اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الناصر النهوي
التاريخ
4/6/2019 9:38:47 AM
  عدم نفاذ       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'ليبيا'

محكمة استئناف ... صحيفة استئناف للحكم الصادر عن محكمة .......الابتدائية بتاريخ .. / . / 20 في الدعوى رقم ./ ....و القاضي منطوقه " حكمت المحكمة حضوريا للمدعي و المدعى عليهم برفض الدعوى و الزام رافعها بالمصاريف " انه في يوم الموافق / / ....20 الساعة بناء على طلب / ..... انا / محضر محكمة استئناف .....امتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الى حيث يعلن : 1 - ......... مخاطبا مع / و بتاريخ اليوم الموافق / / ... الساعة انا / محضر محكمة استئناف ....انتقلت الى حيث يعلن : 2 - ..........................مخاطبا مع / و بتاريخ اليوم الموافق / / ........... الساعة انا / محضر محكمة استئناف ..........انتقلت الى حيث يعلن : 3 – ................ مخاطبا مع / و بتاريخ اليوم الموافق / / الساعة انا / محضر محكمة استئناف .......انتقلت الى حيث يعلن : 4 – ..................... مخاطبا مع / و بتاريخ اليوم الموافق / / ......... الساعة انا / محضر محكمة استئناف .......انتقلت الى حيث يعلن : 5 –.......................مخاطبا مع / و اعلنتهم بالآتي رفع المستأنف دعواه المبتدأة امام محكمة اول درجة بموجب صحيفة قال شرحا لها ان الشركة المدعية ( المستأنفة ) تمتلك العقار الكائن بمنطقة ........ و هو عبارة عن قطعة ارض مساحتها (...........) هكتار و حدودها كالتالي : شمالا : .........شرقا : طريق معبد. جنوبا : .........غربا : قطعة ارض زراعية تنتفع.............. و هي تمتلكها بموجب الشهادة العقارية موضوع ملف التصديق رقم (.........) خريطة رقم (..........) { مستند رقم 1 بالحافظة المقدمة لمحكمة اول درجة } و قد فوجيء المدعي ( المستأنف ) بقيام امين اللجنة الشعبية للزراعة .......سابقا بالتصرف في اجزاء من ارضه المملوكة له ملكية خالصة بموجب الشهادة العقارية الى المدعى عليهم ( المستأنف ضدهم ) من الاول حتى الخامس و ذلك على التفصيل التالي : اولا : تصرف في مساحة بموجب عقد مقابل مبلغ ...... ثانيا : تصرف في مساحة ثالثا : تصرف في مساحة رابعا : تصرف في مساحة خامسا : تصرف في مساحة و لما كان هذا التصرف غير نافذ في حق المدعي ( المستأنف ) لأنه بيع ملك الغير المنصوص عليه في المادة ( 455 ) من القانون المدني التي نصت على انه " اذا باع شخص شيئا معينا بالذات و هو لا يملكه جاز للمشتري ان يطلب ابطال البيع و يكون الامر كذلك و لو وقع البيع على عقار سجل العقد او لم يسجل و في كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة و لو اجاز المشتري العقد " و قد استقر الفقه و القضاء على ان " المالك الحقيقي يكفيه ان يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه اصلا إذا كان العقد قد سجل اما اذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل البيع فإنه يكفيه ان يطلب طرد المشتري من غيره لأن يده تكون غير مستندة الى تصرف نافذ في مواجهته و ان يطلب الريع عن المدة التي وضع المشتري فيها يده على ملك غير البائع له " { الوسيط في القانون المدني – عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني – العقود المسماة } و جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري : 1 – ميز المشرع تمييزا دقيقا بين حكم بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين و هو البطلان و حكمه بالنسبة للمالك الحقيقي و هو عدم سريان العقد في حقه و لو اجازه المشتري. 2 – بيع ملك الغير باطل قبل تسجيله و بعده لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا. و قد استقر قضاء المحكمة العليا على انه " لا يجوز للجهات المكلفة بتنفيذ القانون رقم 4 / 1978 ان تملك المواطنين المساكن التي لم يثبت خضوعها لهذا القانون و اذا فعلت تكون قد باعت ملك الغير و هو بيع لا يسري في حق المالك الحقيقي حسب المادة ( 455 ) و ما بعدها من القانون المدني فالمالك الحقيقي اجنبي عن العقد يظل مالكا لعقاره و لا تنتقل الملكية منه الى المشتري و له حق استرداده من المشتري سجل عقد البيع او لم يسجل و كان الواقع في الدعوى ان الطاعن اقامها بطلب طرد المطعون ضده من العقار موضوع الدعوى على اساس ان هذا العقار لا يخضع للقانون رقم 4 / 1978 و ان المطعون ضده قد اقتحمه ثم قامت امانة الاسكان باجراءات تمليكه له و كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدعوى بمقولة ان المطعون ضده لا يعتبر مغتصبا يجوز طرده لأن الرسالة الصادرة اليه من امانة الاسكان في 11 / 4 / 1985 بتخصيص السكن موضوع الدعوى و ان كانت لا تصلح سندا لإثبات الملكية إلا انها تعتبر سندا يبيح للمطعون ضده البقاء في المنزل و كان تمليك المسكن من قبل امانة