اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمود صبرى المحامى
التاريخ
3/21/2017 3:57:43 PM
  النص الكامل للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017       

القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017 (1) --------------------------------------- باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه المادة الأولى ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الإعتبارية الخاصة. المادة الثانية (2) تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم، فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة. ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية، بحسب الأحوال. المادة الثالثة (3) يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض. وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التي تتولى ( فى وزارة العدل ) إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها ومراجعتها. المادة الرابعة عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه. ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم. المادة الخامسة يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل. المادة السادسة يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء، وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة. المادة السابعة يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه. وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى. المادة الثامنة (4) لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون مداولات اللجنة سرية. المادة التاسعة (5) مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، وتثبت ذلك بمحضرها. ويُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع. فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه. المادة العاشرة (6) إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع قرار اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال ميعاد الثلاثين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء الى المحكمة المختصة. ويترتب على تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة. ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع اليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى. المادة العاشرة مكررا (7) استثناءً من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون أياً كانت قيمتها. ويجوز الطعن فى القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. المادية الحادية عشرة (8) عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد لإصدار القرار، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقا لحكم المادة العاشرة. المادة الثانية عشرة عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه أن يطلب الى المحكمة التى تنظر الدعوى - وفى أى حالة كانت عليها - وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق فاذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوما وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما التالية لانتهاء مدة الوقف. وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى حكمت بانتهاء الخصومة فيها. المادة الثالثة عشرة (9) يُصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل فى اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون. كما يُصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان. المادة الرابعة عشرة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2000. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420هـ الموافق 4 ابريل 2000. حسنى مبارك ------------ هوامش : (1) نشر القانون رقم 6 لسنة 2017 بالجريدة الرسمية العدد 5 مكرر (د) فى 8 فبراير سنة 2017 (2) استبدلت الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكان نصها قبل التعديل كالآتى: "ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل". (3) استبدلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكان نصها قبل التعديل كالآتى: " يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التي تعد لهذا الغرض، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". (4) استبدلت كلمة (قراراتها) بكلمة (توصياتها) بالمادة الثامنة بموجب المادة الثانية القانون رقم 6 لسنة 2017. (5) استبدلت المادة التاسعة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكان نصها قبل التعديل كالآتى: تصدر اللجنة توصياتها فى المنازعة. مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق اليها، وتعرض التوصية خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الاخر فى النزاع، فاذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ الى السلطة المختصة لتنفيذه". (6) استبدلت الكلمات (قرار) ، (قرارها) ، (الثلاثين) الواردة بالمادة العاشرة بالكلمات (توصية) ، (توصياتها) ، (الستين) بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2017 (7) أُضيفت المادة العاشرة مكررا بموجب نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 2017 (8) استبدلت كلمتى (القرار) ، (العاشرة) بالمادة الحادية عشرة بكلمتى (التوصية) ، (السابقة) الواردتين بالمادة الحادية عشرة بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2017 (9) استبدلت الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة عشرة بالقانون رقم 6 لسنة 2017 وكان نصهما قبل التعديل كالآتى: يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق، وإجراءات تقديم الطلبات اليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل فى اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون. كما يصدر وزير العدل - بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية - قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4387 / عدد الاعضاء 62