اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
11/30/2017 6:29:02 PM
  المقاصه قانونا وقضاءا بقلم محمد راضي مسعود      

المقاصه قانونا وقضاءا بقلم محمد راضي مسعود
تجري الماده 362
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف بين الدينين ، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او مثليات متحدة فى النوع والجودة وكان كل منها خاليا من النزاع مستحق الاداء ، صالحا للمطالبة به قضاء
. 2- ولا يمنع المقاصة ان يتاخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى او تبرع بها الدائن .
كما تجري الماده 363
يجوز للمدين ان يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة ان يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق او الوفاء بما عليه من دين فى المكان الذى عين لذلك . كما تجري المادة 364 تقع المقاصة فى الديون ايا كان مصدرها وذلك فيما عدا الاحوال الاتية : (ا) اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده . (ب) اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده . (ج) اذا كان احد الدينين حقا غير قابل للحجز .
كماتجري  المادة 365
(1) لا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها . (2) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الاقل منهما ، منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء .
كما تجري الماده 366
اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة ، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى اصبحت فيه المقاصة ممكنه .
كما تجري المادة 367
1- لا يجوز ان تقع المقاصة اضرارا بحقوق كسبها الغير . 2- فاذا اوقع الدين حجزا تحت يد المدين ، ثم اصبح المدين دائنا ، فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرارا بالحاجز . كما تجري المادة 368
1- اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين ان يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التى كان له ان يتسمك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له الا الرجوع بحقه على المحيل . 2- اما اذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن اعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من ان يتمسك بالمقاصة .
كما تجري المادة 369
اذا وفى المدين دينا وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز ان يتمسك اضرارا بالغير بالتامينات التى تكفل حقه ، الا اذا كان يجهل وجود هذا الحق . و باستقراء ذلك يبين ان المقاصة هي طريق من طرق انقضاء الالتزام حين يصبح المدين دائناً لدائنه فينقضي الدينين في نفس الوقت بمقدار الأقل منهما ويظل المدين ملزماً بالوفاء بالجزء المتبقي من الدين بالطريق العادي. ( م 362 مدني ) وتقوم المقاصة على ذلك بوظيفتين: فهي أداة وفاء وهي في الوقت ذاته أداة ضمان. فهي أداة وفاء مزدوج لأنها تقضي على الدين الأقل كلية وتؤدي إلى الانقضاء الجزئي للدين الأكبر. كما أنها أداة ضمان لأنها تعظي للدائن الحق في أن يستأثر بالدين الذي في ذمته للطرف الأخر متميزا بذلك عن غيره من دائني المدين. ويمكن تمييز المقاصة عن الحق في الحبس كما يمكن تمييزها عن الدفع بعدم التنفيذ: فالمقاصة وسيلة حاسمة لانقضاء الالتزام باعتبارها أداة وفاء. أما الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ ما هما إلا وسيلتين للامتناع المؤقت عن تنفيذ الالتزام ولا ينقضي الالتزام بأيهما. كما تتميز المقاصة عن هذه الوسائل من حيث الأثر المترتب على الحكم بها وكذلك من حيث النطاق والشروط. ويمكن أن يحكم بوقوع المقاصة إذا توفرت شروطها القانونية وطلبها من له مصلحة في التمسك بها حين تسمى بالمقاصة القانونية. كما يمكن الاتفاق على التغاضي عن بعض الشروط التي تطلبها المشرع في المقاصة لتصبح المقاصة اتفاقية. كما يمكن أن يحكم القاضي بالمقاصة حينما يتوجه صاحب المصلحة فيها إليه ويذلل له المصاعب التي تحول بينه وبين التمسك بها وتسمى بالمقاصة القضائية. وسوف نتناول