اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
احمد سويد
التاريخ
12/20/2014 4:59:07 PM
  مدى صلاحية القاضي الجزئي, أو محكمة الجنح المستأنفة بالحكم في موضوع التهمة , في حالة سبق نظر أمر حبس المتهم احتياطيًا أو اخلاء سبيله .      

 

 

مدى صلاحية القاضي الجزئي, أو محكمة الجنح المستأنفة  بالحكم في موضوع التهمة , في حالة سبق نظر أمر حبس المتهم احتياطيًا أو اخلاء سبيله .؟

 

مقدمة

 

·       مهما كان القاضي متحليًا بالنزاهة والعدالة فإنه قد يتأثر بميوله ومصالحه الشخصية مثل أغلب البشر , وهذا التأثر قد يؤدي إلى إثارة الشكوك والشبهات حول القاضي , مما يؤدي إلى مظنة عجزه عن الحكم في قضية معينة بغير ميل أو هوى [1] , فطالما أن القاضي أبدى رأيًا أو اتجاهًا معينًا فإنه يجب أن يُمنع عن نظر الدعوى , لأن هذا يتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن الحجج والدلائل وزنًا مجرداً , وحتى لا يجد القاضي  نفسه مدفوعًا إلى التثبت برأيه الذي أبداه ,مخالفًا مجرى العدالة [2]

 

إختصاص القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي فيما يجاوز المدة الممنوحة للنيابة العامة ,وإختصاص محكمة الجنح المستأنفة (منعقدة في غرفة المشورة) , بالحبس الاحتياطي فيما يجاوز المدة الممنوحة للقاضي الجزئي

 

·       تختص النيابة العامة بالأمر بالحبس الاحتياطي إذا كانت هي التي تباشر التحقيق بمعرفتها , إذا توافرت شروطه , وتقتصر صلاحيتها على إصدار أمراً بالحبس الاحتياطي , لمدة أربعة أيام فقط , وفقًا لنص المادة (202) من قانون الاجراءات الجنائية بنصها " الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون نافذ المفعول لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل ..."   . وبعد استنفاذ هذه المدة يكون مدها من اختصاص القاضي الجزئي " قاضي التجديد" . حيث تنص المادة (202) إجراءات على  أنه " إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم  و للقاضي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يوماً ، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً  "

 

·       أما في حالة عدم كفاية المدة الممنوحة للنيابة العامة , وللقاضي الجزئي " قاضي التجديد " , فيجب في هذه الحالة على النيابة العامة إحالة الأوراق لمحكمة الجنح المستأنفة (منعقدة في غرفة المشورة) لتصدر أمرها – بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم – بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا , إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك  , بحسب نص المادة (203) بنصها " إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143.

 

·       كما ترجمت ذلك المادة (126)  من تعليمات النيابة العامة والتي نصت على أن  " الامر الصادر بالحبس من النيابة العامة لايكون نافذ المفعول الا لمدة الايام الاربعة التالية للقبض على المتهم او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل فاذا رات النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب عليها ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى في اخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه اذا كان ذلك اليوم يوم جمعة او عطلة رسمية ليصدر امره بما تراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطى لمدة او مدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة واربعين يوما فاذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين ارسال القضية قبل انقضاء المدة المذكورة بوقت كاف الى المحامى العام للنيابة الكلية ليطلب الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما الى ان ينتهى التحقيق ويجب سماع اقوال النيابة العامة والمتهم عند كل تجديد    .

 

 

و هنا تثار إشكالية  عن مدى جواز اشتراك القاضي في نظر دعوى سبق وأن أصدر بشأن المتهم فيها , أمراً سواء بالحبس الاحتياطي أو الإفراج .

 

·       حظرت المادة (247) من قانون الاجراءات الجنائية على القاضي الذي قام بوظيفة النيابة العامة أو قام بأي عمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أن يصدر الحكم في موضوع الدعوى أو يشترك فيه , حيث نصت على " يمتنع على القاضي أن يشترك فى نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً ، أو إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم ، أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .."

