اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
1/29/2018 1:13:46 AM
  ميعاد سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الاوراق و المستندات       

متي يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الأوراق و المستندات ? لقد نظم قانون المحاماة المصري في مادته 91 حيث نصت على (( يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه. )) إذا يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه برد الاوراق و المستندات و أي حقوق ترتبت بمقتضى عقد الوكالة ( التوكيل ) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تلك الوكالة أو انتهاء العمل الموكول للمحام القيام به ، و هو ما ايدته محكمة النقض في أحكامها ، حيث جاء فيها (( لما كان النص في المادة 91 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن " يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه " يدل على أن كافة حقوق الموكل المترتبة على عقد الوكالة قبل محامية تتقادم بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ولما كان سريان هذا التقادم لا يبدا إلا من تاريخ انتهاء هذه الوكالة ، وكان المشرع لم يورد في قانون المحاماة نصاً خاصاً لانتهاء وكالة المحامى ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك القواعد العامة الواردة في القانون المدنى فتقضى وكالة المحامى بأسباب انقضاء الوكالة وأخصها ما نصت عليه المادة 714 من القانون المدنى من أنه تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه لأنه بعد انتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ولا يبقى إلا حق المحامى في الاتعاب التى لم يقبضها وحق الموكل في استرداد الأوراق والمستندات التى لم يتسلمها)) (الطعن رقم 5713 لسنة 76 جلسة 2015/04/28) (((( وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2524 / عدد الاعضاء 61