بالدراسة هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصيل … ثانياً: أنواع المقاصة المقاصة القانونية أولاً: شروط المقاصة القانونية ( م 362 مدني ) الشرط الأول: التقابل بين الدينين ومعناه أن يكون كلا الطرفين دائناً ومديناً للآخر في ذات الوقت وبذات الصفة. ولا يهم بعد ذلك أن تكون هناك صلة بين الدينين. والمقاصة في ذلك تتميز عن الدفع بعدم التنفيذ الذي يقتضي نشوء الالتزامين عن مصدر واحد. وعن الحق في الحبس الذي يفترض وجود ارتباط بين الالتزامين المتقابلين. الشرط الثاني: التماثل بين الدينين في المحل يجب أن يتماثل الدينان جنساً ووصفاً واستحقاقاً. ومعنى ذلك أن المقاصة لا تقع إلا إذا كان محلها نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة. والحكمة من هذا الشرط هي عدم إجبار الدائن على استيفاء شيء غير الشيء المستحق أصلاً. كما أن القول بعدم تماثل الدينين يهدر كل قيمة للعقود الملزمة للجانين التي يعد كل طرف فيها دائناً ومديناً في ذات الوقت للطرف الآخر لأنه في حالة عدم اشتراط التماثل يمكن لكل طرف من أطراف العقود الملزمة للجانبين التمسك بالمقاصة بمجرد إبرام العقد مما يهدر من قيمة التعاقد كلية. الشرط الثالث: خلو الدينين من النزاع مادام أن المقاصة هي أحد صور الوفاء الجبري فإنه من اللازم أن يكون كلا الدينين خالياً من النزاع محققاً في وجوده ومحدداً في مقداره. وعلى ذلك فإن المقاصة لا تقع بين دين منجز ودين معلق على شرط واقف لأن هذا الدين الأخير ليس محققاً في وجوده. الشرط الرابع: أن يكون كلاً من الدينين مستحق الأداء لا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل كقاعدة عامة. لذلك فإنه لا يجوز إعمال المقاصة بين دين مستحق الأداء ودين آخر مضاف إلى أجل. كذلك فإنه لا يجوز المقاصة بين دين منجز ودين معلق على شرط واقف. ذلك أن هذا الدين الأخير غير محقق الوجود وغير مستحق الأداء. الشرط الخامس: صلاحية كل من الدينين للمطالبة القضائية والحجز ومعنى الصلاحية للمطالبة القضائية أن المقاصة لا تقع بين التزام واجب الأداء قضاءً والتزام طبيعي. ذلك أن الوفاء بالالتزام الطبيعي غير واجب على عاتق المدين. والمقاصة تعد نوع من أنواع الوفاء الجبري للالتزام. فإذا قلنا بجواز المقاصة في هذه الحالة فإن ذلك يعني أننا نجبر المدين في الالتزام الطبيعي بالوفاء به بطريق غير مباشر. كذلك فإن الديون التي لا يمكن الحجز عليها لا يصح أن تكون محلاً للمقاصة. ومثال تلك الديون دين النفقة للزوجة والأولاد. فعدم قبول المقاصة في هذه الديون هو أمر منطقي لتلافي إهدار الاستثناء الذي يقضي بعدم خضوع هذه الديون للحجز نظراً لضرورتها لمتطلبات حياة الزوجة والأولاد. الشرط السادس: عدم إلحاق إضرار بالغير لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير ( م 367 مدني ) فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ثم أصبح المدين دائناً لدائنه فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز. ونمثل لذلك بالمثال الآتي: إذا كان أحمد دائناً لمحمد بخمسة آلاف جنيه وكان مديناً في ذات الوقت لإسماعيل بخمسة آلاف جنيه. ثم أوقع إسماعيل حجزاً على مال لأحمد لدى محمد ( حجز المدين لدى الغير ) وأصبح محمد دائناً لأحمد بعد الحجز. فإن حق محمد يجب ألا يتقاص مع حق أحمد حماية لحق إسماعيل وهو من الغير. ثانياً: آثار المقاصة القانونية إذا تمسك بالمقاصة القانونية صاحب المصلحة فيها وتوافرت شروطها القانونية ترتب على ذلك انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما. وبناءً عليه يظل صاحب الدين الأكبر دائناً بالجزء الباقي من الدين بعد إجراء المقاصة. ولما كانت المقاصة الجبرية من المسائل التي لا تتعلق بالنظام العام لذلك فإن القاضي لا يستطيع أن يقضي بها من تلقاء نفسه. لهذا يجب أن يتمسك بالمقاصة صاحب المصلحة فيها. وصاحب المصلحة في التمسك بالمقاصة ليس المدين الذي أصبح دائناً لدائنه وحده. بل ممكن أن تمسك بها الكفيل الشخصي أو العيني للمدين حتى ينقضي التزامه بالكفالة. ولمن