اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
معتز فتحي السيد المهدي
التاريخ
4/16/2018 8:31:27 PM
  تاخر المحضرين في اتمام الاعلان      

ماذا لو تأخر المُحضر في إتمام إعلان صحف التعجيل من الوقف أوالتجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر له هل يعفى المدعى من جزاء عدم إتمام الإعلان في الميعاد؟؟ ========= الأصل أنه وفقا لنص المادة 67 مرافعات يلتزم قلم الكتاب بتسليم أصل صحف الدعاوى وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه وان كانت أجازت للمدعى في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ، أن يتسلمها للإعلان - متى طلب ذلك. لكن في حالات صحف تعجيل الدعاوى من الوقف الجزائي والذي يلزم أن يتم التعجيل من الوقف والإعلان به معا خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء مدة الوقف وكذلك التجديد من الشطب والإعلان به خلال 60 يوم من تاريخ الشطب لكونها من المواعيد الحتمية. فهل لو تأخر قلم الكتاب أو قلم المحضرين في الإعلان خلال المواعيد المحددة فهل يعفى ذلك المدعى من جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ قضت محكمة النقض أنه لا يكفى مجرد إيداع صحيفة التعجيل أو التجديد قلم كتاب المحكمة أو تحديد جلسة أو تسليمها لقلم المحضرين في غضون هذا الميعاد المحدد للتعجيل والتجديد فصاحب الورقة القضائية في الحالات السابقة هو المسئول عنها وعن إجراءات إعلانها وحيث أن إعلان الصحيفة هو المعول في تحديد تاريخ موالاة السير في الدعوى سواء عند تجديدها من الشطب أو تعجيلها من الوقف بأنواعه أو الانقطاع وبالتالي يكون المدعى هو المسئول عن الاهتمام بتمام الإعلان وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أنه المكلف أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري – والمحضر ما هو إلا وكيل عنه– وذلك حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات. فى هذا المعنى الطعن رقم 1292 لسنة 74 جلسة 2005/10/24 س 56 ص 788 ق 138 https://www.facebook.com/groups/666969733694525/


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3166 / عدد الاعضاء 63