 

·       هنا تذهب محكمة النقض في الكثير من أحكامها على أن ( أعمال التحقيق ) في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية , كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق , ومن ثم يمتنع عليه الحكم في موضوع الدعوى بعد ذلك , وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً

 

فقد قضت بأنه   

                      " قد حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة "

 

(نقض جلسة 14/4/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص 303)

 

 

 

وقضت كذلك بأن          

 " التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات ـ هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم "

 

(نقض جلسة 2/12/1987 س38 ق 192 ص 1057)

 

كما قضت بأنه  

    "  لا يصح أن يحكم في الدعوى القاضي الذي سبق له أن باشر فيها ولو بصفة أخرى إجراء من إجراءات التحقيقات الابتدائية أو الاتهام. "

 

(نقض 13/12/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 732 ص 693)

 

وكذلك فإن

" البين من استقراء التشريعات الجنائية المتعاقبة أن الشارع قد حرص على تحديد الأسباب التي تتأبى معها صلاحية القاضي لنظر الدعوى والفصل فيها، فأوردها في المادة 313 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 146 من قانون المرافعات الحالي ومنها استقى الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ورتب بطلان عمل القاضي وقضائه في تلك الأحوال والتي منها سبق إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه، وعلة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما حصلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 313 هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذ بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.

 

(الطعن رقم 21322 لسنة 69 ق جلسة 18/4/2000)

 

وقضت بأن

" حددت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بعمل من أعمال التحقيق

(نقض جلسة 12/6/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص914)

 

وأيضًا  فإن

"صدور قرار من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في تظلم المتهم من قرار النيابة العامة الصادر بتسليم المضبوطات لصاحبها برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، مفاده اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك المضبوطات وتكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى، وثبوت أن الهيئة التي فصلت في الدعوى كانت مشكلة من قضاء الهيئة التي فصلت في التظلم يجعل حكمها باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها.

 

(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074)

 

 

·       وغني عن البيان أن الأمر بحبس المتهم احتياطيًا , أو الأمر بتجديد ومد مدة الحبس , تعد من أعمال التحقيق حيث سبق وأن قررت محكمة النقض بأن " القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق وتوقيعه إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر، أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق  عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالى أن يصاحبه فيها كاتب يوقع عليها "

 

أحكام النقض - المكتب الفني – جنائى - العدد الثالث - السنة 12 - صـ 841

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1961 - الطعن رقم 612 لسنة 31 القضائية

 

·       كما قضت بأن " التحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات جنائية كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق أو حكم "

 

(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ق 211 ص 1074)

 

 

تعلق الأحكام الواردة بالمادة (247) إجراءات بالنظام العام

 

·       أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة (247) من قانون الاجراءات تتعلق بالنظام العام , وقد أوجب المشرع امتناع القاضي  فيها من تلقاء نفسه عن الحكم ولو لم يطلب أحد الخصوم رده , وإلا وقع الحكم باطلاً , لتعلق ذلك بأصل من أصول المحاكمات المقررة للاطمئنان إلى توزيع العدالة  بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء , ويقع عمل القاضي في أحوال عدم الصلاحية باطلاً ولو تم باتفاق الخصوم لتعلقه بالنظام العام , وقد قررت محكمة النقض البطلان جزاء على مخالفة ذلك حيث قررت بأن

"  قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يوجب امتناعه عن نظرها تلقائياً وإلا كان حكمه باطلاً.

 

(نقض جلسة 12/1/1989 الطعن رقم 1604 س57 ق)

 

 

 

 

 وقضت كذلك بأن

 " صلاحية القاضي من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وما باشرته من إجراءات

(نقض جلسة 16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص 668)

 

 

·       ومن رأينا, أنه لا يصلح للحكم في الدعوى , القاضي الذي سبق له أن باشر فيها – ولو بصفة أخرى – أي إجراء من إجراءات التحقيق  الابتدائي أو الإتهام , بما في ذلك الأمر الصادر بمد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم , سيما وأن هذا الأمر لا يصدر إلا بعد  سماع اقوال النيابة العامة والمتهم عند كل تجديد   , الأمر الذي يحتم عليه تكوين رأي محدد , وقناعة معينة , بعد سماعه لأقوال النيابة العامة والمتهم , وبالتالي فإن أساس وجوب الامتناع عن الحكم هو أن قيام القاضي بأي عمل من أعمال التحقيق يجعل بالضرورة له رأيًا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن الحجج والدلائل في حيدة وتجرد .