له الحق في التمسك بالمقاصة أن يتنازل عنها سواء كان هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً. غير أنه لا يجوز لصاحب الحق في التمسك بالمقاصة أن يتنازل عنها قبل ثبوت الحق فيها وتوفر شروطها القانونية. والحكمة من هذا الشرط أن جواز التنازل عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها يمكن أن يصبح أمراً مألوفاً في كل العقود التي يفرضها الطرف الأقوى على الطرف الأضعف فيحرمه مقدماً من حق المقاصة الذي قرره القانون. كذلك فإن القاعدة تقضي بأنه لا يجوز التنازل عن المقاصة إضراراً بالغير ( م 369 مدني ). ويقصد بالغير هنا كل من كانت له مصلحة في التمسك بالمقاصة مثل كفيل المدين سواءً كانت الكفالة شخصية أم عينية. ويعتبر كذلك من الغير حائز العقار المرهون لضمان حق المدين. والدائن المرتهن المتأخر في المرتبة عن مرتبة الرهن الذي كان يكفل هذا الحق. كما تجدر الإشارة إلى أن آثار المقاصة تعود إلى وقت تلاقي الدينين صالحين للمقاصة بينهما لا إلى الوقت الذي يتمسك فيه صاحب المصلحة فيها بالمقاصة. كذلك فإن التمسك بالمقاصة يظل ممكناً إذا ما اكتملت شروط المقاصة القانونية الجبرية قبل اكتمال مدة تقادم الحق ( الذي هو أحد الدينين ) ولا يؤثر تأخر التمسك الفعلي بالمقاصة على تحقيق آثارها. ثالثاً: نطاق المقاصة القانونية القاعدة العامة أن المقاصة تجوز في كل الديون أياً كان مصدرها. ومع ذلك فقد استثنى المشرع بعض الحالات التي لا يجوز التمسك بالمقاصة فيها بالرغم من اكتمال شروطها. هذه الحالات نص عليها المشرع بنص المادة 364 مدني ويمكننا حصرها في: (1) إذا كان محل أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه ويرى هذا الاستثناء سنده في مبدأ عدم جواز الاقتصاص للنفس. فلا يجوز للدائن أن يغتصب شيء مماثل من مدينه ثم يتمسك بالمقاصة حينما يطالبه المدين برد الشيء المغتصب. (2) إذا كان أحد الدينين مودعاً أو معاراً عارية استعمال إذا كان أحد الدينين محله شيئاً مودعاً فإن المقاصة لا تجوز ويظل المودع لديه ملتزماً برد الوديعة للمدين. (3) إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز ذلك أن إجازة المقاصة في هذا النوع من الحقوق يؤدي إلى إهدار مبدأ عدم القابلية للحجز. المقاصة الاتفاقية إذا لم تتوافر شروط المقاصة القانونية فإن للطرفين الاتفاق على إيقاع المقاصة بين ما لكل منهما من حق في مواجهة الآخر (م 362 مدني). وعلى ذلك إذا تخلف مثلاً شرط تماثل الدينين أو شرط استحقاق الدينين للأداء فإنه يجوز للطرفين أن يتفقا بالرغم من ذلك على إيقاع المقاصة في هذه الحالة. وتختلف المقاصة القانونية عن المقاصة الاتفاقية من حيث الوقت الذي ترتب فيه المقاصة آثارها القانونية. ففي المقاصة الاتفاقية لا تترتب آثار المقاصة إلا من تاريخ الاتفاق على إيقاعها ولا تنسحب آثارها إلى تاريخ تقابل الدينين صالحين للمقاصة بينهما. كذلك فإن المقاصة الاتفاقية يجب ألا تؤدي إلى الإضرار بالحقوق التي اكتسبها الغير في الفترة السابقة على الاتفاق. المقاصة القضائية وهي تلك المقاصة التي يجريها القاضي حين يتخلف شرط من شروط إيقاع المقاصة القانونية مادام أن القاضي يستطيع استكمال هذا الشرط. وهو لا يستطيع ذلك في الواقع إلا عندما يتخلف شرط خلو الدينين من النزاع فقط. فحينما يكون أحد الدينين متنازع فيه يمكن للقاضي بناءً على طلب أحد الأطراف أن يفصل في النزاع ويزيل العقبة التي تقف أمام المقاصة. وعلى ذلك فإن المقاصة القضائية لا تقع إلا إذا طلب المدين ذلك سواءً بدعوة مبتدأه أو كان الطلب عارضاً أثناء نظر الدعوى بين الطرفين. فإذا حكم القاضي بأحقية المطالب فيما يدعيه من حيث تأكيد وجود الحق أو تحديد مقداره. كان ذلك استكمالاً لشروط المقاصة. وباستكمال شروط المقاصة على هذا النحو فإن المقاصة تقع بقوة القانون من وقت صدور الحكم نظراً لزوال العقبة التي كانت تحول دون وقوعها في هذا التاريخ. وعلى ذلك فإن المقاصة القضائية هي في حقيقتها مقاصة قانونية. وما الحكم القضائي الصادر بإيقاعها إلا حكم مقرر لها