اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
6/17/2020 7:01:52 AM
  متى يجوز تجديد الدعوى من الشطب ولو بعد الميعاد ويكون مقبولا؟؟ وشروط التجديد من الشطب وأثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية وهل هناك حالات يكون قرار الشطب باطل؟ وما هو أثر قرار شطب الدعوى على مواعيد التقادم والسقوط؟؟ فى ضوء قضاء النقض      

متى يجوز تجديد الدعوى من الشطب ولو بعد الميعاد ويكون مقبولا؟؟ وشروط التجديد من الشطب وأثر شطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية وهل هناك حالات يكون قرار الشطب باطل؟ وما هو أثر قرار شطب الدعوى على مواعيد التقادم والسقوط؟؟ فى ضوء قضاء النقض العناصر ----- =الشطب بحسب الأصل جوازى للمحكمة =شروط التجديد من الشطب 1- التجديد فى الميعاد 2- الاعلان خلال الميعاد 3- التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفع اجرائى يتعين التمسك به قبل التحدث فى الموضوع =حالة بطلان قرار الشطب 1- اذا كانت الدعوى لدى الخبراء وتؤجل لورود التقرير ولم يرد وتم شطبها 2- اذا كان الشطب الثانى من غير ذات المدعى كما لو كان من ورثته لكون الجزاء شخصى 3- اذا كان المدعى حضر ولم تلحظ المحكمة = أثار شطب الدعوى على مواعيد التقادم وهل يلزم الحكم باعتبارها كأن لم تكن؟؟ =مراعاة ميعاد مسافة تطبيقات قضائية لمحكمة النقض ======== ((المقرر _فى قضاء هذه المحكمة_ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها . (الطعن رقم 4424 لسنة 61 جلسة 1997/11/15 س 48 ع 2 ص 1245 ق 231 حالات البطلان ======== (( إذ كان الثابت من محضر جلسة ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣ أمام محكمة الاستئناف المقدم صورة رسمية منه رفق صحيفة الطعن ، أن وكيل المستأنف ضده انسحب من الجلسة تاركاً الاستئناف للشطب، ثم حضر وكيل المستأنف - الطاعن - قبل انتهاء الجلسة ، فإن محكمة الاستئناف إذ قررت شطب الاستئناف رغم إثباتها حضور المستأنف بالجلسة بوكيل عنه وتمثيله فيها تمثيلاً صحيحاً ، فإن قرار الشطب يكون غير قائم على سند من القانون ، ويجوز له موالاة السير في الاستئناف بعد شطبه دون التقيد بميعاد الستين يوماً المشار إليها بالمادة ٨٢ مرافعات . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر الشطب ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلان المستأنف ضدهما - المطعون ضدهما - بتعجيل الاستئناف من الشطب بعد انقضاء مدة الستين يوماً ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه الطعن رقم ١٩٠٦٨ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٢ (( تقديم الطاعن أصل صحيفة الاستئناف وصورها لقلم كتاب محكمة الاستئناف وقيام الأخير بقيده وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة عينها . إعلان الطاعن أصل الصحيفة للمطعون ضده وفقاً لتلك البيانات . قيام قلم الكتاب بإعادة قيد الاستئناف برقم مغاير وتحديده جلسة أخرى أمام دائرة جديدة في غفلة من الطاعن دون إعلانه . قيام المحكمة بشطب الاستئناف لتخلف الطرفين عن الحضور بسبب خطأ قلم الكتاب بتغيير تلك البيانات . مؤداه . قيام قرار الشطب بغير سند من القانون . أثره . جواز تجديد الاستئناف بعد الشطب دون التقيد بالميعاد المقرر بالمادة ٨٢ مرافعات لانتفاء تقصير الطاعن في إجراء الإعلان في الميعاد . تمسك الطاعن بخطأ قلم الكتاب الذى حال بينه وحضور الجلسة التى شطب فيها الاستئناف بما يحق له تجديدها بعد الميعاد المقرر . قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بقالة إن المستأنف ملزم بمتابعة السير في استئنافه بما لا يصلح رداً على دفاعه . خطأ الطعن رقم ١٠٢٧٧ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٥/٢٧ مكتب فنى ( سنة ٥٨ - قاعدة ٨٥ - صفحة ٤٨٣ ) وجود الدعوى لدى الخبراء ============== (( المقرر - انه وفقا لحكم المادة / ١٣٥ من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف البيان لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت قسم أبحاث التزوير لإجراء المضاهاه وحددت جلستى ١٩٩٢ / ١ / ١٦، ١٩٩٢ / ٥ / ١٠وقد أودع المطعون ضده الثانى مائتى جنية الأمانة المحددة من قبل المحكمة قبل زيادتها من مصلحة الطب الشرعى غير أن المحكمة بتاريخ ١٩٩٢ / ٢ / ١٤ قررت رفع الأمانة إلى مبلغ ثلثمائة جنيه وحددت جلسة ١٩٩٢ / ٤ / ٢١ للإستكتاب وتقديم أوراق المضاهاه وبتلك الجلسة تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير في غياب الطاعنين فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١٩٩٢ / ٥ / ١٠ لإعلانهما ولما لم يحضرا شطبت الدعوى وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بالجلسة الأخيرة تنفيذا لقرار المحكمة بعد تنازل المطعون ضده الثانى عن الطعن بالتزوير فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز