اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
12/4/2017 2:04:53 AM
  وفاة المحكوم له او فقده لاهلية التقاضي اثناء ميعاد الطعن      

ما هو الإجراء الواجب اتباعه إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن ? و ما هو الإجراء المتبع إذا فقد المحكوم له اهليته التقاضي أثناء ميعاد الطعن ? نظم قانون المرافعات المصري في مادته 217 الإجراءات المتبعة الطاعن إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن حيث نصت علي (( اذا توفى المحكوم له اثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في اخر موطن كان لمورثهم . ومتى تم رفع الطعن واعلانه على الوجه المتقدم وجبت اعادة اعلانه لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك . واذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضي اثناء ميعاد الطعن ، او اذا توفى او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد اهليته او من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، او الى من زالت صفته ، على ان يعاد اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه او في موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك )) فقد وضعت المادة 217 الضوابط و الإجراءات الواجب اتباعها في حالة وفاة المحكوم له أو إذا فقد المحكوم له اهليته في التقاضي أثناء ميعاد الطعن فيجب على الطاعن ان يرفع طعنه و يعلنها إلى ورثة المحكوم له المتوفى جملة بدون ذكر اسمائهم أو صفاتهم ( ورثة ......) و يتم اعلانهم جملة في آخر موطن كان لمورثهم وبعد رفع الطعن و إعلانه بالطريقة انفة الذكر وجب اعلانهم جميعا بأسمائهم و صفاتهم و في موطن كل منهم ، أما في حالة فقد المحكوم له اهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن فيجوز رفع الطعن و إعلان من فقد اهليته أو من توفي من كان يباشر الخصومة عنه أو إلى من زالت صفته ، ويجب إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم في موطنه و لشخصه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو إذا حددت المحكمة آجلا لإعادة الإعلان . و هو ما ايدته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء بها (( ما كان النص في الفقرة الأولي من المادة 217 من قانون المرافعات علي أنه " اذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و اعلانه الي ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم ، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم " يدل علي أن مناط جواز رفع الطعن علي ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم أن تكون الوفاة قد وقعت أثناء ميعاد الطعن ، فان وقعت قبل صدور الحكم وجب ـ وفقا لنص المادة 253 من قانون المرافعات ـ أن تشمل صحيفة الطعن علي أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم والا كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام هذا الطعن علي ورثة البائعة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وموطن كل منهم رغم وفاتها قبل صدور الحكم المطعون فيه ـ حسبما تدل عليه المذكرة المقدمة من المطعون ضده الأول بتاريخ 1982/3/13 المسلمة صورتها اليها يومئذ فان طعنه بالنسبة لهم يكون باطلا .)) ( الطعن رقم 2226 لسنة 52 ق جلسة 1989/2/21 ) (( لمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن إقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن . بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم ، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ، أو في الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك . مستهدفاً - المشرع - بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط . إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدنى ، توجب مراعاة تلك الغاية ، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعى أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن أى قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال .)) (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28 ) و أيضا ما جاء فيها (( المقرر في قضاء محكمة النفض أنه إذا أُقيم الطعن على المحكوم له المتوفى قبل العلم بوفاته ، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة ، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناً للطعن ، والتى تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث ، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن ، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاً لتاريخ العلم بالوفاة ، أو في الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك )). (الطعن رقم 9988 لسنة 81 جلسة 2012/02/28) (((( و قل رب زدني علما )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2550 / عدد الاعضاء 61