وليس حكم منشئاً لها. احكام النقض المرتبطة :ـ الموجز: إقامة أحد الشركاء بناء علي الارض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم . اعتباره وكيلا عنهم . أثره . شيوع ملكيته بينهم ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات . للباني الحق في استردادها والفائدة طبقا لاحكام الوكالة أو إعمال المقاصة القانونية بين مالهم من ريع وما عليهم من نفقات . القاعدة: من المقرر أن الاصل في الملكية الشائعة انه اذا أقام احد الشركاء بناء علي الارض الشائعة بعلم باقي الشركاء او دون اعتراض منهم وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الانفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الاخر أو يقوم بزواله وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين مالهم من ريع وما عليهم من دين الانفاق وفائدته . ( المواد 362 ، 802 ، 804 ، 825 ، 826 ، 828 مدني ) ( الطعن رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 ج 2 س 45 ، ص 1549 ) الموجز: المقاصة القانونية شرطها ان يكون الدين معلوم المقدار خاليا من النزاع المقاصة فيها معنى الوفاء الاجبارى . القاعدة: المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المقاصة القانونية على ما نقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين ان يكون خاليا من النزاع ، محققا لاشك فى ثبوته فى ذمة المدين وان يكون معلوم المقدار ، ولابد من اجتماع الشرطين لان المقاصة تتضمن معنى الوفاء الاجبارى ، ولايجبر المدين على دفع دين متنازع فيه او دين معلوم المقدار . ( المادة 362 من القانون المدنى ) ( الطعن رقم 36 ق لسنة 60 جلسة 10 / 2/ 1994 س 45 ص 336 ) الموجز: الوفاء بدين الضريبة. الأصل أن يكون نقدا أو بما يقوم مقامه عدم وقوع المقاصة في شأنه الا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول علي مصحلة الضرائب . القاعدة: الأصل في الوفاء بدين الضريبة أن يكون نقدا بما يقوم مقامه ولا تقع مقاصة في شأنه الا بينه وبين دين مستحق الأداء للممول علي مصلحة الضرائب . ( 362 مدنى )( الطعن رقم 1931 لسنة 53 ق جلسة 1990/1/29 س 41 ج 1 ص 296) الموجز: حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية لا تملك المحكمة اعمال أحكام أيهما ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه . علة ذلك. القاعدة: المحكمة لا تملك من نفسها اعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه باعتبار أن هذين الطلبين لا يتعلقان بالنظام العام . ( المواد 246 و 362 و 365 مدنى ) ( الطعن رقم 1967 لسنة 53 ق جلسة 1989/11/19 س 40 ص 122) الموجز: يكفي لوقوع المقاصة تلاقي دينين واجبي الأداء بقدر الأقل منهما في وقت استحقاق الدين الأخير ولا يمنع من ذلك استطالة المدة بين استحقاق الدينين ما دام الدين المستحق أولا لم يسقط بالتقادم . القاعدة: يكفى بناء على المادتين192 و 194 من القانون المدنى أن يتلاقى دين واجب الأداء مع دين مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل . منهما فى وقت استحقاق الأخير فإذا كان أحد الدينين قد استحق فى30 نوفمبر سنة 1915 والآخر في آخر ديسمبر 1928 فانه فى هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق فى المطالبة به بمضى المدة فيتقابل الدينان فيه وتقع المقاصة بقدر أقلهما . ولا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما استطالت المدة ، لأن المقاصة تقع حتما بدون طلب من ذوى الشأن فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم إنما هو تمسك بأمر قد وقع فعلا بقوة القانون . ( وفقا للمادتين 362 ، 363 من القانون المدنىرقم 131 لسنة 1948) ( الطعن رقم 28 لسنة 6 ق جلسة 1936/12/24 مجموعة الربع قرن ص282 ) الموجز: اقتطاع الشركة من أجر العامل نسبة لا تتجاوز الربع الجائز الحجز عليه مقابل الغاء تسوية لا يستحقها . لا مخالفة في ذلك لأحكام قانون العمل الذي حدد حالتين لاجراء المقاصة القانونية بين دين رب العمل الناشيء عن قرض أو تعويض