اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
7/18/2017 2:55:56 AM
  حوالة الحق      

حوالة الحق في القانون المصري تعريفها? شروط حوالة الحق ? كيف يتم انعقاد الحوالة ? و ما هو محل الحوالة و الاستثناءات ? عرف القانون المدني المصري حوالة الحق و شروطها و طريقة انعقاد الحوالة بدءا من المادة 303 من القانون المدني المصري. التعريف حوالة الحق : حوالة الحق اتفاق بين الدائن و شخص من الغير علي ان يحول له حقه الذي في ذمة المدين ،فيصبح هذا الغير دائنا مكانه في ذات الحق بكافة مقوماته و خصائصه ، و يسمي الدائن الاصلي بالمحيل ، و الدائن الجديد بالمحال له ، و المدين بالمحال عليه . و يمكن ان تتم حوالة الحق في مقابل مبلغ من المال وهو الاغلب في الحوالة ، و لكن يمكن ايضا ان تتم الحوالة احيانا للاعتياض فتكون بمقابل و قد تكون بدون مقابل و في هذه الحالة تكون هبة ( مع تطبيق شروط الهبة ) ، و قد تتم ايضا الحوالة لمجرد انشاء تأمين خاص. اما عن شروط إنعقاد الحوالة فتتمثل في :. 1 - تنص المادة 303 من القانون المدني علي ((يجوز للدائن ان يحول حقه الي شخص آخر ، الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام ، وتتم الحوالة دون رضاء المدين )) يتضح لنا من صريح نص المادة الحوالة تتم بين الدائن الاصلي ( المحيل) و الدائن الجديد ( المحال له ) ولذلك يكفي لانعقاد الحوالة تراضي المحيل و المحال له ، فلا يشترط لانعقاد الحوالة رضاء المدين ( المحال عليه ) و ذلك لانه ليس طرفا في عقد الحوالة ، وذلك لان هذه الحوالة ليس من شأنها الاضرار بالمدين ، فلذلك لا يستوجب رضاءه ، لان عبء الالتزام كما هو لن يتغير ، و لكن لابد ان لايكون الحق قد زال عن المحيل قبل ابرام الحوالة و هذا شرط مهم لصحة انعقاد الحوالة. و انعقاد و صحة الحوالة شانها شان القواعد العامة اللازمة لتوافرها في صحة و نفاذ اي تصرف قانوني من حيث تةافر الاهلية و سلامة الرضا من العيوب و لابد ان تتم الحوالة لسببا مشروعا . اما عن شكل الحوالة لا يشترط لانعقادها شكل خاص ، ولكن اذا تحولت حوالة الحق الي هبة مباشرة فانه يجب افراغها في الشكل الرسمي و لا تنعقد في هذه الحالة الا اذا كانت في ورقة رسمية ، و يجب مراعاة خضوع الحوالة من حيث جوازها و شروطها للقانون الذي نشأ في ظله الحق المحال. و لا تجوز الحوالة الا بمقدار ما يكون قابلا للحجز منه ، وهذا ما نصت عليه المادة 304 من القانون المدني حيث نصت علي (( لا تجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز)) اما عن محل الحوالة و الاستثناءات الواردة عليه :. ترد الحوالة علي الحق الشخصي ايا كان محل هذا الحق و في الاغلب ان تكون الحوالة ترد علي مبلغ من النقود و لكن ليس هناك ما يمنع ان ترد الحوالة علي عينا معينة بالذات اذا كان الحق الوارد علي هذه العين حقا شخصيا ، و يمكن ان تكون الحوالة محلها التزام بعمل كالنزول عن الايجار ، و تجوز حوالة الحق المستقبلية فمثلا يجوز لمالك العقار ان يحول حقه مقدما بالريع الذي ينتجه عقاره مستقبلا . اذا ان الاصل في الحوالة ان ترد علي الحقوق الشخصية بصفة عامة الا ان هذا الاصل ترد عليه بعض الاستثناءات نذكر منها :. 1 - اذا نص القانون علي منع حوالة بعض الحقوق مثل الحقوق غير القابلة للحجز كدين النفقة لا يجوز الحجز عليه ولا يجوز حوالته. 2 - اذا كان هناك اتفاق بين الدائن و المدين علي منع حوالة الحق مثال ذلك الشرط الموجود في اغلب عقود الايجار التي تمنع المستأجر النزول عن الايجار للغير. 3 - لا يجوز حوالة الحق اذا كنت طبيعة الالتزام تحول دون جواز حوالته مثال ذلك كالحق في التعويض عن الضرر الادبي طالما كان هذا الحق متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن. *** انتظروا الجزء الثاني من موضوع الحوالة وهو شروط نفاذ الحوالة و هو الامر المهم عمليا. (((( و قل رب زدني علما )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1293 / عدد الاعضاء 61