الاسكان لمقتحم عقار غير خاضع للقانون رقم 4 / 1978 ليس من شأنه اسباغ المشروعية على الاقتحام و من ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ اعتبرت المطعون ضده لمجرد صدور رسالة من امانة الاسكان بتخصيص المسكن موضوع الدعوى له يشغل العقار بسند قانوني فإنها تكون قد خالفت القانون و شاب حكمها قصور في التسبيب " { طعن مدني رقم 57 / 34 ق مجلة المحكمة العليا س 24 ع 3 و 4 ص 131 } يقول فقهاء و شراح القانون المدني ان " المالك الحقيقي يكفيه ان يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه اصلا إذا كان العقد قد سجل اما اذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل البيع فإنه يكفيه ان يطلب طرد المشتري من غيره لأن يده تكون غير مستندة الى تصرف نافذ في مواجهته و ان يطلب الريع عن المدة التي وضع المشتري فيها يده على ملك غير البائع له " { الوسيط في القانون المدني – عبد الرازق السنهوري الجزء الثاني – العقود المسماة. و بالبناء على ما تقدم و ترتيبا عليه فإن تصرف امين اللجنة الشعبية للزراعة سابقا في ملك المدعي لصالح المدعى عليهم يكون هو و العدم سواء لأنه تصرف في ما لا يملك بأن تصرف في ملك غيره ( المدعي ) المملوك له بموجب الشهادة العقارية و من ثم فإن هذا التصرف غير نافذ في حق المالك و هو المدعي و ذلك طبقا للنص المادة ( 455 ) من القانون المدني و طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة لعليا و محكمة النقض المصرية في هذا الشأن و من ثم يحق للمدعي استرداد ملكه و هو الارض محل الدعوى من تحت يد المدعى عليهم و ذلك استنادا الى نص المادة ( 455 ) من القانون المدني و استنادا الى ما قضت به المحكمة العليا في هذا الشأن و منها الطعن السالف الإشارة اليه و لما كان من المقرر بنص المادة ( 166 ) من القانون المدني " ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض " و حيث ان قيام المدعى عليهم بالاستيلاء على ملك المدعي و الاستحواذ عليها بموجب اجراءات باطلة صادرة ممن لا يملك التصرف و بالمخالفة للقانون – يرتب في حقهم الخطأ الموجب للتعويض و ان المدعي قد اصابه ضرر نتيجة لذلك تمثل في حرمانه من ملكه المقدس و المصون بحكم القانون و بحكم قواعد الشرع الشريف و مباديء العدالة و الانصاف بما يحق له المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر و انتهى المدعي في ختام صحيفته الى الطلبات التالية : اولا : الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر من امين اللجنة الشعبية للزراعة ..... سابقا في قطع الاراضي المبينة في صحيفة الدعوى للمدعى عليهم من الاول حتى الخامس في حق المدعي. ثانيا : الحكم بإلزام المدعى عليهم بإخلاء الارض موضوع الدعوى و تسليمها للمدعي خالية من الشواغل و الاشخاص . ثالثا : الزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي تعويضا ماديا قدره ( 3000 ) ثلاثة آلاف دينار عن كل شهر من تاريخ استيلائهم على الارض محل الدعوى و حتى ترجيعها اليه و تسليمها له مع الزامهم بالمصاريف القضائية و الاتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة. و محكمة اول درجة انتدبت خبيرا في الدعوى تكون مهمته الخروج لمعاينة الارض موضوع الدعوى على الطبيعة لبيان ما اذا كانت الارض موضوع الدعوى تقع داخل حدود الشهادة العقارية الخاصة بالمدعي و اعداد تقرير مفصل بالخصوص و الخبير المنتدب في الدعوى خرج الى الارض محل التداعي و عاينها و اعد تقريرا فنيا اثبت فيه ان قطع الاراضي موضوع الدعوى و التي استولى عليها المدعى عليهم ( المستأنف ضدهم ) تقع داخل حدود الشهادة العقارية الخاصة بأرض المدعي ( المستأنف ) بما يكون معه التصرف الذي اجراه امين اللجنة الشعبية للزراعة ( سابقا ) في هذه الارض لصالح المدعى عليهم ( المستأنف ضدهم ) غير نافذ في حق المالك الحقيقي لهذه الارض و هو المدعي ( المستأنف ) غير ان محكمة اول درجة قلبت المعايير و خالفت قضاء المحكمة العليا الذي تقول فيه " لا يكفي لنفي صفة الغصب عن شاغل العقار المطلوب طرده منه ان يكون بيده سند بل لابد ان يكون هذا السند قانونيا يقوم على سند صحيح و ان يكون صادرا ممن يملك اصداره " { طعن مدني رقم 154 / 42 ق } و اصدرت الحكم الطعين و لما كان هذا الحكم قد حاد عن جادة الصواب و خالف القانون و اخطأ في تطبيقه و تأويله لذلك قرر الممستأنف ان يطعن عليه بالاستئناف الراهن لما يلي من اسباب : اسباب الاستئناف السؤال المطروح : هو ان محكمة اول درجة قضت برفض طلب عدم نفاذ التصرف الصادر من امين الزراعة لصالح المدعى عليهم في ملك المدعي بسبب عدم اختصام امين الزراعة فما مدى صحة ذلك ؟ بالطبع الحكم تم استئنافه على الاقل طلب الاخلاء مضمون حتى لو في مرحلة النقض اضافة الى دعوى الاستحقاق التي لم تحرك بعد.


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3849 / عدد الاعضاء 63