اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
3/27/2017 2:09:00 PM
  امتداد عقد الايجار لزواج عرفي      

هل اشترط القانون أن تكون علاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية للمطالبة بالحق في الامتداد القانوني لعقد الإيجار? هل يمتد عقد الإيجار في حالة الزواج العرفي? لقد نظمت المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عدة شروط لامتداد عقد الإيجار ومن هذه الشروط أن تكون هناك علاقة زوجية قائمة بين المستأجر الأصلي وزوجته ، إلا أن المشرع لم يشترط أن تكون علاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية إنما اشترط فقط وجود علاقة زوجية قائمة ، فهل يمتد عقد الإيجار إذا كان الزواج ثابت بوثيقة عرفية وليست رسمية? لما كان قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أعطى حقا واحدا للمتزوجة زواجا عرفيا وهو حقها في التطبيق أمام القضاء....الأمر الذي يكون معه قد اعترف المشرع فيه بالزواج العرفي . أما عن الاحقية في الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن زواج عرفيا فقد تعرضت له محكمة النقض في أحكامها واستقرت عليه في أحكامها وهو عدم اشتراط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية للحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار ، إذا فالزوج أو الزوجة من زواج عرفي بوثيقة عرفية له الحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار متى توافرت باقي شروط الامتداد القانوني وقد ناقشت محكمة النقض في هذا الشأن باحكاما سوف نعرض منها:. ((...... ولما كانت دعوى الطاعن هي طلب إنهاء عقد ايجار للمستأجر الأصلي الذي ترك شقة النزاع باعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة الزواج وهي دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن الزوجية التي هي من شرائط امتداد عقد الإيجار عملا بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة)) (طعن رقم 1535 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/19) (طعن رقم 536 لسنة 51 ق جلسة 1988/3/10) ((( و قل رب زدني علما ))) معتز فتحي المهدي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3071 / عدد الاعضاء 62