 

خروج الأعمال الادارية والولائية من نطاق تطبيق نص المادة (247) إجراءات

 

·       على أنه لا يسلب القاضي صلاحيته للنظر في الدعوى أن يكون ما صدر عنه من قبيل الأعمال الادارية أو الولائية , مثل الترخيص للمتهم باستخراج صورة من التحقيق , أو الترخيص باستخراج شهادة من المرور , أو الأمر ببيع المضبوطات التي تتلف بالزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته .

 

تضييق محكمة النقض في بعض أحكامها من مجال الحظر .

 

·       لم تلبث محكمة النقض أن ضيقت - في بعض أحكامها - من مجال الحظر , ويبدو أنها عدلت عن التعويل على علة الحظر – في تلك الأحكام – إلى البحث عن الحكمة منه , فاشترطت من خلالها مباشرة القاضي لعمل " إتهام " في الدعوى , لأنه بذلك يكون قد جعل له رأيًا يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها , ولم تكتفي محكمة النقض بمباشرته مجرد عمل من أعمال التحقيق لم يبد رأيه فيه , حيث قضت بأن

"  مجرد نظر القاضي المعارضة التي رفعت من المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً ورفضها، وذلك ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم عليه بعد ذلك في الدعوى ذاتها، فإن الفصل في المعارضة لا يلزم له بمقتضى القانون في القاضي والتحقيق في مرحلته الأولى الرأي المستقر الذي يتحرج معه إذا ما رأى العدول عنه بعد استكمال الدعوى وهي في دور المحاكمة كل عناصرها إثباتاً ونفياً.

 

(نقض 24/2/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 305 ص 299)

 

وقضت كذلك بأن

 " نظر المعارضة في أمر الحبس الاحتياطي وتقرير صواب استمراره أو عدم صوابه لا يعتبر إبداء للرأي في موضوع الدعوى يمنع القاضي الذي نظر المعارضة من الجلوس في الهيئة الاستئنافية إلا إذا كان القاضي عند نظر المعارضة قد أبدى أسباباً يظهر فيها رأيه في موضوع الدعوى.

 

(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 197 ص 251)

 

كما قضت بأن

 "    مجرد نظر القاضي طلب إفراج عن متهم لا يعتبر إبداء لرأيه في موضوع الدعوى، إذ كل ما يبحث عنه القاضي الذي ينظر في مثل هذا الطلب هو ما إذا كانت ظروف المتهمة والتحقيق تجعل من الأحوط بقاء الطالب محبوساً أم لا، أما كون الطالب مجرماً في الواقع أو غير مجرم ثابتة إدانته أو غير ثابتة فهذا ليس من اختصاص القاضي، ولا من شأنه التعرض له، وإذن فرفضه لطلب الإفراج ليس معناه أنه يري المتهم مذنب.

(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 198 ص 257)

 

 وكذلك بأن

"  نظر أحد قضاة المحكمة الاستئنافية معارضة المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وتقريره رفضها لا يمنعه من الاشتراك مع المحكمة الاستئنافية من نظر القضية، لأن هذا لا يعد إبداء لرأي ما في الدعوى يخشى أن يتأثر به هذا القاضي عند نظره موضوعها.

 

(نقض 21/3/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق 210 ص 254)

 

 

تم بحمد الله ,,,

 

 

                                                                                                       المحامي / أحمد سويد

بالاستئناف العالي ومجلس الدولة



[1]  انظر : نبيل عمر , أصول المرافعات , ص 106

[2] انظر : فتحي والي , الوسيط , 1993 , ص 179



* ملحوظة : جميع الأحكام القضائية المنشورة , نقلاً عن موقع موسوعة شبكة المحامين العرب للأحكام القضائية www.mohamoon-ju.com


  احمد محمد اسامة المحامى    عدد المشاركات   >>  38              التاريخ   >>  12/8/2016



كما اسلفت فانه محظور عليه ان ينظر الدعوى

احمد اسامة المحامى
 


  احمد محمد اسامة المحامى    عدد المشاركات   >>  38              التاريخ   >>  12/8/2016



كما اسلفت فانه محظور عليه ان ينظر الدعوى

احمد اسامة المحامى
 


  احمد محمد اسامة المحامى    عدد المشاركات   >>  38              التاريخ   >>  12/8/2016



كما اسلفت فانه محظور عليه ان ينظر الدعوى

احمد اسامة المحامى
 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3091 / عدد الاعضاء 63