اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
7/10/2017 6:07:45 AM
  عقد الهبة      

الهبة في القانون المصري. ماهية عقد الهبة? هل يجوز للواهب ان يفرض علي الموهوب له اداء التزام معين? ما هي التزامات الواهب و التزامات الموهوب له? متي تطبق قواعد الفسخ الذي حددها القانون المدني علي عقد الهبة? قد نظم المشرع في القانون المدني المصري حدود الهبة و ماهيتها و الالتزامات الواقعة علي عاتق الواهب و الموهوب له، حيث حددت المادة 486 من التقنين المدني نصا علي ((1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض . 2- ويجوز للواهب ، دون ان يتجرد عن نية التبرع ، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين )) حيث عرضت المادة 486 من القانون المدني تعريفا للهبة حيث عرفت عقد الهبة بانه عقد بمقتضاه يتصرف شخص في ما يملك دون ان ينتظر عوضا عن هذا المال ، وايضا خولت هذه المادة للواهب ان يفرض التزاما معينا يقوم به الموهوب له دون ان ينصرف عن الهبة نية التبرع . و قد اكدت محكمة النقض في احكامها علي هذا الشرط حيث نص حكمها علي (( إذ كان الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعى الصادر من محافظة ....... إلى جامعة ....... والمشهر بتاريخ 1975/2/3 اشتراط الجهة الواهبة على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية والتزمت هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك ، وبالتالى أصبحت من الأموال التى لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فى عقد الهبة ( مثال بشأن اشتراط المحافظة الواهبة على الجامعة الموهوب لها تخصيص الأرض الموهوبة للمنشآت الجامعية )) ( الطعن رقم 3266 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 521 ) اذا فرض الواهب علي الموهوب له التزام معين فكما اشرنا سابقا انه من حق الواهب ، ولكن هل يفترض التزام الموهوب له تنفيذ هذا الالتزام ? لابد للموهوب له ان يقوم باداء هذا الالتزام سواء كان هذا الالتزام لصالح الواهب او لصالح المال الموهوب او حتي ان كان لصالح شخص اجنبي او اداء الالتزام للمصلحة العامة، و هذا ما اكدته المادة 497 من القانون المدني حيث نصت علي ((يلتزم الموهوب له باداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب ام لمصلحة اجنبى ام للمصلحة العامة )) . هذا و قد ايدت احكام محكمة النقض علي فرض اداء هذا الالتزام الصادر من الواهب علي عاتق الموهوب له ، حيث جاء في احكام محكمة النقض (( إن مؤدى نص المادتين 497،486 مدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل في الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب في غرض محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدنى )). (الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02) ووفق ما جاء في الطعن السابق ذكره ان عقد الهبة هو عقد ملزما للجانبين اذا ورد فيه اداء التزام معين من قبل الموهوب له ، اذا يطبق علي هذا العقد شروط الفسخ طبقا لما قرره التقنين المدني، اذا الاصل ان عقد الهبة لا يرد عليه قواعد الفسخ المحددة في القانون المدني، ولكن اذا احتوي عقد الهبة في بنوده التزام معين ملقي علي عاتق الموهوب له ففي هذه الحالة ترد عليه قواعد فسخ العقد الواردة بالقانون المدني حيث اصبح عقد الهبة عقدا ملزما للجانبين. (((( و قل رب زدني علما )))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1278 / عدد الاعضاء 61