اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون الدستوري

القانون66 لعام 2006 المعدل لمادة في قانون الانتخابات فيما يخص الدعاية الانتخابية




رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور‏ وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 / 12/ 1427 ه‏

الموافق في 27/ 12/ 2006 م.‏ يصدر مايلي:‏

المادة 1: تعدل المادة 24 من قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 14 / 4 / 1973 على النحو الاتي.‏ أ للمرشح بعد استلام الوصل النهائي ان يذيع نشرات باعلان ترشيحه وبيان خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج اعماله على ان يكون موقعا من قبله وان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات إلى المحافظ.‏

ب يحدد سقف الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية.‏ ج- 1- يجب على المرشح خلال ثلاثة ايام من استلامه الوصل النهائي ان يعين مفوضا ماليا تناط به حصرا صلاحية الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية.‏

وتعلم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية باسم المفوض المالي المذكور.‏ 2- لايجوز ان يكون المفوض المالي مرشحا كما لايجوز ان يكون مفوضا لدى اكثر من مرشح.‏

د- 1- يقدم المفوض المالي إلى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بعد انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا باعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما.‏ 2 - تقوم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة اليها ولها ان تستعين بالخبرة.‏

3- اذا تبين للجنة المركزية للدائرة الانتخابية مخالفة احد المرشحين الفائزين لاحكام الفقرة ب من هذه المادة فعليها ان تقدم إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا طعنا في صحة انتخابه.‏ 4 - تطبق المحكمة الدستورية العليا على الطعن احكام الفصل الثالث من القانون رقم 19 لعام .1973‏

ه- يحظر على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات او مساعدات عينية او نقدية للافراد والجمعيات والنوادي الرياضية والاشخاص الاعتباريين غير الرسمية الاخرى كما يحظر على اولئك قبولها.‏ و - يغرم المخالفون لاحكام الفقرة ب من هذه المادة بعشرة امثال قيمة التجاوز في الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة.‏

ز - توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان واربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.‏ ح - تحدد الوحدات الادارية امكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية ويمنع لصقها على جدران الابنية العامة والخاصة وخارج الاماكن المخصصة لها كما تمنع كتابة اسماء المرشحين او اية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3212 / عدد الاعضاء 62