اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
2/9/2019 3:00:10 PM
  اخلاء محل تجاري من دون عقد       نوع الاستشارة :  'استشــارات مدنية'     دولة النزاع :  'دولة البحرين'

السلام عليكم هل من الممكن طلب اخلاء محل تجاري لعدم وجود عقد مع المستأجر؟ علما باني قد اشتريت المبنى و كان المستأجر موجود في المحل ولكن لا يوجد عقد بيني و بينه و بحسب كلام المالك السابق بانه هو الاخر ليس لديه عقد معه و هو يدفع الاجرة في المحكمة و قد تقدمنا بدعوى للاخلاء و تم رفضها لعدم توافر معلومات عن العقد القديم و تاريخ انتهاءه و شروطه.


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  14/2/2019



الاخ الفاضل الاصل المقرر قانونا وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 27 لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات أنه ' تنتهي عقود الايجار الخاضة لأحكام الرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوت من تاريخ العمل بهذا القانون ' وقد صدر هذا القانون بتاريخ 24/7/2014 وتنفذ احكام القانون المشار اليه ويعمل به بعد مضي ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فإن استطعت ان تثبت بأي صورة ان العلاقة الايجارية كانت تخضع للقانون المنوه عنه تسطيع ان ترفع دعوى انهاء عقد الايجار وفقا للقانون علي النحو المار بيانه . وقد نصت المادة 3/أ علي انه ' تبرم عقود الايجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة , ويجب تسجيل تلك العقود وأي تعديل يطرأ عليها بالمكتب خلال شهر من تاريخ إبرامها , ويجب تحرير عقود الايجار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون إن كانت غير محررة وتسجيلها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به ' كما نصت الفقرة ب من ذات المادة المنوه عنها علي انه : يجوز إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الاثبات . ومؤدي ما سبق أنك تسطيع ان تثبت واقعة التأجير بكافة طرق الاثبات , يعني مثلا تعمل محضر بقسم الشرطة وتستشهد بالمالك القديم واي شخص اخر علي ان العقد كان مبرما لمدة معينة , والقيمة الايجارية معلومة لك من خلال الايداع الذي يقوم به المستأجر بالمحكمة . ثم بعد ذلك تحصل علي صورة رسمية من هذا المحضر , وتقوم بإنذار المستأجر برغبتك في عدم تجديد العقد لانه قطعا انتهي عقد الايجار , ثم تقوم باللجوء الي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون رقم 27 لسنة 2014 المنوه عنه , حيث نصت المادة الخامسة من ذات القانون علي أنه : تختص اللجنة المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن طبيق احكامه , ولا ينال من ذلك انك قد خسرت دعوى الاخلاء الاولي , لان تلك الدعوى غالبا لم تفصل في الموضوع ولكن كان الرفض شكليا . إذا لم ترضِ هذا الحل , فيمكن ان ترفع دعوى امام المحكمة المدنية ' طرد للغصب ' في هذه الحالة سيقول المستأجر انه مستأجر من المالك القديم بمبلغ كذا لمدة كذا , وسيقدم ما يثبت ذلك أو يقدم صورة من العقد او اصله , او سيثبت بكافة طرق الاثبات انه مستأجر , وسيقضي ضدك برفض الدعوى , لكن الحكم سيكون قد قضى لك ضمنا بثبوت العلاقة الايجارية . ومن ثم تستطيع فيما بعد ان ترفع دعوى بفسخ العقد او انهائه حسب الظروف . حسني سالم المحامي بالنقض 01005352950 - 01006665930


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3318 / عدد الاعضاء 63