اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
11/9/2017 7:15:08 PM
  الصفة و انتفائها في القانون المصري      

الصفة في القانون المصري ما هي الصفة كما حددها القانون والفقه القانوني ? و ما هي المصلحة المحتملة التي تمنح الشخص الصفة في الدعوى ? و ما هو الجزاء الذي حدده القانون على من أساء استعمال حق التقاضي لانتقاء صفته أو مصلحته في الدعوى ? الصفة : هي ولاية مباشرة الدعوى يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو من كونه نائب عن صاحب الحق فإذا كان هو صاحب الحق كان له صفة المطالبة وهنا تمتزج الصفة بشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، أما إذا كان رافع الدعوى نائب عن صاحبها فيجب عليه إثبات صفته من تمثيل الشخص الذي ترفع الدعوى باسمه ، و الدعوى لا تقبل إلا كان إذا المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه . وهو ما حددته المادة 3 من قانون المرافعات حيث نصت على (( لا تقبل اي دعوى كما لايقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ان تحكم على المدعى بغرامة اجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه اذا تبينت ان المدعى قد اساء استعمال حقه في التقاضي)) فلابد ان تتوافر المصلحة من الشخص الذي يرفع الدعوى أو يطلب شيء في الدعوى أو أن يتدخل فيها إلا إذا كان له مصلحة حتى وإن كانت مصلحة محتملة ، و المصلحة المحتملة هي أنه يمكن للشخص طلب التدخل في الدعوي اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق يمكن أن يحدث أثناء سير الدعوي او الاستيثاق لحق زال دليله عند النزاع فيه . و هو ما جاء في احكام محكمة النقض حيث نصت على (( المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كانت الصفة في التداعى أمام القضاء وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 قد أصبحت من النظام العام لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملاً بالمادة 253/3 من القانون سالف الذكر ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت جميع العناصر التى تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع ، إلا أنه لما كان اختلاف اسم المطعون ضدها الأولى على النحو الذى عرضت إليه الشركة الطاعنة ( من أن المطعون ضده الأولى أقامت الدعوى باسم /...... في حين أن التعاقد بشأن شقة النزاع باسم /..... ) لا يؤدى بمجرده إلى القول بأن شخصية من تعاقدت على شقة النزاع تختلف عن المطعون ضدها المذكورة التى أقامت الدعوى المبتدأة ولا يصلح للاستدلال به على انتفاء صفتها في إقامتها ، ويكون هذا الدفع ( بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ) على غير أساس )) معتز المهدي. (الطعن رقم 15901 لسنة 82 ق) و أيضا ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض التي نصت على (( إذ كان المشرع قد قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا طلب ولا دفع بغير مصلحة . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد عقدت خصومة الاستئناف بشخصها بعد أن انتهت مدة حضانتها قانوناً وبذات الصفة طعنت بالنقض ، ومن ثم تنتفى صفتها فيها وبالتالى مصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه ( بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة ) دونها إذ لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ما يفيد نيابتها عن الصغيرتين صاحبتى الصفة والمصلحة في التمسك بالإقرار ودلالته ، ويضحى النعى على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول )) (الطعن رقم 866 لسنة 73 جلسة 2013/06/11) أما إذا ادعى الشخص صفة لإقامة دعوى أو ليتدخل في الدعوى و تبين للمحكمة انتفاء المصلحة أو الصفة تحكم في أي حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبولها أو عدم قبول التدخل و أيضا بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه . و لما كان المستقر عليه في أحكام محكمة النقض أن ((من المبادئ الدستورية أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى " ولم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها وإنما أطلق له الحق في أن يختار الطريق الذى يراه ملائماً في إطار ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه " في ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 الذى نقل عنه النص من أنه ( وقد نصت المادة الرابعة على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة عاجلة قائمة يقرها القانون ، وهو أصل عام مسلم به ، ثم استدركت فنصت على أن المصلحة المحتملة تكفى حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال الدليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، وهذا الحكم الجديد يتيح من الدعاوى ما اختلف الرأى في شأن قبولها مع توافر المصلحة فيها ، والمشروع في هذا يأخذ بما اتجه إليه الفقه والقضاء من إجازة هذه الأنواع من الدعاوى ، وعلى أساس هذه الإجازة ، قد أجاز المشروع بنص صريح دعوى التزوير الأصلية ، التى يطلب فيها رد ورقة لم يحصل بعد التمسك بها في نزاع على حق ، كما أجاز لمن يريد وقف مسلك تهديدى أو تحضيضى مؤذيين أن يكلف خصمه الذى يحاول بمزاعمه الإضرار بمركزه المالى أو بسمعته ، الحضور لإقامة الدليل على صحة زعمه فإن عجز حكم بفساد ما يدعيه وحرم من ريع الدعوى فيما بعد ، على أنه يجب ألا تكون هذه المزاعم مجرد تخرصات فارغة ليس لها أثر ضار يعتد به وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ) وهو ما يدل على أنه لأى فرد أن يرفع الدعوى التى يريد كلما كانت حاجته إلى الحماية القضائية لحق من الحقوق القانونية إما بسبب اعتداء وقع على هذه الحق بالفعل أو كان هناك مجرد تهديد جدى بالاعتداء على حقه .)) (الطعن رقم 4147 لسنة 69 جلسة 2011/06/13) (((( و قل رب زدني علما )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3282 / عدد الاعضاء 63