اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد راضى مسعود
التاريخ
4/12/2017 3:33:52 AM
  مذكرة دفاع امام مجلس تأديب جامعة الازهر      

 

47 شارع قصر النيل                             محمد راضى مسعود

ت 01222840973                                المحامى بالنقض

 

مجلس تأديب الساده اعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر
مذكرة بدفاع                                                                        
السيد الدكتور / ........................................                    المحال                
                                               ضد
السيد/ رئيس جامعة الازهر           سلطة الاحاله

فى الدعوي رقم  59لسنة   2016  المحدد لنظره جلسة 5 / 4 / 2017
                                            الدفاع :ـ                                                          
ونقصره فى بيان سبق صدور قرار قطعي بحفظ التحقيق وابلاغ الجهات المعنيه بالامر وخلو ساحة المتهم مما هو منسوب اليه وخلو الواقعة من ثمة دليل علي نسبتها اليه و انتفاء صلته بالامر التنفيذي محل الاتهام وذلك علي النحو الآتي:                                             
 اولا : سبق صدور قرار قطعي بحفظ التحقيق والعوده اليه بغير اجراء تحقيق او بيان ما استجد للعوده للتحقيق ومواجهة المحال به وهو ما خلت منه اوراق الدعوي التأديبيه الامر الذي يصمه ويعيبه لمخالفته صحيح الواقع والقانون ولاستنفاذ الآمر بالاحاله لسلطته بشأن التحقيق بعد امره بحفظه ومخاطبة شئون هيئة التدريس والكليه بأمر الحفظ  خصوصا وان امر الحفظ لم يكن مؤقتا ولكنه كان قطعيا لانه بمجرد توقيعه لأمر الحفظ يكون قد استنفذ حقه في الرجوع اليه مرة اخري لان القانون اعطاه هذا الحق في البدايه  باعادة المذكرة المرفوعه اليه من المحقق للاستيفاء وعلي المحقق تنفيذ ذلك الامر
وإعادتھا بمذكرة جديدة يثبت فيھا ما يراه على ضوء ماتم من استيفاء التحقيق اما وانه لم يفعل فان امر الحفظ بعد اجراء التحقيق يعتبر امر بالاوجه لاقامة الدعوي التأديبيه يحوز حجية الامر المقضى ولا يجوز مخالفته او الالتفاف عليه ولا يخفي علي فطنتكم ان حفظ التحقيق، نوعان:

-
الحفظ المؤقت: يسمى بالمؤقت لأن نتيجة
التحقيق لم تؤد إلى معرفة الفاعل أو يتعذر إسناد الفعل يقينياً إلى شخص ما لعدم توافر الأدلة الكافية، ويوصف الحفظ بأنه مؤقت لأنه قد تظهر أمور جديدة تكشف عن مرتكب الفعل كمستند لم يظهر في التحقيق وظهر بعد الانتهاء منه أو شاهد لم يسبق سماع أقواله فيجوز فتح التحقيق بناء على ذلك .
-
الحفظ القطعي: يعني أن المحقق قد توافرت لديه الأدلة المقنعة على براءة المخالف. ويكون ذلك للأسباب التالية:
-
عدم صحة ما نسب إلى الموظف المخالف.
-
عدم وجود مخالفة عن الفعل وذلك إذا رأى المحقق أن الوقائع لاتشكل مخالفة إدارية أو مالية.
-
عدم الأهمية.
-
سبق الفصل في الموضوع لأنه لا يجوز محاسبة شخص عن فعل واحد مرتين.
ويكون لقرار الحفظ القطعي في هذه الحالات حجيته فيترتب على ذلك عدم متابعة الموظف من جديد عن المخالفة ذاتها.

وقد قضت محكمتنا العليا

من المبادئ العامة لشريعة العقاب في المجالين الجنائي والتأديبي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه حق الدفاع أصالة أ بالوكالة – ورد هذا المبدأ في إعلان حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدساتير ومنها الدستور الدائم في مصر – يقتضي ذلك إجراء تحقيق قانوني صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام ويحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت – إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل منه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً صدور قرار الجزاء مستنداً إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية.
(
طعن رقم 1636 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1989)
 
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه – علة ذلك : إحاطة العامل بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع الشهود إثباتاً ونفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو انحراف – التحقيق بهذه الكيفية يعد ضمانة عامة تستهدف استظهار مدى مشروعية الجزاء وملاءمته – لا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينةينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها                                                     
              (طعن رقم 780 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 27/12/1986)

   ثانيا : خلو الواقعة من ثمة دليل علي نسبتها اليه وعدم حاجته لايتائها لسلامة   موقفه القانوني واصدار الجامعه لقرار تنفيذي واضح وصريح لاحق للقرار المذكور مع ملاحظة ان القرار المذكور والمخاطبات التي تمت بين الجامعه والملحقيه بشأن قد تمت والمحال خارج البلاد بما يقطع باستحالة علمه به او وجود صلة له به وهو ما ظهر جليا للاستاذ الدكتور المحقق الذي اكتشفه ورفع مذكرة للاستاذ الدكتور رئيس الجامعه بطلب امر حفظه وهو ما حدث بالفعل  ووفقا للثابت بالاوراق فان المحال قد تمسك بذلك الحق وقرر بأنه لم يتقدم سوي بطلب مرافقة الزوجه لمدة عام  وعلي اثره صدر الامر التنفيذي رقم 371 في 28 / 9 / 2014 وانه غير مسئول عما يخالف ذلك من اوراق خصوصا انه بمقدور اي شخص اصطناع اي اوراق باسم شخص اخر وتقديمها لاي جهه وان كل هذه الامور قد تمت وهو خارج مصر وفقا للثابت من اختام الدخول والخروج علي جواز سفره اذ أن تسجيل تاريخ الخروج 13 / 10 / 2014 وتاريخ الدخول 20 / 7 / 2015ويلاحظ ان في اجابة المحال علي قرار المحقق ما يقطع بانتفاء صلته بالامر التنفيذي سند الاحاله

 

من القواعد المقرره ان المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعه محددة ويتعين ان يثبت يقينا المخالفة المنسوبة إليه ليتسنى الجزاء التأديبى المناسب فالعقاب التأديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين                

)                                 الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8/7/1989)

وقد قيل فى المسئولية العقابية                                                                                  

مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا                                                  

 

إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعملت قرينة البراءة أخذا بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته  |( الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية )                                                                        

ومفاد ذلك ان أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون ويبقى الأصل في الإنسان البراءة والشك دائما يفسر لصالح المتهم ، والدليل إن تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ومن المستقر عليه بأنه ليس كل ما تقدمه النيابة أو جهة الاتهام يؤخذ على إطلاقه .. بل إنه يخضع لتقدير المحكمة التي تعمل فيه خبرتها وثاقب بصيرتها لتضع الأمور في نصابها الصحيح                         

 

كما وأن قضاء النقض المستقر قد أرسى لنا مبادئ هامة حين قضى بأن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على اختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجا . وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه، فصار باتاً. (الفقرة رقـــم 3 من الطعــن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1996 )                                                                                   

 

وهديا علي ماتقدم يبين بيقين خلو ساحة المحال من هذا الادعاء الذي لايقوم علي سند من الجد والواقع والقانون                                                    

 

لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك      
          
نلتمس     براءة المحال مما نسب   اليه

 

 

 


                                                                 وكيل المحال           

 

محمد راضي مسعود

                                                   المحـــامــــــــي

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3240 / عدد الاعضاء 63