اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
7/19/2020 5:02:49 AM
  هل ثبوت العلم بالحكم الغيابي يغنى عن الإعلان به لبدء ميعاد سقوط الحق في الاستئناف؟؟ وما هي الحالة التى يجوز فيها الطعن بالاستئناف بعد الميعاد رغم حضور المحكوم ضده بإحدى الجلسات؟؟وهل إعلان الحكم لجهة الإدارة كاف لبدء ميعاد الطعن في حق المحكوم عليه ؟؟       

هل ثبوت العلم بالحكم الغيابي يغنى عن الإعلان به لبدء ميعاد سقوط الحق في الاستئناف؟؟ وما هي الحالة التى يجوز فيها الطعن بالاستئناف بعد الميعاد رغم حضور المحكوم ضده بإحدى الجلسات؟؟وهل إعلان الحكم لجهة الإدارة كاف لبدء ميعاد الطعن في حق المحكوم عليه ؟؟ =============================== المقرر وفقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات جعل المشرع مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن:- ((المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد . ( الطعن رقم 150 لسنة 81 جلسة 26/3/2013 ==== ========================== =كذلك يجوز للمحكوم ضده أن يطعن بالاستئناف رغم فوات مواعيد الطعن وثبوت حضوره بإحدى الجلسات إذا كان هناك انقطاع سير الجلسات ------------------------------------------------------------- كما لو كانت الدعوى تم شطبها وكان المحكوم عليه حضر جلسات الدعوى قبل الشطب إلا أنه لم يحضر بأي جلسات الدعوى بعد تجديدها من الشطب مما يصير الحكم غيابيا بالنسبة له وحالات اخرى للانقطاع ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:- ((إذ كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بجلسة.. / .. / ٢٠٠٨ لعدم حضور المطعون ضده الأول ( المدعى ) وقد جدد المطعون ضده الأول السير فيها بموجب صحيفة أعلن بها الطاعن إلا أن الطاعن لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات بعد انقطاع تسلسلها بصدور قرار الشطب وحتى صدور الحكم في الدعوى بتاريخ ... / .. / ٢٠٠٨ وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن على هذا الحكم بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ صدوره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحضور الطاعن قبل قرار الشطب وبإعلانه بتجديد السير في الدعوى بعد شطبها وباعتباره مدعياً في الدعوى الفرعية وانتهى إلى أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وليس من تاريخ الإعلان به ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد – ولم يفطن إلى أن قرار الشطب في الدعوى الأصلية انقطع به تسلسل الجلسات – ولم يكن مدعياً فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . ))م.ع الطعن رقم ١٠٨٦٧ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٤ =================================== == وإذا كان الحكم تم إعلانه للمحكوم ضده لجهة الإدارة فيتعين على الصادر لصالحة الحكم إثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان --------------------------------------------------------------------------- حيث قضت محكمة النقض:- (( قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة رغم خلو الأوراق من دليل على استلامه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمه لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم له بإثبات علم الطاعن بواقعة الإعلان . خطأ . الطعن رقم ١٥٩٥٩ لسنة ٧٧ قضائيةلصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠ تطبيقات قضائية لمحكمة النقض:- ================= (( تخلف الطاعن عن الحضور بعد شطب الدعوى وحتى صدور الحكم فيها . مؤداه . انقطاع تسلسل الجلسات . أثره . سريان ميعاد الاستئناف في حق الطاعن من تاريخ إعلانه بالحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتداده بحضور الطاعن السابق على قرار الشطب وقضائه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأمجدى عزام الطعن رقم ١٥٦٨٩ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٣ قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسباً ذلك من تاريخ تسليم ورقة الإعلان بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محل النزاع رغم خلو الأوراق من دليل على استلامهم أو من يمثلهم لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يفيد تسليمهم لتلك الجهة وعدم قيام المحكوم له بإثبات علم الطاعنين بواقعة الإعلان . خطأ )) م.ع الطعن رقم ١٢٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠ إعلان الأوراق القضائية . المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . عله ذلك)) عزام الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦ ((المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن فى الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانونى على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأى دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة فى الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم فى الميعاد . ( الطعن رقم 150 لسنة 81 جلسة 26/3/2013 (( إعلان الأوراق القضائية . المواد ١٠ ، ١١ ، ١٣ مرافعات . الاستثناء . إعلان الأحكام القضائية فى أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو فى موطنه الأصلى . م ٢١٣ / ٣ مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمى لسريان ميعاد الطعن فى الأحكام . عله ذلك .)) الطعن رقم ١٠٦٠٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٦/٢٦ ((النص فى المادة 832 من القانون المدنى على أنه " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء - و لمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان ، و للمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً " مفاده أن المشرع و إن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق فى أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقى شركائهم أصحاب الأقلية إلا أنه اشتراط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولا لدى أى منهم كان له حق الاعتراض عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانه به و مؤدى ذلك أن المعول عليه فى انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبية هو بإعلانهم أصحاب الأقلية به مما لا يغنى عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقلية بهذا القرار بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة . (الطعن رقم 1531 لسنة 51 جلسة 1985/12/31 س 36 ع 2 ص 1263 ق 261) ((إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تخلفت عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها ، وصدر الحكم غيابياً في حقها بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩١ ، فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف إلا من تاريخ إعلانها بالحكم إعلاناً يتحقق به العلم اليقينى أو العلم الظنى ، وكان الثابت بورقة إعلان الحكم أن المحضر انتقل بتاريخ ١٦ / ٦ / ١٩٩١ إلى موطن المطعون ضدها الأصلى لإعلانها بصورة من الحكم الابتدائي ، ولرفضها الاستلام قام في ذات التاريخ بتسليم الصورة لجهة الإدارة ، فإنه بهذا الإعلان يتحقق علم المطعون ضدها علماً ظنياً ، ويبدأ من تاريخ هذا العلم ميعاد الطعن في الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف الذى أُقيم بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩١ تأسيساً على أن الحكم الابتدائي أُعلن للمطعون ضدها بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٩٩١ ، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بورقة إعلان الحكم التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه الطعن رقم ٤٦٩١ لسنة ٦٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٢/٢١ والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4826 / عدد الاعضاء 62