اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
11/2/2017 9:26:12 PM
  الطلب العارض في القانون المصري      

الطلب العارض ما هو الطلب العارض في القانون المصري? و ما هي أنواع الطلبات العارضة ? و ما هو الطريق الذي حدده المشرع لتقديم الطلبات العارضة ? لقد تطرق قانون المرافعات المصري لوضع الأسس و الطريق الذي يتم به تقديم الطلبات العارضة و جاء هذا بالفصل الثالث من قانون المرافعات . و الطلب العارض هو الطلب الذي يقدم من المدعي أو المدعي عليه أو المتدخل أو الخصم المدخل أثناء سير الدعوى و ذلك لتعديل أو تغيير في الطلب الأصلي وهو ما حدده قانون المرافعات في مادته 124 التي تنص على (( للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوى. 2- ما يكون مكملا للطلب الاصلي او مترتبا عليه او متصلا به اتصالات لا يقبل التجزئة. 3- ما يتضمن اضافة او تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله. 4- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. 5- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.)) و هو ما جاء باحكام محكمة النقض بالطعن حيث نصت على ((مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطلب العارض الذى يتصل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو ، أما إذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى في موضوعه وفى سببه معاً ، فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى .))معتز المهدي(الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 2013/12/26) أما عن أنواع الطلبات العارضة التي يمكن تقديمها فقد نظمت و حددت المادة 125 من قانون المرافعات هذا الأمر حيث نصت على ((للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة : 1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الاصلية او من اجراء فيها . 2- اي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعى بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. 3- اي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لايقبل التجزئة. 4- ما تاذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية . )) هذا فقد حددت المادة 125 أنواع الطلبات العارضة التي يمكن تقديمها أثناء سير الدعوى ، وهو ما جاء مؤيدا في أحكام محكمة النقض (( المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الموضوعى هو الذى يقتصر فيه المدعى عليه على إنكار حق المدعى ، أما الطلب العارض فهو الطلب الذى يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، وأنه إعمالا لحكم المادة 235 من قانون المرافعات لا يجوز إضافة طلب جديد أمام المحكمة الأستئنافية لم يسبق طرحه أمام محكمة الدرجة الأولى ، مالم يكن داخل حدود الأشتئناف الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة)) (القاعدة رقم 271 لسنة 58 ق جلسة 1994/12/5) و لقد حدد قانون المرافعات الطريق الذي يجب أن يسلكه أحد الخصوم لتقديم الطلب العارض ومواعيد تقديمه حيث جاء في نص المادة 123 (( تقدم الطلبات العارضة من المدعى او من المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة)) إذا فيجوز أن يقدم الطلب العارض للمحكمة بنفس إجراءات رفع الدعوى و يمكن أيضا أن يقدم الطلب العارض شفاهة في الجلسة و في حضور الخصم واعلانه في المواجهة ، وهو ما ايدته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء فيها (( إذ كان يُشترط لقبول الطلب العارض وفقاً للمادة 123 من قانون المرافعات أن يُقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويُثبت في محضرها ، وكان الطاعنان لم يسلكا أىٍ من هذين الطريقين اللذين رسمهما القانون لتقديم الطلب العارض ومن ثم يكون النعى على غير أساس .)) (الطعن رقم 6019 لسنة 75 جلسة 2006/08/28 ) (((( و قل رب زدني علما )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3014 / عدد الاعضاء 61