أو اختلاف وبين أجر العامل . علة ذلك القاعدة: لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 و 54 من قانون العمل على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الاتلاف وجعل لكل منهما حكما خاصا ، الا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة ووفقا للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364 من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى وبين أجر العامل بالقدر القابل للحجز عليه من هذا الأجر واذ كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن ـ استيفاء لدينها المترتب على الغاء تلك التسوية ـ لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقا للمادة 52 من قانون العمل المشار اليه . فان النعى على الحكم يكون فى غير محله . ( المادة 364 من القانون المدنى ) ( المادة 44 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ) . ( الطعن رقم 463 لسنة 41 ق جلسة 1978/2/25 س 29 ص 597) الموجز: المقاصة القضائية سبيلها . دعوي أصلية أو في صورة طلب عارض م 125 ـ مرافعات . ابداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . غير مقبول . القاعدة: المقاصة القضائية لا تكون الا بدعوي أصلية أو في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردا علي دعوي خصمه طبقا للمادة 125 من قانون المرافعات ، واذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه وبين ما هو مستحق له عنده الا أمام محكمة الاستئناف ، فانه لو اعتبر هذا الطلب منه عارضا يكون ـ وعلي ما جري به قضاء هذه . المحكمة ـ غير مقبول لابدائه لأول مرة أمام محكمة الاستنئاف . ( المواد 362 ، 365 مدنى ، 125 مرافعات) ( الطعن رقم 257 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/25 س 41 ج 1 ص 591) الموجز: تحقق شروط المقاصة القانونية بين جزء من الأجرة المتأخرة وبين الفروق المستحقة للمستأجر قبل التكليف بالوفاء . لا يبطل التكليف بالوفاء المتضمن كامل الأجرة المتأخرة . علة ذلك . القاعدة: المقاصة القانونية وفق المادة 365 من القانون المدنى تقع بقوة القانون متى توافرت شرائطها ، وانها كالوفاء ينقضى بها الدينان بقدر الأقل منهما اذ يستوفى كل دائن حقه من الدين الذى فى ذمته ، وأن هذا الانقضاء ينصرف الى الوقت الذى يتلاقى فية الدينان متوافرة فيهما شروطها ولما كانت المقاصة لا تتعلق بالنظام العام ويجوز النزول عنها صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيها ، وأوجب القانون على ذى المصلحة التمسك بها ، فانه لا يكون من شأن اجراء هذه المقاصة عند التمسك بها في الدعوى أى تأثير على ما تم من اجراءات استوجب القانون اتخاذها قبل رفع الدعوى بالاخلاء بمقتضى المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الاشارة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى القائم على بطلان التكليف بالوفاء ، فانه يكون قد أصاب صحيح القانون . ( المادة 365 من القانون المدني , المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ) ( الطعن رقم 9 لسنة 44 ق جلسة 1977/11/9 س 28 ص 1632 ) الموجز: الادعاء بالمقاصة القضائية . سبيله القاعدة: يشترط للادعاء بالمقاصة القضائية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه ، وكانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم الى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ، واذ لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ومن ثم لا يجوز ابداء طلبات عارضة فى الاستئناف ويكون طلب الطاعن اجراء المقاصة لأول مرة فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانونا . (المادة 365 من القانون المدنى) (المواد 123،6 ، 235 مرافعات ،362 مدنى) (الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/2 س 32 ص 737)
بقلم / محمد راضي مسعود
رئيس رابطة المحافظه علي قيم وتقاليد المحاماه


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2574 / عدد الاعضاء 61