحالة التى لا تصلح لذلك ؟؟ ===================== - الأصل أن عقد الإيجار تنتقل آثاره إلى مشترى العقار متى سجل عقد شرائه فتسجيل العقد كاف حتى ولو لم يقم البائع بحوالة حقوقه في عقد الإيجار إليه .الطعن رقم ٢٠٧٦٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢١ - لكن اذا لم يسجل المشترى عقد شرائه يتعين أن يتم حوالة عقود الايجار من المالك السابق اليه بأن ينقل المالك السابق عقد الايجار بكافة حقوقه والتزماته للمالك الجديد أو للمشترى بعقد ابتدائى وفقا للشروط الآتيه:- 1- أن تتم حوالة عقود الايجار الى مشترى العقار ، ويستوى الصيغة المدون بها الحوالة تحت مسمى تنازل أو حوالة أو تكون الحوالة مدونة بنسخة عقد الايجار أو كبند بعقد البيع الابتدائى أو فى ورقة خارجية 2- أن يتم اعلان المستأجرين بحوالة الحق بورقة رسمية بواسطة المحضرين – انذار على يد محضر- لا يغنى عن ذلك إخطاره بكتاب مسجل . طعن رقم ١٥٦٥ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/١٢/١٢ فيلزم إعلان المدين بالحوالة حتى تنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني أن تتم بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية 3- وفى حالة تعدد البيوع الابتدائية وحوالة عقود الايجار من شخص لآخر ومع تعدد تلك الحوالات فإنه يكفى المشترى الأخير أن يقوم باعلان واحد مشتمل على جميع الحوالات مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة على حدة ،. 4- وقبول المستأجر للحوالة يغنى عن الاعلان بها – ومثال ذلك قيام المستأجر بسداد الأجرة دون تحفظ لمشترى العقار أو عرض الأجرة بانذار على يد محضر أو مقاضاته بشأن عقد الايجار ...حيث قضت محكمة النقض أنه يعد في حكم القبول الضمنى لحوالة الحق قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين أو القيام بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة في حقه على هذا النحو فإن ذمة المدين - المستأجر - لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه ويحق للأخير تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ الطعن رقم ٩٠٣٢ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧ 5- ويجب التفرقة بين وجود الحوالة والاعلان بها حيث ينسى البعض كتابة الحوالة وتحريرها مكتفيا باعلان المدين بحوالة الدين فالاعلان لن يغنى عن وجود أصل الحوالة اللهم الا اذا كان القائم بالاعلان بالحوالة هو المحيل نفسه – أو المحيل والمحال اليه معا-وتضمن الاعلان بيان الحوالة وشروطها ومؤدى ما نصت عليه المادة ٣٠٣ من القانون المدنى أن حوالة الحق لا تستوجب رضاء المدين ويترتب عليها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد العقد باعتبار أن حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين وإنما هى تنقل الالتزام الثابت أصلاً فى ذمته كحق للدائن المحيل بتوابعه وجميع مقوماته وخصائصه ، ، كما أنه من المقرر أنه يكفى فى إعلان المدين بالحوالة لتنفذ فى حقه طبقاً لنص المادة ٣٠٥ من القانون سالف البيان حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به ، يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً فى المادة ٣٠٥ سالفة البيان ، وتنفذ فى حق المدين . وعلى ذلك – نرى – أن صحيفة افتتاح الدعوى باعتبارها ورقة رسمية وتعلن بواسطة المحضرين – تعد بمثابة اعلان بالحوالة طالما تضمنت الصحيفة بيان الحوالة وشروطها لكن هذا الأمر ليس على اطلاقه – حيث اذا كان النزاع يتطلب اجراء سابق على رفع الدعوى فيتعين أن يسبق هذا الاجراء الاعلان بالحوالة ومثال ذلك دعاوى الاخلاء لعدم سداد الأجرة والتى اشترطت المادة 18 ق 136/1981 أن يسبق الدعوى تكليف بالوفاء بالأجرة وامهال المستأجر 15 يوما قبل اقامة الدعوى ومن ثم يجب الاعلان بالحوالة مع أو قبل التكليف بالوفاء بالأجرة وأرى أنه هنا لا تكفى صحيفة افتتاح الدعوى كاعلان بالحوالة لكون اولى المطالبات بالحق المحال يسبق صحيفة افتتاح الدعوى لأن حق المشترى الجديد حقه قبل المستأجر يبدأ من تاريخ الاعلان بالصحيفة ، بل ولو قام المشترى بتسجيل سند ملكيته ولكن بعد رفع الدعوى لا تكون دعواه مقبولة ، لأن التكليف بالوفاء لن يتم الا ممن له الصفة. تطبيقات قضائية لمحكمة النقض ---------------------------------- ((أن ( حوالة الحق ) لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأى ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين ، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً في المادة ٣٠٥ من القانون المدنى وتنفذ به الحوالة في حق المدين .)) الطعن رقم ٢٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢١ ((المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يكفى في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة ٣٠٥ من القانون سالف البيان حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الأساسية ، وبالتالى فإن إعلان صحيفة الدعوى التى يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به ، يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً في المادة ٣٠٥ سالفة البيان ، وتنفذ في حق المدين . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وما أشار إليه الحكم المطعون فيه من وقائع أن شركة التأمين الطاعنة استندت في دعواها بالرجوع على المطعون ضده بصفته إلى قيام صاحب الرسالة بحوالة حقه في التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة قبل المطعون ضده بصفته باعتباره ممثلاً للناقل البحرى وقد تم إعلانه بصحيفة الدعوى الراهنة من شركة التأمين بالوفاء بالحق المحال به ، وهو ما يكفى لإعلان المطعون ضده بتلك الحوالة ونفاذها في حقه ، وتتوافر معه صفة الشركة الطاعنة في المطالبة بما سددته لصالح الشركة المضرورة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على ما ذهب إليه من خلو الأوراق من إعلان المطعون ضده بصفته بحوالة الحق من الشركة مالكة الرسالة محل التداعى إلى الشركة الطاعنة ، ورتب على ذلك انتفاء صفة الأخيرة في إقامة دعواها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق .)) الطعن رقم ١٨٣٢٣ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٤ ((إعلان المدين بالحوالة . حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين . مؤدى ذلك . إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به . أثره . نفاذ الحوالة في حقه . م ٣٠٥ مدنى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .)) الطعن رقم ١١٨٨٢ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٢٢ ((إعلان المدين بالحوالة. حصوله بأية ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين. المادة ٣٠٥ مدنى. مؤدى ذلك. إعلان صحيفة الدعوىالمقامة من المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به. أثره. نفاذ الحوالة في حقه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.)) الطعن رقم ٩٤٤ لسنة ٦٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٤ ((المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يكفى في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بالوفاء بالحق المحال به إعلاناً بالمعنى المقصود في المادة ٣٠٥ من القانون المدني وتنفذ به الحوالة في حق المدين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بإعلان صحيفة الدعوى في إعلان حوالة الحق للمطعون ضده الثاني فإنه يكون قد خالف القانون.)) الطعن رقم ٣٤٧٩ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٣ (( مؤدى نص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى أن حوالة الحق لا تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الطاعنة لم تستند في مطالبة الشركتين المطعون ضدهما إلى حلولها محل شركة مصر للاستيراد والتصدير المستوردة لرسالة الشاى بموجب عقد التأمين المبرم بينهما عن البضاعة محل عقد النقل المبرم بينها وبين المطعون ضدهما إعمالاً لنص المادة ٣٧١ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والذى لا يجيز لها الحلول كمؤمن إلا في حدود التعويض الذى دفعه وإنما إلى حوالة الحق طبقاً لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدنى والتى ينتقل بمقتضاها الحق الثابت أصلاً في ذمة المدين كحق للدائن المحيل إلى المحال له بتوابعه وجميع مقوماته وخصائصه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين بقبوله لها أو إعلانه بها وتعتبر صحيفة الدعوى المتضمنة الحوالة بمثابة إعلان للمحال عليه .)) الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٤/٠٣/٢٥ ((التكليف الصادر من مشتري العقار بعقد غير مسجل الي المستأجر للوفاء بالأجرة المتأخرة قبل نفاذ حوالة عقد الايجار في حقه . أثره . عدم قبول دعوي المشتري اخلائه من العين . لا يغير من ذلك تسجيله عقد الشراء بعد رفع الدعوى أو إعلان المستأجر بالحواله بصحيفة دعوي الاخلاء . ..... البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه تعاقد مع مؤجرة عين النزاع على تبادل العقار الكائنة به العين بعقار آخر بموجب عقد لم يسجل إلا فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى وأنها حولت عقد الإيجار المبرم بينها وبين الطاعن عن هذه العين إلى المطعون عليه الذى بادر إلى إرسال كتابين موصى عليهما مصحوبين بعلمى وصول إلى الطاعن يكلفه فيهما بالوفاء بالأجرة المستحقة وذلك قبل أن يحصل على موافقته على الحوالة أو يعلنه بها حتى تكون نافذة فى حقه، وهو ما دعا الحكم على اعتبار إعلانه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة إعلاناً له بها، وإذ كان مؤدى هذا أن الحوالة الصادرة إلى المطعون عليه لم تنفذ فى حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى، بما مفاده أن تكليفاً بالوفاء لم يوجه إلى الطاعن من صاحب الحق فى استئداء الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى وبذلك ينتفى شرط من شروط قبولها، وإذ استجاب الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى طلب الاخلاء فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. )) الطعن رقم ٩٥٨ لسنة ٤٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٨/١١/٠٨ مكتب فنى ( سنة ٢٩ - قاعدة ٣٢٥ - صفحة ١٦٩٤ ) والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3555 / عدد الاعضاء 63