إستئناف السير في الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة ٨٢ مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفاً للقانون الطعن رقم ٧٨٦٦ لسنة ٦٣ قضائيةالصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٧/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ٢٢٢ - صفحة ١١٧٥ (( المقرر - انه وفقا لحكم المادة / 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضى بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكما فيها بندب خبير وسددت الأمانة فإذا لم تتنبه لذلك وقضت بالشطب كان لأى من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد القانونى سالف البيان..... إن الحكم المطعون فيه إذ قرر شطب الدعوى برغم عدم التأكد من إعلانهما بالجلسة المحددة يكون قرار الشطب غير قائم على سند من القانون ويجوز إستئناف السير فى الدعوى بعد شطبها دون التقيد بميعاد الستين يوما المشار إليه بالمادة 82 مرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 7866 لسنة 63 جلسة 1994/07/07 س 45 ع 2 ص 1175 ق 222) --------------------------- (( اذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب فى غير محله كأن يكون المدعى قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأً أنه لم يحضر فقررت شطبها كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضى الستين يوماً أى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب . ( الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199 ((المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 82 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، وإلا قررت المحكمة شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 82 سالفة البيان . ( الطعن رقم 10277 لسنة 75 جلسة 2007/05/27 س 58 ص 483 ق 85 مراعاة مواعيد المسافة ---------------------- (( إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الخارجة الابتدائية - نظراً لتخلف طرفى الخصومة للحضور أمامها - قررت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 شطب الدعوى ، وإذ قامت المطعون ضدها بتجديد السير فى هذه الدعوى بصحيفة انعقدت الخصومة فيها بطريق إعلانها وذلك بانتقال المحضر من مقر محكمة الخارجة التى أودعت فيها صحيفة التعجيل إلى محل الطاعنة بهيئة قضايا الدولة بمدينة أسيوط وتنفذ هذا الإعلان بتاريخ 27/12/1995 ، وكانت المسافة بين مقر تلك المحكمة ومحل الطاعنة تزيد على مائتى كيلو متر بما يحتاج لإضافة ميعاد مسافة بحد أقصى أربعة أيام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ فى تطبيقه . (الطعن رقم 839 لسنة 68 جلسة 2010/03/08 س 61 ص 352 ق 54) دفع اجرائى وجوب التمسك به قبل التحدث فى الموضوع ============================== ((شطب الدعوى . لا يعنى زوالها . بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية . اقتصار أثر الشطب على استبعاد الدعوى من رول القضايا ووقف السير فيها . استمراره ستون يوما دون تجديد الدعوى . أثره اعتبارها كأن لم تكن . شرطه . تمسك صاحب الشأن بهذا الدفع قبل التحدث في الموضوع بإجراء مستقل أو بدفع في دعوى أخرى مرفوعة بين ذات الخصوم)) الطعن رقم ٨٠٧٨ لسنة ٨٠ قضائية جلسة 13/2/2018 إعلان الطاعن بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب بعد ستين يوماً . أثره . اعتبار الدعوى كأن لم تكن . تمسك الطاعن بذلك الدفع لا يسقط بالتكلم في موضوع الدعوى عند نظرها بعد التجديد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه الدفع بما لا يصلح رداً عليه . قصور وخطأ الطعن رقم ١٧٢٧ لسنة ٧١ قضائية جلسة 1/6/2013 ((إذا قررت المحكمة شطب الدعوى وبقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كأن لم تكن بقوة القانون وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وموالاته لإجراءاتها وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع باعتبار أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى ميعاد الستين يوماً سالفة البيان هو دفع إجرائى غير متعلق بالنظام العام يتعين التمسك به قبل التكلم فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 7335 لسنة 65 جلسة 2006/06/08 س 57 ص 554 ق 107) الشطب مرتين وأن يكون من ذات المدعى وليس ورثته ======================= ((المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصوم بتعجيل السير فى الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 1/82 سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل, ومن ثم فإن المدعى إذا كان غير جاد فى دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها فى الأجل المحدد ثم يعود للتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأى المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 فنصت فى حكمها الجديد على أنه "إذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن". ومؤدى هذا التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 1/82 مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أن تشطب الدعوى إلا مرة واحدة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 فى تعليقها على المادة 1/82 بعد تعديلها, ومما تقدم يبين أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث جزاءا على تكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى يشترط أولا أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر فى ظل القانون رقم 23 لسنة 1992 أي بعد تاريخ العمل به فى 1992/10/1 إذ أن الجزاء المستحدث باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى هذه الحالة هو أثر للشطب لا ينفصل عنه ويترتب عليه - إذ الأصل أن النص التشريعي لا يسرى إلا على ما يلي نفاذه من وقائع فلا يجوز أن يعتد فى توقيعه بإجراء سابق على تقريره إذ قد يكون قراراً الشطب السابق على أول أكتوبر 1992 نتيجة ظروف أخرى لا يقصد فيها المدعى تعمد تعطيل الفصل فى دعواه ومن ثم لا يستساغ القول بأن العبرة بوقوع الواقعة الأخيرة وهي التخلف عن الحضور فى ظل القانون الجديد حتى لا يتعارض ذلك مع قواعد العدالة بدعوى الإسراع فى الفصل فى القضايا, ثانيا- أن يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للحكم المستحدث سالف البيان جزاءا لذات الخصم الصادر بشأنه قرار الشطب إذ أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء, رتبه المشرع على المدعي غير الجاد فى دعواه والذي تعمد إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم بالتغيب عن الحضور أمام المحكمة بعد القضاء بشطب الدعوى ومن ثم فهو نوع من الجزاء والأصل فى الجزاء أن يكون شخصيا يلحق الشخص مرتكب المخالفة فإذا كان المدعى قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة فقررت شطب دعواه فيتعين أن يوقع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن, وقد سبق القول بأن هذا الجزاء أثر للشطب ولا ينفصل عنه ومترتب عليه ويعتبر شرطا من شروط توقيعه على ذات المدعى الذي قررت المحكمة شطب دعواه دون أي شخص آخر فشطب الدعوى لتخلف المدعى عن الحضور لا يعتد به ولا يعول عليه إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة بعد ذلك ولا يسوغ القول فى هذا الشأن بأن الورثة هم الخلف العام للمدعى ملتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الخصم لحكم من أحكام القانون والأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا ذات الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء. (الطعن رقم 8710 لسنة 63 جلسة 1999/02/18 س 50 ع 1 ص 273 ق 51) أثر شطب الدعوى الأصلية على الفرعية ------------------------------------------------------- ((الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو دفع شكلى يخضع التمسك به لأحكام المادة ١٠٨ من قانون المرافعات فيتعين إبداؤه وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيه كما يتعين إبداؤه في صحيفة الطعن إن لم يكن الحق فيه قد سقط بيد أن مجرد الحضور بالجلسة أو عدم المبادرة بالتمسك به لا يسقط الحق في إبدائه متى لم يصدر عن صاحب الشأن ما يفيد التنازل عنه صراحة أو ضمناً بالإحالة على موضوع الدعوى بدفع أو دفاع يفيد ذلك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومما سجلته محاضر الجلسات أن المحكمة قررت شطب الدعوى الأصلية بجلسة ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥ وحجز الدعوى الفرعية للحكم لجلسة ٢٩ / ٩ / ٢٠١٥ ثم قررت إعادة الأخيرة للمرافعة لجلسة ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٥ وهى ذات الجلسة التى أجرى المطعون ضده تجديد دعواه الأصلية لها من الشطب وفيها تخلف عن الحضور ، وحضر الطاعن بوكيل عنه ولم يبد أى طلب أو دفاع في الدعوى التى أجلت المحكمة نظرها لجلسة ٢١ / ١١ / ٢٠١٥ لإعلان المطعون ضده بقرار الإعادة للمرافعة الذى ينصرف – حتماً – إلى الدعوى الفرعية ثم لجلسة ٢٣ / ١ / ٢٠١٦ ، ٢٥ / ٢ / ٢٠١٦ للمذكرات ، وبتلك الجلسة الأخيرة تمسك البنك باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن ولم يكن قد أسقط حقه في هذا الدفع ولا يعتبر مجرد حضوره بالجلسات في ٢٧ / ١٠ ، ٢٧ / ١١ / ٢٠١٥ ، ٢٣ / ١ / ٢٠١٦ مسقطاً لحقه في الدفع متى لم يصدر منه ما يفيد النزول عنه صراحة أو ضمناً ومن ثم فإن الحكم إذ أعرض عن هذا الدفع رغم توافر موجبات القضاء به وفصل في موضوع الدعوى الأصلية ، يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص قضائه في الدعوى الأصلي طعن رقم ٨٠٣٦ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٦/٠٧ ((لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة إلا أنه إذا كان موضوع الأولى لا يعدو أن يكون دفاعاً في الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير ، فإذا شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبنى على ذلك من أنه إذا جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على نحو ما تحمله مدوناته فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس )) الطعن رقم ٨٨٣١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧ المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدى لدعوى الضمان الفرعية والتى لم يطلب رافعها تجديد السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على تجديد الدعوى الأصلية من الشطب انصراف أثر ذلك إلى دعوى الضمان الفرعية والتى لم يقم رافعها بتجديد السير فيها وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى الذى فصل في دعوى الضمان الفرعية وحكم فيها بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها السابعة ما قضى به ضدها في الدعوى الأصلية من تعويض عن أضرار الوفاة والإصابة البدنية وذلك رغم أن الخصومة لم تستقم من حيث إعلاناتها والإجراءات التى تتحقق بها المواجهة بين الخصوم بعد الشطب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الطعن رقم ٤١٨٨ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨ مكتب فنى ( سنة ٦٣ - قاعدة ٩٦ - صفحة ٦٣٣ ) شروط التجديد من الشطب ========== (( إذ كان الشطب ( شطب الدعوى ) هو إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، فإن تجديدها من الشطب يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين حتي يعيدها سيرتها الأولى ، وهما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة – حتى تنعقد الخصومة من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم – وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد في النص سالف البيان أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية قررت شطب الدعوى بتاريخ ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠١٣ ، وكان المصرف المطعون ضده قد أعلن الطاعن عن نفسه وبصفته بصحيفة تجديد دعواه الفرعية من الشطب على العنوان الكائن ٥٣ شارع رمسيس ناصية شارع دمشق – روكسى – مصر الجديدة – القاهرة ، باعتباره مقراً لشركته ، فأجاب المحضر القائم بالإعلان بعدم إتمامه لترك الشركة مقرها ، حتى تم إعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة بتاريخ ١٢ من يناير سنة ٢٠١٥ ، على الرغم من أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وصحيفتي تصحيح شكل الدعوى والطلبات المضافة والأحكام التمهيدية الصادرة من محكمة الموضوع – والمقدمة من الطاعن رفق صحيفة الطعن بالنقض – أن مقر شركته كائن في محطة التعبئة والفرز بعزبة سليه – قرية النجيلة – كوم حمادة – محافظة البحيرة ، ومن ثم يكون إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب قد وقع باطلاً لعدم اتصال علمه بالدعوى الفرعية بعد تجديدها وعدم انعقاد الخصومة من جديد في مواجهته بعد التجديد من الشطب ، وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عقب تجديد الدعوى من الشطب ولم يقدم لها مذكرة بدفاعه فيحق له التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة تجديد الدعوى الفرعية من الشطب أمام محكمة النقض ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ فصل في الدعوى الفرعية بناءً على هذا الإعلان قد بُنِيَ على إجراء باطل الطعن رقم ٤٢٠٣ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٨ اثار شطب الدعوى وأثرة على التقادم ================== قرار الشطب المخالف للواقع والقانون . لا أثر له على الدعوى أو على الأثار التى أنتجتها إيداع صحيفتها قلم الكتاب ومنها قطع التقادم إلى أن يقضى بسقوط الخصومة فيها الطعن رقم ٣٢٩٢ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٤ قرار المحكمة بشطب دعوى المطعون ضدها دون التأكد من أخطارها بورود التقرير . أثره . اعتبار تاريخ إيداع تلك الصحيفة وقرار المحكمة بندب خبير قاطع للتقادم . رفع المطعون ضدها دعوى جديدة بذات الطلبات وانتهاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم على أساس عدم توافر شروط قرار الشطب في الدعوى الأولى أو صدر حكم بسقوط الخصومة فيها . صحيح . علة ذلك الطعن رقم ٣٢٩٢ لسنة ٦٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٦/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ١٨٥ - صفحة ١٠٤٤ ) مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ١٨٥ - صفحة ١٠٤٤ ) والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدى أحمد عزام المحامى بالنقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4697 / عدد الاعضاء 62